لا قيد له الا ان الشرع أوجب بعد العلم بالخيار اعماله أو إمضائه في أول الوقت و الا فلا حق له فالفورية منتزعة من هذا الايجاب الخاص و حينئذ يمكن أن يكون هذا الحكم فعلى مع الجهل بواقعه كما في سائر موارد العلم و الجهل بالتكليف فان اناطة فعليته بوصول الواقع لا يوجب دورا و لا خلفا و عليه فينبغي ملاحظة مدرك فورية الخيار و ان مقتضاها ما ذكرناه أولا أو ما احتملناه ثانيا فراجع قوله قده ان احتمل في حقه الجهل للاصل الخ بأن لا يكون في بلد يعرفون الاحكام حتى لا يكون قوله مخالفا للظاهر لابأن يكون في بلد لا يعرفون الاحكام فان موافقة الظاهر لازمة في صيرورته منكرا بعد موافقة قوله للاصل كما هو المفروض بل مخالفة قوله للظاهر موجبة لكونه مدعيا لا قبل قوله بيمينه و منه يعرف ما في عبارة التفصيل المذكور فيما بعد فان ظاهر الاستثناء لزوم موافقة قول المشتري للظاهر مع أنه لازمة فالصحيح أن يقال يعذر الا إذا نشأ في بلد يعرفون الاحكام فان قوله حينئذ مخالف للظاهر فيكون مدعيا لا منكرا و الامر سهل لان المقصود معلوم قوله قده اما العيب فالظاهر من اللغة و العرف الخ توضيح المقام بتنقيح الكلام في امور منها ان المراد بالخلقة الاصلية المعتبر بها في كلمات الاصحاب تبعا لمرسلة السياري الواردة في الباب ليس ما يتكون خارجا بتكوين الله تعالى فان المتكون من نوع واحد يختلف بالزيادة و النقيصة فما هو الملاك للاصالة و غلبة الافراد على الفرض كاشفة عن الخلقة الاصلية و الكلام في تعيينها و لا مناص من أن يقال ان كل نوع من أنواع المخلوقات بلحاظ أول مكون من ذلك النوع الذي هو الاصل لسائر افراده متقوم بأعضاء خاصة و باجزاء و أوصاف مخصوصة فما وافق في أصول خلقته ذلك الاصل فهو صحيح تام و ما نقص عنه أو زاد عليه بما يرغب عنه فهو معيب تام و هذا قد يعلم من الخارج كما في الانسان مثلا و قد يعلم من غلبة افراده على وضع واحد في أصول خلقته الا أن هذا الاستكشاف لا ربط له بالكشف عن اقتضاء الماهية المشتركة فيحكم على سائر افرادها بذلك و ذلك لان مقتضيات الماهية المشتركة لا يعقل التخلف عنها و لذا يشترط في الاستقراء الناقص الموجب للظن بأن المشاهد من الافراد كالمشاهد منها عدم التخلف و لو في فرد و الا لاستحال حصول الظن بان هذه الخصوصية من مقتضيات الجامع و لذا ذكرنا في محله ان ملاك افادة الغلبة للظن مغائر لملاك افادة الاستقراء الناقص للظن فان الغلبة تجامع القطع بمخالفة الافراد الغالبة للافراد النادرة دون الاستقراء الناقص و ان مجرد تردد المشكوك في اللحوق بالغالب أو النادر كاف في الظن باللحوق بالغالب لتقوى المردد و ترجحه بالغالب فيظن بأنه كالغالب لا كالمنادر و منه يتضح ما في المتن من الاستدلال بالافراد الغالبة على أن الجامع كذلك ثم الحكم به على الفرد المشكوك و كيفية تطبيق ما نحن فيه على الغلبة أن المخلوق بالاصالة يتردد أمره بين أن يكون على طبق الافراد الغالب حتى تكون الافراد النادرة معيبة أو على طبق الافراد النادرة حتى تكون الافراد الغالبة متضمنة لزيادة كمال على المخلوق بالاصالة فيتقوى الفرد المردد بالغالب فيظن انه كذلك فافهم جيدا منها ان واحد من الاصحاب عبر عن العيب بالخروج عن المجري الطبيعي العادي و جعل بعضهم هذه عبارة اخرى عن النقص و الزيادة في أصل الخلقة و لا يخفى انه أوسع من ذلك فان الخراج على الارض أجنبي على الخلقة الاصلية للارض و مع ذلك فالخراج الثقيل الخارج عن ما جرت العادة عليه في الاراضى عيب عندهم و كذا كون الارض محلا لنزول العساكر كما مثلوا به و لا يخفى عليك ان غلبة الافراد كما يمكن أن تكون كاشفة عن كون الخراج العادي بحسب الوضع الاولى من السلطان هو الثلث و ان كونه النصف في بعض الاراضى لخصوصية عارضة فيكون خارجا عن المجرى العادي كذلك يمكن أن تكون محققة للملاك إذا كان الوضع الاولى في باب قانون الخراج بالاضافة إلى طائفة كثيرة من الاراضى بالثلث و بالنسبة إلى طائفة قليلة منها بالنصف فلا اصالة لشيء بالاضافة إلى شيء و لا عادة لشيء بالنسبة إلى شيء الا ان الغالب حيث انه الثلث فيكون ظاهر الاقدام على ما هو الغالب اقداما على شراء ما يكون خراجه الثلث منها ان الاعتبار في خيار العيب بما له من الآثار هل هو على العيب بمعنى خصوص النقص و الزيادة في أصل الخلقة أو على الاعم منه و من الخروج عن المجري العادي الذي لا ينبغي الشك في انه عيب عرفا و لا يخفى عليك انه مع صدق العيب عرفا لا ينبغي الريب في شمول اخبار العيب له الا بملاحظة الكلية التي تضمنتها مرسلة السياري و هي قوله صلى الله عليه و آله كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب الخ نظرا إلى انه في مقام تحديد العيب فلا حكم شرعا للعيب العرفي فنقول محتملات الكلية ثلاثة أحدها ما هو ظاهرها من ان كل ما كان و ثبت في أصل الخلقة من الاجزاء و الاوصاف فزاد ذلك الشيء أو نقص فهو عيب فينحصر العيب في الزيادة و النقص الخلقي من دون حاجة إلى جعل كان زائدة و جعل الكلام من باب القلب ليكون معناه ان ما زاد أو نقص في الخلقة الاصلية فهو عيب كما توهم ثانيها ما حكى عن بعض المشايخ من جعل الخلقة بمعنى المخلوق و المعنى كل ما حدث في المخلوق فزاد على اصله أو نقص فهو عيب فيعم كل زيادة و نقص يوجد في الشيء و ان لم يكن من اجزائه و صفاته الاصلية و هو خلاف الظاهر و ثالثها أن يكون الخلقة اسما لمعنى مصدرى يراد به ما عليه الشيء من الهيئة و الصفة فيعم كل نقص أو زيادة على ما هو عليه من الهيئة و ان كانت عادية لاخلقية و هو ايضا خلاف الظاهر فان الخلقة و ان كانت للهيئة كالجلسة بكسر الجيم لنحو خاص من الجلوس الا انها لهيئة المخلوقة لا لكل هيئة و ان كانت عادية عرضية و حيث تبين ان الظاهر هو المعنى الاول فالأَمر في الحصر يدور مدار استفادة التحديد لا مجرد بيان ان الزيادة و النقص الخلقي عيب فانه مناف لكون الزيادة و النقص اللذين يرغب عنهما من وجه اخر ايضا عيبا و من البين ان لسان التحديد يقتضي جعل العيب موضوعا للقضية و تعريفه بالزيادة و النقص الخلقي و ليس ما في الكلية كذلك مضافا إلى ما ورد في الشرع مما يستكشف منه ان العيب شرعا اعم من ذلك كما في الاجابة المدركة التي لا تحيض حيث حكم الامام عليه السلام بأنه عيب مع ان عدم الحيض لا يجب أن يكون لنقص في الخلقة بل ربما يكون احتباس الدم لعارض مزاجي و كما في رد الجارية التي وجدها حاملا بناء على انها ترد لاجل عيب الحمل لا لانها ام ولد مع أن الحمل ليس من زيادة أو نقص في أصل الخلقة بل اما لكونهما في معرض التلف بوضع الحمل أو لمنع الحمل من استخدامها كما ينبغي و كما في رد العبد بالاباق ليس من الزيادة و النقص في الخلقة فهذه الموارد مما نص شرعا على الرد بها و لا خيار اخر فيها فالرد من حيث العيب مع التصريح بكونه عيبا في خبر من لا تحيض فيعلم منها ان العيب الشرعي مساوق للعيب العرفي و ان الكلية ليست الا لبيان العيب لالتحديده كما عرفت منها بعد ما عرفت من التوسعة في دائرة العيب فتارة يلاحظ الصحة و العيب بمقتضي الحقيقة العادية الثانوية بالاضافة إلى جهتين فلكل من الجهتين حكمها مثلا ربما تكون الارض سبخة قابلة للزرع لكنها خراجية على العادة و المتعارف و ربما تكون سبخة و لا ذات نقص في نفسها لكنها ثقيلة الخراج فلا تزاحم في الملاكين بل في الاول يحكم بالعيب كما في الثاني اذ لا يجب أن يكون الشيء معيبا من جميع الوجوه بل إذا كان صحيحا من ألف جهة و معيبا من جهة جرى عليه حكم العيب و اخرى تلاحظ الصحة و العيب خلقتة و عادة بالاضافة إلى جهة واحدة كما إذا كانت الامة ثيبة و جرت العادة على المعاملة معها معاملة البكر ففيها نقص خلقى و تمامية عادية من جهة واحدة و كما إذا كان العبد الكبير اغلف فانه تام من حيث الخلقة لكنه حيث جرت العادة على الختان فيعامل معه معاملة المعيب فيرون الغلفة زيادة و هذا مورد