الكلام في القبض واحكامه - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في القبض واحكامه

احترامها بسبب الضرر لا يقتضي بوجه سقوط نفس المال عن الاحترام و ذهابه هدرا مع عدم كون استيفاء المنفعة ببدلها ضرريا لا على البايع و لا على المشتري فيكون كأكل المال في المخمصة مع عدم اذن المالك فان سقوط حرمة سلطنة المستدعية لاعتبار اذنه لا يوجب سقوط حرمة ماله المقتضية للبدل فتدبره فانه حقيق به ثالثها ان الضرر المترتب على المعاملة كما مر اما ضرر مالي كضرر ما به يتفاوت العين الفارغة و المشغولة و المستأجرة و غيرها و الصحيحة و المعيبة و اما ضرر حالي و هو نقض الغرض المعاملي و ان لم يكن تفاوت في القيمة و هذا الضرر بقسميه هو الذي ينجبر بالخيار و هو الموجب للخيار و اما استيفاء منفعة العين المنتقلة إلى المشتري بمنافعها بلا اجرة و عوض فهو ضرر أجنبي عن المعاملة و عن الخيار فكيف ينجبر بالخيار و إذا عرفت هذه الامور ترعف ان ثبوت الخيار لا ينافي استحقاق الاجرة مع عدم اعماله فافهم جيدا و ان كان ظاهر جملة من الكلمات عدم الاجرة مع الخييار الا أن الحق احق أن يتبع و الله العالم و اما الجهة الثالثة فلمحض القول فيها ان الكل من البايع و المشتري السلطنة على ماله دون مال غيره و لكل منهما السلطنة على نفسه دون غيره اما البايع فله السلطنة على قلع زرعه فانه ماله و ليس له السلطنة على ابقاء زرعه فانه من السطنة على مال الغير و اما المشتري فله السلطنة على ارضه فله السلطنة على المنع من التصرف فيها و ليس له السلطنة على قلع الزرع لانه سلطنة على مال الغير و ليس له السلطنة على إلزامه بقلعه لانه سلطنة على الغير و الناس مسلطون على أموالهم و أنفسهم نعم حيث ان سلطنة المشتري على المنع من الابقاء كانت ضررية على البايع فلذا كانت منفية و لا ييقاس القلع بالارش بالابقاء بالاجرة بتوهم انه كما ان الابقاء بالاجرة ليس ضررا على المشتري كك القلع بالارش ليس ضررا على البايع و هو منشأ احتمال تخيير المشتري بين الابقاء بالاجرة و القلع بالارش وجه بطلان القياس ان سلطنة المشتري على الابقاء بالاجرة سلطنة على نفسه من حيث ا يجار ارضه ببدل منفعتها و سلطنة على القلع سلطنة على مال الغير فعدم هذه السلطنة بعدم المقتضي لا بوجود المانع و هو الضرر حتى يقال للا فرق بين الابقاء و القلع كما لا مجال لقياس قلع الامشتري بالارش بإبقاء البايع بالاجرة فان سلطنة المشتري على المنع حيث كانت ضررية على البايع فلذا ارتفعت و جاز للبايع الابقاء و انما ثبت علليه الاجرة لحرمة المال و عدم ذهابه هدرا و استفاء المنفعة ببدلها لليس ضررا بل مناف لسلطنة المشتري و المفروض انتفائها لضرريتها بخلاف القلع فانه ضرر و الارش تدارك للضرر و و المرفوع هو الضرر لا الغير المتدارك منه فكام ان سلطنة البايع عن المنع من القلع ضررية على المشتري كك سلطنة المشتري على القلع ضررية على البايع و الارش تدارك للضرر وجوده و عدمه في عنوان ضررية القلع على حد سواء و توهم المساواة بين الابقاء و القلع من حيث الضررية و كون الاجرة و الارش تداركا هو منشأ احتمال دوران الامر بين الضررين و ان اللازم ملاحظة أكثر الضررين و من جميع ما ذكر تبين ان الاقوى ثبوت الخيار للمشتري مع ثبوت الاجرة مع عدم اعمال الخيار من دون سلطنة له على القلع بالارش و بلا أرش و من دون سلطنة له على الالزام بالقلع و الله أعلم بحقائق احكامه ] قوله قده لو امتنع البايع من التسليم الخ [ إذا امتنع لا عن حق كما إذا كان الاخر باذلا فلا شبهة في ضمان المنافع لمكان اليد و الاتلاف كغيره من الغاصبين و اما إذا كان امتناعه عن حق كما إذا لم يكن الاخر باذلا ففي ضمان المنافع الفائتة بسبب حبس العسن و لو مع صدق عنوان التفويت المندرج تحت الاتلاف وجهان بل قولان و حكي في وجه الضمان عن جامع المقاصد ان جواز الحبس سقوط حق المنفعة و لا يلزم من ثبوت الاول الثاني و هو مبني على ان المقتضي من اليد أو الاتلاف موجود و ان جواز الحبس ليس بمانع و الظاهر عدم الضمان خصوصا بناء على الالتزام بالتقابض المعاوضي فان مقتضاه الالتزام باستحقاقه للحبس المفوت لمنافع ماله فهو أقوى من التأمين المالكي مع ان الظاهر بناء المشهور على ان المال في هذه الموارد أمانة شرعية فهو مضمون و لذا حكموا بأن نمائه ايضا إذا تلف لا يكون ضمانه على من بيده العين و نمائها تعليلا بانه أمانة و بالجملة ففي كل مورد جاز أو وجب وضع اليد على المال حفظا لصاحبه و أيضا لا اليه كما في اللقطة و مجهول المالك و كل ما دخل تحت اليد و لو باطارة الهواء لثوب الغير فضلا عما امر الش بوضع اليد عليه فهي أمانة شرعية و كل ما كان بتسليط من المالك من دون تعليقه على عنوانه محقق واقعا فهي أمانة مالكية بالمعني الاعم و ان لم يكن بعنوان الاستبابة في الحفظ و هي الامانة بالمعني الاخص و إذا لم يكن أحد الامرين كانت ياليد مضمنة له و ان لم تكن عادية و بقية الكلام موكولة إلى محله المناسب له ] قوله قده و نفقة المبيع على المشتري الخ [ فان نفقة المملوك على مالكه و لا دليل على ان حبسه بحق مسقط عن ثبوتها على البايع نعم إذا كان حبسه لا عن حق فهو غاصب و مقتضي صحيحة أبي ولاد انه عليه نفقته و اما مسألة نفقة الزوجة فهي مشروطة بالتمكين التام فيقع الكلام فيها ان امتناعها إذا كان عن حق كما إذا امتنعت حتى تقبض المهر فهل هو كامتناعها بغير حق ام لا الا ان الظاهر ان التمكين الذي هو شرط الثبوت النفقة هو التمكين الواجب عليها و لا وجوب مع جواز امتناعها مع استحقاق المهر و عليه فالفارق ان وجوب نفقة المملوك بحسب دليله مشروط بتمكين احد منه أو تمكنه من الانتفاع به بخلاف نفقة الزوجة فانها مشروطة بالتمكين و التردد فيها من حيث ان التمكين الذي هو شرط مطلق التمكين أم خصوص التمكين اللازم عليها دون ما نحن فيه الذي لا يشترط اصلها بالتمكين ] قوله قده ففي جوب اجابتها وجهان الخ [ من ان الغرض من الالتزام بالتقابض المعاوضي حفظ ماله و عدم ذهابه هدرا خارجا فيكفي فيه ابقاء المبيع تحت يده و من ان الغرض كون المشتري ممنوعا من الاتصرفات ليكون باعثا له على تسليم الثمن و لكن مقتضي عموم دليل السلطنة على جميع التصرفات و عدم التقييد الا بالمقدار المتيقن و هو الامتناع عن التسليم فقط هو وجاهة الوجه الاول و الله أعلم ] قوله قده من أحكام القبض انتقال الضمان الخ [ توضيح المقام بالبسط في الكلام في امور منها ان المضان المبحوث عنه في المقام هل هو ضمان المعاوضة بحيث يتلف المبيع من مال البايع حقيقة أو ضمان الغرامة بحيث يتلف في ملك المشتري و و دركه على البايع فيكون تلفه عليه لا تلفه منه حقيقة و على الاول فهل هو بمعنى انفساخ العقد قبل التلف و تقدير الملك انا ما كما هو المشهور أو بمعنى عدم استقرار المعاملة الا على التسليط الفعلي بازاء التسلط الفعلي فمع عدم تحقق لا تنعقد المعاملة كما هو محتمل كلام بعض الاواخر فنقول اما دعوى استقرار المعاملة على التقابض المعاوضي بان أريد بها ان متقضي الالتزام الضمني عدم لزوم العقد و انه لكل من الطرفين مع الامتناع الاختياري أو القهري الخيار فلا بأس به الا ان هذا الانفساخ الموجب لعود الثمن و ان أريد به استقرار المعاملة من حيث التأثير في الملكية فمع التلف لا تملك و لا تملك فيعود الثمن من دون حاجة إلى دليل على الانفساخ و تقدير الملك فهو لو تم لكان خاليا عن جميع المحاذير العقلية و الشرعية الا انه لا دليل على ان التقابض في مطلق البيع شرط و انما المشروط به بيع التصرف فقط و الالتزام الضمني المستكشف من بناء العقلاء لم يثبت به الا جواز الامتناع

/ 227