شرط التضاد المصطلح الا انه لا يتوقف على وضع البيع لمعنيين متضادين بل يصح الاستعمال مجازا على أي تقدير ] قوله قده ثم انه هل يلحق العوضان في البيع الخ [ إذا قلنا بأن المعاوضة بما هي معاوضة يقتضي ذلك كما تقدم احتماله بل القول به من بعضهم فالأَمر واضح و الا فلا موجب للالحاق لان غاية ما يمكن الالتزام به بسبب الالتزام الضمني المستكشف ببناء العرف و العقلاء هو جميع اثار الالتزام من جواز الامتناع لاحدهما مع امتناع الاخر و جواز إجبار الممتنع و ثبوت الخيار مع تعذر التسليم أو تعذر الاجبار و اما انفساخ العقد فهو أجنبي عن الالتزام الضمني بل كما عرفت حكم شرعي محض يحتاج إلى دليل و اما إبطال العقد بملاحظة تقييد الرضا لمعاملي بالتقابض فهو اشتباه و خلط بين العبد و الالتزام الشرطي و قد عرفت الجواب عن تقيد الرضا في مبحث مفسدية الشرط الفاسد و عدمها فراجع و اما استكشاف عموم الحكم من التسالم على بطلان الاجارة بتلف العين المستأجرة قبل القبض بل بعده بلا فصل ففيه ان الوجه فيه ان المملوك بعقد الاجارة هي المنفعة القائمة بالعين في موقع استيفائها منها فلا شيء حتى تملك أو تملك عقلا بخلاف البيع فان وجود العين حال البيع كاف في تمليكها و تملكها فانفساخه يحتاج إلى موجب و دليل و بالجملة ان كان إجماع على الالحاق فهو و الا فلا مدرك له ] قوله قده لو تلف بعض المبيع قبل قبضه الخ [ توضيح المقام برسم أمور منها ان البعض الذي يقسط عليه الثمن و يقبل الاستقلال في الملكية مملوك بحقيقة الملكية و ليس البيع الا التمليك و هو إيجاد الملكية و هو متحد بالذات مع وجود الملكية فالجزء مبيع بالحمل الشايع حقيقة بل معقود عليه حقيقة فان العقد المعنوي اللبي و هو القرار المرتبط بقرار اخر لا يستقل بالتحصل فلا بد من تعلقه بملكية شيء بعوض فيتعدد بتعدد الملكية المتعددة بتعدد ذات المملوك لان الاضافات و الاعتبارات تتشخص بتشخص اطرافها فتتعدد بتعددها و انما الواجد هو العقد الانشائي المركب من الايجاب و القبول اللفظيين مثلا و اما عدم صدق للبيوع على بيع الدار بعوض مخصوص فالجواب عنه ان وحدة البيع فيه وحدة عمومية لا شخصية و لا منافاة بين هذه الوحدة و تلك الكثرة و كك الاضافات الحقيقية فان السقف فوق الارض إذا لو حظ السقف و الارش بنظر الوحدة مع ان كل جزء من السقف له الفوقية بالقياس إلى ما يحاذيه من اجزاء الارض و عليه فالجزء التالف مبيع حقيقة و كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه و منها ان الجزء تارة مما ينبسط عليه و على غيره الملكية سواء لو حظ معينا أو مشاعا كأجزاء الدار مثلا و اخرى لا ينسبسط عليه الملكية باعتبار التعين الخارجي بل باعتبار الاشاعة فقط كأجزاء الحيوان من عبد و امة أو دابة فانه ليس له اعتبار الملكية بما هو يد أو رجل أو رأس بل لنصفه المشاع و ثلثه و ربعه اعتبار الملكية فقط و له التلف استقلالا بالاعتبار الاول لكنه ليس له اعتبار الملكية بالذات و له الملكية بالاعتبار الثاني لكنه لا تلف له بالاستقلال بل تلفه بتلف الكل و هو خارج عن محل الكلام اذ الكلام في تلف البعض المقابل تلف الكل و عليه فحال التلف بالاعتبار الاول حال تلف الوصف الذي لا يتقسط عليه الثمن و منها ان ما عدا الجزء من حيثيات العين و شئونها على قسمين فتارة تقبل انبساط الملكية عليه بالتبع كالمنافع فانها من شئون العين و حيثياتها الوجودية التدريجية الوجود فيكون مملوكة بتبع ملك العين إذا لم يكن مستوفاة بالاستيفاء الا جاري الاعتباري كما تقبل الملكية الاستقلالية بالاجارة فيعلم منه ان لا تبعية في قبال الاصالة لا بمعنى العرضية المقابلة له للذاتية نظير وجوب المقدمة بوجوب ذيها فانه وجوب حقيقي لا عرضي و اخرى لا يقبل الانبساط بالتبع بل بالعرض كجودة العين و بياضها و غيرهما من اعراضها فانها لا تقبل الملكية حتى بالتبع بل مملوكة بالعرض بمعنى ان العين حيث كانت مملوكة حقيقة و بالذات فبياضها من أوصف المملوك فينسب اليه الملكية بالعرض و بعبارة أخرى الجارية البيضاء مملوكة لا ان هناك ملكيتين حقيقتين ينسب احداهما إلى العين بالاصالة و إلى الاخر بالتبع كما في العين و منافعها و منها ان الوصف و ما يشبهه مما لا يقسط عليه الثمن لا يقبل أن يكون ضمانه كضمان الكل و الجزء المستقل ضمان المعاوضة اذ لا مقابل له ليعود بانفساخه إلى المشتري بل سيجئ إنش تع انه لا يعقل أصل الانفساخ و لو مستلزما لعود ما يقابله و لذا اتفقوا على ان المشتري له الرد و اختلفوا في استحقاق الارش مع الامساك و قد جمع المصنف قدس سره بين الانفساخ و التخيير بين الرد و الامساك بالارش بتقريب تفرد به قدس سره و ملخصه ان مرجع تلف المبيع من مال البايع إلى فرض العقد كان لم يكن و مقتضاه في تلف الكل مع عدم العقد عليه فكيون تلفه من البايع و انفساخ العقد عنه تمامه و في تلف الجزء عدم العقد عليه فيكون تألفا من البايع بانفساخ العقد بالنسبة اليه و في تلف الوصف مع فرض العقد على الموصوف بما هو موصوف و على المتحيث بهذه الحيثية بما هو كك هو انفساخ العقد بالاضافة إلى الحيثية و الوصف التالف و المفروض وقوع العقد الصحيح فيكون واقعا على ذات المتحيث و ذات الموصوف و مقتضاه جريان أحكام وقوع العقد على المعيب من التخيير المزبور فمقتضي قاعدة تلف المبيع هو انفساخ العقد بالنسبة إلى صفة المبيع و حيثية و مقتضي لازمه و هو وقوع العقد على ذات الموصوف جريان أحكام العيب و في تطبيق كلا الامرين نظر اما انفساخ العقد بالاضافة إلى الوصف فقد علمت مما تقدم ان الوصف و ما يشبهه لا عقد عليه حتى بالتبع و ما لا عقد عليه لا انفساخ له و انما ينسب العقد إلى الوصف بالعرض و ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا و سقوطا فلا يعقل الانفساخ بالعرض الا إذا كان انفساخ بالذات و معه كيف يعقل بقاء العقد على الفاقد حتى يجرى أحكام العيب فلان الدليل دل على الخيار فيما وقع العقد على المعيب لا الاعم منه و من تعيب المبيع بعد وقوع العقد عليه و هو صحيح و لذا قام بعض اجلة المحشين قده بصدد إصلاحه و ملخص ما ذكره ره في باب خيار العيب ان مقتضي التلف من مال البايع هو فرض تلفه و هو في ملك البايع و فرض وقوع العقد على التالف كلا بطلان العقد اذ التالف لا يملك و على التالف بعضه هو بطلان العقد بالنسبة إلى البعض التالف لعين ما مر و على التالف وصفه تأثير العقد فيما هو موجود و هو ذات الموصوف و يندفع بأن مقتضي قوله عليه السلام فهو من مال بايعه هو كونه كك قبل التف لا كونه كك قبل العقد و البطلان في صورتين و الخيار في صورة من مقتضيات وقوع العقد لا على التالف بعد وقوعه و المفروض هو الانفساخ الحقيقي قبل التلف لا البطلان و عدم التأثير رأسا فانه بلا موجب و منه تعض ان ما افاده المصنف قده بكلي جزئية وجيه نعم يمكن أن يقال كما مر منا في المباحث السابقة ان دليل التلف قبل القبض إذا عم التلف بجميع مراتبه كان مقتضاه انفساخ العقد عن الموصوف بتتلف وصفه لانتهائما بالعرض الا ما بالذات فيكشف الانفساخ بالعرض عن الانفساخ بالذات من باب كشف المعلول عن علته الا أن القوم لا يقولون به بل بالرد أو به و بالارش معا مضافا إلى ان ظاهر قوله عليه السلام كل مبيع تلف قبل قبضه هو تلف المبيع بالحمل الشايع و حمله على تلف المبيع بذاته و بجزئه و بوصفه خلاف الظاهر لان تلف الجزء تلف المبيع حقيقة لكن تلف المبيع بوصفه من باب الوصف بحال المتعلق أي تلف وصفه و عليه فلا دليل على الانفساخ و لا دليل على ضمان الغرامة كما