الاستدلال باصالة عدم انقضاء الخيار الراجعة إلى اصالة بقاء الخيار
ان يكون نكتة لذكر القيد فكان عدم الغلبة و نحوها جزء مقوم لمقتضى التقييد و عدمها من باب عدم المانع عن مقتضى الاطلاق فيمكن اختلاف مراتب الغلبة فرب مرتبة يصلح لكلا الامرين و رب مرتبة لا تصلح الا لمجرد كونها نكتة لذكر القيد الا ان الانصاف ان الاعتماد على مثل هذا الاطلاق الموهون مشكل فتدبر جيدا قوله قده لظاهر قوله ع ان الشرط في الحيوان الخ الظاهر ان وجه استظهاره اقتران خيار الحيوان انجبار المجلس و ان المبدا فيهما واحد و ان تعدد المنتهى فيهما و الاولى الاستدلال بالجهة الجامعة فيهما و هي ان موضوع الخيار الذي بفعلية يكون الخيار فعليا عنوان المشترى في خيار الحيوان و عنوان البيعين في خيار المجلس فعند تحققق العنوان لا بد من ان يكون حق الخيار ثابتا و الا لم يكن ما فرض موضوعا في ظاهر الكلام موضوعا بل هو بضميمة شيء اخر و ليعلم ان المقابلة الواقعة بين الخيارين من حيث امدههما و منتهاهما لا في نفسهما ليتوهم ان خيار المجلس لا يثبت فيما ثبت فيه خيار الحيوان كما هو المترائي في بادي النظر من قوله ع و فيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا قوله قده و كذا الشيخ و الحلى في خيار الشرط الخ الظاهر كما يظهر من عبارة العلامة في التذكرة نقلا عن الشيخ ره ان مبدء خيار الشرط عند الاطلاق بحسب قصد الشارط و جعله من حين التفرق فلا يكون نزاعا حتى في خيار الحيوان نعم ما استدل له مختلف فمنه ما يختص بخيار الشرط كقوله ره لان الشارط يبغى بالشرط إثبات ما لو لا الشرط لما ثبت و خيار المجلس ثابت و ان لم يوجد الشرط فيكون المقصود ما بعده و منه ما يعم خيار الحيوان كقوله ره لانه لو جعل مبدئه العقد لزم اجتماع الخيارين و هما مثلان و المثلان يمتنع اجتماعهما فان هذا التعليل جار في جعل الشارع ايضا و لا يختص بجعل الشارط قوله قده و هذه الدعوي لم تعرفها الخ اى ما ادعاه في الاستدلال من ان الخيار فرع ثبوت العقد فان المراد من الثبوت ان كان ما يساوق الوجود فهو موجود و ان كان ما يساوق اللزوم فان أريد اللزوم الفعلى فمن المستحيل اجتماع اللزوم الفعلى و الخيار الفعلى و ان أريد اللزوم الاقتضائي ففيه ان نسبة خيار الحيوان و خيار المجلس إلى العقد على حد سواء فالعقد البيعي مقتض اللزوم فلو لا الخيار كان اللزوم فعليا فكلا الخيارين بمنزلة المانع عن مقتضى اللزوم لا ان عدم خيار المجلس جزء مقوم للمقتضي حتى لا تصل نوبة المانعية عنه إلى خيار الحيوان مع وجود خيار المجلس و المظنون رجوعه إلى ما حكاه العلامة في التذكرة من ان الشارط يبغى إثبات ما لو لا الشرط الخ فتدبر قوله قده نعم ربما يستدل عليه بأصالة الخ توضيح المقام ببسط الكلام في امور منها ان اصالة عدم انقضاء الخيار الا ثلاثة أيام بعد التفرق الراجعة إلى اصالة بقاء الخيار ان كان الافتراق قبل الثلاثة من حين العقد فالأَمر واضح اذ بعد التفرق قاطع بثبوت خيار الحيوان فيستصحب بقائه إلى الثلاثة من حين الافتراق و ان كان الافتراق بعد الثلاثة من حين العقد فلا تعين بثبوت خيار الحيوان فلا بد من استصحاب نفس الخيار الثابت قبل الافتراق فيكون خيار الحيوان بقاء و ان كان خيار المجلس ثبوتا و لا يصح الاستصحاب الا بناء على وحدة الخيار و ان كان من حيث وجود سببين متقارنين أو سبب واحد و اما بناء على ان الخيار متعدد وجودا فالأَمر دائر بين وجود كليين متقارنين او كليين يحدث أحدهما بعد زوال الخيار فلا يقين الا بكلي واحد قد زال قطعا فتدبر ثم ان اثر هذا الاصل مجرد السلطنة على الفسخ إلى اخر الثلاثة من حين الافتراق و اما اثر عدم خيار الحيوان قبل الافتراق من عدم صحة إسقاطه أو عدم صحة المصالحة عليه فلا لانه مثبت فان عدمه قبل الافتراق لازم عقلي لبقائه إلى الثلاثة من حين الافتراق و اما اصالة عدم حدوث الخيار قبل الافتراق بدعوى اننه لم يكن قبل البيع فيشك في حدوثه بحدوث البيع فهو كما قال ره مثبت لان لازم حدوثه قبل الافتراق حدوثه بعده فلا يترتب عليه شرعا السلطنة على فسخ العقد بخيار الحيوان في الزائد على الثلاثة من حين العقد و ان كان يترتب عليه عدم السلطنة على إسقاطه أو المصالحة عليه قبل الافتراق و مما ذكرنا يتضح الخلل في كل واحد من الاصلين من وجه كما انه يصح كل منهما من وجه اخر منها ان تقريب المحذور اللازم عقلا من تعدد الخيار من حين العقد مختلف فيه في كلمات الاصحاب فعن العلامة في التذكرة الاقتصار على محذور اجتماع المثلين و عن المصنف قده الاقتصار على اجتماع السببين على مسبب واحد و عن المقابيس للمحقق التستري قده الجمع بين المحدورين قائلا ان الثابت قبل التفرق اما خياران أو واحد فان كان الثابت خيارين لزم اجتماع المثلين و ان كان واحدا بسببين من المجلس و كون المبيع حيوانا لزم اجتماع العلتين على المعلول الواحد و في مفتاح الكرامة و الجواهر ما يقرب منه و عليه فنقول اما محذور اجتماع المثلين فقد اجاب عنه المحقق صاحب المقابيس بان اجتماع المتماثلين بالذات إذا كانا مختلفين بالجهات لا بأس به كما قيل و لعل نظره قده إلى ما اشتهر من اشتراط استحالة اجتماع المتقابلين بوحدة الجهة فمع تعدد الجهة لا استحالة فيه فهذا تطبيق منه قده لذلك الكلى على المورد و هو في نفسه صحيح و تطبيقه على المورد صحيح توضيحه ان تقييد استحالة اجتماع المتقابلين بوحدة الجهة لان من جملة المتقابلين عندهم المتضائفان و هما متقابلان مع وحدة الجهة لا مع تعدوها و وحدة الجهة انما تشترط في موضوعهما لا في نفس المتقابلين مثلا الفوقية و التحتية متضائفان و هما منتزعتان من السقف و الارض مثلا فالسقف إذا لو حظ بالقياس إلى الارض يستحيل ان يكون فوقا nو تحتا لكنه إذا قيس إلى السماء تحت و إلى الارض فوق فالفوقية و التحتية مع تعدد الجهة في الموضوع يجتمعان و لا معه لا يجتمعان و هذا شأن مقولة الاضافة التي هي في حقيقتها امر معقول بالقياس دون سائر المقولات فالاشتباه في التطبيق هنا من وجهين أحدهما في جعل حق الخيار من مقولة الاضافة و ثانيهما في نسبة تعدد الجهة و اتحادها إلى نفس المتماثلين دون موضوعهما و هو العقد الذي يتوهم اجتماع الخيارين فيه بحيث لو قيل ان العقد من حيث كونه بين شخصين مفترقين موضوع لخيار المجلس و من حيث كونه عقدا على الحيوان موضوع لخيار الحيوان الا ندفع عنه الايراد الثاني و أجاب في الجواهر عن محذور اجتماع المثلين تبعا للعلامة في التذكرة بان الخيار واحد بالذات مختلف بالاعتبار فلا تعدد كى يلزم اجتماع المثلين فالوحدة تنفى الاجتماع و تعدد الجهة و الاعتبار يثبت كون هذا الواحد خيار المجلس و الحيوان معا ليترتب عليهما اثارهما فهذا الخيار وجودا و ماهية واحد لكنه له انتساب إلى الاجتماع على المعاملة و إلى كون المبيع حيوانا و هما سببان لهذا الخيار و كون هذا الواحد ذاجهتين و ان كان يجدى في بقاء الخيار ببقاء الاجتماع مع انقضاء الثلاثة أو بعدم انقضاء الثلاثة مع الافتراق لكنه لا يجدى في إسقاط احد الخيارين و إبقاء الاخر فان الواحد لا يعقل ان يسقط و ان لا يسقط و إسقاط الجهة لا معنى له إذا ليست الجهة من الحقوق حتى تكون قابلة للاسقاط بل يجرى الاشكال بالدقة في شرط عدم احد الخيارين ايضا فان الشرط و ان كان بمنزلة الدافع عن ثبوت الخيار بسبب العقد لكن المشروط عدم الخيار لا عدم فعلية التأثير مط أو عدم الاشتراك في التأثير كما فيما نحن فيه و من الواضح ان الثابت بالعقد إذا كان واحدا وجودا على اي حال سواء كان شرط ام لا فما معنى شرط عدم ثبوت ذلك الواحد فتدبره فانه حقيق به و ربما يتوهم مما في الجواهر في مقام الجواب انه يلتزم بتعدد الخيار حقيقة بتعدد الاسباب و ان المراد من كونه واحدا