من الخصى ليست الا دخوله على النساء مع الامن منه و إذا كان ذلك محرما لكونه محرم كان بذل المال بازاء الخصى من حيث المنفعة الخاصة كلا للمال بالباطل فيكون كالجارية المغنية إذا بذل المال بإزائها من حيث صفتها الخاصة و بناء على ما ذكرنا فكما ان هذا النقص الخلقي عيب يقتضي الرد كذلك يقتضي الارش لان الخصى مع قطع النظر عن تلك المنفعة الخاصة به انقص مالية من الخصى فافهم و تدبر منها ان العيب لو كان منحصرا في النقص خلقة و عادة و مالية لامكن القول بالخيار و استحقاق الرد في النقص الغير المالي ايضا بملاحظة غلبة السلامة من النقص الخلقي الموجبة لظهور الاقدام على شراء السالم من النقص الخلقي فيستحق الرد في شراء العبد الخصى و ان لم يستحق الارش من حيث عدم النقص المالي و يمكن أن يقال كما ان الغالب في الاعيان سلامتها من النقص الخلقي كذلك في الغالب النقص الخلقي كونه ناقصا من حيث المالية و مقتضاه الاقدام على شراء السالم من النقص المنقص للمالية فلا يكون الخصى خارجا عن مورد الاقدام و اما ما يورد عليه من ان كل غلبة لا توجب صرف الاقدام إلى ما هو الغالب و الا لزم صرف الاقدام على شراء العبد الى العبد الكاتب إذا كانت الكتابة غالبه مع ان القوم لا يلتزمون بذلك فيمكن دفعه بان الغلبه إذا كانت طبيعيه كما في سلامه الاعيان من الخروج عما هي عليه فالأَمر كما مر بخلاف ما إذا كانت الغلبة اتفاقية كغلبة الكتابة في العبيد فانها لا عبرة بها فتدبر منها في ثمرة القول بكون النقص الخلقي فقط عيبا و القول بانصراف العقد إلى السالم من النقص المزبور و ان لم يكن عيبا فان الخيار على الاول خيار العيب و على الثاني خيار تخلف الشرط الضمني و ما ذكره قدس سره ثمرتان احديهما طرق موانع الرد بالعيب فانه مسقط للخيار ان كان للعيب و غير مسقط له ان كان للشرط الضمني و هذه الثمرة انما يصح مع إطلاق المانعية حتى فيما لم يكن فيه أرش و أما مع اختصاصها بصورة ثبوت الارش فلا ثمرة بين القولين اذ المفروض عدم النقص المالي فلا أرش و مع عدم الارش فالرد باق على حاله لعدم المانع عنه على الفرض و قد تقدم الكلام فيه ثانيتهما بناء على كون النقص المزبور عيبا فكما أن ثبوته حال العقد موجب للخيار كذلك حدوثه قبل القبض أو في زمن الخيار لما سيأتي انشاء الله تعالى ان تلف وصف المبيع قبل القبض و في زمان الخيار على حد تلف الموصوف فيهما موجب للخيار و اما بناء على عدم كونه عيبا فالمسلم ثبوت خيار تخلف الشرط و اما ثبوت الخيار بفقد كل وصف مشروط قبل القبض أوفي زمان الخيار فلا دليل عليه فان الظاهر ان تلف المبيع ذاتا و جزء و وصفا موجب للخيار لا تلف ما هو داخل في عنوان المبيع و ان وقع موقع التزام اخر الالتزام البيعي و فيه ان تلفها التزم به البايع بما هو أجنبي عن تلف المبيع و اما تلف ما هو من شئون المبيع و اوصافه سواء كان أخذه في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط فهو داخل في تلف المبيع بناء على ان المراد تلف المبيع ذاتا أو جزءا أو وصفا كمام هو المفروض ] قوله قده الحبل عيب في الاماء الخ [ توضيح الكلام برسم امور في المقام منها ان الحمل بما هو أو بالعرض عيب أم لا اما الحمل بما هو هو فليس نقصا في خلقة الحامل و لا زيادة في أصول خلقته بل امر خارج معه لا فيه و لا موجبا لخروج الامة عن مجريها العادي و الطبيعي حتى يكون عيبا بالمعني الاعم حيث لاعادة على عدم كون الامة ذات حمل ليكون الحمل خروجا عن العادة و اما كونه عيبا بالعرض فباعتبار احد امور تكون هي عيوبا بالحقيقة الاول كون الحامل في معرض الخطر بالوضع و الكلام عائد في أن المعرضية مع عدم النقص خلقة و عادة لماذا تعد عيبا حتى يتصف الحمل بسببه بالعيبيه فان المعرضية و ان كانت موجبة لنقص المالية و قلة بذل المال بإزائه بل ربما يبلغ إلى حد لا يبذل بإزائه شيء الا ان اناطة المالية أو كثرتها و قلتها بشيء أجنبية عن العيب فان العيب و ان قيل بتقومه بالنقص المالي الا انه متمحض فيه فليس كل ما يوجب نقص المالية عيبا بل العيب منقص للماليه و حيث ان المعرضية تجامع حصول جميع الانتفاعات المترقبة فلا يتوهم ان النقص الموجب لخلل في الانتفاعات المترقبة إذا كان عيبا فمعرضية المنتفع بها للتلف أولى بأن يكون عيبا لما عرفت ان الغرض النوعى المعاملي المتوجة نحو الانتفاعات المرغوبة حاصل مع العرضية فعلا فلا مجال للقياس فضلا عن الاولوية الا بلحاظ أصل المالية هذا الا انه بعد فرض المعرضية عيبا فلا يتدارك بكون الحمل للمشتري لان تدارك الحامل بمالية الحمل فرع بقاء وجوده الناقص مع أن الاصل و الفرع كلاهما في معرض الخطر و اما ما في المتن من ان الحمل إذا كان للمشتري فالأَمر أوضح فبأعتبار زيادة الضرر أصلا و فرعا الا أنه انما يكون كذلك إذا كان الثمن بإزائهما معالابازاء الاصل و الفرع تابع كما هو المفروض في كلام القائلين بأن الحمل للمشتري الثاني ان الحمل مانع عن الاستيلاد و هو متين إذا أريد منه طلب الولد لنفسه لاطلب المملوك و لو بتزويجه ممن يلتزم برقية الولد فان هذه المنفعة حاصله إذا كان الحمل للمشتري الثالث عدم الاستفادة التامة من الحاصل باستخدامها في الاعمال الشاقة بل بوطيها ايضا نعم إذا كان الفرض الانتفاع بمالية خدماتها و لو بإجارتها أمكن أن يقال بتداركها بمالية الحمل إذا كان للمشتري هذا و المعروف بل ادعى عليه الاجماع ان الحمل عيب في الاماء و يدل عليه في الجملة اخبار رد الجارية الحبلى حيث لا موجب له الا عيب الحمل كما فهمه الاصحاب بل قيل ان الحمل أعظم عيب فيها و لذا لا يجوز رد الجارية بعد وطيها و لو قبل العلم بعيبها بخلاف الجارية الحبلى فانه يجوز ردها حتى بعد الوطي لئلا يقع المشتري في ضرر إمساك الحامل فعيب الحمل فيها أعظم من غيره من العيوب منها هل الحمل في البهيمة كالحمل في الامة عيب أم لا اما كونه عيبا شرعا فلا دليل عليه كما دل على رد الجارية الحبلى بعيب الحمل و اما المعرضية للخطر فالغالب عدمها في البهائم و اما الاستنتاج منها فيدور مدار كون الحمل للمشتري فالنتيجة حاصلة أو للبايع فتفوت معه هذه المنفعة و اما لزوم الخلل في الانتفاعات الاخر فهو معلوم في البهائم خصوصا مع تداركها بمالية الحمل و ان كان الاظهر اختلاف الحكم باختلاف الحيوانات و المقامات منها انه هل فرق بين الحمل عند البايع و الحمل عند المشتري بأن يكون الاول عيبا يرد به الحامل و الثاني لا يكون عيبا فلا يمنع من الرد بالعيب القديم بل يدور مدار حصول النقص بالوضع و عدمه كما يوهمه بعض الكلمات فلذا صار معرضا لاعتراض المصنف قده بدعوى ان الحمل في الامة ان كان عيبا فيرد به الحامل و يمنع عن ردها إذا حدث عند المشتري و ان لم يكن عيبا فلا يرد به و لا يمنع من الرد مضافا إلى أن زوال العيب لا يوجب سقوط المانع عن المانعية فما الوجه في دوران الرد مدار النقص بالوضع و يمكن أن يقال ان الحمل في الامة عيب الا أن عدم الحكم بمانعية الحمل الحادث عند المشتري ليس من حيث عدم كون الحمل عيبا ليكون منافيا للرد بعيب الحمل عند البايع بل لدوران المانعية عن الرد كما هو مقتضى المرسلة التي هي المستند إليها في هذا الحكم مدار حصول التغير و خروج الشيء عن كونه قائما بعينه لا مدار عنوان العيب و من الواضح ان الجارية قائمة بعينها من دون نقص فيها و لا زيادة فيها و الحمل زيادة معها كالمتاع المحمول نعم ان حصل فيها نقص بسبب الحمل أو بسبب وضعه كان المانع ذلك النقص الذي هو موجب لعدم قيام المبيع بعينه فلا منافاة بين الحكمين و لا دخل له بمسألة زوال المانع نعم ربما نقول بعدم الرد ما دام الحمل لا لحصول التغير بل لان البايع له الامتناع من وضع اليد على مال الغير و هو الحمل الذي هو للمشتري بمقتضى انعقاده في ملكه و هذا موانع الرد بالعيب ليدخل تحت عنوان زوال المانع الحادث ] قوله قده