القول في الشروط ومعناه اللغوى - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الشروط ومعناه اللغوى

كسر هذا النصف فاللازم الجمع بين كسرى النصفين لا الجمع بين القيمتين و انتزاع قيمة متوسطة و ملاحظة كسرها و بالجملة لكل بينة عمل بمدلولها مطابقة و التزاما و عند التعارض لكل منهما عمل بنصف مدلولها مطابقة و التزاما و هذا عين ما نسب إلى الشهيد ره فهو الوجه الوجيه في تعيين الارش عند تعارض المقومين ] قوله ره الشرط يطلق في العرف على معنيين أحدهما الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان الشرط على ما في كتب اللغة يطلق على معان و هي الالزام و الالتزام في البيع و نحوه و العهدة و مطلق الربط و التعليق بل هو الاصل كما في القاموس و الشق و اول الشيء و مقدمه و الظاهر من الالزام و الالتزام رجوعهما إلى معنى واحد يختلف باختلاف المشروط له و المشروط عليه كما ان الظاهر هو اللزوم الوضعي دون التكليفي فالإِلزام المساوق للايجاب ليس مما يصدق عليه الشرط بل الالزام الشرطي هو جعل الشيء لازما للشخص لا ينفك عنه الا بالوفاء به و يساوق العهدة التي عدت معنى اخر للشرط بل يمكن أن يقال ان الشرطية و هي المبدأ بمعنى اللزوم و هو تارة مجعول بجعل تشريعي كجعله في المعاملة بارتباط عمل أو نتيجة بها و جعلهما لازما لها و اخرى مجعول تشريعي لافي المعاملة كجعل الصلوة لازمة للطهارة و متقيدة بها بحيث لا تنفك وجودها عن وجودها و ثالثة مجعول بجعل تشريعي كشرطية الوضع و المحاذات لاحراق النار فليس لمثل هذا اللزوم جعل و انما الجعل للملزوم أو اللازم تكوينا و عليه فليس المعنى الثاني الذي سيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى معنى اخر منها ان الشرط إذا كان بمعنى الالزام و الالتزام هل هو مطلق أو مقيد بوقوعه في ضمن معاملة كما هو ظاهر القاموس تحقيق المقام ان الشرط ان كان بمعنى اللزوم الجامع لجميع أنحاء اللزوم فالشرط ليس لزمه باعتبار جعل الشيء لازما لنفسه حتى لا يتوقف معناه على معاملة يرتبط بها بل باعتبار جعل شيء لازما لشيء كما في الشرط الفقهي و نتيجته حينئذ جعل الخياطة مثلا لازما للبيع و نحوه و كونها له أو عليه من لوازم مورد الجعل لا مقوم لمعنى المجعول و ان كان بالمعني المساوق للعهدة فلا يتوقف في نفسه على معاملة بل لابد من استفادة الاطلاق أو التقييد من الخارج و ما يمكن الاستناد اليه في دعوى التقييد تنصيص اللغوي كصاحب القاموس به مضافا إلى اقتضاء المعنى الجامع كون اللزوم المجعول لزوم شيء لشيء لا اللزوم على الشخص لغيره فان قلت إذا كانت الشرطية بمعنى لزوم شيء لشيء فلا محالة تكون المعاملة المتضمنة لمثلة تعليقية و مقتضاها البطلان بخلاف ما إذا كانت بمعنى الالتزام بشيء فان المعاملة منوطة بالالتزام المحقق الذي لا تخلف له و ان تخلف الملتزم به قلت لا ريب في ان قول القائل بعت كذا بكذا على ان اخيط كذا ظاهر في ابتناء البيع على نفس فعل الخياطة و مقتضاه البطلان و انما يستفاد الالتزام من وقوع البيع و ما بني عليه واقعا موقع الالتزام فالشرطية انما يطلق على الالتزام بما بني عليه العقد من حيث لزوم البيع لما التزم به لامن حيث الالتزام به فالالتزام مصداق للشرط بتلك الحيثية لا من حيثية ذاته و كذا الامر إذا كان بمعنى التعلق و الربط و مقدم الشيء فان المبني عليه البيع مصداق لتلك المعاني بحيثية ارتباط البيع به و تعليقه عليه و كونه مقدما له بحيث لا يتحقق بدونه و اما ما يمكن الاستناد اليه في الاطلاق بعد عدم الاعتداد بقول صاحب القاموس لتفرده به إطلاق الشرط على الالتزامات و الالزامات الابتدائية كما هو مذكور في المتن الا انها قابلة للمناقشة اما قوله عليه السلام شرط الله أوثق و الولاء لمن أعتق و قوله عليه السلام شرط الله قبل شرطكم فمن المجاز للمشاركة كقوله تعالى و من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بل ما نحن فيه أولى بذلك لكمال المنافرة بين الظلم و المجازاة بالحق و كمال الملائمة بين الالزام الابتدائي و الالزام الضمني للمشاركة في حقيقة الالزام الجامع و اما قوله عليه السلام الشرط في الحيوان ثلاثة أيام فعن شيخنا الاستاد قده انه قابل للحمل على الضمنية و لعله باعتبار انه إلزام منه تعالى في البيع و جعل حق فيه كجعل احد المتعاقدين للخيار لكن الضمنية المدعاة هنا كون الالتزام الوضعي في ضمن البيع و حق الخيار ليس من مقولة الالزام و الالتزام الوضعي كما ان الخيار في مورد البيع لا انه مجعول في ضمن البيع لقيام الحق في مرحلة الجمع بجاعله و قيام البيع بالبايع و الا لكان كل حكم متعلق بموضوعه مصداقا للشرط لكونه فيه مع انه لا يصدق على إيجاب الصلوة عنوان الشرط نعم بناء على ما احتملنا من ان المبدأ لزوم شيء لشيء و هو تارة مجعول بجعل الشرع و اخرى بجعل غيره أمكن أن يقال ان جعل الخيار في البيع مرجعه إلى جعل الخيار لازما فبإعتبار لزوم الخيار للبيع يصدق عنوان الشرط على الخيار كما ان البايع الملتزم بالخيار للمشتري يصدق على فعله جعل الخيار لازما للمبيع و على الخيار انه شرط في البيع عنوانا و به يفترق جعل الخيار في البيع و جعل الحكم لموضوعه فان الشرطية باعتبار جعل لزوم شيء لشيء لا باعتبار تعلق الحكم و تقومه بموضوعة و المراد من الضمنية مايساوق لزوم شيء لشيء في قبال مجرد إلزام شخص بشيء أو الالتزام به لغيره و ان اختلفت موارده بكونها معاملة عقدا أو إيقاعا أو جعلا شرعيا أو عرفيا و منه يتبين الجواب عن الفقرتين في الدعاء فان الضمنية محفوظة بكون العهد مع الله في ضمن التوبة و إناطة توبته بالمعاهدة معه تعالى فان المعاهدة معه تعالى امر زائد على التوبة المتقومة بالندم و الغرم على العدم و كذا الضمنية في قوله و اوجب لي محبتك كما شرطت فانه جعل محبته منوطة و مربوطة بالتوبة و لازما لها و كذا الامر في فقرة دعاء الندبة بعد ان شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا فان اختياره تعالى لهم المقامات المنيعة منوطة بالزهد في الدنيا و قد عرفت ان المراد بالضمنية المقومة للشرطية كون الشيء لازما لشيء و طرفا للزوم مختلف باختلاف المقامات و اما ورود النص بصدق الشرط على النذر أو العهد فهو اشارة إلى رواية منصور بن يونس بزرج عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له عليه السلام ان رجلا من مواليك تزوج إمرئة ثم طلقها فبانت منه فاراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها و لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال عليه السلام بئس ما صنع و ما كان يدريه ما يقع في قلبه في الليل و النهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال المؤمنون عند شروطهم فانه لا شرط بعنوان في السوأل الا ما جعله الله عليه و هو اما نذر او عهد و اما ما في بعض حواشي الكتاب من انه اشارة إلى رواية عبد الله بن سنان ففيه اشتباه من وجهين أحدهما عدم ذكر ما يوهم النذر أو العهد فيها ثانيهما انه ليست الرواية مذيلة بكلام النبي صلى الله عليه و آله و على أي حال فصدق الشرط هناك ليس باعتبار النذر أو العهد بما هما نذرا و عهد بل باعتبار اناطة التزويج بعدم الطلاق و التزويج عليها بالتزام مؤكد يجعله الله عليه فالنذر و العهد مورد للشرط و الالتزام المزبور مما لا ريب في ارتباط التزويج به سواء ذكر في متن العقد أو مقدما على العقد مع بناء العقد عليه فانه مناف للضمنية المقابلة للالتزام المجرد الغير المنوط بشيء و اما إطلاق الشرط على البيع الكاشف عن كونه التزاما مطللقا لافي ضمن التزام اخر على ما نسب إلى صاحب الحدائق ره فقد اشكله شيخنا الاستاد قده بعدم المعقولية فلا محالة يكون الشرط بمعنى اخر مجازا لا بمعنى الالتزام و وجه عدم المعقولية ان مقولة البيع يتعلق بالاعيان لانه تمليك عين بعوض و مقولة الالتزام

/ 227