إخراجه بنفسه بل إخراجه إلى المشتري و هو مساوق لاستيلاء المشتري و عليه بحمل ما افاده المصنف ره هنا ثانيها الرهن و ظاهر الاية و الرواية اعتبار القبض بعنوانه و ليس في بابه شيء يدل على انه مجرد الاستيلاء بلا مساس تصرف خارجي بالعين حتى يتصرف به في القبض الا بتوهم ان الاستيثاق المقصود من الرهن بل المقوم له يحصل بمجرد الاستيلاء و لم يعتبر القبض الا لاجل الاستيثاق و يندفع بأن الاستيثاق مقوم حقيقة الرهن و القبض شرط فيه شرعا لا مقوم له فيعلم منه ان القبض ليس لاجل الاستيثاق بلل الاستيثاق يحصل ببمجرد تحقق الرهن شرعا فان الراهن بمجرد تحقق الرهن لا ينفذ تصرفه في العين المرهونة و المرتهن بمجرد الرهن له شرعا استيفاء دينه ببيعها و لا يضرب الغرماء معه كان هناك قبض خارجي أم للا بل كان له استيلاء خارجي أم لا فان جميع تلك الاثار يكفي فيها عدم استيلاء الراهن شرعا و استيلاء المرتهن شرعا و قد مر ان الاستيلاء الاعتباري أثر الملك أو الحق شرعا و هو الاستيلاء الخارجي المعبر عندهم بالقبض ثالثها الهبة فانه قد اعتبر في لزومها القبض بعنوانه وقود فسرت في بعض الاخبار بقوله عليه السلام أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و ظاهر الخروج إلى صاحبها وصولها اليه و دخولها في تصرفه لا مجرد الاستيلاء المساوق للقدرة على التصرف رابعها بيع الصرف و قد اعتبر في صحة التقابض المفسر بقوله عليه السلام يدا بيد و عبر عنه كثيرا بالاخذ من الطرفين و لا يصدق شيء منها خصوصا الثاني بمجرد القدرة على التصرف المتحققة بمجرد التخلية فتدب رخامسها في بيع المكيل و الموزون و سيجيء إنش تع تحقيق إلحاف فيه من كون القبض فيه كما في غيره أو يتحقق بمجرد الكيل و الوزن و منها قد عرفت ان القبض اخص من الاستيلاء المتحقق بالتخلية مندون فرق بين المنقول و غيره فان إمساك المنقول و التصرف المالكي خارجا فيه لا يتوقف على الاخذ باليد بل مجرد دخوله في الدار و أخذ مفتاحه قبض لها وح فان كان المبيع مشغولا بأمتعة البايع سواء كان منقولا أو غيره فقبضه يتحقق بأدنى تصرف فيه و ان استلزم تصرفا في أمتعة البايع كما إذا نقل الصندوق بما فيه فان قبضه تارة بعد اداء الثمن و اخرى قبله فان كان بعده فلا اثر لاذن البايع في قبض المبيع فالقبض المؤثير في رفع الضمان و في غيره من الاثار يحصل حقيقة و شرعا و ان استلزم تصرفا محرما مقارنا للقبض المؤثر شرعا و ان كان قبله فهو كما سيجئ إنش تع لا يستحق القبض قبل اداء الثمن فلا اثر لقبضه خارجا فيتوقف حصول القبض بأي معنى كان على اذن للبايع حتى بناء على يكفاية التخلية المحققة للاستيلاء اذ مع فرض عدم الاذن في النقل لم ترتفع الموانع المحقق رفعها للاستيلاء لاحرمة تصرفه شرعا فلا استيلاء حقيقة بل لا تخلية بمعنى رفع الموانع و مما ذكرنا تعرف انه لا فرق في حصول القبض تارة و عدمه اخرى بين القبض بمعنى الامساك و التصرف و بين التخلية و الاستيلاء و منها في ما شاتهر من ان القبض في المكيل و الموزون بكيله و وزنه فنقول المبيع من أحدهما تارة شخصي و اخرى كلى سواء كان كليا ذميا أو كليا خارجيا في المعين اما إذا كان شخصيا فتوضيح القول فيه ان الكلام في حرمة البيع الثاني أو كراهته قبل القبض بعد الفراغ عن صحة البيع الاول و صحة البيع الثاني من حيث نفسهما باعتبار استجماعهما لجميع ما يعتبر فيهما حتى الكيل و الزون و انما الكلام في أن القبض المتوسط بين البيعين الرافع لحرمة البيع الثاني أو كراهته هل ينحصر في الكيل و الوزن المتجدد بعد البيع الاول و قبل البيع الثاني أم هما أحد افراد القبض أو لا يكفيان أصلا عن القبض المعتبر في رفع الحرمة و الكراهة بما هما كيل أو وزن من دون تضمنهما للقبض الحقيقي و بما يقال بالاول كما في عبارة المسالك المنقولة عن الشهيد الثاني قده المحكية في المتن نظرا إلى الجمود على ظاهر بعض الاخبار و إلى ان الكيل و الوزان المصحح للبيع الاول قبله و القبض لا بد من أن يكون بعد و إلى استثناء التولية فان ظاهر الاستثناء من الكيل و الوزن هو المتجدد منهما لا المعتبر في صحة البيع الاول و الا لما صح تولية البيع الفاسد و سجيئ إنش تع ما يمكن تنزيل الاخبار الظاهرة في مساوقة القبض للكيل أو الوزن عليه و اما ان الكيل أو الوزن المصحح للبيع الاول ليس من القبض فأعم من المدعي فانا لا ندعي الاكتفاء في القبض به بل ندعي ان القبض بعده لا يتوقف على تجديد الكيل و الوزن و بالجملة فان أريد من تجديد الكيل و الوزن تحقيق القبض فهو يحصل بأخذه بلا تجديد لهما و ان اعتبر الكيل و الوزن حتى بعد قبضه فيستحيل أن يكون محققا للقبض مع تحققه فلا بد من اعتبارهما زيادة على القبض و هو خلاف ظاهر اخبارهما فان ظاهرها ان قبض المكيل و الموزون بكيله أو وزنه المتجدد مع ان جعل الكيل و الزن أحد افراد القبض المعتبر ايضا صحيح اذ من الممكن حصول الكيل و الوزن لا بمباشرة المشتري مضافا إلى ان مباشرته لهما مسبوق بقبضهما دائما اذ بمجرد أخذهما و الشروع في الكيل و الوزن يتحقق القبض فيسقط الكيل و الوزن عن عنوان القضيه فلا محيض عن التعبد بالكيل و الوزن المتجدد لا بعنوان القبض و لا يساعده دليل أصلا و سيجيء إنش تع وجه استثناء التولية هذا كله ان كان البيع شخصيا و اما إذا كان كليا بأحذ قسميه فلا مانع من جعل الكيل و الوزن بعد البيع الاول قبضا توضيحه ان بيع كلى المكيل و الموزون لا يعتبر في صحته الا تقديره بمقدار معين كيلا أو وزنا اذ كما لا يصح بيع المبيع الشخصي جزافا كك لا يصح الكلي جزافا كان يقول بعتك مقادارا من الحنطة يساوي هذه الصبرة في الخارج فصحة البيع ح يتوقف على التقدير لا على فعلية الكيل و الوزن و اما الوفاء و تطبيق المقدار الخاص على ما في اللخارج فهو ايضا لا يصح جزافا فلا بد من فعلية الكيل و الوزن في مقام الوفاء و من المعلوم ان الوفاء و تعيين الكلي في الفرد كما تقدم يتوقف على قبول المشتري و قبضه فمجرد الكيل أو الوزن الفعلي من دون قبول و قبض من صاحب الحق لا يوجب التعين بل هو كيل مال البايع لا كيل مال المشتري ففعلية كيله أو وزنه المعين و المشخص للكلي مساوقة لقبول المشتري و قبضه و عليه يمكن تنزيل الاخبار الظاهرة في مساوقة القبض للكيل و الوزن كما ينزل عليه كلمات من نسب اليه كون ققبض المكيل و الموزون بكيله أو وزنه و عليه فاستثناء التولية مناسب لهذا المقام فانه يوليه البيع الصحيح و يكون هو المباشر لما يكون وفاء فكأن اعتبار بيع التولية اعتبار قيام المشتري الثاني مقام المشتري الاول في الطرفية للبيع لا انه بيع جديد حتى يعتبر فيه قبض البايع في البيع الثاني ] قوله قده يجب على كل من المتبابعين تسليم الخ [ توضيح المقام ان مدلول عقد البيع بالمطابقة ليس الا تمليك عين بعوض من دون تضمنه للتسليم و التسلم و وجوب التسليم لاحد وجهين الاول ما هو المعروف من انه من لوازم الملك لسلطنة الناس على أموالهم فلهم المطالبة و على من بيده المال دفعه اليه و ليس له الامتناع و الا لكان له سلطان مزاحم لسلطان رب المال و حيث ان هذا المعنى من لوازم الملك صح أن يقال ان العقد يقتضي وجوب التسليم من حيث مدلوله الالتزامي كما مر في أول مبحث النقد و النسيئة و حيث ان وجوب التسليم من انار الملك بما هو ملك لا من اثار البيع بما هو بيع فيجب على كل منهما التسليم و ان امتنع الاخر فان ظلم أحد لا يسوغ ظلم الاخر كما انه إذا امتنعا معا لا يجبر ان على التسيم الا من باب الامر بالمعروف لا من باب الامتناع عن حق حتى يرفع امره إلى الحاكم الذي هو ولي الممتنع اذ ليس لكل منهما الا الملك فقط و لا اثر للملك الا السلطنة التكليفية و لا وجوب على من بيده المال الا بعنوان اداء مال الغير و الثاني ما عن واحد و عليه يبتني الفروع الاتية من بناء عقود المعاوضات على كون اللتمليك في قبال التمليك