في ان الشرط الفاسد مفسد للعقد ام لا - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان الشرط الفاسد مفسد للعقد ام لا

الجودة أو خصوص الردائة و اما التعين نمن حيث كونه جزء مما فيه الجيد و الردى فلا موجب لنفيه و المفروض ان المبيع بحسب فرض المتعاملين عشرة امنان من الحنطة الممختلطة أو عشرة اذرع من الارض المختلفة الاجزاء بالسهولة و الحزونة و الفائت خمسة امنان من تلك الحنطة المفروضة و خمسة اذرع من الارض المتعينة بهذا التعين فكيف يستحيل تقومه و مما ذكرنا يندفع اشكال جهالة القيمة و ان كان لا تصل النوبة إلى محذور الجهالة مع فرض الاستحالة و اما حديث لزوم جهالة الثمن في ابتداء العقد فإنما يصح إذا كان اللازم معرفة ما يقع واقعا ثمنا لما يكون مبيعا واقعا فان ما وقع مبيعا و ثمنا له هو الموجود لاستحالة وقوعا لمعاوضة واقعا بين المعدوم و الموجود و هذا صحيح قطعا بل اللازم معرفة ما هو مبيع و ما هو عوض له في مرحلة العقد بحسب بناء المتعاملين و هي عشرة اذرع من الارض مثلا و عشرة دنانير و لا جهالة في شيء منهما فلا اشكال الا في مرحلة التقسيط بلحاظ استحالة التقويم و قد مر دفعه ثالثها ما إذا تبين الزيادة في متساوي الاجزاء و الكلام فيه تارة في ان الزيادة للبايع أو للمشتري و اخرى في الخيار للبايع أو للمشتري أولهما اما الاول فان قلنا بأن المبيع هي ذات الارض الشخصية و الكم الخاص شرط محض فالزيادة على المقدار المشترط للمشتري و لا تخلف الا للوصف و ان قلنا بأن المبيع هي الارض المتكممة بكم خاص فالجزء الزايد للبايع من دون دخل للابشرطية المبيع و بشرط لا ئية في ذلك توضيحه ان الجزء الزائد لا بد له من سبب مملك فيه للمشتري و لا سبب هنا الا عقد البيع و المفروض ان المبيع هي الارض المتكممة بعشرة اذرع فالجزء الحادي عشر مثلا داخل في المبيع و لا بشرطية المتكمم بالعشرة مقتضاها تحقق المتكمم بالعشرة في ضمن الاحد عشر ايضا كما هو مقتضي كل لا بشرط بالنسبة إلى وجود الشرط و عدمه فهو اب عن ملكية الزائد لا انه مقتض لملكية الزائد فالزائد خارج عن المبيع بمقتضي التقدير الخاص من دون حاجة إلى استثناء و شرط عدم الزيادة و عليه فما افاده المصنف قده في أول كلامه من كون الزيادة للمشتري بمقتضي اللابشرطية وجيه على أي تقدير اذ البيع ان كان ذات الارض فالزائد للمشتري سواء لو حظ وصف الكمية لا بشرط أو بشرط لا فإن التخلف في صورة بشرط لا ليس الا للوصف لا للمبيع بذاته و ان كان المتكمم بكم خاص هو المبيع فالزائد للبايع على الفرض من دون حاجة إلى فرض الشرط لا ئية نعم ما افاده بعد ذلك فهو راجع إلى ما ذكرنا من ابتناء امر الزيادة على الجزئية و الشرطية كما يظهر بالتأمل لا إلى اللابشرطية و الشرط لا ئية و اما الثاني فنقول ان اعتبار اللابشرط و بشرط لا تارة يكون من اعتبارات المتقدر و اخرى يكون من اعتبارات المقدار فان كان من اعتبار المتقدر فحيث ان المبيع هو المتقدر بمقدار خاص فشرط عدم الزيادة شرط حقيقة فهناك بيع و شرط و تخلف الشرط يوجب الخيار للبايع و حيث ان الزائد للبايع فيكون هناك عيب الشركة فبقتضى الخيار للمشتري ايضا و منه يتبين ان اللابشرطية بناء على هذا المبني لي له شأن و انما اللخيار و عدمه للبايع بوجود الشرط و عدمه و اما خيار المشتري فوجوده و عدمه بدور مدار البشرط لا ئية و اللابشرطية لان الزيادة و ان كانت للبايع و الشركة متحققة الا أن الاقدام مع اللابشرطية سواء كان زائدا أولا اقدام منه على شراء المعيب على تقدير الزيادة و ان كان من اعتبارات المقدار بمعنى ان المبيع على أي حال هذه الارض الشخصية زادت أو نقصت الا أن البايع شرط مقدار خاصا فتارة يكون شرط المقدار الخاص في قبال عدمه فقط فهو لا بشرط من حيث الزيادة فلا خيار المشتري لعدم النقص في المقدار و لفرض كون الزيادة له فلا خيار من حيث عيب الشركة كما لا خيار للبايع لعدم شرط منه حتى يكون له التخلف يتبين الزيادة و اخرى يكون شرط المقدار الخاص شرط حد خاص في قبال سائر الحدود فلا محالة لا ينحفظ هذا الحد بحده في ضمن الزائد فقد تخلف الوصف فيكون الخيار للبايع و الغرض من هذا الشرط بهذه الخصوصية ان يكون أمر البيع بيده بعد ظهور الزيادة من دون فرق بين أن يكون الزيادة للبايع أو للمشتري أما على الثاني فواضح لمكان سلطنة على فسخ العقد بعد ظهور الزيادة و اما على الاول فلان البايع ربما يتعلق غرضه بإمساك عين المبيع لو كان زائدا على المقدار المأخوذ جزءا أو شرطا فيشترط عدم الزيادة تحفظا على الغرض المزبور فتوهم انه لا خيار للبايع مع كون الزيادة له حيث لا ضرر مدفوع بعدم انحصار الضرر في الضرر المالي بل نقض الغرضي المعاملي و ان كان شخصيا ضرر منفى بقاعدة نفي الضرر رابعها ما إذا تبين الزيادة في مختلف الاجزاء و حاله من جميع جهات الكلام حال الصورة الثالثة و ليس حال الزيادة حال النقصان من حيث المحذور العقلي المتقدم فانه لا تقويم و لا تقسيط من حيث الزيادة مع كونها للبايع و المفروض شركة البايع بنحو الاشاعة في جميع الاجزاء المختلفة لان ان جزء غير متعين للبايع حتى يتوهم استحالة ملكية جزء متعين كاستحالة تقويم ما لا تعين له فتدبر جيدا ] قوله قده و لعل هذا أظهر الخ [ دعوى الاظهرية مع ما تقدم منه من تقوية جانب الجزئية متنافيان نعم بناء على الجزئية يصح ان يقال ان شرط عدم الزيادة شرط حقيقة يوجب تخلفه الخيار بين فسخ العقد و إمضائه بتمام الثمن في المقدار الواقع عليه البيع لا على تمام الشيء ] قوله قده مضافا الى إمكان الفرق الخ [ إذا بني على الشرطية فالتقسيط تعبدا لا معنى له نعم استرجاع ما يوازى الفائت ارشا و تغريما معقول كما تقدم ] قوله قده و قد يحكى عن المبسوط القول بالبطلان الخ [ و الظاهر من المحكي في المختلف من المبسوط احتمال البطلان لا القول به كما احتمله في القواعد نعم في التبصرة ان الوجه عندي البطلان لجهالة المبيع لان الزيادة متعينة و الظاهر ان مورد هذا الاحتمال ما إذا كان المبيع مختلف الاجزاء فان العنوان لا محكى في المختلف هكذا لو باعه ارضا على انه عشرة اجربة فظهرت احد عشرة قال في المبسوط قيل فيه وجهان الخ و الارض قيمة عندهم و هي ما لا تتساوي اجزائه كما صرح بذلك في المبسوط على ما حكاه عنه في المختلف و عليه فكما ان الفائت عنده في صورة النقصان في مختلف الاجزاء معلوم فلا يتقسط عليه الثمن كك الزائد فيه معلوم فلا يتعين المبيع و اثره فساد البيع و الجواب ما تقدم من حيث عدم التعين واقعا و من حيث جهالة المبيع كجهالة الثمن و اما في المبسوط فالمنقول عنه في وجه البطلان ما أوضحه العلامة في المختلف حيث قال ره و وجه البطلان انه لا يمكن إجبار البايع على تسليم الزيادة و انما باع عشرة و لا المشتري على أخذ البعض و انما اشترى الكل و الجواب ان كان المبيع ذات المتقدر فيجب على البايع تسليمه و لا يجبر المشتري على بعضه و ان كان المبيع المتقدر بما هو متقدر فالواجب تسليمه دون غيره و يجير المشتري على قبول حقه و على أي تقدير لا موجب للبطلان و منه يتبين الجواب عما افاده قده في المتن فتدبر جيدا و هو وجه تأمله قده ] قوله قده بل هو داخل في الوعد الخ [ ربما يورد عليه بأن الشرط التزام إنشائي و الوعد اخبار و الانشاء و الاخبار متقابلان فلا يعقل اجتماعهما في كلام واحد و لا يخفى ان الوعد يوصف بالخلف و الوفاء تارة و بالصدق و الكذب اخرى كما تكرر ذلك في الاستعمالات القرآنية و غيرها و الاول مناسب للانشاء و الثاني مناسب للاخبار فهل حقيقة الوعد اخبار و يوصف بما يوصف به الانشاء بالعناية أو بالعكس و الظاهر هو الثاني فان الوفاء و يقابله الخلف في الوعد ليس الا إتمام الشيء و انجازه و هو معنى يناسب الاخبار و الانشاء

/ 227