الخياطة لا عوض لها و العشرة دراهم لا مقابل لها الا نفس الكتاب الا أن بذل الخمسة بازاء نفس الالتزام بالخياطة و يندفع بانه بعد فرض تمامية مقدماته يستحيل في شخص هذه المعاملة لان الملحوظ بالاستقلال في مقام تعوض شيء بشيء نفس العوضين و اما التعوض فلا يعقل أن يكون معوضا بعوض في هذه المعاوضة بل في معارضة اخرى يكون هذا التعريض فيها طرفا ملحوظا استقلالا فتدبره جيدا منها ان الملتزم به ان كان ما لا فمقتضى الاشتراط استحقاق المال الخاص فان كان ذلك المال كليا كالخياطة فتعذر الخصوصية لا يمنع عن المطالبة بأصل المالية و ليس ذلك من جهة مقابلته مع الثمن حتى يقال انه قيد لا جزء بل من جهة تملك الكلى في ذمته بالشرط كتملكه بالاجارة و ان كان شخصيا كمال العبد المشترط فتعذره لا يوجب جواز المطالبة ببدله و بما ليته الا إذا فرض مضمن له و تعذره قبل إقباضه لا يوجب انفساخ العقد في بعض مقتضاه حيث لا مقابلة في المعاملة و من حيث انه تلف الوصف نظرا إلى أن المبيع هو العبد المصاحب للمال ايضا لا يوجب الانفساخ لما مر سابقا ان ظاهر قوله عليه السلام كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه تلفه بذاته كلا أو بعضا لا تلفه بوصف فإنه من باب الوصف بحال متعلقه و مما بينا يتضح عدم مجال لما استدركه بقوله قده و ان كان مقتضى المعاوضة الخ الا على الثاني لا مطلقا و مورد كلمات العلامة هو الشق الاول كما هو واضح ] قوله قده لو تعذر الشرط و قد خرج العين الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان خروج العين عن سلطنة المشروط عليه تارة يكون مساوقا لتعذر الشرط كما إذا مات العبد المشروط عتقه و اخرى لا يكون كك كما إذا اشترط خياطة ثوبه و تلف المبيع مع تعذر الخياطة عليه فالتعذر في الاول مانع عن ثبوت الخيار على القول بأن التلف مانع عن الخيار فلا يعقل ان يكون مثل هذا التعذر مقتضيا للخيار و في الثاني يكون مقتضيا للخيار و تلف العين أو التصرف فيها رافع للخيار الثابت بثبوت علته وكلا الامرين مورد للبحث لوحدة الملاك نفيا و إثباتا منها ان الكلام تارة في ثبوت المقتضي في مقام الاثبات للخيار مع التلف و اخرى في عدم المانع عقلا عنه اما الاول فنقول الخيارات بحسب أدلتها متفاوته ففي مثل خيار العيب لا مقتضي للخيار مع التلف بل يتعين الارش بمقتضى النص الوارد فيه و في مثل شرط الخيار برد مثل الثمن دل الدليل على الخيار مع تلف عين الثمن كما هو المتعارف في البيع بشرط الخيار و في مثل خيار المجلس يقتضى إطلاق دليله ثبوت الخيار حتى مع تلف احد العوضين في المجلس و في مثل خيار الحيوان فتلف المبيع يوجب انفساخ العقد و استقرار خسارته على البايع و تلف الثمن يقتضي خيار ؟ الحيوان على حاله بمقتضى نصوص ذلك الباب و اما الخيارات الثابتة بقاعدة نفي الضرر كخيار الغبن و خيار تخلف الشرط فثبوتها مع التلف مما لا ريب فيه لان ضرر به لزوم العقد لا تتفاوت حالها بتلف العين و عدمه و اما الثاني فمبني المانع عقلا وجودا وعد ما كما هو المعروف قد مر مرارا هو ان الخيار هل هو حق متعلق بالعين لحق الرد و الاسترداد فلا خيار مع التلف اذ لا مردود فلا رد أو هو حق متعلق بالعقد بنفسه لا بأثره و العقد بعد وجوده باق إلى أن ينحل بسبب شرعا أو عرفا و قد فصلنا القول في ذلك في باب شرط الخيار برد مثل الثمن و بيان ان الصحيح تعلقه بالعقد و انه لا مانع من انحلال العقد و رجوع العين إلى صاحبها بماليتها فراجع منها ان التصرف هل هو كالتلف في اقتضاء الرجوع إلى البدل و هو رجوع العين بماليتها أو لا بد من رجوعها بعينها لامكانه و هل مقتضاه انحلال العقد الثاني من حين الفسخ أو انحلاله من اصله فنقول وجه الرجوع إلى البدل صحة العقد الثاني على الفرض و عدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الاول كما سيتضح من بطلان ما يذكر وجها لانحلال العقد الثاني و وجه انحلال العقد الثاني كلية توهم اقتضاء الفسخ رجوع العين بنفسها مع إمكانه و المفروض إمكانه لعدم التلف المانع عقلا من رجوعها بعينها و يندفع بانه مبنى على حصر الامكان في الامكان الذاتي و عدم رعاية الامكان القياسي و على قصر المانع على المانع العقلي و عدم الاعتناء بالمانع الشرعي و الا فالرجوع الحقيقي للعين و ان كان ممكنا ذاتا لكنه بالقياس إلى القواعد الشرعية المقتضية لصحة العقد بل للزومه احيانا و عدم السلطنة للبايع على فسخ عقد المشتري ممكن و منه تعرف ان صحة العقد مانعة شرعا عن رجوع العين بعينها و المانع الشرعي كالمانع العقلي و وجه الانحلال من الحين على القول بالانحلال كلية ان الانحلال معلول لاعمال الخيار و مقتضي العلية و المعلولية تحقق المعلول حين تحقق علته لا متقدما عليها و وجه الانحلال من الاصل توهم لزوم توقيت الملكية بالاضافة إلى المشتري الثاني مع ان الملكية الحاصلة ملكية مرسلة ( لا موقتة بخلاف ما إذا قيل ان الانحلال من الاصل ان الحاصل للمشتري الثاني بالبيع ملكية مرسلة صح ) و العائد بالفسخ إلى المشتري الاول حتى يتلقى البايع منه ايضا ملكية مرسلة لا موقته و يندفع بالنقض بكل فسخ بل بكل تصرف يرد على المال فانه لا ريب في ان الملكية الحاصلة بالتصرف هي الملكية من حين التصرف فيلزمه توقيت الملكية التي كانت للمتصرف وحله ان زمان ما وجود الملك و ان كان محدودا الا انه في كل ان من الانات له الملكية المرسلة اللاموقتة فهي الحاصلة بالبيع في ان وجود سببها و هي العائدة إلى الفاسخ في ان وجود الفسخ فتدبر جيدا منها ان التصرف من المشتري المشروط عليه تارة لا يكون منافيا للشرط و قد عرفت حكمه و اخرى يكون منافيا للشرط كما إذا باع العبد المشروط عتقه و الكلام فيه يقع في مقامين أحدهما في صحة التصرف المنافي و عدمها و وجه الصحة مط كونه تصرفا من المالك من دون مانع لان المانع اما هو المنع تكليفا و اما المنع وضعا و كلاهما منتف أو مجد اما كونه ممنوعا عنه تكليفا فمبنى على مقدمية عدم الضد لوجود الضد لمضادة التصرف مع العتق المشترط الواجب إيجاده و قد حقق في الاصول انه لا مقدمية لعدم الضد للضد فلا يحرم التصرف و على فرض حرمته فقد حقق ايضا في محله ان الحرمة المولوية المتعلقة بالمعاملة لا يقتضي فسادها بل يستحيل اقتضائها للفساد لاشتراط الحرمة بالقدرة على متعلقها فعلا و تركا فيكون تحريمها مساوقا لنفوذها و الا لم يكن مقدورا عليها فكيف تحرم و دعوى ان شرط نفوذ التصرف ملك التصرف زيادة على ملك الرقية و الحرمة سالبة لملك التصرف مدفوعة بما مر مرارا ان السلطنة المسلوبة بالتحريم هي السلطنة التكليفية المتاوقة للرخصة التكليفية و اما السلطنة الوضعية فهي تابعة لاستجماع العقد للشرائط المعتبرة في العقد و في المتعاقدين و في العوضين و ثبوتها جميعا مفروض في المقام لان المتوهم هنا هو الخلل في شرائط المتعاقدين مع ان جميع أسباب الحجر الموجب لسلب ملك التصرف وضعا منتفية لمكان البلوغ و العقل و الرشد و عدم الرقية و عدم الفلس فلا وجه لسلب القدرة وضعا على إيجاد المعاملة و اما كونه ممنوعا عنه وضعا فمبنى على تعلق حق الغير بمورد التصرف حتى يخرج الملك عن كونه طلقا مع ان متعلق الحق هو العتق دون العبد فان البايع بشرطه يستحق العتق من المشتري لا انه يستحق العبد فلا يخرج ملك العبد عن كونه طلقا و اما منافة استحقاق العتق للبايع مع نفوذ التصرف من المشتري و مع وقوع أحد المتنافيين يستحيل وقوع الاخر و الا لزم اجتماع المتنافيين في الوجود فمندفعة بانه لا تقابل بين الاستحقاق و نفوذ التصرف بالذات بل لو كان بينهما تناف لكان بالعرض اما عدم التقابل بالذات فلان الاستحقاق مقابل لعدمه بالذات و النفوذ مقابل لعدمه بالذات و ليس احد الامرين عدميا و لا ملازما لعدم الاخر الا إذا كان بين وجودهما تقابل بالتضاد ( و لا تقابل بالتضاد ) الا مع وحدة الموضوع و موضوع النفوذ هو التصرف و موضوع الاستحقاق هو العتق نعم نفس التصرف و العتق متضادان