في اقامة الدليل على عدم نفوذ الشرط في خصوص المقام - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في اقامة الدليل على عدم نفوذ الشرط في خصوص المقام

وقوع الشرط في ضمن العقد الجائز مقتض لجوازه بنحو اقتضاء الموضوع لحكمه و هذا لا يقتضى الا التلازم بين الجوازين فيتلازم عدمهما و اما ما في الكتاب في توضح هذا الجواب فلا يخلو عن المسامحة من جهات منها ما ذكره ره في وجه عدم اجتماع لزوم الشرط مع جواز العقد بقوله لان الشرط تابع و التقييد للعقد المشروط به وجه المسامحة ان الشرط الاصولي هو الذي يكون بمعنى التقيد فلا يختلف المقيد مع القيد و اما الشرط الفقهي فهو التزام في قبال الالتزام المعاملي البيعي لكنه حيث كان الالتزام المزبور مرتبطا بالالتزام البيعي أطلق عليه الشرط بمعنى التقيد فليس جواز الشرط بمعنى جواز العقد المقيد حتى يكون من قبله و منبعثا عنه منها قوله لا التزاما آخر مغائرا لالتزام أصل العقد وجه المسامحة ان الشرط الفقهي التزم غائر غاية الامر ان مؤداه لزوم العقد منها قوله عين لزوم العقد وجه المسامحة ان ما هو عين لزوم العقد مؤدي الشرط لا لزوم الشرط فمغائرة الالتزامين و اللزومين كالنار على المنار منها قوله ره فلا يلزم تكفيك بين التابع و المتبوع وجه المسامحة انه و ان كان لا تفكيك فانه بعد لزومه العقد بمؤدى الشرط لم يلزم لزوم الشرط مع بقاء العقد على جوازه بل مثله من الاول باق تحت عموم المؤمنون فانه شرط في ضمن العقد اللازم بقاء و ان لم يكن كك حدوثا الا ان حديث التبعية صحيح اذ ليس هناك الا التلازم كما مر و الحق ان لكل من الاجوبة الثلاثة جهة من الصحة ففي الاول توقف لزوم العقد فعلا على نفوذ الشرط دون لزومه و في الثاني ان لزوم الشرط بمعنى عدم قابليته للحل متوقف على لزوم العقد بل على بقائه فقط و في الثالث ان جواز العقد و جواز الشرط متلازمان لا علية بينهما فتدبر جيدا قوله قده فلان الخيار حق للمتعاقدين اقتضاء الخ لا خفى ان دائرة المنافاة لمقتضى العقد أوسع من دائرة المخالفة للكتاب و السنة فان الثانية تختص بمخالفة الشرط لحكم العقد شرعا الثابت بالكتاب أو السنة بخلاف الاولى فانها تعم ما إذا كان الشرط منافيا لنفس حقيقة العقد كالبيع بشرط ان لا يملك فانه مناف لحقيقة البيع و هو التمليك و ما إذا كان منافيا لما يتقوم به العقد كالبيع بشرط ان لا يكون له عوض فان البيع متقوم بكونه ذا عوض و ما إذا كان منافيا للازمه الغير المفارق كالحكم الشرعي الذي لا ينفك عنه كما إذا باع بشرط ان لا يورث و ما إذا كان منافيا للازمه المفارق كغير ما ذكر و الا يراد على المصنف قده بالتهافت في كلامه حيث جعل الاشكال أولا في منافاة الشرط لمقتضى العقد و اخيرا في منافاته لحكمه الشرعي مدفوع بما عرفت ثم انك قد عرفت حقيقة الحال في هذا المجال ثبوتا و إثباتا انفا و الذي ينبغى ان يقال هنا ان غرضه قده من كون العقد تارة علة تامة لحكمه و أخرى مقتضا له هو ان تمام الوضوع و الموضوع له التام لحكم من الاحكام تارة نفس العقد و اخرى العقد المجرد عن الشرط مثلا و الا فالعقد و ان كان بحيث يمتنع تخلف الحكم عنه الا انه يوجب سقوط الشرط عن المانعية بل حيث ان العقد مقتض أقوى فلذا لا يؤثر الشرط الذي هو اضعف منه فيكون المقتضى مقرونا بعدم المزاحم له فعلا فنفس تعبيره ره بعلية العقد تارة و باقتضائه اخرى كاشف عن عدم إرادة ما هو المصطلح عليه في فنه و عليه فمعني كون عدم الشرط مأخوذا في المقتضى و ان نقيضه إبطال للمقتضي لا إيجاد للمانع يرجع إلى ان عدم الشرط تارة مأخوذ في موضوع الحكم فلا يعارضه دليل الشرط و أخرى مأخوذ فيه فيعارضه دليل الشرط و كون عدم الشرط مأخوذا في الموضوع اعم من ان يكون مقوما للمقتضي ثبوتا أو من حيث ان نقيضه مانع و عدم المانع دخيل في فعلية مقتضاه بل مقتضى النظر الدقيق عدم إمكان كون العدم مقوما للمقتضي اذ كما ان الوجود لا يترشح من مقام ذات العدم كك مما يتقوم بالعدم قوله قده لم يبق شرط مخالف للكتاب الخ اذ ليس المراد منه المخالفة ثبوتا حتى يختلف حال الشرط بحسب الواقع من حيث الموافقة و المخالفة للزوم اللغوية من حيث الايكال إلى المجهول بل المراد المخالفة بحسب مقام الاثبات و مع عدم الاطلاق اما من حيث نفسه أو من حيث الجمع فلا مخالفة في مقام الاثبات دائما فاين الشرط المخالف المستثنى من عموم المؤمنون عند شروطهم و اما ما عقبه قده بقوله ره بل و لا لمقتضى العقد فانما يصح في مقتضى العقد بمعنى الحكم المرتب عليه لا بمعانيه الاخر التي قدمنا الاشارة إليها انفا قوله قده انا حيث علمنا بالنص و الاجماع الخ تحقيق المقام و تنقيح المرام برسم امور نافعة في مورد الكلام منها ان من يقول بإطلاق ادلة أحكام العقد مثلا فلا بد له من إخراج الشرط المخالف لها من حيث اطلاقها بنص أو إجماع لما من يقول بعدم الاطلاق فهو في غنى عنه و انما عليه اقامة الدليل على عدم نفوذ الشرط في خصوص مقام فما استند اليه من النص و الاجماع لا يوافق مبناه الذي بني عليه من عدم الاطلاق من احد ؟ في نفسه أو جمعا و توفيقا فكل شرط عنده قده شرط مخالف الا ما ثبت خلافه منها ان علية موضوع الحكم و اقتضائه للحكم باعتبار ما فيه من المصلحة أو المفسدة الداعية إلى الحكم و هما دائما لا تؤثران في الحكم الا بنحو الاقتضاء فانه لو فرض مقتض آخر مزاحم له فلا محالة يكون عدم تأثيره شرطا في فعلية تأثير الآخر و الا لزم اما الخلف و اما تخلف المعلول عن علته التامة فعدم انفكاك الحكم عن موضوع و عدم تغير الموضوع عما له من الحكم بعروض عنوان لا يدور مدار علية التامة بل مدار اقوائية مقتضيه عن المقتضى الآخر المزاحم له فالشرط ح و هو عدم المانع فعلا حاصل حيث لا يعقل تأثير الاضعف في قبال الاقوى و الا لزم الخلف فما تعارف في المقام من ان الموضوع تارة علة تامة لحكمه و أخرى مقتض له ليس على ظاهره بل ينبغي تأويله منها ان الاحكام التكليفية منها اقتضائية الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة لانبعاثها عن مصلحة ملزمة أو ملزمه او مفسده كك في طبائع متعلقاتها و منها من باب اللا اقتضائية كالاباحة حيث انها ناشيئة عن خلو متعلقها عن مصلحة و مفسدة مط و عدم المصلحة و المفسدة و ان كان لا يعقل ان يدعوا لي جعل الترخيص و الاباحة الا انه كما ان جوده الذاتي تعالى مجده يقتضى إيصال العباد إلى منافعهم و حفظهم عن مضارهم بالبعث إلى ما فيه الصلاح و الرشاد و الزجر عما فيه المضرة و الفساد فانه تسبيب تشريعي منه تعالى إلى إيجاد الاولى و دفع الفانية كك السنة الربانية و الرحمة الالهية تقتضي جعل الرخصة فيما لا مصلحة فيه و لا مفسدة لئلا يكونوا في ضيق منه و حيث ان متعلقات الاحكام الاربعة ذوات مصالح و مفاسد فمع عروض عنوان ذي مفسدة أو ذي مصلحة على متعلقاتها يقع بين المقتضيات تزاحم في التأثير و الحكم يتبع الاقوى كما هو واضح بخلاف متعلق الاباحة فانه حيث كان لا اقتضاء فمع عروض عنوان ذي اقتضاء ينقلب عما هو عليه اذ العدم لا يزاحم الوجود و عليه فالشرط المحرم للحلال الغير النافذ بمقتضى الاستثناء لا بد من ان يحمل على الاباحة المتعارفة الناشئة عن لا اقتضائية الموضوع فيحمل على ما إذا كانت الاباحة ذات مصلحة ملزمة للبقاء على حالها بحيث لا يزامها المصلحة القائمة بالعنوان الطاري فالمصلحة في الحك كم بقاء لا في متعلقة ليلزم الخلف منها ان متعلق الشرط تارة عمل من الاعمال و أخرى اعتبار وضعي من الاعتبارات و ثالثة حكم تكليفي من الاحكام الخمسة اما الاول فمختصر الكلام فيه ان عنوان الشرط الذي هو التزام و تعهد من الشخص كعنوان الاجارة لا يوجب جهة محسنه في الفعل المتعلق به الاجارة أو الشرط حتى يلاحظ مزاحمتها لما في الفعل من المصلحة أو المفسدة ويحكم بفعلية مقتضى أقوى السببين في التأثير كى نحتاج في كل مقام إلى إحراز الاقوائية بدليل خاص حيث لا موجب لاقوائية أحدهما بالخصوص بنحو الكلية بل مقتضى الامتنان من الكريم المنان إنفاذ ما يتعهده الانسان على نفسه مما ليس فيه مفسدة أو فوات مصلحة كما في فعل الحرام و ترك الواجب فينحصر لهذه الجهة مورد نفوذ الشرط فيما إذا تعلق بالمباح فعلا و تركا و بالواجب فعلا و بالحرام تركا إذا لم يكن هناك مانع آخر كما ربما يدعى في مثل اخذ الاجرة على الواجب و قد استوفينا حق القول فيه في رسالة مفردة و اخترناه عدا المانع من جميع

/ 227