معقولا لكنه لا يقول احد بتدارك الوصف المفقود بل بالخيار و عليه فشرط الوصف لا بد من إرجاعه إلى التوصيف و الخيار من باب تخلف الوصف لا تخلف الشرط و عليه يسقط جملة من المباحث المختصة بخصوص الشرط ثانيها في معنى صحته و نفوذه بعد الفراغ عن إمكانه و معقوليته و الاشكال في صحته انما هو بلحاظ مقام الثبوت دون الاثبات حيث انه بعد الالتزام لم يتحقق شيء كما في شرط النتيجة و لا يترقب عمل كما في شرط العمل حتى يكون صحة الشرط بمعنى تأثيره في صحول شيء أو في استحقاق عمل و مع عدم ترتب الاثر على الانشاء لا معنى لنفوذه و الخيار حكم الشرط الصحيح لا انه مصحح للشرط أو مما يتسبب به اليه و يندفع بانه بعد الفراغ عن معقولية الالتزام يكون الاثر استحقاق الوصف فانه لو لا الالتزام يكون الوصف على تقدير وجوده مملوكا بتبع ملك العين و مع الالتزام يكون هذا التابع مملوكا بالشرط و على تقدير عدمه لا خيار مع عدم الالتزام حيث لا يستحقه عليه و يكون الخيار مع الالتزام لفقد ما يستحقه عليه ثالثها فيما ذكره قده من ان شرط الوصف حيث انه لا يقدر على تحصيله فلا معنى لوجوب الوفاء فيه و عموم المؤمنون عند شروطهم مختص بغيره فان أريد من هذا البيان عدم صحة شرط الوصف كما يدل عليه الاستدلال بمثله بمثله لابطال شرط النتيجة ففيه مع منا فاتته للمقسم فانه الشرط الصحيح و الكلام في حكمه و مع منافاته لترتيب الخيار حيث انه مرتب على الشرط الصحيح بداهة انه لا خيار في الشرط الفاسد يرد عليه ان الصحة و النفوذ لا دخل له بوجوب الوفاء تكليفا كما في العقود الصحيحة الجائزة و الدليل على الصحة منحصر في قوله ص المؤمنون الخبر بعد استظهار التكليف منه لكفاية عموم قوله عليه السلام الشرط جائز بين المسلمين أي نافذ و ان أريد من هذا البيان عدم اللزوم تكليفا بعد الفراغ عن الصحة فالتعليل بعدم معقولية تحصيله مشترك بينه و بين شرط النتيجة بل اللازم التعليل بانه لا وفاء له حتى بمعنى ترتيب الاثر فانه الفارق بينه و بين شرط النتيجة توضيحه ان الوفاء تارة بمعنى العمل بمقتضى الشرط و إيجاد متعلق الالتزام فلا محالة يختص بشرط الفعل فالوفاء به إيجاد ما التزم بإيجاده فكما لا يعم شرط الوصف كك لا يعم شرط النتيجة فان متعلق الشرط ليس إيجاديا و اخرى بمعنى يعم ترتيب الاثر كالوفاء بعقد البيع فانه بعد نفوذ العقد و حصول الملكية لا عمل يقتضيه العقد حتى يكون الوفاء به إيجاده و انما يثبت للعقد النافذ اثار يجب تارتيبها من المتبايعين من تسليم العوضين و عدم التصرف فيما انتقل عن كل واحد إلى الاخر الا برضاه وح فالوفاء بهذا المعنى يعم شرط الفعل و شرط النتيجة اما الاول فواضح و اما الثاني فان النتيجة بعد حصولها بالشرط لها اثار يجب ترتيبها عليها كتسليم ما ملكه بالشرط و عدم التصرف فيما انتقل عنه به على حد الوفاء بعقد البيع و لا يعم شرط الوصف فانه كما لا وفاء له بالمعني الاول كك بالمعني الثاني فانه مع فقد الوصف لا عمل و لا اثر حيث لا تسليم و لا شبهه و الخيار ليس اثرا يجب ترتيبه كحرمة التصرف و وجوب التسليم و مع وجود الوصف فليس تسليمه الا بتسليم الموصوف فالوفاء بالعقد يغنى عن الوفاء بالشرط و لا يعقل له وفاء مستقل ليكون للعقد وفاء بدليله و للشرط وفاء بدليله كما في شرط النتيجة فان الوفاء و ترتيب الاثر على ما ملكه بالشرط مغاير للوفاء و ترتيب الاثر على ما ملكه بالعقد هذا وهنا معنى أوسع من المعنيين و هو ان الوفاء بالعقد مثلا إتمامه و القيام به فربما يترقب منه عمل كما في الاجارة فإتمامه و القيام بمقتضاه إيجاد العمل و اخرى لا يترقب منه عمل فالقيام به و عدم التجاوز عنه بإبقائه على حاله و عدم نكثه و نقضه فيعم شرط الوصف فانه مع حله و نقضه لا يوجب فقد الوصف خيارا حيث لا شرط و مع إبقائه على حاله بعدم حله يترتب عليه الخيار و قد قدمنا في أوائل الخيارات ما يتعلق بالوفاء بجميع اطرافه فراجع ] قوله قده و ان أريد حصول الغاية بنفس الاشتراط الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان الشرط ان كان بمعنى إلزام الغير بشيء أو إلزام الشخص نفسه بشيء كما يستظهر من عبارة القاموس فلا محالة يختص بشرط الفعل فان طبيعة الالزام و الايجاب لا يعقل تعلقها الا بالفعل و ان كان بمعنى الالزام و الالتزام الوضعي دون التكليفي فلا اختصاص له بالفعل و الظاهر هو الثاني فان الالزام بمعنى الايجاب معنى اصطلاحي و الا فمفهومه جعل الشيء لازما و قرينا لا ينفك عنه و المبدء و هو اللزوم بهذا المعنى و الالزام بمعنى الايجاب بمناسبة جعل الش للعمل على رقبة العبد و لازما لا ينفك عنه الا بادائه و عليه فالالتزام و مطاوعة لزوم شيء لا اختصاص له بالعمل بل يعم شرط النتيجة فان قلت الالتزام بشيء و التعهد به اما ان يتعلق بعمل فمعناه ان العمل في عهدته و هو المرجع للمطالبة منه و اما ان يتعلق بعين مال فمعناه ان المال في عهدته فان كان كليا ملكه في ذمته و ان كان شخصيا فيكون مرجعا لمطالبته و تداركه إذا لم يتمكن من ادائه و ليس شيء من ذلك في التعهد بالنتيجة فانه على فرض حصولها به لا مورد لمطالبته منه كما لا معنى لتملكه عليه و لا لتداركه ببدله فلا معنى لاصل التعهد بالنتيجة حتى يؤثر في حصولها قلت معنى الالتزام بالنتيجة كما مر سابقا هو القرار على أن يكون المال الكذائي ملكا للمشروط له على نحو لا ينفك عنه من حيث القيام و بمقتضاه و بهذا الاعتبار تكون العقود عهودا و التزامات فانها من حيث كونها قرارا و جعلا عهد و من حيث كونها بحيث لا ينفك الجاعل عنها التزام فان قلت مقتضى مطابقة الوجود الانشائي الذي هو بمنزلة السبب و الوجود الحقيقي الذي هو بمنزلة المسبب عدم حصول الملكية مثلا باإلتزام بها مثلا بعت الانشائي سبب يتسبب به إلى البيع الحقيقي بالحمل الشايع و هما متطابقان مفهوما و مقتضاه أن يكون الالتزام الانشائي بقوله شرطت أن يكون كذا ملكا سببا لحصول الالتزام بالحمل الشايع بذلك المضمون و صيرورة الملتزم انشاء ملتزما حقيقة في اعتبار الش و هو أجنبي عن حصول الملكية به قلت مضامين العقود الانشائية في مقام تأثيرها مختلفة فتارة يكون بمدلولها المطابقي مؤثرة فيما يوافقه كقوله بعت في حصول البيع الحقيقي و اخرى يكون بمدلولها الالتزامي مؤثرا في حصول النتيجة كقوله صالحت على أن يكون هذا ملكا لك بعوض كذا فان مدلولها المطابقي هو المسالمة على الملكية و مدلولها الالتزامي نفس حصول الملكية فتحصل الملكية كما يحصل المدلول المطابقي و هي المسالمة الحقيقة على الملكية فكذا الالتزام الانشائي الذي هو في مقام القرار على أن يكون المال الكذائي ملكا فكما يتحقق بالالتزام الانشائي ما هو التزام جدي حقيقى كك متعلقه و هي ملكية المال فتدبر جيدا و منها في بيان الدليل على نفوذ شرط النتيجة فيما لم يثبت لها سبب خاص شرعا و هو امور أحدها مثل قوله عليه السلام الشرط جائز بين المسلمين و الادلة الخاصة الدالة على أن الشرط الذي لا يخالف كتاب الله يجوز على المشترط ثانيها قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فان مفاد القضيه اما نفوذ الشرط ابتداء كما في بعض كلمات شيخنا الاستاد قده بشهادة استثناء الشرط الفاسد و اما وجوب الوفاء الدال بالالتزام على نفوذ الشرط حيث ان الفاسد لا يجب الوفاء به هذا بعد تعميم الوفاء لترتيب الاثار فضلا عما إذا جعلناه أوسع من ذلك كما مر في شرط الوصف ثالثها دليل الوفاء بالعقود بعد صيرورة الشرط جزء للعقد توضيحه ان الشرط ان كان بمعنى التقييد فالعمل و الوصف كل منهما قابل لان يكون قيدا لاحد العوضين ( فيكون مملوكا ببيع مملوكيته العوضين بالبيع بخلاف النتيجة فان الملكية قابلة لا أن تكون قيدا لاحد العوضين و لا قابلة للحصول بالتبع لمملوكية العوضين فان الملكية لا تملك و ان كان بمعنى الالتزام فهو قابل مطلقا لان يكون قيد الا ؟ العوضين صح ) فان الالتزام لا يملك بتبع مملوكية العوضين و انما يقبل أن يكون قيد النفس البيع بمعنى ان المحقق بالعقد الخاص التزام بيعي مقيد بالتزام اخر بوصف أو عمل أو نتيجة و الوفاء بالعقد المقيد هو العمل بمقتضى ذات المقيد و قيده و دليل لزوم الوفاء بالمطابقة كما عرفت دليل على النفوذ بالالتزام فكما ان وجوب الوفاء بذات العقد مرتب على نفوذه فكك وجوب الوفاء