القول في خيار الشرط - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في خيار الشرط

ليقال بان الظاهر منه هو الفعلى بل من أوصاف الكاشف فتدبر جيدا و مما ذكرنا في هذين المقامين يتضح ان كل فعل حديث بمقتضى تجدد الملكية التزام عملي بالعقد سواء عد تصرفا خارجا في المبيع ام لا و سواء دل على الالتزام القلبيي او الانشائي ام لا فهو مسقط و التصرف لا بذلك العنوان بل بعنوان الاستخبار فضلا عن عنوان الرد إلى البايع ليس مصداقا للالتزام العملي واحادث الحدث كما ان التصرف الصادر عن التفات إلى العقد من التصرف المسقط و ان لم يكشف عن الرضا اذ المناط ليس هو الكشف و لو نوعا بل كون التصرف مما يعتاده المالك للعين في مقام الانتفاع بملكه و هذا منه لعدم دخل للالتفات إلى العقد و الخيار في هذا المعنى بل هو في حد ذاته تصرف مالكي و التزام عملي بكون المبيع له و ان لم يكن منه التزام قلبى و لا قصدى و منه تعرف شمول احداث الحدث الذي هو التزام عملي للتصرفات المعاملية فان انشاء البيع و ان لم يكن له مساس بالمبيع خارجا لكنه حيث انه نقل للمال حقيقة فهو تصرف مالكي و التزام عملي بالملكية و الفارق بينه و بين انشاء الفضول الذي ذكرنا في محله انه ليس تصرفا في مال الغير فلا يقبح عقلا و لا يحرم شرعا من ان مجرد الانشاء الذي لا اثر له ليس تصرفا في العين لا حقيقة و لا اعتبار بخلاف ما نحن فيه فانه من جهة مصادفة الملك تصرف اعتباري ليس الا من شأن المالك و منه يتضح ان توكيل الغير في التصرف بنفسه تصرف و ان لم يكن من الوكيل تصرف بل يمكن دعوى ان تعريضه للبيع إذا كان بعنوان بيعه لا بعنوان استخبار قيمته حتى يلتزم أو يرد كفافهم جيدا قوله قده و يكون العلة هي نفس الرضا الفعلى الشخصي الخ جعل نفس الرضا الفعلى علة مع ان المناسب للوجه الثالث و لمقام الحمل جعل الكاشف الفعلى بشخصه علة هو ان الكاشف النوعى له طريقية شرعا فيكون الرضا بنفسه مسقطا و الكاشف عنه نوعا ايضا يكون مسقطا شرعا تعبدا فصحت نسبة العلية شرعا إليهما بخلاف الكاشف الفعلى الشخصي فانه طريق على محض إلى ما هو مسقط شرعا و العلة للسقوط شرعا هو الرضا الفعلى دون كاشفه الشخصي قوله قده كتقبيل الجارية للمشتري الخ كما ان تمكينه من التقبيل فضلا عن امره به دال على الرضا بالعقد كك التزام عملي بالعقد و ان لم يكن تصرفا عرفا منه فيها قوله قده بان كل تصرف يكون اجازة من المشترى الخ يمكن ان يقال ان غرضهم ان التصرف الذي ينشأ به الاجازة من المشتري ينشا به الفسخ من البايع و لا نظر لهم إلى التصرف الذي هو مسقط تعبدي لا من حيث انشاء الاجازة به فلا منافاة بين هذا الحكم و عدم كون التصرف فسخا تعبدا مع كونه مسقطا تعبدا فتدبر قوله قده أظهر الاحتمالات من حيث اللفظ الخ نظرا إلى ان ظاهر الرضا هو الفعلى منه لكنه قد مر ان الموصوف بالفعلية في قبال النوعية هو الكاشف لا المنكشف و ليس هنا عنوان الكاشف حتى يستظهر منه الفعلى ايضا بل حمل التصرف على الرضا باعتبار كشفه النوعى بل قد عرفت ان ما هو شأن التصرف المحمول عليه الرضا هو كشفه في حد ذاته و الا فما هو كاشف شخصا و فعلا هو التصرف بضميمة امر اخر كما مر قوله قده بصيرورة العقد جاهرا الخ هذا بمجرده مانع عقلا و لا شرعا نعم انقلاب اللازم جائزا و عكسه محال و هو صيرورة الجائز لازما في طرف جوازه بعد انقضاء امده و هذا لازم هنا قوله قده لصيرورة المعاملة بذلك غروية الخ قد مر مرارا ان الشرط بمعنى التعليق كما في النحو و بمعنى التقييد كما في الاصول بمعنى الالتزام في ضمن الالتزام كما في الفقة ثم ان الشرط على وجه التعليق يوجب فساد المعاملة في العقود بالاجماع و بمعنى التقييد في البيع الشخصي لا معنى له حيث لا سعة له حتى يتضيق بتقييده و بمعنى ورود البيع على الخاص بما هو خاص يوجب فساد العقد إذا ظهر خلافه لا انه يوجب الخيار و الشرط الذي بوجوده يوجب الجهالة و الغرر في البيع ما إذا كان قيدا للمبيع الذي لا بد فيه من العلم بحدوده و قيوده و يقال في حقه ان للشرط قسطا من الثمن و اما الالتزام في ضمن الالتزام البيعي فهو ليس قيدا للمبيع بل يرتبط به الالتزام البيعي و كونه موجب التفاوت الرغبات في المبيع يرجع إلى انه مقوم له و ممول له و تفاوت مراتب المالية ليس بضائرا بما يجب العلم به فان البيع متعلق بالمال لا بالمالية ليتوهم انه لا يعلم مقدار المالية و التحقيق ان الالتزام البيعي قد يكون ظرفا محضا للالتزام الشرط فيكون الغرض من اخذه فيه تصحيح الشرط فقط حيث ان الشرط لا في ضمن العقد اما ليس بشرط أو صحيح و قد يكون مربوطا بالاقدام المعاملي و إذا فرض ان الاقدام المعاملي منوط به و لو لم يؤخذ بنحو القيدية للمبيع كان الجهل به موجبا لغررية الاقدام المعاملي و ان لم يوجب الجهل بالمبيع و الغرض من الاقدام المعاملي انما لا يعنى به إذا كان غرضا خارجيا لا ما إذا كان غرضا عقديا بربط البيع به و ان لم يرتبط المبيع به و تفاوت المالية الموجب لتفاوت الرغبات انما لا يضر الجهل به فيما إذا كان غرضا خارجيا لا فيما إذا صار غرضا عقديا قوله قده و فيه ان كون البيع بواسطة الخ بيانه ان الغرر المنفي في الشرع تارة هو الغرر في البيع كما هو المستفاد من قوله ع نهى النبي ص عن بيع الغرر و أخرى هو مطلق الغرر كما هو الظاهر مما أرسله الشهيد قده في قواعده و هو قوله ع نهى النبي ص عن الغرر فان قلنا بالاول فالالتزام بالخيار في مدة مجهولة ليس فيه غرر منتهى عنه حتى يكون الشرط بما هو مخالفا للكتاب و السنة بل الشرط حيث انه بوجوده لا بحكمه يوجب غررية البيع فيكون البيع مخالفا للكتاب و الفقه ؟ و الظاهر من قوله ع الا شرطا خالف كتاب الله ان يكون الملتزم به مخالفا لكتاب الله لا ان يكون موجبا لمخالفة الكتاب في شيء و ان قلنا بالثاني فالالتزام بامر غرري منهى عنه فهو مخالف للكتاب و السنة الا انه بنفسه لا يوجب فساد البيع بل فساد الشرط فقط و كونه مفسدا للبيع منوط بأحد امرين اما دعوى ان كل شرط فاسد مفسد للبيع و اما دعوى ان جهالة الشرط يوجب جهالة المبيع فيسرى الغرر منه اليه و الاول محل الكلام و الثاني تطويل بلا طائل اذ سراية الغرر من الشرط إلى البيع لازم وجوده لا لازم حكمه حتى يحتاج إلى كبرى مخالفة الشرط للكتاب قوله قده لا فرق في بطلان العقدين الخ تحقيق المقام ان مدة الخيار تارة لها تعين واقعي من دون تعين في نظر المتعاقدين كقدوم الحاج مثلا في المسألة السابقة و اخرى لا يكون لها تعين واقعي أصلا كان يقول بعثات على ان يكون الخيار مدة قاصد لخصوص مدة و لا لعمومها فالمدة مرددة و المردد لا تعين له و لا ثبوت له ذاتا و وجودا بالالتزام بالمردد و في الردد معقول لا انه معقول و غير صحيح للغرر و غيره و ثالثة لها تعين بالارسال و الشيوع بالالتزام بالخيار اللاموقت كان يقول بعتك على ان يكون لي الخيار بلا توقيت له أصلا أو يقول لي الخيار مدة قاصدا بها المدة لتغير المختصة بوقت دون وقت على وجه اللابشرط القسمي و لازمه ثبوت الخيار دائما إلى ان يسقط بأحد المسقطات فيكون العقد الخيارى بهذا النحو من الشرط كالعقد الجائز بالذات الذي لازمه حق الرجوع في جميع الاوقات و ليس فيه غرر أصلا و لا جهالة ابدا قوله قده اذ الغرر مندفع بتحديد الشرع الخ لا ريب في ان الغرر المنهي عنه هو كون الاقدام المعاملي غرريا و لا اقدام على الحكم ففي صورة الجهل بخيار الحيوان أو بمدته ليس هناك اقدام من المتعاملين على امر غرري اذ ليس الحكم من مقومات اما اقدما عليه و لا من حدوده و قيوده فليس فيما اقدما عليه غرر و حيث انه فيما نحن فيه يكون الخيار الذي اقدما عليه موجبا لغررية البيع و المعاملة الغررية باطلة فلا يكاد يصححها تحديد الشرع اذ لا يرفع الغرر عما اقدما عليه نعم إذا علما بان إهمال ذكر مدة الخيار محكوم شرعا بثلاثة أيام فلا محالة

/ 227