في لزوم تفريغ المبيع وانه نفسى او شرطى - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في لزوم تفريغ المبيع وانه نفسى او شرطى

و التسليط الخارجي في قبال التسلطيط لا ان عقد البيع بما هو يقتضي ذلك بتخيل ان المقصود بالعقد هو التسلط بازاء التسليط بمعناه الجامع بين السلطنة الاعتبارية و السلطنة الفعلية الخارجية فان السلطنة الاعتبارية التي هي حقيقة الملكية عندهم قابلة للانشاء و التسبب إليها دون السلطنة الفعلية الخارجية فليس للسلطنة الحاصلة بنفس العقد هذا العرض العريض بل بمعنى ان المستكشف عن بناء العقلاء في باب المعاوضات التزام المتعاملين بالتزام بيعي بالملكية بازاء الملكية و التزام شرطي ضمني بالتسلط بازاء التسليط كما هو التحبيق في مسألة خيار الغبن من ان بناء العقلاء في باب المعاوضات المالية على اقامة مال مقام مال فكأنهم ضمنا ملتزمون بإقامة ما يساوي المبيع في المالية مقامه فيكون الخيار لاجل تخلف هذا الشرط الضمني و الا فنفس عقد البيع متعلق بتمليك شخص العين لا بعنوان المساوي و عليه فيحصل الكل منهما بسبب هذا الالتزام استحقاق تسليم العين بازاء تسليم بدلها من دون تعليق لالتزام كل منهما على شيء و لا لاستحقاق كل منهما على شيء و لا لوجوب الوفاء على كل منهما على شيء بل الملتزم به هو التسليم المعاوضي و يتفرع عليه جميع الفروع المذكورة في المتن منها انه لو امتنعا معا عن التسليم فقد امتنع كل منهما عما يستحقه الاخر فيجبران معا على اداء الحق و منها انه لو امتنع أحدهما عن التسليم مع بذل الاخر و تمكينه من التسليم فانه يجبر عليه و لا يجب على الاخر التسليم لانه لم يلتزم بالتسليم المطلق بل بالتسليم بازاء التسليم فهو ممتنع عن الحق حتى يجبر و لا ملتزم بالتسليم مع امتناع الاخر فلا يرد ح ان ظلم أحدهما لا يسوغ ظلم الاخر لانه لا ظلم من الاخر نعم لا بد من كون التزامهما على وجه يكون مقيدا لدليل سلطنة كل منهما على ماله فان مجرد عدم التزام كل منهما بالتسليم المطلق يوجب عدم لزوم الوفاء مع امتناع أحدهما لا انه يوجب جواز الامتناع للاخر مط مع إطلاق دليل السلطنة و بالجملة عدم وجوب التسليم لعدم وجوب الوفاء لعدم الالتزام لا ينافي وجوبه من حيث حرمة إمساك مال الغير بدون اذنه فنقول لازم الالتزام بالتسليم المعاوضي عدم المطالبة مع امتناعه عن التسليم و معه فليس لصاحب المال مطالبة ما لا يجوز له مطالبته بالتزامه و لا يجب دفع ما لا يستحق مطالبته و ان طالبه لا ان هناك التزامين أحدهما الالتزام بالتسليم المعاوضي و الاخر الالتزام بعدم التسلم مع امتناعه بل الاول يغني عن الثاني كما لا يخفي و اليه يرجع ما افاده المصنف قده من بيان الالتزام الثاني بأنه التزم على صاحبه ان لا يسلم مع امتناع الاخر قعدم التزامه بالتسليم المطلق لا بالالتزام بعدمه نعم لازم التسليم المعاوضي هو عدم استحقاق كل منهما للتسلم و حيث لا يستحق فلا مانع من منعه و عدم تسليم ماله و منها انه لو كان تسليم أحد العوضين مؤجلا فليس هناك التزام بالتسليم المعاوضي فانه خلف مع فرض التأجيل و لذلك إذا حل الاجل و فرض عدم تسليم المؤجل فانه حيث لا التزام بالتسليم المعاوضي لا حين العقد و لا حال حلول الا أجل فلكل تسليم ححكم نفسه سواء قلنا بوجوب التسليم بدليل السلطنة أو لاجل الالتزام فليس لكل منهما الحبس مع امتناع الاخر لا قبل حلول الاجل و لا بعده الا إذا فرض الالتزام بالتسليم المطلق قبل الاجل و بالتسليم المعاوضي بعده إذا فرض عدم تسليم المؤجل لمانع اختياري أو قهري لكنه اني للالتزام الضمني هذا العرض العريض و منها انه بناء على الالتزام بالتسليم المعاوضي لو قبض الممتنع ماله بغير اذن صاحبه كان لصاحبه استرداده فانه و ان كان المقبوض ملكا له لكنه لا سلطان له على قبضه لتقييد سلطنة بالتزامه بالتسليم المعاوضي و للاخر على الفرض السلطنة على حبسه مع امتناع القابض و اما نفوذ تصرفاته ففيه تفصيل فان كان سنخ التصرف لم يكن مشورطا بالاقباض حيث لا يتمكن من إقباضه لفرض عدم سلطانه على قبضه فلا سلطان له على إقباضه فلا يتمكن من التصرف المشروط بإقباضه و دليل السلطنة على التصرف في المال لم يتقيد الا بعدم تسلمه مع الامتناع عن تسليم بدله لا بالمنع من مطلق التصرفات و منه يظهر حال التصرفات اللغير المعاملية كلبس الثوب و الصلوة فيه فانه لا موجب للمنع عنها حيث لم يثبت بالالتزام الا جواز الامتناع عن دفعة المترتب عليه جواز استرداده فقط لا ان له حقا في العين ليكون التصرف في حق الغير حتى يحرم أو لا ينفذ و ظاهر الجواهر عدم جواز التصرف الغير المعاملي و الله أعلم هذا كله في الامتناع عن التسليم رأسا و إذا تنشاحا في البدئة بالتسليم ففقيه وجهان أحدهما انه يجب على البايع البدئة به و تسليم المبيع ثم تسلم الثمن قضأ لحق العوضية و الجواب ان العوضية و المعوضية متضائفتان و كل متضائفين متكافئان في القوة و الفعلية ففي مرتبة التعاوض في الملكية يكون المبيع و الثمن موصوفا بهما في مرتبة واحدة في ان واحد عند تمامية العقد من دون سبق و لحوق أصلا و كذا في مرتبة استحقاق التسليط المعاوضي فبالتزامهما يستحق كل منهما تسلم المال بازاء تسليمه في مرتبة واحدة و يستحيل اتصاف الثمن بالعوضية قبل اتصاف المبيع بالمعوضية و بالعكس في اية مرتبة كان التعارض و باب الاجارة ايضا كك و انما الفارق ان تقارن التسليمين في البيع إذا كان العوضان عينين معقول من الاول في باب الاجارة حيث ان المعوض عمل تدريجي الوجود أو منفعة قائمة بالدار أو الدابة و هي تدريجية الوجود فربما يقال بأن تسليمه بإتيانه بتمامه أو حصول المنفعة بتمامها و عند تسلمهما بالاستيفاء يستحق تسليم الاجرة فالتسليمان متقارنان ح دون غيره كما انه ربما يقال بأن تسليم المنفعة بتسليم ما فيه المنفعة فالتسليمان من أول الامر متقارنان و تحقيق القول في الترجيح موكول إلى محله ثانيهما انه يجب على المشتري البدئة بالتسليم ثم تسلم المبيع و حكي في وجهه كما في التذكرة ان حق المشتري متعين في المبيع فيؤمر بدفع الثمن ليتعين حق البايع ايضا و مورده هو الثمن في الذمة فانه الذي لا يتشخص الا ؟ ؟ قبض البايع و قد نبه عليه العلامة ره في اخر كلامه فراجع و هذا أجنبي عما افاده في الجواهر من بيانه بقوله بقوله فان للبايع حقا اخر و هو التسلط على الخيار بعد ثلاثة أيام و قد يفوته ذلك بعض و مرجع هذا في الحقيقة إلى ان تكليف البايع بالبدئة يفوت حقا يختص به و هو خيار التأخير بعد ثلاثة أيام فهو و المشتري في استحقاق التسليم سواء و يترجح جانب البايع بما ذكر لكنه أجنبي عن حديث التعين و عدمه الا بتكلف لا حاجة اليه بعد وضوح ان الثمن الذمي كلي لا يتعين الا بتسلم البايع و انه مورد البحث و الجواب عما في التذكرة ان التزام المشتري بتسليم الثمن المفروض انه كلى ذمى ليس الا الالتزام بتسليم فرده المساوق لصيرورته ملكا للبايع تطبيقا و اما تسليم الثمن المملوك في مرتبة متقدمة على التسليم فهو معقول فالالتزام به معقول و بعد فرض تعلق الالتزام بتسليم ما يصلح للانطباق عليه لا فرق بين الالتزامين و لا اثر لتأخر رتبة التعين الملكي عن رتبة التسليم ليكون فارقا بين تسليم البايع و تسليم المشتري و اما عما في الجواهر ففيه أولا ان المفروض في هذا اللتشاح مجرد الامتناع عن البدئة لا الامتناع عن التسليم و حيث ان المفروض قيام كل منهما مقام البذل و التمكين فلا يفوت البايع حتى يتضرر بفواته و ثانيا ان المفروض بناء المعاوضات على التسليم المعاوضي فقط و مع الالتزام بالتسليم المقارن لتسلمى الاخر فهذا الوجه يمنع عن لزوم بدئة البايع لا انه يوجب بدئة المشتري ] قوله قده يجب على البايع تفريغ المبيع عن أمواله الخ [ توضيح المقام بالبحث عن امور منها ان وجوب التفريغ نفسى كوجوب التسليم أو شرطي كما هو ظاهر قولهم يجب التسليم مفرغا فان كان مدركه دليل سلطنة الناس على أموالهم فكما

/ 227