في شرط خيار المؤامرة وبيع الخيار - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في شرط خيار المؤامرة وبيع الخيار

كان الجاعل للخيار بالخيار من حيث تخلف الشرط لا من ناحية شرط الخيار فانه على الفرض للاجنبي بدعوى ان الشارط انما جعل حق الخيار للاجنبي وثوقا بمعرفة بحال المعقود عليه فلا بد من احد الامرين فسخا أو إمضاء ليخرج عن التزلزل فمع سكونه و عدم اختيار احد الامرين فقد تخلف الشرط بهذا الاعتبار و الا فالشرط و هو صيرورة الاجنبي ذا خيار قد تحقق من دون تخلف و انما المتخلف الغرض الداعي إلى جعله ذا خيار و مع ذلك فلا وجه لعدم تعرضه لصورة فسخ الاجنبي و الاقتصار على صورة الامضاء و عدمه و منه تعرف ان حمله على التوكيل و ان كان يصحح خيار الشرط عند عدم إمضاء الوكيل الا انه يرد عليه الايراد الاخير من حيث عدم تعرضه لفسخ الوكيل و ربما يتخيل ان غرضه من الرضا و عدمه قبول الاجنبي لجعل الحق له و عدمه و مراده ره ح من نفذ البيع نفوذه بما يتضمنه و الخيار في صورة عدم قبول الاجنبي ايضا من باب تعدد الشرط الواقع عليه العقد فللشارط ح خيار تعذر الشرط الا ان عدم التعرض لفسخه و إمضائه أصلا مع اقتضاء المقام و مناسبة لصورة جعل الخيار للمتعاقدين ايضا بعيد في الغاية و اما مسألة لزوم قبول الاجنبي لثبوت الحق فالوجه فيه منافاة ثبوته قهرا عليه لسلطنة الناس على أنفسهم مع ان نذر الصدقة بنحو النتيجة يوجب الملكية من دون لزوم قبول من المتصدق عليه بل الوصية التمليكية على القول الموافق للتحقيق إيقاع و لا ينافيه جواز الرد من الموصى له فانه لا دخل له بلزوم قبوله المتقوم به العقد المؤثر في الملكية بل لعل الوقف ايضا كك خصوصا بالاضافة إلى البطون اللاحقة اذ لا معنى لولاية الحاكم أو المتولي الموجود على المعدومين في القبول عنهم و بقية الكلام في محله قوله قده أقول و لو لم يمض فسخ الاجنبي الخ حاصله انه إذا كان تأثير فسخ الاجنبي منوطا بفسخ الجاعل و اجازته منوطا بإجازته كان جعل الخيار له لغوا سواء كان جعل الخيار بعنوان التمليك أو التوكيل اذ مقتضى الاول كونه ذا حق كالجاعل فيستقل بالحق و باعماله له و مقتضى الثاني استقلاله في التصرف فلا معنى لتوقف فسخه على فسخ موكله و اجازته على اجازته فان مرجعه إلى عدم السلطنة على التصرف فسخا و إمضاء و لعل تعبير الشهيد قده بقوله ره أمكن اعتبار فعله دون الجزم به من حيث كونه تحكيما عنده ديشبه التمليك من وجه و التوكيل من وجه اخرى فمقتضى التوكيل سقوط حق الجاعل بفسخ الوكيل و إمضائه فلا محال لتصرف المولك إذا الحق واحد بخلاف ما إذا لو حظ جانب الحقية فان حق الجاعل باق في الجملة و هو فيما اذا مضى الاجنبي فانه راجع إلى إسقاط حقه و هو مناف لبقاء حق الجاعل فتدبر قوله قده و لعله لتبادره من الاطلاق الخ مقتضى تجرد جعل الحق للاجنبي و ان كان عدم اعتبار شيء فيه الا انه لما كان جعل الحق غالبا للوثوق بنظر المجعول له الخيار من حيث معرفته بما ينبغى حلا و اجازة فالإِطلاق وارد مورد الغالب من حيث اعتبار ما يراه صلاحا لا مرد جعل الحق و ان فعل ما فعل و منه تعرف ان حديث الامانة ليس من ناحية التوكيل ليقال بانه تحكيم لا توكيل بل تأمين بتفويض العقد اليه بنحو أقوى بجعل حق الخيار فيمتاز عن سائر الحقوق التي يستقل بها ذو الحق قوله قده ثم انه ربما يتخيل ان اشتراط الخيار الخ يمكن تقريب المنع بان الخيار بناء على تعلقه بالعقد انما يناسب من له عقد و من شأنه الوفاء به و الاجنبي أجنبي عن العقد و عن الوفاء به و لذا قلنا سابقا ان دليل الخيار مخصص لدليل الوفاء بالعقد و انه لا يتوجه الا إلى من له العقد و يجب عليه الوفاء كالمالك العاقد أو الوكيل المستقل في العقد فدليل الوفاء بالشرط لا قصور له من حيث شموله لكل شرط بل القصور في ناحية الخيار حيث انه لا معنى له الا بالاضافة إلى من له عقد و من شأنه الوفاء به فجعل الخيار لغيره بالاستقلال ممنوع دون إعطاء السلطنة على اعمال خيار من له الخيار بل يمكن تقريب المنع بناء على كونه حقا متعلقا بالعين فانه عند المصنف قدس سره عبارة عن السلطنة على استرداد العين و هي عنده قده متفرعة على السلطنة على الرد و لذا منع قده من ثبوته لغير المالك و الوكيل المطلق و من الواضح ان الاجنبي حيث انه أجنبي عن المال و لا سلطنة له على رده فلا معنى للخيار الذي هو مجرد السلطنة على الاسترداد و قد قدمنا بعض الكلام في ثبوت الخيار للوكيل في امر العقد فقط و لا تندفع الشبهة من كلا الوجهين الا بما حققناه هنا فراجع قوله قده يجوز لهما شتراط الاستيمار الخ لا ريب في انه لا خيار للمستأمر الا بعد امر المستأمر وح فطلب الفسخ جدا ممن ليس متمكنا من الفسخ الا من ناحية الحق المترتب عليه هذا الطلب محال لان القدرة التي هي شرط توجه الطلب الجدي معلولة لما ينتهى إلى الطلب الجدي و كون الشيء الواحد علة و معلولا محال و لا يجدى ح كون القدرة في ظرف العمل شرط متأخر للطلب الجدي اذ حديث تأخر العلة عن المعلول امر و كون الواحد علة و معلولا أمر آخر و عليه فلا يراد من امر المستأمر بالفتح الا مجرد انشائه للبعث لا البعث الجدي المنوط بالقدرة ثم لا يخفى ان من له الخيار بعد الامر هو المستأمر بالكسر دائما فانكان ثبوته له بالامر باشتراط من صاحبه عليه كان المستأمر بالكسر هو المشروط عليه و الشارط هو المشروط له فنقول حيث ان العقد قبل الامر و ثبوت الخيار لازم فلا يكون قابلا للانحلال الا بعد الخيار الثابت بالامر بالفسخ فامر المستأمر بالاجازة و الامضاء و سكوته في بقاء العقد على لزومه على حد سواء اذ لا حق حتى يأمر بالاجازة الراجعة إلى إسقاط حق الخيار فالمعلق عليه الخيار في الحقيقة هو الامر بالفسخ فقط فيرجع شرط الخيار ح إلى شرط ثبوت الحق للمستأمر بالكسر معلقا على خصوص امر المستأمر بالفتح بالفسخ فمع عدمه يبقى العقد على لزومه سواء كان منه امر بالاجازة ام لا و حيث عرفت ان غاية ما يقتضيه هذا الشرط ثبوت حق الخيار للمستأمر بالكسر فلا ملزم له بالفسخ بل غايته ملك الفسخ و مقتضاه إيكال امر الفسخ فعلا تركا اليه لا لزوم فعله عليه و اما الشارط فليس له حق الالزام عليه بالفسخ الا بتوهم ان الشرط وجب حقا للشارط و هو لو صح فانما يصح في شرط الفعل كما إذا شرط عليه الفسخ عند امر المستأمر فانه ح له مطالبته بذلك لانه استحق منه عمله و هو أجنبي عن شرط الخيار عند الامر و حيث ان الشرط هنا متعلق بالنتيجة و هي ثبوت الخيار للمستأمر بعد الامر فلا تبقي حالة منتظرة من ناحية الشرط حتى يوجب تعلق حق بفعل من المستأمر بالفتح و هكذا فيما إذا كان لكل منهما هذا النحو من الاشتراط على صاحبه فانه لا يوجب استحقاق المطالبة لكل منهما من صاحبه فتدبر جيدا و منه يظهر ما في المتن حيث قال فان اقتضى اشتراط الاستيمار إلى اخره فان معنى اشتراط الاستيمار من الطرفين سلطنة كل منهما على فسخ العقد لا سلطنة المطالبة بالفسخ من صاحب حيث لا يملك الفسخ من صاحبه كما تبين فساد ما عن بعض اجلة المحشين ره من ان الشرط يقتضى حقا للشارط فله خيار تخلف الشرط إذا لم يفسخ و ذلك لان المفروض تعلق الشرط بنفس النتيجة و قد حصلت فلا تخلف للشرط و لم يتعلق بفعل المستأمر بالكسر حتى يكون تركه تخلفا منه عن الشرط فافهم جيدا قوله قده من افراد خيار الشرط ما يضاف البيع اليه الخ توضيح الكلام بالبحث في مقامين المقام الاول فيما يستفاد من اخبار الباب منها موثقه اسحق بن عمار قال سمعت من يسئل ابا عبد الله ع يقول و قد سئله عن رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى اخيه فقال له أبيعك داري هذه و تكون لك احب الي من ان تكون لغيرك على ان تشترط لي إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال ع لا بأس بهذا ان جاء بثمنها ردها عليه إلى اخر الخبر

/ 227