ترتبا زمانيا لا ذاتيا كما ربما يتوهم لاستحالة ثبوت الملك و زواله في زمان واحد فانه عين اجتماع النقيضين و ملاك استحالته وحدة الزمان لا وحده المرتبة و عليه فالتلف بعد ثبوت الخيار لا يكون مانعا عن ثبوته و لا مسقطا له بخلاف ما إذا فرض ذوبان الجمد مقارنا للخيار المترتب على العقد فانه من التلف المقارن لا من التلف المتأخر و هذا مراده قده في مقام الايراد على جامع المقاصد القائل بان الخيار لا يسقط به إذا ثبت قبله و لكن لا يخفى ان بقاء متعلق العقد إلى حال تمامية العقد و هو حال تأثيره في الملكية لازم لئلا يكون من تمليك المعدوم و من الواضح ان العقد علة تامة للمكية و للخيار معا و لا يتخلف المعلول عن علته التامة و لا يتأخر عنها تأخرا زمانيا بل تأخره عنها تأخر بالعلية كما هو احد أقسام التأخر المضائف للتقدم فزمان تمامية العقد و زمان الملك و الخيار واحد فمع فرض بقاء المبيع حال تمامية العقد لم يكن الخيار بعد التلف أو مقارنا للتلف بل مقارن للبقاء و التلف بعد العقد بعدية زمانية من التلف بعد الخيار زمانا و الا فمع فرض التلف مقارنا لتمامية العقد كان العقد باطلا لان العقد صحيح و لا خيار فيه و لا فرق فيما ذكر بين تعلق حق الخيار بالعقد أو بالعين فان العين لا بد من بقائها حال تمامية العقد و هو حال ثبوت الحق و اما حال اعمال الحق بالفسخ أو الاستراد فغير لازم و الا فلا بقاء لها فيمن ينعتق على المشترى ايضا و لعل امره بالتأمل اشارة إلى ما قدمناه قوله قده مبدء هذا الخيار من حين العقد الخ توضيح المقام برمس امور منها ان موضوع الخيار كما هو ظاهر اخبارها البيعان لا المتعاقدان حتى يثبت الخيار بمجرد تحقق العقد نعم البيع تارة إنشائي لم يتحقق به الا ما هو عين العقد إيجابا و قبولا و أخرى حقيقي و هو البيع بالحمل الشايع الذي لا يتحقق الا بتأثير العقد في الملك و من الواضح ان البيع الانشائي لا يزيد على العقد فلو أريد من البيعين من هو بيع بهذا المعنى لكان مساوقا للمتعاقدين لكنه قد مر مرارا ان الظاهر من البيع و سائر المفاهيم الثبوتية هو ما كان بيعا او ماء أو نادرا بالحمل الشايع لا ما هو كك بالحمل الاولى و التحقيق ان البيع و ان كان ظاهرا في التمليك بالحمل الشايع دون غيره الا ان البحث في كون مبدء الخيار من حين العقد أو من حين القبض هنا معقول بوجه آخر و هو ان الموضوع هو البيع العرفي الذي لا يدور مدار القبض أو البيع الشرعي الذي لا يكون الا مع القبض حيث لا ملك الا بعد القبض فلا تمليك بالحمل الشايع شرعا الا بعد القبض لا تحاد الايجاد و الوجود بالذات و اختلافهما بالاعتبار و حيث ان المعروف ان الموضوع هو البيع العرفي صح ان يقال ان مبدء الخيار بحسب ظاهر الدليل هو حال تمامية العقد أو انه لايجاب القبض خصوصية في المقام يدور مداره ثبوت الخيار منها ان القبض في الصرف و ان كان شرطا شرعيا لتأثير العقد في الملك فله وجوب شرطي لكن وجوبه تكليفا محل الكلام و قد ذكر له وجهان أحدهما ما عن التذكرة و هو التحفظ على عدم صيرورة المعاملة ربوية و الوجه فيه ان تأخير القبض إلى ما بعد التفرق عن المجلس يوجب في فرض التماثل كون المعاملة كالنسيئة ذا مدة و اجل فلذا أوجب الش القبض في المجلس لئلا يلزم كون المعاملة ذا مدة حتى تصير ربوية فمع عدم القبض في المجلس لا يمكن اعمال القبض لصيرورة المعاملة ربوية لا لان الشرط و هو القبض في المجلس ممكن التحقق فكأن إيجاب القبض لهذه الجهة حكمة اشتراط المعاملة الصرفية بالقبض في المجلس فلا يورد عليه بانه مع عدم القبض لا معاملة حتى يكون ربوية فان المراد إيجاب القبض قبل التفرق في قبال الترخيص في القبض بعده لا في قبال تركه راسا هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجهه و هو كما ترى ثانيهما ما عن المصنف قده من ان منشأوه وجوب الوفاء بالعقد تقريبه انه قد مر مرارا ان للعقد مرحلة و لتاثيره في الملك بمرحلة اخرى و لكل منهما اثار و المراد بالوفاء بالعقد تارة هو القيام بمقتضى العقد بمعنى إبقائه على حاله و عدم نقضه وحله و أخرى هو الوفاء عملا فيختلف اثره العملي من حيث نفسه و من حيث تأثيره في الملك فحرمة التصرف فيما انتقل عنه اثر تأثيره في الملك عملا و إنجاز العقد عملا بإتمامه و قبض العوضين يدا بيد في المجلس اثر نفس العقد عملا فاقباض العوضين في الصرف اثر الملك الحاصل بالعقد و في الصرف اثر إتمام العقد عملا و لا منافاة بين الوجوب الشرطي و الوجوب التكليفي فان وجوب إيجاد الشرط عملا بالعقد لئلا يبطل بعدم القبض مع التفرق ليكون نقضا عمليا للعقد لا مانع منه انما الممنوع بل الممتنع إيجاب ما يتقوم به العقد و يتحقق به فان إيجاب الوفاء بالعقد فرع تحقق موضوعه فلا يعقل ان يكون إيجابا لتحقيق موضوعه و منها ان الباعث للمصنف العلامة قده على بناء الخيار على وجوب القبض هو ان القبض لو لم يكن واجبا لكان المتعاقدان على ما هما عليه من السلطنة على مالهما فجعل حق الرد و الاسترداد لغو بخلاف ما إذا وجب القبض في نفسه فان جعل حق الفسخ اثره رفع وجوب القبض كرفع اثر اللزوم الذاتي في مورد الصرف و الجواب ان الثابت لو لا الخيار و عدم وجوب القبض بمقتضى بقاء سلطنة كل منهما على ملكه جواز التفرق مع عدم القبض فيبطل العقد قهرا لعدم التمكن من شرطه و هو القبض قبل التفرق و اما حق الخيار فمقتضاه السلطنة على حل العقد مع عدم التفرق و من البين كمال الفرق بين إبطال العقد بالتفرق وحل العقد قبل التفرق و التحقيق ان حق الخيار اما بمعنى حق فسخ العقد و اما بمعنى حق استرداد العين و على الاول اما بمعنى حق حل العقد حقيقة أو حق رفع اثره فيكون حلا للعقد حكما لا حقيقة فان قلنا بانه حق رفع اثره فحيث ان الاثر المترقب من العقد هنا هى الملكية و المفروض توقف حصولها على القبض فلا معنى لحق رفع الاثر قبل القبض حيث لا اثر قبل القبض و لا يجدى في تحققه وجوب القبض اذ بوجوب القبض لا يكون العقد ذا اثر حتى يمكن رفعه و ليس الحكم التكليفي بالقبض من الآثار القابلة للرفع باعمال الخيار حتى يقال بصحة جعل الخيار بهذا المعنى بمجرد وجوب القبض و اما شأنية العقد للتأثير في الملك فليس هو اثر شرعيا مترتبا على العقد حتى يمكن جعل حق رفعه بجعل الخيار فان ما هو من الاعتبارات المجعولة شرعا المترتبة على العقد هي الملكية و حيث ان علتها التامة مركبة من العقد الذي هو بمنزلة المقتضى و من القبض الذي هو بمنزلة الشرط فينتزع قابلية نفس العقد للتأثير بلحوق شرطه إذا تحقق وحده كما ينتزع فعلية التأثير عند لحوقه له و الاثر الاعتباري القابل للوضع و الرفع مباشرة و تسبيبا هي الملكية لا فعلية تأثير السبب و لا شأنية تأثير السبب و ان قلنا بان الخيار حق حل العقد حقيقة لما مر مرارا ان العقد اللبي المعنوي و ارتباط احد القرارين بالاخر له بقاء عرفا و شرعا و ان حل المعدوم لا يعقل و ان رفع الاثر بديل وجوده و ان الحل في قبال العقد و بديله فالفسخ ح كالابرام بالالتزام بالعقد فرع تحقق العقد لا فرع ثبوت الملكية و قد عرفت ان حل العقد قبل القبض و التفرق إبطال العقد بالتفرق و عدم القبض قبله فأثر الخيار ظاهر و هو ارتفاع العقد فلا عقد كى يجب القبض شرطيا أو تكليفيا لا ان حق الخيار فرع وجوب القبض و ان قلنا بان الخيار حق رد العين و استرداده فان أريد الرد و الاسترداد ملكا في قبال الرد و الاسترداد خارجا فمع عدم القبض يصح جعل الحق بهذا المعنى في الصرف لحصول الملك فيمكن رد الرد الملكي و استرداده بخلاف الصرف فانه حيث لا ملك قبل القبض فلا معنى لرد الربط و ان أريد الرد و الاسترداد خارجا فلا معنى لجعل الحق بهذا المعنى قبل القبض مط من دون فرق بين الصرف و غيره لتوقف الرد و الاسترداد على القبض