و هو خلف و ثالثه بالنظر إلى المغيى بهذه الغاية و دعوى ورود الاطلاق مورد الغالب وح لا يدل الخبر على انتفاء الحكم عما لا يتعقل فيه الافتراق لكنه لا عموم ايضا محسب مقام الاثبات فيبقى الحكم في الغالب مسكوتا عنه و لا أظن بوجود دليل مقيد بالافتراق ليجدى في ثبوت الخيار لغير الغالب فتدبر جيدا قوله قده لا مخصصة للحكم بها الخ حيث ان الظاهر ان الغاية غاية لهذا الحكم الثابت للموضوع بهذا الدليل لا انها غاية له بلحاظ بضع افراد موضوعه فكما يختص الغاية بصورة التعدد كلا تخصيص الحكم إثباتا بصورة التعدد و ان لم يخصصه ثبوتا حيث لا مفهوم لها من حيثية أجنبية عن كونها غاية فان مقتضى مفهوم الغاية انتفاء الحكم بعد الافتراق لا انتفاء الحكم ما ليس فيه افتراق قوله قده أقول ان قلنا انه يعبر في فسخ العقد بالخيار الخ ليس مبنى الشرطيتين كون الخيار حقا في العقد أو في العين فانه خلاف مبناه المتكرر منه في الكتاب بل مبناهما ان الخيار حق حل العقد حقيقة أو رفع اثره فان كان حل العقد حقيقة فحيث انه عقد المعاوضة المقتضى لخروج المعوض من ملك البايع و دخوله في ملك المشترى و خروج العوض عن ملك المشترى و دخوله في ملك البايع فيكون فسخه وحله مقتضيا لخروج المعوض من ملك المشترى إلى ملك البايع و خروج العوض عن ملك البايع إلى ملك المشترى فلا محالة يكون الفسخ متضمنا لتلقى الفاسخ الملك من المفسوخ عليه بخلاف ما إذا قلنا بان الخيار ليس حلا للعقد حقيقة بل رفعا لاثره نظرا إلى ان العقد يعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه و اثر العقد الملكية الباقية ببقاء العين ما دامت موجودة و كون العين مضمونة بالبدل الخاص قبل الفسخ فيكون مضمونة بمطلق البدل عند تلف العين فاثر العقد مع وجود العين شيء و مع تلفها شيء اخر كما سيأتي انشاء الله تعالى تفصيله و تحقيق الحال في ثبوت الخيار و عدمه على المبنائين اما على المبني الاول فنقول رجوع العين إلى ملك المشترى حتى يتلقى الفاسخ منه اما تحقيقي و تقديري و الاول يمتنع شرعا لان الحر لا يعود رقا و الثاني مجد للانتقال إلى البدل لان الملك التقديري ليس الا فرض الملك و اعتباره للانعتاق كما تحقق هكذا بالبيع أولا و مثله لا اثر له الا هذا الاثر الخاص و هو من القضايا التي قياسها معها و ليس هذا الملك التقديري هو الملك انا ما الذي يتعقبه الانعتاق شرعا فانه ملك تحقيقي غاية الامر انه اتى و لا يعود الحرر رقا و لو في ان بل المراد من الملك التقديري فرض الملك و تقدير للانعتاق و الفرض لغاية مخصوصة لا يوجب عود الحر رقا حقيقة بل محذوره ان الملك المفروض بهذه الغاية لا يترتب عليه الا هذه الغاية فكيف يفيد البايع في مرحلة الانتقال إلى البدل و عليه فإذا امتنع شرط الخيار و هو العود إلى المشتري حقيقة أو تقديرا امتنع الخيار و الجواب اما العود تحقيقا فانما يوجب عود الحر رقا إذا كان موجبا لعود المبيع بعينه و بشخصه لا بماليته المنخفظة تارة بعينه و أخرى ببدله و لا بد للقائل بثبوت الخيار حتى مع تلف المبيع و الانتقال إلى البدل ان يقول بالعود بماليته لا بشخصه و ذلك لا فصلنا فيه القول في تعليقة البيع في أوائل البحث عن الملزمات للمعاطاة من فساد جميع الصور المتصورة في تصحيح الانتقال إلى البدل الا هذا الطريق و مختصر القول فيه ان العقد و هو القرار المعاملي المرتبط بقرار اخر لا يستقل بالتحصل الا بلحاظ ما تعلق به القرار من كون العين مثلا ملكا للاخر ببدل و لا يعقل بقاء القرار المعاملي مع عدم بقاء متعلقه بنحو من الاعتبار و لا يعقل اعتبار الحل الا مع اعتبار بقاء العقد فان حل المعدوم معقول وح فان كان اعتبار الحل مقصورا شرعا على صورة بقاء العين فلا حاجة الا إلى اعتبار بقاء العقد بين العينين بما هما عينان و ان كان اعتبار الحل مطلقا و شاملا لصورة تلف العين فلا بد من اعتبار بقاء العقد بين العينين بما هما مالان لا بما هما عينان وح فمع بقاء العين تعود العين بشخصيتها و بماليتها و مع عدمه تعود العين بماليتها و المالية بما هي مالية لا بما هي متقومة بعين خاصة لا تلف لها و عود المالية إلى الفاسخ عين ملك البدل من دون حاجة إلى دليل آخر موجب لضمان البدل و اما بطلان الصور المذكورة للرجوع إلى البدل فقد تعرضنا له في البحث عن الملزمات للمعاطاة فراجعه و اما العود فرضا و تقديرا فتوضيح القول فيه ان الملكية الحاصلة بالبيع للمشتري اما تحقيقية فيتعقبها الانعتاق و اما تقديرية و مقتضاها فرض الملكية للتحفظ على عنوان البيع المتقوم بالتمليك و التملك و على عنوان إذا ملكوا أعتقوا و على ان الانسان لا يملك عموديه بنفي الملكية حقيقة و إثباتها عنوانا لترتيب اثر خاص فان كانت الملكية الحادثة أولا تحقيقية فعودها تحقيقا يوجب عود الحر رقا و اثر الشيء بوجوده التحقيقي لا يترتب على فرضه و اعتباره فلا مانع من فرضه و تقديره فان فرض الحرية تحقق الحرية حقيقة و ان كانت الملكية الحادثة فرضية تقديرية فلا مانع من عود مثله فان الاثر المصحح للفرض و التقدير ليس مقوما للملكية و لا قيدا لها حتى لا يجدى عودها بل الملكية معناها المحقق أو المقدر واحد و ان كان الاثر المصحح لتقديره مختلفا فتارة يكون الباعث على تقديره كما عرفت الجمع بين دليل نفوذ البيع و دليل إذا ملكوا أعتقوا و دليل الانسان لا يملك عموديه و أخرى يكون الباعث على فرضه و تقديره الجمع بين دليل ثبوت الخيار مط و دليل عدم إمكان انقلاب الحرية إلى الرقية و اختلاف ما قدرت الملكية لاجله لا يوجب اختلاف الملكية المقدرة أولا و أخرا حتى يتوهم ان الملكية المقدرة ثانيا الملكية المقدرة أولا أو يتوهم ان الملكية المقدرة لا يترتب عليها الا الانعتاق فلا يجدى في اخذ البدل هذا تمام الكلام في المبني الاول و اما على المبني الثاني فنقول ان ثبوت الخيار مبنى على امور منها ان العقد لا بقاء له حقيقة بل البقاء لاثره فان العقد سواء أريد العقد اللفظي أو الانشائي لا بقاء له إذا الاول تدريجي قار و الثاني انى الحصول و اما اثره و هي الملكية مثلا فهي قابلة للبقاء فالحل ينسب إلى العقد باعتبار اثره و مرجعه إلى إبطال الاثر و منها ان العقد له اثر ان أحدهما متقوم بالمالك و المملوك فمع انتفاء أحدهما ينتفى الملكية ثانيهما قابل للبقاء و لو مع انعدام العين مثلا و هو احدى العينين معرضة بالاخرى و مضمونة بالاخرى فان التالف له نحو وجود بحسب الاعتبار يوصف بكونه عوضا أو معوضا وحل هذا الاثر اعتبار خروجه عن كونه معوضا فيرجع بما هو تألف إلى مالكه الاول فيكون تالفه عنه و منها ان العين التي كانت مضمونة بالمسمى إذا رجعت بعد التلف إلى مالكها الاول يتبدل ضمانها الخاص إلى الضمان المطلق الذي مقتضاه المثل أو القيمة فان الفسخ لا يقتضى الا رفع خصوصية لتضمين بالمسمى دون طبيعي الضمان الذي هو مقتضى رجوع التالف إلى مالكه الاول عند مالكه الثاني و جميع هذه المقدمات محل النظر و الاشكال اما الاولى فلان العقد كما انه له وجود لفظى و وجود إنشائي يتقوم بقصد ثبوت معناه بلظه كك له وجود اعتباري شرعا و عرفا فله حدوث و بقاء فانه من المعاني الاعتبارية كنفس الملكية و الحل الذي يقابله كك و الا فرفع الملكية ليس الا عدمها في زمان و هو بديل وجودها لا مقابلا العقد فلا بد من ان يكون للعقد نحو بقاء عرفا و شرعا حتى يكون له حل عرفا و شرعا و قد تقدم بعض الكلام في ذلك ؟ و اما الثانية فلان المعاوضة و المبادلة و كون شيء عوضا و بدلا عن شيء لا بد من ان يكون بلحاظ معنى كالملكية اذ ليست المبادلة من المعاني المستقلة في التحصل و كون ؟ ؟ ؟ و لا عن الاخر في الملكية إذا كان فعليا يستدعى الملكية الفعلية و هي على الفرضى متقومة بعين موجودة فيعود المحذور و اما الثالثة فلان