الكلام في جريان خيار الشرط في ساير العقود والايقاعات - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في جريان خيار الشرط في ساير العقود والايقاعات

و شموله لما إذا تلف الثمن تتم الدعوي المزبورة حيث ان لازم كون تلف الثمن من المشترى الذي لا خيار له انفساخ العقد بمجرد التلف مع انه ( ع ) حكم ببقاء الخيار مطلقا فبقاء الخيار مطلقا كاشف عن بقاء العقد و عدم انفساخه بتلف الثمن لكنه مختص بخبر معوية بن ميسرة بل تجري في موثقة اسحق بن عمار كما انه مبنى على ثبوت الخيار قبل الرد و الا لكان إطلاق الاخبار الصورة التلف قبل الرد أجنبيا عن ما نحن فيه و لا يعارض قاعدة التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له ] قوله قده و فيه مع ما عرفت من منع المبني الخ [ الغرض من منع المبني ان كان عدم توقف الخيار على الرد و انما المتوقف عليه اعمال الحق فحينئذ لا مقابلة بين هذه الشرطية و الشرطية السابقة بعد فرض فعلية الخيار و ان كان خيارية البيع بالقدرة على سبب الخيار ففيهما تقدم من انه خيار بالقوة لا بالفعل و لذا قلنا بانه لا مجال لاسقاطه قولا أو فعلا كما لا يترتب عليه اثر التلف في المبيع بالبيع الخيارى و اما ما افاده من منع البناء استنادا إلى اخبار المسألة مع قطع النظر عن المبني المزبور ففيه ان اخبار ال مسألة هي اخبار خيار الحيوان المفروض فيها التلف في ثلاثة أيام الخيار من دون دلالة على حكم الخيار المنفصل و التلف قبله الا بدعوى استفادة المناط من قوله ( ع ) حتى ينقضى شرطه و نحوه فانه يشمل ما إذا كان البيع في معرض حدوث الخيار فتدبر ] قوله قده فالظاهر بقاء الخيار فيرد البدل الخ [ عدم تلفه من المشترى و تلفه من البايع و ان كان قطعيا على الفرض لكن بقاء الخيار ليس قطعيا لامكان تعلق الخيار بالرد و الاسترداد اما كلية أو في خصوص بيع الخيار و حيث ان بنائه قده على تعلق حق الخيار بالعقد دون العين و ظهور اخبار المسألة في التصرف في الثمن فلذا قال ان الظاهر بقاء الخيار ] قوله قده لا اشكال في القدرة على الفسخ الخ [ الشرط تارة معلق على رد الثمن إلى خصوص المشترى بنحو التقييد فلا يقوم غيره مقامه لتضيق دائرة المردود اليه و اخرى معلق على الرد إلى المشتري أو وكيله أو الحاكم فيتحقق المعلق عليه بنفس الاشتراط لا من حيث الوكالة عن المشترى او الحكومة عليه و ثالثة يكون المشترى ملحوظا لا بنحو التقييد و لا بنحو العنوانية بل الرد اليه فقط ثابت بالقصر الذاتي لا بلحاظه بما هو مشتر فقط فيمكن اقامة غيره مقامه بدليل تنزيل غيره منزلة فيما له و فيما عليه كما سيأتي الكلام فيه انشاء الله تعالى ] قوله قده و كيف كان فالأَقوى فيما لم يصرح الخ [ لا يخفى عليك ان قيام الحاكم مقام المشترى اما من باب ولاية الحاكم على الغائب أؤمن باب ولاية الحاكم على الممتنع بتعميم الامتناع إلى الاختياري و الاضطرارى اما الاولوية من الجهة الاولى فموردها مال الغائب و الثمن قبل حصول الفسخ المتأخر عن الرد مال البايع الحاضر لا مال المشترى الغائب و اما من الجهة الثانية فموردها ما كان للمشتري الغائب ولاية شرعية عليه حتى يكون الحاكم قائما مقامه في اعمال تلك الولاية الممتنع اعمالها منه اختيارا أو اضطرارا و قد عرفت سابقا ان حصول الرد المعلق عليه ثبوت حق الخيار منوط برضا المشترى و قبوله فلا شيء هنا حتى يكون للمشتري الغائب ولاية شرعية عليه حتى يقوم الحاكم مقامه و يكون له الولاية عليه بل حضور المشترى محقق للرد الذي هو شرط خارجا لا شرعا فلا يقاس بقبض الحاكم ما يمتنع الدائن عن قبضه فان قبض الدائن يعين الكلى فله الولاية عليه فإذا امتنع اختيارا أو اضطرارا صح للحاكم اعمال الولاية بقبضه فيتعين به كلى الدين فيكون تلفه حينئذ من الدائن و من الواضح ان قبض المشتري هنا قبل انشاء الفسخ ليس له هذا الشأن ايضا بل محقق للرد خارجا فقط إلى ان ينحل العقد فيكون قبضه بقاء معينا لكلي البدل و لا يعقل لزوم القبض المحقق للرد ليكون معينا للكلي بعد الفسخ فان تعين قبضه بقاء فرع لزوم القبض المحقق للرد حتى يكون لبقائه اثر اذ لا اثر لبقائه الا بعد تحقق الرد إلى من يستحق الرد اليه ] قوله قده و لو اشترى الاب للطفل الخ [ لا يخفى عليك ان الشرط ان كان الرد إلى الاب بما هو اب فلا مناص الا عن الرد اليه و عدم التمكن من الرد اليه معناه امتناع الشرط و ان كان الرد إلى الاب بما هو ولي فهو يعم الجد فله الرد إلى الجد ابتداء من دون دخل للتمكن من الاب و عدمه في ذلك و ان كان الرد إلى ذات الاب بلا نظر إلى عنوان الولى و لا إلى خصوصية الاب بما هو اب فلا يقوم الجد مقام الاب و ان قلنا بقيام الحاكم مقامه فان ولاية الحاكم بعنوان قيامه مقام الولى المتقدم عليه رتبة بخلاف الجد فان ولايته في عرض ولاية الاب فلا يقوم مقام الاب حتى يراعى الرد اليه بعد عدم التمكن من الاب فاما ان يجوز الرد إلى الجد و لو مع التمكن من الاب و اما ان لا يجوز الرد اليه و لو مع عدم التمكن من الاب فالتفصيل بلا وجه ] قوله قده و لو شرط البايع الفسخ الخ [ بناء على ان خيار التبعض على وفق القاعدة لانحلال العقد بحسب تحليل المعقود عليه إلى عقود لم يكن اشكال في صحة جعل الخيار هكذا و اما إذا كان على خلاف القاعدة و رجوع الامر إلى تأثير العقد فيما يملك دون ما لم يملك فاما له الالتزام بالعقد المؤثر بمقدار أو حل العقد فيه فاصل هذا الشرط لا مصحح له هنا و اما مسألة الاخذ بخيار التبعيض قبل مضى مدة خيار الشرط و عدمه فتوضيح القول فيها ان التبعيض ان كان مما اقدم عليه المشتري من أول الامر فهو ضرر اقدم عليه بنفسه و لذا لو اقتصر على شرط الخيار برد نصف الثمن وحل العقد في نصف المبيع لم يكن للمشتري خيار التبعيض و اما إذا اقدم المشترى على فسخ العقد تدريجا بحسب رد الثمن تدريجا في مدة معلومة فالضرر الذي لم يقدم عليه ما إذا لم يؤد الثمن تدريجا في المدة بل رد بعضه فانه له خيار التبعيض دون ما إذا ادى الثمن تدريجا في المدة فانه بمجرد حل العقد في المدة في مقدار لا يوجب خيار التبعيض مع انه مما اقدم عليه فتدبر جيدا ] قوله قده بل بجزء معين الخ [ حيث افاد قده بعده بقاء الباقي في ذمة البايع يعلم منه ان مورد الكلام شرط الخيار برد بدل الثمن فالمراد بالمعين ما يتعين من حيث النصف و الربع او الواحد و الاثنين و نحوهما من مراتب الاعداد المتصورة في الثمن و المراد بغير المعين ما ليس له تعين في مرحلة الشرط و ان كان يتعين قهرا حال الرد و لا يلزم غرر منه بعد ضبط مدة الخيار من حيث المبدأ و المنتهى فانه لا شبهة في صحة شرط الخيار من دون تعليق على رد الثمن خارجا فإذا لم يعتبر اصله فلا موجب لاعتبار تعينه فتدبر ] قوله قده و لو مع التمكن من العين اشكال الخ [ لا ريب في ان شأن تعليق حق الخيار على الرد كون الرد محققا لحق الخيار بالشرط و لو كان المردود شيئا أجنبيا عن العوضين أو كان المعلق عليه فعلا من الافعال فحينئذ يتحقق بالرد حق الخيار و يقتضى الفسخ رجوع العوضين اما عينا أو بدلا من دون تعين المردود للبدلية فما هو خلاف مقتضى الفسخ ما إذا شرط رجوع المردود بنفس الفسخ مع بقاء العين و منه يتضح ان شرط تعين المردود للبدلية عن العين الموجودة المرجوعة بالفسخ أو تعينه عن كلى البدل و لو لم يكن من جنسه صحيح لرجوع الاول إلى شرط تملك العين المرجوعة بما يرده و إلى شرط الوفاء بغير الجنس فان كلا منهما لا محذور فيه عقلا و لا شرعا و منه تعرف حال شرط رد التالف المثلي بالقيمة و القيمي بالمثل فان شرط ضمان أحدهما بالاخر خلاف المشروع دون شرط الوفاء عن أحدهما بالاخر ] قوله قده فتأمل الخ [ اشارة إلى ما في الاستدراك بقوله نعم الخ اذ كما ان اشتراط رد التالف بالمثل في القيمي مثلا مرجعه إلى اشتراط الايفاء من دون منافاة لحقيقة الفسخ و لا لحقيقة الضمان على الوجه المشروع كذلك اشتراط رد البدل مع وجود العين مرجعه إلى اشتراط تملك البدل و تعينه بدلا عن العين الموجودة المرجوعة بمقتضى الفسخ كما قدمناه ] قوله قده الا ان يدعى من الخارج عدم معنى للخيار الخ [ مرجع عدم تعقل الخيار إلى احد امور الاول كونه من تحصيل الحاصل لحصول السلطنة على فسخها دائما بحيث لا ينفك عنها و لا يسقط بالاسقاط و هو الفارق بين ما نحن فيه

/ 227