في مسقطات خيار الغبن - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مسقطات خيار الغبن

التفات من له الخيار إلى خياره فانه عنده قده لا سلطنة فعلية له فلا مانع من نفوذ تصرفات من ليس له الخيار مع انه لا تفصيل من هذه الجهة في تلك المسألة فإذا صحت هذه الدعوي و هو قول شخص خاص بالمنع في تلك المسألة و الجواز في هذه المسألة يكشف عن انه لا خيار هنا قبل تبين الغبن أو لا خيار في الغبن أصلا بل مجرد ارتفاع اللزوم فقط ] قوله قده يسقط هذا الخيار بأمور الخ [ قد عرفت سابقا الفرق بين هذا الخيار و سائر الخيارات من حيث كونها حقوقا قابلة للاسقاط دون هذا الخيار لان اغلب مداركه لا يقتضى ازيد من ارتفاع اللزوم نعم بملاحظة الاجماع على ثبوت الخيار في مورد الغبن مع معاملة المجمعين معه معاملة الحق يمكن القول بانه كسائر الخيارات من الحقوق كما انه لو قلنا به بخبر تلقى الركبان الدال على ان صاحب السلعة بالخيار كان حاله حال قوله ( ع ) البيعان بالخيار و صاحب الحيوان المشترى بالخيار من صحة انتزاع الحق من جعل الخيار له و إعطاء زمام امر الفسخ بيده ] قوله قده ففي السقوط وجهان من حيث عدم طيب الخ [ لا يخفى عليك بان سقوط الحق ان أمكن بمجرد الرضا ببقاء العقد كما لا يأبى عنه بعض كلمات المصنف قده فمن البين ان الرضا اللاحق كالرضا السابق متعلق بالعوضين دون حق الخيار حتى يتردد الامر بين الحق الناشي عن مرتبته من الغبن أو الناشي عن مرتبة اخرى منه و اما إذا قلنا بان الاسقاط إنشائي تسبيبي فلا بد من تعلقه بنفس الحق و تفاوت الحق من حيث الافراد كتفاوته من حيث الانواع و كون حق الخيار الناشي من الغبن واحدا نوعيا لا يجدى مع تفاوت هذا الواحد النوعى من حيث الافراد المتفاوتة بأسبابها من المراتب المختلفة للغبن و انما الفرق من كون ما به التفاوت نوعا أو فردا ملحوظا بنحو المقوم للحق أو بنحو الداعي و الباعث فانكان من قبيل الاول لم يسقط الخيار اذ الحق المتخصص بخصوصية مرتبة ملحوظة لا واقعية له حتى يسقط و المتخصص بالخصوصية الموجودة ملحوظة فلا يسقط و ان كان من قبيل الثاني كان متعلق الاسقاط نفس هذا الحق الموجود و هو واحد شخصي على اي حال فيسقط سواء كانت أسبابه متفاوتة ام لا نعم الغالب فيما له تفاوت نوعي لحاظه بنحو التقويم و فيما له تفاوت من حيث الفردية لحاظه بنحو الداعي فان الاول من قبيل تخلف ذات المعقود عليه و الثاني من قبيل تخلف الوصف ] قوله قده و لو أطلق و كان للاطلاق منصرف الخ [ لا يخفى ان الحق الذي يسقطه لابد من ان يكون له تعين في نظر من يتصدى لاسقاطه اما إطلاقا بحيث يعم جميع المراتب و اما تقييدا بحيث يكون الساقط مرتبة خاصة و الا فاسقاط المهمل جدا معقول و مع فرض كون الغالب المعتاد في المعاملات في صورة الغبن هو التفاوت بالخمس و السدس و نحوهما فالتعين الذي يكون للحق ثبوتا ما هو المتداول نوعا و المصالحة على الحق و ان لم يتقيد لفظا بمرتبة خاصة الا ان ما هو المعتاد ثبوتا يكفى عند الاطلاق لصرفه اليه إثباتا و لا يمنع هذا التقييد اللبي عن جريان احتمال الصحة يتوهم ان ما انصرف اليه المصالحة موجود و لا مصاحلة على الموجود كما عن جملة من الناظرين فلا كلامه قدست أسرارهم و ذلك لان هذا التقييد اللبي اللفظي باعتقاد ان ما به التفاوت مرتبة خاصة فتبين خلافه اذ من المحتمل اخذه عنوانا و مقوما و من المحتمل كونه بنحو التطبيق و بعث الاعتقاد بانه كذا على إسقاط هذا الحق الشخصي غاية الامر ثبوت الخيار لتخلف ما اخذه وصفا لما أسقطه و تخلف الغرض العقدي فالمصالحة حيث انها غبنية يأتى فيها الخيار و اما ما افاده قده من ان الغبن لا لاجل الجهل بمقدار المالية بل لاجل الجهل بعينه فتوضيح القول فيه ان الغبن في المعاملة البيعية ليس لاجل الجهل بعين المعوض و العوض و لا بأوصافه الدخيلة في صحة المعاملة بل لاجل الجهل بماليته من حيث مراتبها بخلاف الغبن في المصالحة على حق خيار الغبن بعوض فان نفس الحق من حيث كونه ناشئا عن مراتب متفاوتة فألحق الناشي عن مرتبة الحق الناشي عن مرتبة اخرى و حيث ان الحق الناشي عن مرتبة خاصة واقعية مجهول ملتفت إليها صح ان يقال ان المعوض و هو الحق الخاص مجهول بعينه لتقيده بتلك المرتبة و فيه ان خصوصية المرتبة ان لوحظت بنحو المقومية صح ان يقال بان الحق المتقوم بكذا الحق المتقوم بغيره الا ان تخلفه من قبيل تخلف الذات الموجب لبطلان المعاملة بيعا كانت او صلحا و ان لم يؤخذ بنحو المقومية بل من الاوصاف الموجبة لاختلاف مالية الحق الموجب لبذل ما يناسبه من العوض صحت المعاملة و جاء الخيار من اجل تخلف الوصف فيكون الغبن لاجل الجهل بمقدار المالية حينئذ و ان نشأ من قبل الوصف فالجمع بين الالتزام بالخيار و الالتزام بالجهل بعين المصالح عليه لا مجال له ( قوله قده هو الاقوى فتامل الخ ) ربما يقال انه اشارة إلى ان مقتضى الانصراف الذي هو المقسم هو البطلان دون الصحة و الخيار و قد مر دفعه و يمكن ان يكون اشارة إلى ما تقدم منه في خيار الشرط ان الصلح المفيد للابراء و الاسقاط كنفس الابراء أو الاسقاط لا يدخله الخيار و قد مر ان الاقوى دخوله فيه و يمكن ان يكون اشارة إلى ما ذكرناه اخيرا في اقتضاء القول بالصحة و الخيار لرجوع الجهل هنا إلى الجهل بمقدار المالية لا إلى الجهل بالعين و اما جعله اشارة إلى ان الغبن لا يدخل في الصلح الذي مفهومه التسالم و انما يدخل في المعاوضات فهو مدفوع بان كون مفهوم الصلح هو التسالم لا ينافى ان يكون تسالما على ملكية شيء بعوض و توضيحه ان الغرض تارة يتعلق بالمعاوضة حقيقة لكنه بعنوان الصلح اما لعدم إمكان البيع من حيث ان المعوض من الحقوق لا من الاعيان كما فيما نحن فيه و اما لعدم وجود شرائط البيع كالقبض في المجلس في الصرف فيوقع المعاوضة بعنوان الصلح الذي لا يشترط فيه ذلك فالمعاوضة مقصودة حقيقة فيجيئ فيها الغبن و لوازمه و أخرى بعنوان التجاوز عن الحق بعوض ما أو بلا عوض فلا معنى لدخول الغبن فيه على الفرض فمجرد التسالم لا ينافي التعويض و لا يأبى عن دخول الغبن فيه و سيجيء انشاء الله تعالى تتميم القول فيه ( قوله قده و اما إسقاط هذا الخيار بعد العقد الخ ) توضيح المقام ان الخيار ان كان مرتبا على نفس الغبن يرد عليه محذوران مشتركان مع ترتبه على ظهور الغبن و ان كان مرتبا على ظهور الغبن يختص بمحذور ثالث اما المحذوران المشتركان فأحدهما عدم الجزم بالاسقاط فلا يكون الاسقاط جديا لاستحالة الجد إلى الشيء بعنوانه مع عدم الجزم بحصوله و ثانيهما التعليق و ينفك الاول عن الثاني فيما إذا قال أسقطت منجزا لا معلقا على تقدير الغبن و ينفك الثاني عن الاول في المقام كما إذا كان حصول العيد مقطوعا به و مع ذلك علقه عليه في مقام الانشاء و اما المحذور المخصوص بصورة شرطية الظهور فهو انه نظير ضمان ما لم تجب فان إسقاط ما لم يثبت كالتعهد بما لا ثبوت له كلاهما معقول اما المحذور الاول فيندفع بان المحال قصد إيجاد الشيء بعنوانه جدا فانه مع الجهل بحصوله لا يتمشى من عاقل غافل و اما الانشاء بقصد حصوله جدا في فرض حصول قيده و هو فرض الحاجة إلى التسبب اليه فلا استحالة فيه و لا يزال صدور الافعال الاختيارية بداعي احتمال ترتب غاية مخصوصة نعم القصد الجدي إلى إيجاد تلك الغاية بعنوانها معقول و من الواضح ان الحاجة إلى إسقاط الحق في فرض ثبوته لا مطلقا فالإِنشاء بداعي إسقاط الحق في فرض ثبوته مما لا ريب في معقولية و اما المحذور الثاني فيندفع بان التعليق كما حقق في محله لا محذور فيه عقلا و انما يكون ممنوعا شرعا بالاجماع في البيع و اما غيره من العقود فلا إجماع على المنع عنه فيها فضلا عن الايقاعات التي لا كلام في دخول التعليق فيها في الجملة فلا مانع عنه شرعا في الاسقاط و لا في الصلح المتضمن له مضافا إلى ان التعليق الممنوع عنه فيما إذا أمكن

/ 227