في الاستدلال بقاعدة لا ضرر في الغبن وما يستفاد منها
شخصي و ان كان غرضه الباعث تبديل ماله بما يساويه في المالية و اما إثباتا فهو ان العنوان الملحوظ في العوضين لا أثر له ما لم يؤخذ في مقام الانشاء و المفروض عدم ذكره في العقد بل و لا قبل العقد بعنوان المقاولة حتى يكون العقد مبنيا عليه ليكون المقدر كالمذكور و يمكن ان يقال ان الغرض النوعى في المعاملات المتضمنة للمعاوضة متعلق بالتبديل من حيث المالية و إعطاء مال واخذ مال يقوم مقامه في المالية و اما سائر الاغراض المتعلقة بإعطاء الزائد واخذ الناقص و بالعكس فهي أجنبية عن الغرض النوعى المعاملي و مثل هذا الغرض النوعى المعاملي عقدي تكون المعاملة بما هي معاوضة و مبادلة مبنية عليه و ليس كالاغراض الشخصية التي لا بناء عليها نوعا حتى لا تعبو الا مع ذكرها في متن العقد و يشهد لما ذكرنا من بناء المعاوضات على ما ذكرنا ذم البايع الغابن مع علمه اذ لو لم يكن بناء المعاوضات نوعا على المساواة في المالية لما كان وجه للذم حيث لا خدعة مع عدم كون المساواة غرضا عقلائيا نوعيا من المعاملات المعاوضية فتدبر جيدا ] قوله قده بناء على ان أكل المال على وجه الخدع الخ [ ظاهره موافقا لما في ذيل العبارة عند إثبات الخيار بعدم القول بالفصل هو ان البيع الغبني إذا وقع على وجه الخديعة يكون الاكل به أكلا بالباطل و هو حرام سواء كان قبل تبين الخديعة أو بعده و سواء كان قبل رد المغبون أو بعده بخلاف ما إذا تبين الخديعة و رضى المغبون بالبيع فان الاكل حينئذ لا يعد أكلا بالباطل و حرمة الاكل بعد رد المغبون مساوق للخيار و نفوذ رده و مقتضى حرمة الاكل بالعنوان المفروض على الاطلاق و ان كان بطلان البيع الا انه لما قام الاجماع على صحته قبل تبين الخديعة ورد المالك خرج ما خرج و بقى الباقى و هو حرمة الاكل بعد تبين الخديعة ورد المغبون و قد عرفت مساوقته للخيار اذ هو كاشف عن نفوذ الرد و مقتضى الاستدلال بالاية بعد تنقيحه بما عرفت و ان كان ثبوت الخيار في صورة الخديعة فقط الا انه نقول بسراية الخيار إلى غيرها بعدم القول بالفصل كما سيجئ انشاء الله تعالى في ذيل العبارة و فيه أولا ان أكل المال بعد رد المغبون إذا كان حراما بعنوان الخديعة كما هو المفروض فهو لا يساوق الخيار اذ مساوقته له باعتبار كاشفية الحرمة عن نفوذ الرد و لا ينفذ الرد الا إذا كان عن حق الرد فيكون الحرمة حينئذ من حيث انه أكل مال الغير مع ان المفروض انه من باب حرمة الخديعة فحرمته بعد الرد كحرمته قبل الرد بعنوان واحد و ثانيا ان الخداع و التدليس و ان كان حراما نفسيا لكنه عنوان للمعاملة لا انه عنوان للتصرف الواقع بعد بعدها و حيث انه عنوان تحرم مطبق على المعاملة و المفروض استجماع المعاملة لجميع شرائط الصحة فلا يكون السبب المعاملي باطلا حتى يكون الاكل به أكلا للمال بالسبب الباطل و من الواضح ايضا ان عنوان الخديعة و التدليس عنوان للبيع الواقع على تلك الكيفية و التصرفات الواقعة بعدها ليس فيها خداع و تدليس فليس أكل المال باطلا اى محرما فلا وجه للاستدلال بالاية كما لا حاجة إلى الاجماع على الصحة و يشهد لما ذكرنا ان المعروف بل المنصوص في صورة التدليس هو الخيار فقط دون البطلان لكنه خيار اخر لا ربط له بخيار الغبن المقابل لجميع أقسام الخيار و ثالثا ان الاية بقرينة قوله تعالى بينكم ناظرة و الله أعلم إلى التصرفات المعاملية الواقعة بين الاشخاص فيكون في مقام المنع عن التصرفات المعاملية بالاسباب الباطلة المتداولة في الجاهلية الا بالتجارة عن تراض فانها سبب صحيح فلا نظر لها إلى التصرفات الخارجية الواقعة بعد العامة ليتمسك بإطلاقها لصورة الاكل بعد الرد و يمكن تقريب الاستدلال بوجه اخف محذورا مما افاده قده و هو ان التصرف في المال بعد رد المغبون أكل المال بالباطل عرفا حيث ان العرف يرون المغبون مستحقا للرد عرفا و موضوع الحرمة ما يعد أكلا بالباطل عرفا فهو حرام شرعا و مثل هذه الحرمة ملازمة لنفوذ الرد و ؟ ؟ و المراد حينئذ من أكل المال بالباطل ليس أكل المال بالسبب الباطل فان المفروض صحة البيع بل المراد الاكل بعنوان باطل اى خلاف الحق حيث انه على خلاف ما يستحقه المغبون من الرد و الرد ليس إبطالا للسبب حتى تندرج تحت المسبب الباطل بل حل للسبب الصحيح و لا يمكن حمل كلام المصنف قده عليه لمنافاته لصريح عبارته صدرا و ذيلا ] قوله قده لكن يعارض الاية ظاهر قوله تعالى الخ [ حيث ان الاستثناء منقطع على ما هو المشهور فالقاء المعارضة بين الجملتين وجيه بخلاف ما إذا كان متصلا فان الاستثناء متمم للكلام فلا يستقر الظهور الفعلى الا بتماميته ثم ان تقريب المعارضة مبنى على ما تقدم منه في رد توجيه استدلال العلامة قده بان العبرة بالتراضي الفعلى حال الجهل و الا فلا رضى حتى يتحقق التعارض فمقتضى آية التجارة حلية الاكل بواسطة التراضى الفعلى المجعول في قبال الاكل بالباطل و مقتضى آية لا تأكلوا و صدق الاكل بالباطل حرمة الاكل فيتساقطان فيرجع إلى اصالة اللزوم ] قوله قده الا ان يقال ان التراضى الخ [ الاستدراك ظاهر في عدم كونه لتقوية المعارضة بل لنفيها و نفى المعاوضة تارة بدفع المعارض فيكون تقوية للاستدلال و أخرى بنفي المعارضة بتخصيص كل من الاستثناء و المستثنى منه بمورد و ظاهر السياق كظاهر ما سيأتي منه هو الثاني بيانه ان آية التجارة بيان للسبب الصحيح و هي التجارة المتقومة بالتراضي فلا ينافى تعنون التصرف الواقع بعد هذا السبب الصحيح بعنوان يكون محرما و هو كون الاكل بعد رد المغبون بإطلاق الاية حراما لكونه أكلا بالباطل و منه تبين ان كلمة لا في ] قوله ره لا يخرج عن كون أكل الغابن الخ [ ليست زائدة كما عن واحد من الاعلام فانه مبنى على ان هذه العبارة توجب تقوية المعارضة و قد عرفت انه ليس كذلك فلا وجه لدعوى زيادة كلمة لا فان الجملتين إذا كان لكل منهما مورد مخصوص لم يلزم من إثبات الحلية و الحرمة تعارض بين الجملتين و اما تقريب دفع المعارض بان التراضى على اى تقدير هو المجوز للاكل دون التراضى في حال الجهل فلا معارض لحرمة الاكل بالباطل في المورد فمدفوع بانه خلاف ما بني عليه في رد التوجيه الذي ذكره للاستدلال العلامة قده ] قوله قده و يمكن ان يقال ان اية التراضى الخ [ لما ذكر قدس سره ان كلا من الجملتين مختص بمورد خاص فلا تعارض بينهما أراد قده توجيه المعارضة بالعرض بملاحظة ضم عدم القول بالفصل إلى مورد كل منهما فلا محالة يقع بينهما التعارض فيرجع مع تكافؤهما و تساقطهما إلى اصالة اللزوم فتدبر ] قوله قده و عدم وجودها في الكتب المعروفة الخ [ حكى في كلام بعض الاجلة ره أستاذ الشيخ قده إليها في الخلاف بل كونها مشهورة عند قدماء الاصحاب و حكى ايضا استناد صاحب الغنية ره إليها في الحكم بالخيار مع انه ره لم يعمل الا بالمقطوع به من الاخبار كما ان ظاهر العلامة قده في التذكرة عدها في عداد سائر الادلة من الاية و رواية نفى الضرر و الضرار و لم يعلم انه في مقام إلزام الخصم كأبي حنيفة و الشافعي حتى يجدى مجرد كونه نبويا مقبولا عندهما ] قوله قده و كان وجه الاستدلال ان لزوم الخ [ تحقيق المقام برسم امور منها ان المنفي بقوله ( ع ) لا ضرر هل هو الحكم الضرري أو الموضوع الضرري عنوانا و يكون المراد نفى حكمه لبا و المناسب لمقام الشارع حيث ان وظيفته التشريع إثباتا و نفيا و ان كان هو الاول الا ان الضرر و هو النقص المالي كما في المقام أو النقص البدني كما في الوضوء الضرري من ناحية الموضوع الخارجي و ينسب إلى الحكم بالتبع فظهور الضرر المأخوذ بنحو العنوانية في كونه بالذات و بالاصالة على كونه بالعرض و بالتبع يقوى إرادة الموضوع الضرري خصوصا بملاحظة ما ورد من نظائر هذا التركيب كقوله لا صلوة و لا صيام و لا طلاق و لا بيع و لا عتق إلى ذلك في نفى الموضوع وهنا وجه اخر و هو نفى الموضوع