حق الامر كليا لا بشخصه فقط و هو مراد العلامة قده في التذكرة في بيان الفرق حيث قال وهنا كل واحد يملك الخيار فلم يكن قوله تمليكا له و انما كان إسقاطا لحقه من الخيار انتهى فراجع الا ان طلب الاختيار لا دلالة له بنفسه على تمليك الحق و نقله ليستلزم إسقاط الحق و اما إرادة التفويض فقد عرفت ان طبع التفويض يستدعى بقاء الحق حتى يكون للمأمور مجال اعمال حق الامر و حيث ان بنسبة الرضا المنكشف من الامر بالاختيار إلى الفسخ و الامضاء نسبة واحدة فلا يتعين الامضاء حيت يتوهم ان الرضا بإمضاء العقد لا ينبعث الا ن الرضا بالعقد و هو كاف في سقوط الحق و لزوم العقد لافعال الرضا بفسح العقد ليس فسخا و الرضا بإمضاء العقد رضا ببقاء العقد و استقراره فيكون بنفسه التزاما بالعقد فهذا هو الموجب لتعين الامضاء بمجرد الرضا لانا نقول ليس الرضا المنكشف من طلب الاختيار رضا بالفسخ و الامضاء معافاته محال و لا يكون رضا بأحد الامرين مرددا فان المردد بما هو لا يكون موضوعا لصفة من الصفات خصوصا الصفة الحقيقة في قبال الاعتبارية بل مقتضاه الرضا بكل منهما إلى بدله و الرضا بالامضاء مع تجويز تركه إلى بدل ليس رضا فعليا بالامضاء فتدبر جيدا قوله قده و لا في عدم اعتبار ظهوره في رضاهما الخ سيأتي منه قريبا دعوى اعتبار الرضا بل الاستدلال بالصحيحة على اعتباره و حيث ان الطريقة العقلائية على انهم إذا اجتمعوا على إنفاذ معاملة لا يفترقون الا بعد التزامهم بها بحيث لو تجدد لهم راى بعد انعقاد لتفقدها قبل الا فراق و عليه فيمكن ورود الاطلاقات مورد الغالب و تكون تقرير الطريقة العقلائية و يمكن ان يكون التقييد بالرضا بلحاظ تلك الغلبة من دون دخل له في سببيته الافتراق و ورود التقييد لمجرد الغلبة و ان كان على خلاف الاصل فيجب تقييد المطلقات به خصوصا مع موافقته للطريقة العقلائية و ندوة التعبد المحض على خلاف الطريقة العقلائية في باب المعاملات المتداولة عندهم الا ان هذا التقييد انما ورد في المفهوم الذي ذكر بعد الاطلاق و ظاهره انه مفهوم ذلك المطلق لا امر اخر فتضعف دلالته على التقييد مع ما يرد عليه من النقوض الاتية انشاء الله تعالى قوله قده لانصراف الاطلاق إلى ازيد منه الخ فرق بين مطلق الافتراق و الافتراق المطلق و ما يكون افراقا محضا عرفا من دون تدقيق عقلي هو الثاني و عليه فمقدمات الحمة و ان كانت تقتضي بنفسها مطلق الافتراق فانه اللابشرط من جميع الخصوصيات الصادق على أول مرتبة من الانتقال لكنه بعد ما كان الافتراق بقول مطلق هو المتعين بنظر العرف الملقى إليهم الخطاب لم يكن ارادته بالخصوص منافيا للحكمة و نقضا للفرض فلا مجال للاطلاق و اماما افاده قده مرتبا على الانصراف بقوله فيستحب الخيار فانما يتم بالنظر إلى قوله ع فإذا افترقا فلا خبار حيث ان منتهى دلالته على ان الافتراق المطلق يسقط الخيار من دون دلالة له على ان مطلق الافتراق لا يسقط فيتوقف إثبات بقاء الخيار في مورد الشك إلى الاستصحاب و اما بالنظر إلى الغاية كقوله ع البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو حتى يفترقا فلا حاجة إلى الاصل لان الظاهر منه عرفا ايضا ان البيعتين بالخيار ما لم يتحقق بينهما الافتراق بقول مطلق فالحكم مع عدمه ثابت بالدليل من دون توقف على الاصل قوله قده ثم أعلم ان الافتراق على ما عرفت من معناه الخ لا يخفى عليك ان الهيئة الاجتماعية الحاصلة للمتعاملين محققة لكون كل منهما مجتمعا مع الاخر و مصاحبا معه و عدم هذا المعنى محقق لافتراق كل منهما عن الاخر و عليه فنقول الاجتماع و الافتراق امر و الحركة و السكون امر اخر و ليست الحركة و السكون مصداقا للافتراق و الاجتماع و ان كان الكل من الامور القائمة بالمتعاملين ممثلا و أيضا الاجتماع و الافتراق معنيان متضائفان و لا عليه بني المتضائفين فكما ان البايع مجتمع مع المشترى و مصاحب منه كك المشترى مجتمع مع البايع و مصاحب معه و كما ان البايع مفترق عن المشترى كك المشترى مفترق عن البايع و المتضائفان متكافتان لا يعقل ثبوت أحدهما دون الاخر و حيث ان الافتراق زوال المصاحبة الاجتماع فكما يصدق زوال المصاحبة بحركه كل منهما الملازمة لعدم المصاحبة كك بالحركة من أحدهما و السكون من الاخر فما افاده قده من ان حركة كل منهما افتراق بملاحظة عدم المصاحبة من الاخر مخدوش من وجهين أحدهما ان الحركة ليست مصداق الافتراق بل ملازمة له و كلاهما قائم بالشخص ثانيهما ان عدم مصاحبة المتحرك هو حقيقة افتراق لا ان عدم المصاحبة من الاخر مناط افتراقه اذ لا عليه لاحد المتضائفين بالنسبة إلى الاخر و منه تبين ما في قوله قده فذات الافتراق من المتحرك و اتصافها بكونها افتراقا من الساكن فانه ان أريد من ذات الافتراق حركة المتحرك فقد عرفت ان الحركة ليست مصداق الافتراق بل ملازمة له و ان أريد نفس عدم المصاحبة الملازم للحركة فهو عين الافتراق ففرضه فرض الافتراق من الاخر حيث ان فرضه فرض عدم المصاحبة من الاخر لمكان التضائف فلا معنى لدعوى اتصافه بالافتراق كما لا معنى لاسناد العلية إلى سكون الساكن أو عدم مصاحبة مع فتدبره فانه حقيق به ثم انه تعرف مما ذكرنا في طى الكلام من ان الحركة ملازمة لعدم المصاحبة و هو الافتراق المقابل للاجتماع تقابل العدم و الملكه ان الحركة ليست مؤثرة في الافتراق ليقال بان نسبة الافتراق إلى المتحرك نسبة الشيء إلى موجد سببه و نسبة إلى الساكن من باب نسبة الشيء إلى رافع المانع حيث ان حركته معه مانع عن تحقق الافتراق فإذا سكن و لم يتحرك فقد دفع المانع عن حصول الافتراق و بهذه الملاحظة بنسب الافتراق إلى السكن بخلاف ما إذا جعلنا مجموع الحركة و السكون مؤثرا بي حصول الفرقة تبنيهما فان نسبة الافتراق إلى كليهما على حد سواء و يندفع كل ذلك بان الحركة و السكون ليس لهما دخل في حصول الافتراق لا بنحو الاقتضاء للسببية و لا بنحو عدم المانع و الشرطية بل الحركة ملازمة لزوال المصاحبة و السكون ايضا كك و ان سبب الحركة سبب لها بالذات و لملازمة بالفرض و كذا الامر في طرف السكون فان الكون بقاء في المكان الخاص بسببه ملازم لعدم الحركة و هو السكون الملازم لعدم المصاحبة مع الاخر فافهم جيدا و تدبر قوله قده لا اعتبار بالافتراق عن اكراه إذا منع من التخاير الخ لا يخفي عليك انه ليس التمكن من الاخذ بالخيار قيدا ودخيلا في كون الافتراق مسقطا و لا عدم التمكن من الاخذ بالخيار يكون مانعا عن حصول الافتراق المجعول غاية بل ترك التخاير المقدور فلا غاية ح من الا فراق و غيره كما انه مع التمكن منه حيث كان كاشفا عن الرضا و الالتزام بالعقد فهو المسقط للخيار حصل بعده الافتراق ام لا و كان الافتراق عن اكراه ام ؟ لا اثر للافتراق بعد لزوم العقد حتى يكون الاكراه عليه مانعا عن تربته عليه و منه تبين ان التمكن من التخاير ليس دخيلا في كون الافتراق مسقطا لسقوط الخيار بالرضا المنكشف بترك التخاير المقدر فلا غاية ح من الافتراق و غيره كما انه مع عدم التمكن من التخاير لا كاشف عن الالتزام بالعقد فتصل النوبة إلى السقوط بالافتراق و مع كونه مكرها عليه لا اثر له و منه اتضح ان عدم التمكن ليس بنفسه مانعا عن السقوط بالافتراق و لذا لو كان ممنوعا من التخاير و مع ذلك افترق باختياره لما كان شك في سقوط خياره نعم الكلام في كشف ترك الفسخ اختيارا عن الرضا و الالتزام بالعقد فيمكن ان يقال ان العاقد حيث يرى تفرقه عن اكراه كلا تفرق فلا محالة يرى نفسه في سعة من الاخذ بالخيار فلا يكشف تركه للفسخ عن اختيار عن الرضا و الالتزام بالعقد كما يمكن ان يقال ان العاقد الذي لا رضا له فعلا ببقاء العقد حيث لا يعلم بعواقب الامر ببادرالى اعمال الخيار لئلا يقع في ضيق الخناق خصوصا لغير المطلع على حكم الاكراه فتركه للفسخ كاشف نوعى عن الرضا بالعقد و كان نظر من اقتصر في عنوان المسألة على مجرد الاكراه إلى الاول و نظر من قيده بالمنع من التخاير إلى الثاني و لعل الاخير اقرب إلى الطريقة