ماتفرد به المصنف من ان مفاد ادلة الخيار اثبات السلطنة للمتعاقدين
انشاء الله تعالى فانكان وكيلا في اجراء الصيغة فقط فالمستند لثبوت الخيار له صدق البيع عليه و المستند لنفيه وجوه أحدها لتبادر غيره من النص أو انصرافه عنه و لا يخفى عليك ان البيع و ان كان تارة إنشائيا و اخرى حقيقيا و البيع بالحمل الشايع هو الحقيقي منه دون الانشائي المحض كما في غيره من الالفاظ الظاهر منها ما هو كك بالحمل الشايع لا ما هو كك بالحمل الاولى الا ان المتحقق من الوكيل في اجراء الصيغة ليس البيع الانشائي فقط بل القائم به إيجاد الملكية حقيقة فهو بيع بالحمل الشايع و انما التفاوت بينه و بين غيره ليس الا في امر خارج عن حقيقة البيع و هو كون البيع بالحمل الشايع متحققا في الوكيل المستقل عن نظره و رايه دون الوكيل في مجرد اجراء الصيغة و اتباع نظره انما هو في امر خارج عن حقيقة إيجاد الملكية بل في مبادي تحققه فكيف يكون دخيلا في تبادر معناه من لفظة أو في انصرافه من غيره و ليست هيئة البايع و البيع الا للنسبة الخاصة التي يكون مطابقها من أو جد الملكية حقيقة لا انشاء و هذه النسبة مما يستقل بها المباشر للعقد مط و كون هذه النسبة الايجادية بمباديها عن نطر الموجد للملكية لا دخيل في تحقق مفاد المادة و لا في تحقق مفاد الهيئة نعم حيث ان الغالب خارجا صدور هذه النسبة الايجادية عن المالك للعين أو المالك للتصرف بقول نمد فلا بأس بدعوى الانصراف كما عن جامع المقاصد اذ الوكيل اجراء الصيغة فقط نادر في باب المعاملات العرفية لانه لا يكون الا من العربي مع لحاظ صدور البيع عن صيغة لا عن التعاطى لترتيب اثار البيع بالصيغة و لكنه ليس الوكيل المستقل في امر البيع و لو لم يكن في حله نادرا فلو صح الانصراف فانما هو في خصوص الوكيل في اجراء الصيغة ثانيها ان دليل الخيار بمنزلة الاستثناء عن دليل وجوب الوفاء بالعقد فمن له عقد هو الذي يجب عليه الوفاء بعقده فهو الذي له الخيار في موارد خاصة و الذي من شأنه الوفاء و ترتيب الاثار هو المالك للتصرف في المال و الوكيل في اجراء الصيغة حيث انه لا يملك التصرف في المال لا وفاء له و من لا وفاء له و لا يجب عليه لا معنى لاستثنائه عن هذا الحكم في موارد خاصة و فيه ان الوفاء ان كان إتمام العقد و إبقائه بعدم حله و نقضه كان دليل الخيار بمنزلة الاستثناء الا ان هذا الوجه متكفل لعدم وجوبه على الوكيل اذ لا مساس للوفاء ح بالتصرف في المال ليقال بان الوكيل في اجراء الصيغة لا يملك التصرف في المال و ان كان الوفاء عمليا بمعنى ترتيب الاثار فدليل الخيار متكفل لجواز التصرف في المال بل يتكفل جواز حل العقد الذي هو موضوع وجوب الوفاء العملي فهو في مرتبة سابقة على وجوب الوفاء فلا يجب الوفاء حيث لا عقد لا ان الوفاء بالعقد واجب كما قدمناه ثالثها دلالة واحد من اخبار الخيار على عدم شمولها المطلق الوكيل منها مصححة عمر بن يزيد عن ابيه عن ابي عبد الله ع قال قال رسول الله صلى إذا التاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا و هي بعد الفراغ عن ان موضوع الحق في هذه الرواية و غيرها واحد تدل على عدم الاطلاق من حيث عدم شمول التاجر لمن لم يكن زمام امر النقل و الانتقال بيده و من حيث ان مجرى الصيغة فقط ليس له صدق و كذب و انما يتصور الصدق و الكذب و الخيانة إذا كان امر المساومة بيده و من حيث ان الدعا بالبركة لا مساس له بمجرى الصيغة قلت اما عنوان التاجر فليس الا كعنوان البايع و المشترى و في القاموس التاجر من يبيع و يشترى فليس للتاجر مزية على البايع و البيع و اما حديث الصدرى و الكذب فهو صحيح لكنه يعم الوكيل المستقل في إيجاد المعاملة فقط و ان لم يكن وكيلا في حله فهو يجدى في دعوى عدم الشمول لمجرى الصيغة فقط و اما الدعاء فهو لا يعم الا المالك فان المال و بركته راجع اليه لا إلى الوكيل مط كذا قيل و يندفع ان الدعاء بالبركة في معاملته لا يقتضى ان يكون اثر البركة راجعة اليه كما في قضية عروة البارقى حيث قال ص بارك الله لك في صفقة بمينك مع انه اما فضولي ماز أو وكيل له ص و منها اقتران بعض اخبار هذا الخيار بخيار الحيوان كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله ع المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان و في ما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا فانه ظاهر في ان موضوع الخيارين واحد مع انه ذكر في واحد من اخبار خيار الحيوان ان الخيار لصاحب الحيوان و المراد بصاحب الحيوان مالك امر الحيوان و ليس هو الا المالك لعينه أو الوكيل المطلق فان من يملك امر عقده مستقلا فقط لا يكون مالكا للتصرف فيه بعد البيع فضلا عن مجرد الوكيل في اجراء الصيغة قلت اخبار خيار الحيوان بعد القطع بانها متكفلة لاثبات خيار واحد لموضوع واحد فلا محالة يحمل المطلق منها على المقيد و مقتضاه ثبوت الخيار للمشتري المالك لامر الحيوان الا مطلقه الا ان خيار المجلس خيار اخر فلا مانع من ان يكون بمقتضى إطلاق دليل ثابتا لموضوع أوسع و لذا قال قده فان المقام و ان لم يكن من تعارض المطلق و المقيد الخ فلم يبق الا ظهور وحدة السياق في ان الموضوع في أحدهما كالموضوع في الاخر سعة و ضيقا و كما ان وحدة السياق في الخبر المذكور انفا يشهد بالاتحاد كك اختلاف السياق و التعبير يشهد بالاختلاف في قوله ع المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام فتدبر رابعها ان حكمة الخيار هو الارفاق بالمتبايعين حتى تر و يا ليرد أو يمضيا و من كان من شأنه التردي و الرد و الامضاء هو المالك أو من كان كالمالك في التصرف بالرد أو الامضاء و مجرى الصيغة و من يملك امر العقد فقط ليس من شأنه ذلك فلا معنى للارفاق به لهذه الغاية أقول رد الوكيل و إمضائه ليس بعنوان اعمال الخيار الثابت لموكله حتى يقال لا سلطنة له من موكله على الرد و الامضاء بل بعنوان اعمال الخيار الثابت لنفسه و الخيار الثابت لنفسه و ان كان حكمته الارفاق به ليتروى في ما صدر منه الا ان لازمه ان يكون من شأنه التروي فيما صدر منه بنظره لا ما لا مدخلية لنظره فيه فلا يعم مجرى الصيغة لكنه لا مانع من شموله لمن أوكل امر المعاملة اليه بنظره فانه يصح جعل الحق له حتى يتروى في اصابة نظره و خطائه فيرده أو يمضيه بمقتضى الحق الثابت لنفسه خامسها ان ادلة سائر الخيارات لا تعم المالك و من يقوم مقامه فيقرب كون هذا الخيار كك قلت ما كان عنوانه عنوان البايع و المشترى فالأَمر فيه من حيث الاطلاق و عدمه كما نحن فيه الا ان تكون قرينة على الخصوصية كما في خيار الحيوان و اما الخيار الثابت بالشرط فهو تابع للشرط فربما يجعل الخيار للاجنبي و اما الخيار الثابت للضرر فهو على المالك فيختص به لذلك سادسها ما افاده المصنف قده و تفرد بإفادته و حاصله ان مفاد ادلة الخيار إثبات السلطنة لكل من المتعاقدين على استرداد ما انتقل عنه بعد الفراغ عن ثبوت سلطنته على رد ما انتقل اليه فلا يثبت بها السلطنة على الرد و مجرى الصيغة و المستقل في العقد و الشد فقط لا سلطنة لهما على الرد فلا سلطنة لهما على الاسترداد توضيحه ان الخيار له معنى واحد سواء كان للمالك أو لمن يقوم مقامه و ذلك المعنى الواحد الذي لا يتفاوت بتفاوت الموارد هي السلطنة على الاسترداد فقط دون السلطنة على الرد و الاسترداد لان المالك و الوكيل المطلق لهما السلطنة على الرد بالاقالة و التفاسخ فلا معنى لجعل الخيار لهما الا السلطنة على الاسترداد و حيث لا يمكن اعمال السلطنة على الاسترداد من دون سلطنته على الرد فلا يمكن جعل الخيار بهذا المعنى لمن لا سلطنة على الرد كالوكيل الغير المطلق بقسميه اما ان الخيار في المالك و من يقوم مقامه خصوص السلطنة على الاسترداد لانه مع فرض سلطنتهما على الرد يلغو