في سقوط خيار البيع بتلف المبيع وعدمه - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في سقوط خيار البيع بتلف المبيع وعدمه

الغرض برد عين الثمن فكيف يعقل ان يكون الغرض الانتفاع بعين الثمن فلا بد من حمل ما إذا كان الغرض ذلك على هذه الصورة و هو خارج عن محل الكلام كما عرفت ثانيتهما ما إذا كان حق الخيار معلقا على الرد في ما إذا تصرف في الثمن بعد الرد و قبل انشاء الفسخ فالأَمر كما مر و اما إذا تصرف فيه قبل الرد من قبل حدوث حق الخيار فالكلام تارة في ثببوت المقتضى و عدمه و اخرى في وجود المانع و عدمه اما الكلام في المقتضى فهو عموم النص اعنى عموم العلة و هو قوله ع فذلك رضى منه فلا شرط له اما بدعوى ان الرضا بالعقد الموجب لعدم الخيار اعم من كونه رافعا له أو دافعا له و اما بدعوى أولوية الدفع من الربع اما دعوى الاعمية فهي باعتبار حمل الرضا على التصرف بما هو و عدم اعمال التعبد في مسقطيته بملاحظة تعليل الحكم به فيستفاد منه عدم مجامعة حق الخيار مع الرضا المتجدد بالعقد فلذا فرع عليه بقوله ع فلا شرط له الا ان يقال ان التصرف في مورد يترقب منه الرضا بالعقد يكون مسقا و العقد قبل حدوث سبب الخيار لازم فعلا فلا يكون كشفه عن الرضا موجبا لعدم الخيار فيما بعد حيث لا موقع لابر ام العقد و الالتزام به لكونه لازما مبرما فعلا و اما دعوى الاولوية فهي في السباب و المقتضيات الحقيقية كك إذا ما فرض كونه مانعا يكون رافعا تارة و دافعا اخرى بخلاف المقتضيات الشرعية و الموانع الجعلية فانها تابعة لمقدار الجعل و قد عرفت الاشكال في المانعية بقول مط بل الظاهر جعله رافعا للخيار فان موقع الرضا المتجدد الذي يترقب منه الالتزام بالعقد و صيرورته لازما بالتزامه هو العقد الخيارى دون اللازم بالفعل و التحقيق ان العقد اللازم بقول مطلق كك لا موقع للالتزام به و جعله لازما بالرضا المتجدد بخلاف غيره سواء كان خياريا بالفعل أو خياريا برد الثمن فيما بعد فانه يترقب فيه الرضا المتجدد الذي اثره جعله لازما فعلا أو جعله لازما بقاء فيكون راضيا ببقائه على حاله فانكان الرضا المتجدد و الالتزام العملي بحيث لا يجامع حق الخيار فهو المطلوب و ان كان مرجعه إلى الاسقاط العملي لحق الخيار كما يظهر من المصنف العلامة قده فهو مشكل حيث لا حق بالفعل حتى يسقطه قولا أو فعلا كما مر و سيأتي انشاء الله تعالى و اما الكلام في المانع فنقول ان ما يدعى كونه مانعا ع مسقطية الخيار بالتصرف امور أحدها منافاته لمشروعية هذا الخيار للانتفاع بالثمن فانه من وجوده يلزم عدمه إذا لمفروض مشروعية للتصرف في الثمن المسقط له و الجواب ما ذكرنا من خروج مثله عن محل الكلام اذ مورد الكلام نفيا و إثباتا هو الخيار المعلق على رد عين الثمن لا الاعم منه و من بد لله و المعلق على رد عين الثمن لا يعقل ان يكون الغرض منه الانتفاع المطلق بعين الثمن ثانيها دلالة الاخبار على عدم سقوط الخيار بالتصرف في عين الثمن لان مورد بعضها الحاجة إلى داره و لا يكون الا للحاجة إلى ثمنها و في بعضها انه أصاب في هذا المال ما لا كثيرا فانه ظاهر في التصرف في الثمن بالتجارة فيه و الانتفاع به و الجواب ما تقدم من ان موردها التعليق على الاعم لا على رد عين الثمن فلا دلالة لها على حكم المعلق على عين الثمن و ليس الدليل على صحة بيع الخيار خصوص هذه الاخبار ليقتصر على موردها بل عموم ادلة الشروط و لذا لم يشك احد في صحة شرط الخيار برد عين الثمن ثالثها ما يستفاد من صدر كلام العلامة الطباطبائي قده المكي في المتن حيث قال قده ان التصرف المسقط ما وقع في زمان الخيار و لا خيار الا بعد الرد الخ ففي مثل هذه الصورة المبنية على تعليق حق الخيار على الرد لا يعقل السقوط حيث لا ثبوت و هذا لا يندفع بعدم الفرق بين الاسقاط القولي و الفعلي كما في المتن لما مر من الاشكال في إسقاطه بالقول ايضا لعدم المعقولية و قد مر فساد جميع الوجوه المتصورة للاسقاط نعم يندفع هذا المانع بان سقوط الخيار بالتصرف بمعنى عدم ثبوته لكشفه عن الرضا المتجدد ببقاء العقد على لزومه فلا يثبت الخيار بالرد بعد الالتزام بالعقد كما مر توضيحه انفا هذا هو الكلام في الكبرى و اما الكلام في الصغرى و تشخيص ان المتعارف من البيع بشرط الخيار ماذا فنقول الظاهر من اخبار الباب سؤالا و جوابا ان المتداول منه هو البيع بشرط الخيار برد أمثل الثمن لا عينه و هو الموافق لغرض الانتفاع بالثمن كما ان الظاهر من بناء العرف و معاملتهم مع المعاملة المتداولة معاملة البيع الخيارى بالفعل هو ان المعلق على الرد السلطنة على اعمال الحق لا نفس الحق و هو الموافق لشرط الخيار على نحو لا يلزم منه جهالة و لا غرر بخلاف صورة تعليق الحق على الرد و لعله المراد مما ذكره صاحب الجواهر قده من بناء العرف و لزوم الجهالة فانه يناسب مقام تشخيص الصغرى دون التكلم في الكبرى و الا فيرد على الاول ما أورده عليه في المتن من انه لا مدخل للعرف في ذلك بل الخيار اما بجعل الش و اما بجعل المتعاقدين و حيث ان المفروض هنا هو الثاني فالشأن إثبات الخيار قبل الرد كما يرد على الثاني بان لزوم الجهالة مبطل للشرط لا انه مانع عن سقوط الخيار بالتصرف و الكلام هنا في الثاني لا في الاول و مما ذكرنا يتبين ان غرض المحقق الاردبيلي قده من عدم سقوط بعد الخيار بالتصرف استنادا إلى اقتضاء فائدة هذا الخيار لذلك و إلى الموثق ان كان عدم سقوطه في هذه المعاملة المتداولة كان الحق معه لا ان شرط الخيار معلقا على الرد كلية يقتضى ذلك كما يؤمى اليه قوله لانه شرع لانتفاع البايع بالثمن فانه يناسب الكلام في الكبرى و الا فاللازم دعوى كون غرض المتعاملين الانتفاع بالثمن و المثمن فتدبر و منه يظهر ان ما افاده العلامة الطباطبائي قده من ان مورد سقوط الخيار بالتصرف ما إذا وقع التصرف في زمن الخيار و هو هنا بعد الرد لا قبل الرد صحيح بالنظر إلى التكلم في الكبرى كما استظهره من كلام المحقق الاردبيلي قده لا بالاضافة إلى تشخيص الصغرى و الا فما بعد الشرط ازمنة الخيار في هذه المعاملة المتعارفة قوله قده لكن الفرق يظهر بالتأمل الخ فانهما و ان اشتركا في جهالة مبدء تحقق حق الخيار لكن ما نحن فيه يفترق عن الخيار المعلق على التفرق بمعلومية زمن التسلط على الرد المحقق للخيار فانه ليس مثله في التفرق و كفى بهذا الفرق في عدم لزوم الغرر في الاول دون الثاني فتدبر قوله قده و الظاهر عدم سقوط خيار البايع الخ تحقيق المقام بالبسط في الكلام في موردين أحدهما سقوط الخيار و عدمه بتلف المبيع في خصوص البيع بشرط الخيار برد الثمن فنقول اما ثبوتا فكما يمكن اشتراط الخيار برد عين الثمن فكك يمكن اشتراطه بارتجاع المبيع بعينه و اما إثباتا فالظاهر من المعاملات المتعارفة المنبعثة عن الاغراض النوعية المتعلقة بالمال بما هو مال لا بما هو عين خاصة هو شرط ارتجاع المبيع بما هو مال حيث ان الغالب في هذه البيوع هو البيع بأقل من ثمن المثل فلا غرض نوعا في شرط الخيار الا عدم ذهاب الزائد عن ثمن المسمى من كيسه و عليه فلا يسقط خياره بتلف عين المبيع بل حال هذا الخيار حال سائر الخيارات و التعبير برد الدار و نحوه الظاهر في رد العين كالتعبير برد الثمن مع ان المراد منه قطعا ما يوازيه في المالية ثانيهما سقوط الخيار و عدمه كلية بتلف العوضين أو أحدهما فنقول المعروف ابتناء النزاع على كون الخيار حقا في العقد أو حقا في العين بمعنى ان الخيار حق حل العقد أو حق رد العين و استردادها فمع تلف العين لا يعقل ردها بخلاف حل العقد الواقع عليها فانه باق ما لم ينحل و قد فصلنا القول فيه في مبحث الملزمات للمعاطاة و مختصر القول فيه ان الكلام يقع في موضعين أحدهما في بقاء الخيار و عدمه ثانيهما في وجه الرجوع إلى المثل و القيمة بعد انحلال العقد و رجوع التالف إلى الفاسخ اما الموضع الاول فتوضيحه ان المراد من الرد و الاسترداد خارجا لوضوح حصول الفسخ بالانشاء قولا بل المراد

/ 227