في كيفية استحقاق الورثة للخيار - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في كيفية استحقاق الورثة للخيار

مورد الكلام اعم مما إذا كان المحرومة منه الزوجة منتقلا إلى الميت أو منتقلا من الميت و الوجوه أو الاقوال فيها أربعة اما وجه القول بالارث مط فلعموم ما ترك الميت فهو لوارثه و عدم المانع عن خصوص الحق و اما وجه القول بعدمه مط فما افاده المصنف قده بتقريب ان الخيار هو اللسلطنة على استرداد ما انتقل عن ذي الخيار بعد الفراغ عن السلطنة على رد ما انتقل اليه و لو بالاقالة و الزوجة لا سلطنة لها على رد ما انتقل إلى الميت لكونه ارضا و هي محرومة منها و لا سلطنة لها على الاسترداد لان المنتقل عن الميت هي أرض لا تنتقل إليها فلا معنى لاستردادها ففي كلتا الصورتين لا خيار اما لعدم السلطنة على الرد فيما إذا كان المنتقل إلى الميت ارضا و اما لعدم السلطنة على الاسترداد فيما إذا كان المنتقل عن الميت ارضا و اما وجه القول بعدمه إذا كان المنتقل عن الميت ارضا و ثبوته فيما إذا انتقلت اليه الارض فهو عدم السلطنة على استردادها لا لنفسها لحرمانها و لا لمن نصب من قبله في الاول و ثبوت تلك السلطنة في الثاني مع عدم الاعتناء بلزوم السلططنة على الرد قبلا كما يدعيه المصنف ره أو دعوى انه و ان لم يكن لها السلطنة على الرد الا أن العقد حيث انه متزلزل على الفرض لثبوت الخيار سائر الورثة فالثمن في معرض الانتقال إلى جميع الورثة و منهم الزوجة فللزوجة حق في الثمن فلها استيفائه باعمال الخيار كما ادعاها المصنف ره في صريح كلامه مع انه يرى توقف السلطنة على الاسترادد على السلطنة على الرد الا انه جعل هذا الوجه فارقا بين هذه المسألة و مسألة عدم الخيار للوكيل المستقل في امر العقد و ان الخيار هناك للموكل دون الوكيل و سيجيء انشاء الله تعالى تحقيق الحق فيه و اما وجه القول بعدمه فيما إذا كان المنتقل إلى الميت ارضا و ثبوته فيما انتقل عنه ففي الاول ان الارض حق لسائر الورثة فلا سلطنة للزوجة بإبطال حقهم و إخراجهم عن ملكهم كما في جامع المقاصد و في الثاني ان الثمن يستحقه الزوجة و الخيار و ان كان سلطنة على الاسترداد الا ان الاسترداد إلى النفس أو إلى من كان منصوبا من قبله لازم بل اعمال الخيار يقتضي الرجوع إلى الميت كما سيجئ تفصيل القول فيه هذه نبدة من وجوه الاقوال الاربعة و الحق هو الارث مط و توضيحه ببيان امور منها انا قد بينا في مبحث خيار المجلس ان الخيار هو حق حل العقد دون حق الرد و الاسترداد و على فرض كونه حقا متعلقا بمقولة الرد و الاسترداد ملكا لا خارجا فلا موجب أولا لجعل الخيار بمعنى خصوص حق الاسترداد و لا موجب لجعله ثانيا متوقفا على حق الرد و لو بالاقالة كي يلزم منه بعض المحاذير و قد فصلنا القول فيه هناك فراجع و منها ان الخيار حيث انه حق حل العقد أو حق استرداد الربط الملكي المتعلق بالمبيع مثلا فهو لا يقتضي الا انحلال العقد أو رجوع الربط الملكي إلى ما كان لا إلى المسلط على إرجاع الربط إلى ما كان حتى يتوهم ان الزوجة حيث لا ترث لا معنى لسلطنتها على استرداد الارض و سيجيء تحقيق هذا المعنى مفصلا إنش تع في شرح كلامه المصنف قده المعنون بعنوان الفرع في المسألة الاتية و منها انه لو قلنا بأن الخيار هي السلطنة على الاسترداد المتوقفة على السلطنة على الرد و لو بالاقالة فاللازم ثبوت سلطنة على الرد ملكا أو حقا و ثبوت الخيار لسائر الورثة لا يوجب الخيار للزوجة كما هو واضح و تزلزل العقد من ناحية خيار الورثة لا يوجب أي سلطنة ملكية أو حقية للزوجة على رد الارض و كون الثمن في معرض الانتقال لا يوجب سلطنة فعلية الا عليه و لا على الارض بالفعل بل الثمن ملك شأني للزوجة على تقدير اعمال الخيار من سائر الورثة فلا حق للزوجة فعلا حتى تستوفيه باعمال الخيار و لو فرض ان هناك حقا فلا يمكن استيفائه الا بسبب صحيح و الا فهو قابل للاستيفاء و لا سبب له الا حق الخيار لا حق اخر حيث لا موجب له و لا دليل عليه و حق الخيار للزوجة أول الكلام فاما أن يقال بعدم لزوم السلطنة على الرد و اما ان يقال بعدم السلطنة على الاسترداد حيث ان هذه الوجوه لا تحقق سلطنة على الرد و لو حقا من ناحية حق الخيار فتدبر و اما ما عن الفخر قده فيما سيأتي إنش تع في شرح عبارة والده قده فالأَقرب ارثها من الخيار و لان لها حقا في الثمن و يحتمل عدمه لانها لا ترث من الثمن الا بعد الفسخ فلو علل بارثها لدار انتهى فمرجعه إلى حمل حقها في الثمن على ملكه الفعلى و ملكه الفعلى موقوف على الفسخ و الفسخ على استحقاقه بالخيار فلو توقف حق الخيار على ملكها الفعلى لزم الدور و اما إذا أريد من حقها في الثمن ملكها التقديري فهو لا يتوقف على الفسخ و لا على حق الفسخ فيتوقف حق الخيار على مثل هذا الملك التقديري المعبر عنه بالحق باعتبار انه نحو تشبث لها بالثمن نفلا مانع من ان تملك تملكه بالفسخ نعم لا موجب لحق الخيار لاستيفاء هذا الحق كما مر و منها انه قد تقدم في البحث عن جعل الخيار للاجنبي ان مرجعه ليس إلى التوكيل في اعمال الخيار ليكون الخيار للجاعل و مباشرة اعماله للمجعول بل حق خيار مجعول للاجنبي على حدثبوته لغيره و قد بينا في محله تحقيق هذا الامر فراجع و مختار المصنف قده ايضا ذلك و عليه نقول ان كان الاجنبي وكيلا عن الجاهل في الفسخ فيصح ما افاده المصنف قده من أن الاجنبي له السلطنة على استرداد المال إلى من هو منصوب من قبله فلا يتبعض به خيار الزوجة في استرداد المال الذي لا تملكه و المعروض عدم كونها منصوبة من قبل احد و ان كان الاجنبي احق حقيقة فله السلطنة على الاسترداد و رجوع المال إلى مالكه السابق من حيث اقتضاء الفسخ لا من حيث قصد الفاسخ استرداده للمالك و عليه فللزوجة السللطنة على الاسترداد و ان كان مقتضاه رجوع المال إلى سائر الورثة إذا عرفت ما رسمناه من الامور المزبورة تعرف ان الزوجة ترث الخيار مط سواء كان المال المحرومة منه منتقلا إلى الميت أو منتقلا عنه لوجود المقتضي و عدم المانع لان المانع في الاول عدم السلطنة لهما على رده و قد عرفت ان ذلك اما لازم في الخيار و هذه السلطنة مجعولة بنفس جعل الخيار الذي هو على هذا المبني حق الرد و الاسترداد ورد مال الغير إلى المفسوخ عليه بجعل الش كرره بجعل المالك للاجنبي حيث لا فرق في حقيقة الخيار بين جاعل و جاعل و المانع في الثاني عدم السلطنة على استرداده إلى نفسها و لم يفرض من يكون منصوبة من قبله و قد عرفت ان السلطنة على الاسترداد متقومة بالاسترداد إلى نفس من له السلطنة و سيجيء إنش تع بقية الكلام في الفرع الاتى ] قوله قده في كيفية استحقاق كل من الورثة للخيار الخ [ حيث ان المسألة من مفصلات المسائل فينبغي توضيحها بتقديم امور منها ان وحد الحق كوحدة الملكية تارة عمومية و اخرى شخصية أما وحدة الملكية العمومية فكملك الدار مثلا فان المالك لها كما يملك الكل يملك البعض المعين و البعض المشاع منها نصفا و ثلثا و ربعا إلى اخر الكسور و لا يتوهم احد ان الملكية شخصية فان الاضافات تتشخص بتشخص اطرافها فلا يعقل كثرة المملوك معينا و مشاعا مع وحدة الاضافة شخصا و اما وحدة الحق وحدة عمومية كحق التحجير في الارض المحجرة و كحق الاختصاص في الخمر المتخذ فان الارض تماما و بعضا متعلق للحق و كذا الخمر فكما لذي الحق اللاولوية بهذه الارض تماما فكذلك بابعاضها معينا و مشاعا و كما له الاختصاص بالخمر تماما فكذلك بابعاضها فلمثل هذا الحق وحدة عمومية ينحل إلى الحقوق بحسب تبعض متعلقة معينا و مشاعا و توهم ان الحق بسيط لا يتجزى و لا يتبعض مدفوع بان الاعتبار الحقي كإعتبار الملكية بسيط بل الاعتبارت اشد بساطة من الاعراض فانها ذوات احصاص و فصول عقلية دون الاعتباريات الا ان البساطة ينافي التجزي و التبعض دون التعدد فلا يعقل نصف الملكية و ربعها لكن يتعقل

/ 227