في المبيع الصحيح في زمن الخيار و قد حكم في الشرايع ايضا بمجرد عدم مانعيتة عن الرد قال قده و اما ما يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار لا يمنع الرد في الثلاثة انتهى من دون تعرض للرد به و لا للارش نفيا و لا إثباتا الا ان ظاهره انه لا حكم له الا انه لا يمنع الرد و ان الرد بغيره و هو خيار الحيوان المفروض في الثلاثة و الوجه في عدم المانعية ما تقدم انفا رابعها ما إذا حدث عيب في المبيع المعيب قبل انقضاء الخيار و لم يتعرض له في الشرايع و انما الحقه صاحب الجواهر بالعيب الحادث في المبيع المعيب قبل القبض نظرا إلى انه مضمون على البايع و التحقيق انه على مسلك المحقق قده لا موجب للالحاق اذ مجرد المضمونية في مدة الخيار لا يوجب الا استقرار الخسارة على البايع و مع وجود خيار الحيوان الا مانع من مانعية العيب الحادث عن الرد بخيار العيب السابق بل له مقتض المانعية لتقيد خيار العيب بقيام المبيع بعينه دون خيار العيب فعلم مما ذكرنا امران الاول ان دعوتنا في ما ذكره المحقق ره في درسه مع ما ذكره في الشرايع كما في اللمعة و تبعه عليه غيره مخدوشة اذ لا تعرض منه ره أصلا لحدوث العيب في المبيع المعيب في زمن الخيار و ما تعرض له في باب حدوث العيب في المبيع الصحيح في زمان الخيار ليس الا عدم المانعية عن الرد و قد عرفت انه لا يلازم الحكم بالخيار بالعيب الحادث بل هذا التنافي نشأ من تخيل الملازمة بين عدم المانعية و اقتضاء الضمان للخيار الثاني ان إلحاق حكم المبيع المعيب بالمبيع الصحيح كما عن المصنف قده مبنى على تخيل ان عدم المانعية لازم الضمان فإذا حكم المحقق بعدم الضمان على البايع حيث لم يوجب خيارا بحدوث العيب فلا محالة يحكم بالمانعية لان العيب المضمون على المشترى مانع و قد عرفت فساد هذا التخيل من وجوه و منها ان الظاهر من ابن نما قده و من ناحذوه في قبال المحقق قده انه يرى في ثلاثة الحيوان مع حدوث عيب فيه اجتماع خيارين للحيوان أو للعيب لا اجتماع جهتين لخيار واحد فان بقاء أصل الخيار بعد انقضاء الثلاثة و ان كان يجتمع مع تعدد الجهة حيث لا مزاحم لجهة العيب من تأثيرها بالخصوص الا ان الفائدة الاخرى المرتبة على هذا النزاع و هو إمكان إسقاط أحدهما في الثلاثة دون الاخر لا تكاد تتم الا مع تعدد الخيار فانه القابل للاسقاط دون سببه الذي ليس من مقولة الحق حتى يقبل السقوط و على هذا فما عن الشهيد الثاني ره في المسالك و تبعه من تأخر عنه كصاحب الحدائق و صاحب مفتاح الكرامة و صاحب الجواهر رضوان الله عليهم في مقام تقوية قول الشيخ ابن نما ( ره ) من انه لا مانع منه لان علل الشرع معرفات أجنبي عن المرام فانه تارة يلتزم بوحدة الخيار و يجاب عن اشكال ورود سببين على المسبب الواحد بان العلل الشرعية معرفات لا حقيقية كى يستحيل ورودها على الواحد و اخرى يتلزم بالتعدد كما قدمناه و حينئذ فمحذوره اجتماع المثلين في موضوع واحد و حينئذ فالالتزام بالمعرفية أجنبي عن دفعه و قد مر منا في البحث عن خيار الحيوان دفع المحاذير كلها عن أمثال المقام و مما ذكرنا تبين ان ما افاده في الجواهر من ان قول المحقق عكس قول شيخه ابن نما ( ره ) انما يتوجه إذا قال ابن نما بان المشترى له الرد بخصوص خيار العيب في قبال قول المحقق بانه له الرد بخصوص خيار الحيوان أو لذا ضعفهما معا بوجه واحد و هو اقتضاء الادلة للتعدد و قد عرفت ان المحقق ره يقول بخيار واحد و شيخه بخيارين فلا وجه لدعوى المعاكسة كما لا مجال للتضعف بالوجه المزبور كما انه تبين في الامر الاول ان عدم التزام المحقق بالخيار من ناحية العيب الحادث ليس من جهة محذور عقلي بل لان المضمونية على البايع لا تستدعى خيارا للمشتري كما عرفته مفصلا قوله قده و اما الثالث اعنى العيب الحادث في يد المشترى الخ توضيح المرام بالتكلم في امور منها في بيان ما استدل به لمانعية العيب الحادث بعد انقضاء الخيار للرد بالعيب القديم و هي وجوه أحدها ما في مفتاح الكرامة من ان العيب الحادث لما كان مضمونا على المشترى كان بمنزلة احداثه في المبيع حدثا فنقصانه محسوب عليه فيمنع الرد هذا ملخص ما افاده في باب أحكام العيب و تقريبه ان التلف في يد المشترى حيث انه مضمون عليه فهو كأتلافه و الاتلاف من أنحاء احداث الحدث المنصوص على مانعيته من الرد و فيه ان الاتلاف له حيثيتان احديهما كونه ضموناعليه و تالفا منه لا من البايع و ثانيتهما كونه فعلا من افعال المشترى كاشفا نوعا عن رضاه بالبيع فيمنع عن بقاء خياره و كون التلف بمنزلة الاتلاف في الحيثية الاولى مسلمة لكنه لا يجدى في المانعية عن الرد و كونه بمنزلة في الحيثية الثانية أول الكلام فتدبر جيدا و اما استلزام المضمونية على المشترى للمانعية عن الرد على حد استلزام المضمونية على البايع لعدم المانعية كما يترائى من عبارة المصنف في اخر البحث المتقدم فغير بين توضيحه ان وجه استلزام ضمان البايع لعدم المانعية كما تقدم تخيل ان ضمان البايع يقتضى جواز الرد عليه و ما يقتضى جواز الرد لا يمنع عن جواز الرد و هذا المعنى مفقود في طرف ضمان المشترى اذ لو أريد من ضمان المشترى مجرد تلفه منه لامن البايع كما هو مقتضى الملكية طبعا فمن الواضح انه في قوة عدم المقتضى للخيار فعلا مانع من مانعية العيب الحادث و اما المانعية فهي محتاجة إلى الدليل فبمجرد عدم المانع لا يحكم بوجود المقتضى بل مع وجود المقتضى و لو أريد من كونه مضمونا على المشترى كونه في عهدته فمن الواضح ان الشيء لا يكون في عهدة مالكه و الانسان لا يضمن مال نفسه و لو أريد كونه في عهدته إذا رده إلى البايع فهو صحيح و من مقتضيات فسخ المعاملة الا انه دليل على الرد لا مانع منه و لو أريد من ضمان المشترى في قبال ضمان البايع كونه مقتضيا لعدم الرد كما كان ضمان البايع مقتضيا للرد ففيه انه ليس من لوازم الملكية و لا من مقتضيات فسخ المعاملة فالضمان بهذا المعنى يحتاج إلى دليل و الكلام فيه فجعله أصلا مسلما بلا وجه ثانيها ما عن العلامة قده في التذكرة و هذا نصه لانه لما قبضه دخل في ضمانه و العيب الحادث يقتضى إتلاف جزء من المبيع فيكون من ضمان المشترى فيسقط رده للنقص الحاصل في يده فانه ليس تحمل البايع به للعيب السابق أولى من تحمل المشترى به للعيب الحادث انتهى كلامه رفع مقامه و العمدة من دليله هو التعليل الاخير و هو عدم أولوية البايع من المشترى و تقريبه ان العيب الحاصل تحت يد المشترى كالعيب الحاصل تحت يد البايع في كون الشخص متحملا لما حصل من النقص تحت يده و المفروض ان تدارك النقص عند البايع بجواز رد المشترى للمبيع على البايع فكذا تدارك النقص عند المشترى بجواز امتناع البايع عن استرداده فأحدهما مقتض و الاخر مانع و لا فرق في النتيجة بحسب مقام الثبوت ان يكون المانع أقوى أو مساويا فانه على اى تقدير لا يؤثر المقتضى لجواز الرد اثره و اذ لا مسوغ للرد يتعين الامساك كسائر أنحاء البيع فينتقل إلى الارش و هذا وجه اكتفاء العلامة قده بمجرد عدم أولوية البايع بالتحمل من المشترى و الجواب ان الكاشف عن المقتضى ثبوتا اما اخبار خيار العيب أو قاعدة الضرر اما الاولى فاختصاصها بالعيب الحاصل تحت يد البايع واضح و إطلاقها لصورة حدوث العيب عند المشترى كاشف عن وجود المقتضى لبقاء جواز الرد اما لقوة مقتضيه او لوجود مقتض اخر بقاء فيكون البايع أولى بالتحمل و اما الثانية فان قلنا بتعارض ضرر الرد على البايع و ضرر إمساك المشترى أو عدم شمول قاعدة الضرر تنفى الضرر المستلزم لاضرار الغير لورودها مورد الامتنان فغايته قصور القاعدة عن إثبات جواز الرد واقعا لكنه حيث انه مسبوق بالتعين بحدوثه فيستصحب فهل مقتض للبقاء ظاهرا و ان قلنا كما مر مرارا ان لزوم العقد على المعيب ضرري فيرتفع و مقتضاه جواز العقد و جواز فسخه وحله و لو برد العين فلا ينشا منه