قصد الفسخ والاجارة بعفل واحد - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قصد الفسخ والاجارة بعفل واحد

و الفعلية فيستحيل الظرفية و لا مظروفية و المظروفية و لا ظرفية فيستحيل اتصاف الزمان المتقدم بالظرفية مع عدم المظروف فإذا فرض سبق الملك على الوطي زمانا فزمان الملك مع سبقه على زمان الوطي يمنع عن تحقق طرفيته للوطي و انما الظرف له هو زمان الملك الواقع فيه الوطي و اما قوله عليه السلام لا بيع الا في ملك فان أريد البيع الانشائي فاللازم مقارنته و لو عند تماميته لملك البايع و ان أريد البيع بالحمل الشايع فحيث يستحيل مقارنته لملك البايع اذ لا يعقل اشتراط الشيء بضده أو نقيضه فلا محالة يجب التصرف فيه بإرادة الملكية المتصلة بزمانه توسعا في الظرفية فتدبر و لا بأس بالاشارة إلى توضيح بعض ما في الكتاب منها ما حكاه عن الشهيد قده من ان الدور معي لا توقفي و لعله لان الموقوف على الملك هو البيع الحقيقي المعبر عنه في الكتاب بالنقل العرفي دون البيع الانشائي فالعقد اللمتضمن للبيع الانشائي سبب لامرين للفسخ المحقق للملك و للبيع الحقيقي فهما معلولان لعلة واحدة و الفسخ و لا بيع الحقيقي مثلا زمان لا كل منهما علة للاخر و توهم ان الملك حيث انه شرط البيع الحقيقي فهو في طوله فكيف يكون في عرضه مدفوع بأن العرضية من حيث المعلولية لعلة واحدة لا تنافي الطولية من حيث شرطية أحد المعلولين للاخر و لا برهان على استحالة كون شيء واحد سببا للشرط و المشروط معا و منها قوله ره و الجزء الذي لا يتجزي موجود الخ توضيحه انه بناء على لزوم وقوع الانشاء بجميع اجزائه في ملك المنشى الذي يستفاد من قوله لا بيع الا في ملك و قد استظهر قدس سره ان مقتضي الظرفية الحقيقية تقدم الظرف على المظروف و لازمه تقدم الملك على الانشاء بجميع اجزائه فح ان قصد الفسخ بتمام العقد فعدم التقدم للملك واضح بل عدم المقارنة لتمام اجزائه ايضا مفروض و ان قصد الفسخ بجزئه الاول فحيث ان الجزء الذي لا يتجزي موجود فكل جزء قابل للقسمة فلا يتعين جزء للاولية حتى يكون ما عداه واقعا في ملك المنشى و اما إذا قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزي ففرضه فرض جزء ليس له يمين و لا يسار حتى يتصف بهما من حيث فرض التوسط فيه و مثل هذا الجزء ليس له قبل و بعد حتى يقال ان الملك حصل بعده و لذا قال قده ان الجزء الذي لا يتجزي موجود حتى يقال لا بعد له حتى يقع الملك بعده مع انه لو كان موجودا و كان سببا فلا بد من مقارنته للملك و مقارنة الملك مجدية لفرض لزوم تقدم الملك فان فرض عدم التجزية فرض عدم القبل و البعد لا فرض عدم المقارنة الا ان لزوم سبق الملك ح لزوم أمر محال في فرض سببيته الجزء الذي لا يتجزي فاما لا يعقل السببية و اما لا يعقل اشتراطه بسبق الملك عليه و مما ذكرنا في توضيح كلامه يندفع ما ذكره بعض أجله المحشين قده في رد كلامه من ان الجزء بمقتضي السببية مقدم على الملكية فتدبر جيدا و منها ما ذكره ره من لزوم سبق الملكية على جميع اجزاء العقد قضأ لحق الظرفية فانك قد عرفت ان الظرفية لا يستلزم ازيد من المقارنة بل البرهان يقضي بأن الظرفية الحقيقية لا تكون الا مع المقارنة وح فان قصد الفسخ بأول جزء من الصيغة فقد وقع تمام الصيغة بجميع اجزائها مقارنا للملك و توهم ان فرض استحالة الجزء الذي لا يتجزي فرض انقسام كل جزء و لا ينتهي إلى جزء منقسم ليتعين للاولية حتى يقع تمام الاجزاء في الملك مدفوع بان المفروض استحالة تناهي الاجزاء الفريضة و القسمة العقلية الوهمية لا بحسب القسمة الخارجية فان ما في الخارج متناه لا متناه فإذا قصد الفسخ بمثل تلك القسمة تكون مقارنة للملك و يكون كل اجزائها الوهمية مقارنة له بتبع منشأ انتزاعها و منها ما ذكره جوابا عما استدل به بعضهم لصحة التصرف المقصود به الفسخ بإدراجه تحت عنوان من باع ثم ملك و مرجع جوابه قده إلى ان المفروض صحة التصرف هنا كسائر تصرفانه لا فضوليا و الا لتوقف على الاجازة و الفرض صحته بلا اجازة مع ان القائل بصحة التصرف هنا لا يفرق بين العقد و الايقاع مع انه لا فضولي في الايقاعات على المعروف بل ادعي عليه الاجماع أقول مناط الفضولية ان كان عدم تعلق الانشاء بملك المنشي فهو فضولي قطعا و ان كان تعق الانشاء بمال الغير بحيث لا يؤثر فيه بمجرد تمامية الانشاء فما نحن فيه ليس من الفضولي لفرض مقارنة ملك الامنشي مع تمام انشائه و اما الحاجة إلى الاجازة فلا حد امرين اما تحقيق انتساب العقد إلى المالك و اما اظهار الرضا المعتبر في نفوذ التصرف و في مسألة من باع ثم ملك لابد من الاجازة تارة للامرين معا كما إذا باعه عن مالكه ثم ملك ذلك الغير فانه لا انتساب للعقد اليه و لا رضا منه به فلا بد من اجازته و اخرى لتحقيق الرضا كما إذا باعه عن نفسه ثم ملكه فان الانتساب محقق فلا بد من رضاه لان رضاه به حال الانشاء رضا من لا يعتبر رضاه و اما ما نحن فيه فسواء سمى فضوليا ام لا لا حاجة فيه إلى الاجازة لانه قصدر منه و رضى به حال تمامية الانشاء و هو حال مالكيته فتدبر جيدا ] قوله قده لو اشتري عبدا بجارية مع الخيار الخ [ لا يخفي انه لو لم يقصد بإنشاء العتق الا عتق العبد و الجارية من دون التفات و قصد إلى الاجازة و الفسخ فلا محالة يتحقق عتق العبد دون الجارية لورود الانشاء على ماله و مال غيره فيؤثر في الاول دون الثاني و هل يسقط خياره أولا فان قلنا بان التصرف مسقط تعبدي فلا خيار لفرض حصول المسقط و الا فخياره باق حيث لا التزام قصدى و لا رضا فعلى الا بالعتق و عليه فإذا اخذ بالخيار فان أمكن عود الرق حرا فلا اشكال و لا تعذر عوده بماليته فيأخذ الجارية و يؤدي قيمة العبد كما انه لا اشكال ايضا فيما إذا قلنا بانن الاجازة ليست الا لاظهار الرضا فهو دائما مقدم على الفسخ التسبيبي الانشائي فلا مجال للفسخ و على فرض كون اللفسخ ايضا لابراز الكراهة النفسانية فحصول الرضا ببقاء العقد و كراهة بقائه قلبا ممتنع الحصول و عليه فمورد البحث ما إذا كان مقتضي الاجازة ابراخم العقد انشاء و مقتضي الفسخ حل العقد و هما متنافيان و لو بالعرض حيث ان الفسخ كما عرفت بديل العقد و منافيه ذاتا و إبرام العقد في قبال تزلزله لكنه لتوقفه على العقد لعروضه عليه فلا محالة لا يجامع ارتفاع العقد و انحلاله فالبحث ح يقع في موارد الاول ما إذا قصد الاجارة و الفسخ بمعناهما المتنافيين و لا ريب انه مع الالتفات إلى تنافيهما يستحيل تحقق القصد إلى المتنافيين جدا فلا موقع للبحث ايضا و اما مع عدم الالتفات إلى تنافي مقتضاهما فيتوجه القصد لكن فرض التنافي واقعا يستلزم عدم حصولهما معا و الا لزم الخلف و الا أحدهما بالخصوص لعدم المخصص وح فكما لا فسخ و لا اجازة كك لا يقع شيء من العتقين أو يقع أحدهما و هو عتق العبد لان شرط الانشاء فيه و هو الملك حاصل و الاجازة دخلية في تأثير الانشاء في ملكه و الفسخ الذي هو مزيل لشرطه و هو الملك مزاحم بالاجازة على الفرض و كل مقتض لا مانع له أوله ما لا مانعية له لابتلائه بالمزاحم يؤثر أثره و يندفع بأن الفسخ له حيثيان حيثية ذاتية و حيثية عرضية بلحاظ مقتضاه و اثره فبالحيثية الاولى و هو كونه حلا للعقد مناف للاجازة امتوقمة ببقاء العقد و بالحيثية الثانية اثرها خروج العبد من ملك المشتري و دخوله في ملك البايع واحد الاثرين و هو خروجه عن ملك المشتري و ان لم يكن منافيا لعتق العبد لاجل التوهم المتقدم من حيث كونه مزيلا لشرطه فان الشرط في تمام العقود و الايقاعات هي الملكية المتصلة بزمان تمامية الانشاء و من الواضح ان الا فسخ على تقدير تحققه بالانشاء يزيل الملك المقارن لتمامية الانشاء لا الاملك السابق بل منافاته لعتق العبد بلحاظ الاثر الثاني و هو دخول أبعد في ملك البايع و من البين ان دخول العبد في ملك البايع مقارنا لتمامية الانشاء

/ 227