للملك ] قوله قده و هذه الاخبار انما تجدي مقابل الخ [ العبارة هكذا حتى في نسخة الاصل الموجودة عندي فعلا و لا شبهة انه سهو من قلمه الشريف قدس سره اللطيف لوضوح ان المراد هو ان هذه الاخبار لورودها في الخيار المختض بالمشتري انما تجدي لمن ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار به لا لمثل شيخ الطائفة و ابن سعيد القائلين بتملك المشتري مع اختصاص الخيار به فهما كالمشهور في لزوم الجواب عن هذه الاخبار و اما وجه اختصاص عدم الملك الا بانقضاء الخيار بصورة عدم اختصاص الخيار بالمشتري مع ان المأخذ المتقدم عن الشهيد قده يعم مطلق الاخيار هو ان ظاهر العناوين حتى يعنوان هذا الكتاب اختصاص النزاع بالمبيع و ان المبيع هل يملك بالعقد أو بانقضاء الخيار نظرا إلى ملكية العوض تبع لملكية المعوض فإذا تحققت ملكية المعوض بالعقد فقط فقد تحققت ملكية الثمن بتبعه لاستحالة تحقق ملكية المعوض بعنوان المعاوضة و عدم تحقق ملكية العوض و إذا لم يتحقق ملكية المعوض الا بانقضاء الخيار لم يتحقق بالتبع ملكية العوض للاستحالة المزبورة و عليه فيتجه التفصيل بين الخيار المختص بالمشتري و غيره سواء كان للبايع فق طأولهما و ذلك بناء على المأخذ المتقدم ذكره عن الشهيد قده فان الخيار إذا كان مختصا بالمشتري لم يكن مانع عن تصرف المشتري في المبيع اذ المنع من التصرف بالنسبة إلى ذي الخيار فاعتبار الملكية للمشتري لا يكون لغوا بخلاف ما إذا كان الخيار للبايع فان المشتري ممنوع من التصرف و إذا لم يكن المبيع مملوكا فلا ملكية للثمن لانه ملك بالتبع و كذا إذا كان الخيار لهما فان المشتري ايضا ممنوع لمكان خيار البايع لا لمكان خيار نفسه هذه غاية التوجيه الا ان المأخذ باطل و أدلة الطرفين عامة فتدبر ] قوله قده فهذه الاخبار اما ان تجعل مخصصة لادلة المش الخ [ بيانه ان ادلة المشهور عامة تقتضي الملكية بالعقد سواء كان هناك خيار أم لا و قاعدة التلازم بين الضمان و الملك ايضا كك سواء كان الملك بالعقد الخياري أم لا و هذه الاخبار يدور أمرها بين أن تكون مخصصة للاولى بمعنى ان العقد يفيد الملك الا إذا كان خياريا فانه لا ملك فيه الا بانقضاء الخيار وح فقاعدة التلازم محفوظة لان المبيع بعد على حاله و ملك للبايع فلذا كان ضمانه عليه و ان تكون مخصصة لقاعدة التلازم بمعنى ان المبيع ملك المشتري بنفس العقد و ان كان خياريا الا ان ضمان هذا المبيع على البايع الذي هو مالك له فالعمومات المقتضية للملك بالعقد فقط محفوظة و انما لا تخصيص لقاعدة التلازم فانها محفوظة فيما إذا كان الملك بالعقد الخياري و ما افاده ره من ضم قاعدة التلازم إلى ادلة المش لاجل ان مفاد هذه الاخبار ليس ابتداء تخصيص الادلة العامة المقتضية للملكية بل مفادها إثبات الضمان على البايع فكونه مالكا و العين باقية على ملكه حتى تكون العمومات مخصصة بملاحظة التلازم بين ضمان البايع و مالكيته و منه يتضح وجه ضم ادلة المشهور إلى القاعدة في تخصيص القاعدة و تحقيق الحال يتوقف على بيان مقدمة و هي ان الضمان المدعي تلازمه مع الملك اما بمعنى ضمان الغرامة و اما بمعنى الخسارة التي مصداقها نفس تلك مال الشخص و لا شبهة لاحد ان الضمان بمعنى الغرامة ليس لازما للملك لاستحالة كون المالك غارما لملكه عند تلفه و ما معنى أن يتندارك الانسان ملكه التالف فمثل هذا الضمان دائما على المالك اذ لا استحالة أن يغرم الانسان مال غيره غاية الامر يحتاج تغريمه إياه إلى سبب من يدا و إتلاف أو كونه مبيعا ببيع خياري مثلا و اما الضمان بالمعني الثاني بمعنى أن يكون تلف ملك زيد خسارة منه لا عليه فهو كما عرفت سابقا لازم عقلي للملك يستحيل تخلفه للزوم الخلف المحال فدعوى كون هذه الاخبار مخصصة لقاعدة التلازم بين الضمان و الملك دعوى معقولة لان المراد بالضمان ان كان هي الغرامة فلا ملازمة فما معني التخصيص و ان كان هي الخسارة منه فاللازمة محققة الا أن تخصيصها يستلزم الخلف المحال و اما دعوى كون هذه الاخبار مخصصة لادلة المشهور بانضمام قاعدة التلازم فالجواب عنها ان المراد بالمضان المنصوص عليه في هذه الاخبار ا ان كان هي الغرامة كما قيل به هنا و في التلف قبل القبض فقد عرفت ان الغرامة يقتضي أن تكون على المالك فضمان البايع بهذا المعنى دليل على ان المشتري هو المالك دون البايع فهذه الاخبار موافقة للعمومات لا منافية لها حتى تكون مخصصة لها و ان كان الضمان بمعنى الخسارة فهو كاشف عن ان الخاسر هو المالك اما انه هو المالك حين الخسارة أو مالك من أول صدور العقد فلا دلالة لهذه الاخبار عليه بل الجمع بين ادلة المشهور و دليل التلف من البايع يقتضي القول بكون المشتري مالكا بنفس العقد إلى ما قبل ورود التلف فح ينفسخ العقد و يملكه البايع و يكون التالف منه كما هو مسلك المش في التلف قبل القبض و التلف في زمان الخيار و للا موجب أصلا لكون البايع مالكا من الاول ببقائه على ملكه فانه تخصيص بلا مخصص لان المتيقن منه ثبوتا و إثباتا هو الملك حال الخسارة لا من أول الامر و الضرورة تتقدر بقدرها بل في الحقيقة ليس الانفساخ قبل التلف و تجدد الملك للبايع تخصيصا في ادلة تأثير العقد بنفسه في الملك فان الانفساخ و التجدد مؤكد لثبوت الملكية المطلقة المرسلة للمشتري بالبيع و انما هو مخالف لاصالة بقاء العقد على حاله و عدم ارتفاعه و انحلاله و سيجيء بعض الكلام بما يناسب هذه التتمة إنش تع ] قوله قده و من أحكام الخيار كون المبيع في ضمان من الخ [ توضيح الكلام برسم امور في المقام منها ان أصول الصور المتصورة في المقام أربعة أحدها ما إذا كان الخيار للبايع و تلف المبيع في يد المشتري فان تلفه من المشتري على طبق القاعدة الاولية في الملكية ثانيها ما إذا كان الخيار للمشتري و تلف الثمن في يد البايع فان تلفه من البايع الذي لا خيار له ايضا على طبق القاعدة ثالثها ما إذا كان الخيار للمشتري و تلف المبيع في يده فان كونه من البايع يحتاج إلى دليل رابعها ما إذا كان الخيار للبايع و تلف الثمن في يده فان كونه من المشتري ايضا يحتاج إلى دليل فلو تم الدليل على هاتين الصورتين صحت القاعدة على الاطلاق بان التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له و منها ان مورد الروايات المثبتة لهذه القاعدة الثانوية على خلاف القاعدة الاولية هو خيار الحيوان و خيار الشرط و في الاقتصار عليهما أو التعدي إلى خيار المجلس أو إلى جميع الخيارات كلام فصاحب الجواهر ره على الاول و المصنف قده على الثاني مع تأمل منه فيه و المشهور كما قيل على الثالث اما مستند الاختصاص بهما فهو اختصاص الدليل من حيث المورد خصوصا بملاحظة ذكر المدة في جميع الروايات الا النبوي المروي في قرب الاسناد مضافا إلى ما قيل من ان ظاهر قولهم ان التلف في زمن الخيار هو الخيار الذي يختص بزمان و ليس الخيار المحدود بالزمان الموجب لاضافة الزمان اليه الا المحدود شرعا و هو خيار الحيوان أو المحدود جعلا و هو خيار الشرط و اما غيرهما فاما لازما ن خاص له كخيار المجلس المحدود بالافتراق لا بزمان خاص و اما لازمان خاص و اما لازمان له أصلا كسائر الخيارات المثبتة على الفور و العمدة هو الوجه الاول و اما مستند التعميم إلى خيار المجلس فهو إطلاق الشرط على خياره في اخبار خيار المجلس و تعليق الحكم في اخبار الباب على انقضاء الا شرط و مضية فيراد منه انقضاء خياره و مضيه الا أن صدق الشرط على خيار المجلس بل على مطلق الخيار لا يجدي مع ظهور إرادة الشرط المذكور سابقا في السوأل و الجواب و اما مستند التعميم لسائر الخيارات كخيار الغبن و خيار الرؤية و نحوهما دون خيار العيب الذي تطابق النص و الفتوى على عدم انفساخ العقد فيه بالتلف و انه يتعين فيه الارش فهو أمران أحدهما صدق الشرط على مطلق الخيار و قد عرفت انه مع الاعتراف بهذه الصغرى لا كبرى لها الا هذه الاخبار المختصة ببخيار الحيوان أو الشرط المراد منه شرط الخيار