التحقيق حول حقيقة الارش - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

التحقيق حول حقيقة الارش

في الاول و الارش في الثاني لابين استرداد الثمن في الاول و بعضه في الثاني مع ان الاطلاق إذا كان واردا مورد الغالب فحيث ان الغالب مساواة القيمة للمسمى فلا محالة يكون المردود بعض المسمى و القيمة و لا معين حينئذ لكون الملاك هي القيمة بما هو ليعمل على طبقه في الفرد الغير الغالب كما ان ما افاده المصنف قده في طى كلامه من ان الارش لتتميم المعيب لا لتنقيص الثمن انما يجدى لمرامه من ان الارش غرامة اذ ليس لتنقيص الثمن حتى يتوهم الانفساخ بل لتتميم المعيب المؤكد لعدم الانفساخ الا ان تتميم المعيب تارة يكون بلحاظ قيمته واقعا و اخرى بلحاظ نسبة إلى المسمى فالأَرش على أي تقدير ضميمة للمعيب حتى يوافق الصحيح في قيمتة واقعا أو حتى يوافقه فيما بذل له من المسمى و من جميع ما ذكرنا تبين عدم اقتضاء القاعدة بل عدم اقتضاء الاخبار لملاحظة النسبة إلى المسمى نعم المسألة كما عن المصنف قده انفا فيه خلا فية منها بناء على أن الارش ما به التفاوت بلحاظ المسمى لا بلحاظ القيمة فهل يتعين دفعه من عين الثمن المسمى أو لا بل الذي يستحقه المشتري على البايع ما يوازى بعض المسمى و الكلام تارة فيما يقتضيه الاصل و القاعدة و اخرى في مقتضي اخبار المسألة اما الاول فتوضيحه بعد تمهيد مقدمة و هي ان الارش ليس تكليفيا محضا كيف و هو قابل للاسقاط و التكليف قابل له و لا كليا ذميا فانه قابل للابراء دون الاسقاط مع انهم لا يقولون باشتغال الذمة بالارش بل يستحيل في بدو الامر اذ لا يعقل التخيير بين الرد و اشتغال الذمة و انما له حق الرد أو التغريم و ليس ايضا ملكامشاعا خارجيا لوضوح أن الارش قابلا للاسقاط بل قابل للنقل و الانتقال بعوض أو بلا عوض بل حقيقة حق تغريم البايع بما به التفاوت و يشك في أنه يستحق التغريم بما به التفاوت من عين المسمى أو بما به التفاوت مطلقا فليس على الاول البايع الامتناع بدفع الغرامة من عين الثمن كما انه له على الثاني و ليس المشتري إلزامه به إذا عرفت ذلك فاعلم انه لا مجال لاصالة البرائة عن وجوب دفع الغرامة من خصوص المسمى لما عرفت من أن الارش ليس تكليفيا محضا بل حق و مع الشك في سقوط الحق بمجرد دفع الغرامة من المسمى مع مطالبة المشتري فالأَصل بقاء الحق فيجب إسقاطه بما يتيقن بسقوطه معه و ليس هو الا جزء الثمن المسمى و حيث ان الشك في السقوط مسبب عن الشك في كيفية الثبوت فلا مجال للاصل ابتداء الا فيما يتعلق بالثبوت إطلاقا و تقييدا و حينئذ نقول ان الفرق بين الارش بالمعني الذي لا يتعين بعين الثمن و بالمعنى المتعين بعين الثمن هو الفرق بين الماهية لا بشرط و الماهية بشرط شيء و استحقاق المشتري على البايع للتغريم بما لا تعين مشكوك و الاصل عدم استحقاقه إياه و هو المراد مما في المتن من اصالة عدم تسلط المشتري على شيء من الثمن فما يقطع باستحقاق المشتري إياه يقطع بسقوطه بدفع الغرامة من المسمى و ما يشك في سقوطه به واقعا لاقطع بثبوته حتى يجب الفراغ عنه جزما و اما التعليل الذي ذكره المصنف قده بقوله لان المتيقن من مخالفة الاصل الح فهو انما يجدى لعدم عود بعض الثمن بالانفساخ لما فرضه من عدم مقابلة الوصف بشيء من الثمن و الكلام هنا في استحقاق استرجاع بعض الثمن تغريما لا انفساخا بل مقتضى الاعتبار في مرحلة التغريم استحقاق استرداد ما بذله بملاحظة الوصف لا استرداد ما يساوى لما بذله فلا حاجة إلى التعليل بالوجه المسطور و يكفى الاصل على الوجه المذكور نعم بناء على تعين ما يساوى بعض الثمن في النقدين لتمحضهما في المالية كما سيجئ انشاء الله تعالى ربما أمكن التفصيل بين ما إذا كان ثمن المعيب من النقدين أو من غيرهما فانه على الاول يدور الامر بين استحقاق ( التغريم ) بمطلق المالية المنفية في النقدين أو استحقاق التغريم بمالية النقد الخاص المجعول ثمنا كما مر بخلاف الامر على الثاني فان الامر يدور بين استحقاق التغريم بمقدار من المالية المتعينة في النقدين أو التغريم بالمالية المتعينة في الحنطة و هما متبائنان فالأَصل متعارض بمثله في الثاني دون الاول بل التحقيق ان وجه الرجوع إلى اصالة عدم تسلط المشتري ليس ما قربناه انفا لان الماهية المبهمة لاحكم لها و الماهية اللابشرط القسمي أي الماهية الملحوظة لامتقيدة بخصوصية الثمن و لا بعدمها ليست مقطوعا بها كيف و استحقاق الخصوصية محتمل فكيف يكون عدم اقترانها بالخصوصية مقطوعا بل كون الماهية ملحوظة لا بشرط على حد كونها ملحوظة بشرط شيء مشكوك الا أن أحد المشكوكين مطابق للاصل دون الاخر فان الفرق بين الملحوظين بتقيد أحدهما بخصوصية الثمن و عدم تقييد الاخر لا بوجودها و لا بعدمها فعدم استحقاق الخصوصية مطابق الاصل دون استحقاقها و الاعتبار اللابشرطى و ان كان مقابلا لاعتبار البشرط شيء الا أن الاعتبار لا اثر له بل لحكم للمعتبر و لذا يجتمع الماهية اللابشرط مع الماهية بشرط شيء فكلا الاعتبارين و ان كان مسبوقا بالعدم الا أن المعتبرين متفاوتان في السبق كما عرفت و بعد التعبد بعدم استحقاق الخصوصية لا مجال للمشتري أن يطالب ببعض الثمن كما أنه للبايع الامتناع إذا طالبه من استحقاق و لا محالة يكون سقوط الحق باداء ما يوازى الثمن معلوما شرعا فلا مجال لاصالة بقائه هذا بعض الكلام في ما يقتضيه الاصل و اما الثاني و هو ما يقتضيه الاخبار فنقول اخبار المسألة طوائف ثلاث الاولى ما مضمونها يرجع بقيمة العيب أو فضل القيمة فمثلاه لا دلالة له على أحد الطرفين لانه ان أريد به القيمة الواقعية التي لها تعين و قد نقصها العيب فهو أجنبي عما نحن فيه لان الكلام بعد النزل و ان أريد به القيمة المبذولة فهي الثمن المسمى و ان أريد به المالية المبذولة فهي قابلة لارادة ما يوازى المسمى و لا تعين لاحد المحتملات الثانية ما عنوانه له أرش العيب كما في روايتي حماد و عبد الملك و حيث ان أرش تدارك العيب فإطلاقه من حيث التعين بخصوصية الثمن يجدى لما هو المعروف هنا و لعله لذلك اقتصر المصنف قده على إطلاق هاتين الروايتين دون الطائفة الاولى الثالثة ما تقدم في صحيح زرارة من انه يرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء و العيب من ثمن ذلك و ما في صحيحة ابن سنان من انه يوضع من ثمنها بقدر العيب فان ظاهرهما تعين الثمن الشخصي الا أنك قد عرفت ان ذكر الثمن اما لبيان المخرج لما به التفاوت الواقعي و اما لبيان كون التفاوت الواقعي يلاحظ بالاضافة إلى الثمن المسمى لا لبيان مخرجية الثمن و الاول خلاف المبني هنا و الثاني كاف لما نحن فيه لان كون الثمن المسمى ملحوظا و ظرفا للنسبة أمر و كونه مخرجا امر اخر و اما ما عن المصنف قده من إرادة النقدين من الثمن فمرجعه إلى اداء الارش من النقدين لامن خصوص الثمن فهو مع كونه خلاف الظاهر غير واف بالمراد لان إرادة النقد من الثمن دون خصوص المسمى مع اضافته إلى المبيع لا يناسب التعدي من خصوص المسمى لتعين النقد في المسمى بملاحظة اضافته إلى المبيع فان النقد المضاف إلى المبيع ليس الا خصوص المسمى لوضوح ان النقد المطلق لا اضافة له إلى المبيع فتدبر جيدا كما ان ما افاده قده في الجواب عن قوله عليه السلام و يوضع من ثمنها الخ ان الغالب كون الثمن كليا فيحتسب الارش على البايع عند اداء الثمن مدفوع بانه انما يسلم ذلك فيما إذا إطلع على العيب بعد العقد و موقع اداء الثمن لا فيما إذا إطلع على العيب بعد التصرف بالوطي فانه بعد اداء الثمن غالبا منها بناء على أن الارش مما يوازي المسمى لا من عينه فهل يتعين في النقدين أم لا فنقول الغرامات كلية مضمونة بالنقدين لان المضمون ليست الا المالية المحضة بلاتعين لخصوصية أصلا و ليس في الاعيان الخارجية التي لها مالية ما ليس فيه خصوصية تتفاوت بها الرغبات الا النقد فانه متمحض في المالية فالوفاء للمال المحض بالمال المحض قهرى ليس للضامن و المضمون الامتناع من ادائه

/ 227