واحد فقد تقدم دفعه حيث ان الشركة حال البيع هي المؤثرة في استحقاق الشفعة لا الشركة المحدوة و هذا الحق يرثه كل الورثة حتى الزوجة التي لا شركة لها في الارض إلى ذلك من المحاذير و اما سر استحقاق الزوجة مثلا تملك ثمن الارض المشتراة بدفع ثمن الثمن من كسبها فهو ان الحق القائم بالمجموع حيث انه بعنوان الارث فكأن للزوجة ثمن الطرف و الاب سدس الطرف فلا يستحقون تملك ازيد من نصيبهما و منه يتضح ما في المحكي عن الدروس حيث قال الثانية ارثها أي الشفعة على حد المال فلو عفوا الا واحدا فله الجميع إلى أن قال و لك أن تقول هل الوارث أخذ بسبب انه شريك أم أخذه للميت تقديرا ثم يخلفه فيه فعلى الاول يتجه القول بالرؤس أي لا بالسهام و على الثاني لا انتهى كلامه قده ا قول اما الشركة فقد ما مر فيها و اما الاخذ للميت ففيه ان المتروك الموروث هو الحق فقط و كل يتملك من المشتري بثمن من كيسه فلا موجب لانتقال المأخوذ إلى الميت فان الانتقال اليه كان في باب الخيار من لوازم حل العقد و رجوع كل من المالين إلى ما كانا عليه بل الوجه ما ذكرنا من اعتبار الحق في الارث إذا كان كإعتبار الملك فطر فية الزوجة في ضمن المجموع اعتبار كونها ثمن الطرف فلا يستحق عند الاخذ بالشفعة الا تملك ثمن الارض بثمن ثمنها من كيسها و توضيح المقام ان الحقوق بناء على قيامها بالمجموع مختلفة اما حق الخيار فحيث ان الثابت للمورث استحقاق حل العقد رأسا لا حله في كل جزء جزء بحسب تحليل العقد فليس للورثة الا الاجتماع على حل العقد فلا مورد في هذه المرحلة لان يقال انه يستحقون بالسهام أو على الرؤس و انتقال المال بعد الفسخ بالسهام لما مر من انه ينتقل بالفسخ إلى الميت وارث المال لا محالة بالحصص و اما حق القصاص فهو مع قيامه بالمجموع لا موقع لان يقال انه لهم القصاص بالرؤس أو بالسهام فان القصاص بما هو قصاص قابل للتبعيض ليتصور سببه اعتبار تبعض الحق على السهام أو على الرؤس نعم خصوص هذا الحق حيث انه له بدل مالى بتراضي الجاني و اولياء الدم ودية المقتول بحكم مال الميت فباعتبار بدله يتصور السهام و لذا قالوا ان عفى بعض أوليآء الدم مجانا فكأنه وهب حقه من الدية إلى الجاني فلا بد على مريد القصاص بذل نصيب العافي إلى الجاني فان عفى بالتراضي مع الجاني على مقدار نصيبه من الدية يجب على مريد القصاص بذله للعافي و اما حق القذف إذا ورثه جماعة فألحد و ان كان قابلا للتبعيض الا انه لا اشكال عندهم في انه لا يورث على مقتضي ارث المال فإذا عفى بعضهم فللاخر اقامة الحد عليه كاملا و هو منصوص ايضا و وجهه ما ذكرنا و اما حق الشفعة فحقيقته السلطنة على تملك حصة الشريك من المشتري تماما أو ترك الاخذ بها رأسا فمن حيث ان السلطنة واحدة فهي تقوم بالمجموع و لا يستقل أحد الورثة هذه السلطنة و حيث ان مورد السلطنة التملك و لا معنى لتملك كل واحد للكل و لا لتملك الكل بعنوان المجموع للكل بحيث يكون المجموع مالكا واحدا فلا محالة يكون تملك المجموع للمجموع اما على الرؤس و اما على السهام و حيث ان هذا التملك بعنوان الارث لا ان ملك المال بعنوان الارث فلا محالة إذا أخذ المجموع بالشفعة كان كل واحد متملكا لما هو نصيبه في الارث بتبع ارث الحق المتروك و بالجملة فوحدة السلطنة و قيامها بالمجموع امر و وحدة التملك حقيقة امر اخر و الموروث هي السلطنة على التملك لا المال و لا تملك الحصة و اما وجه جواز استيفاء الحق كاملا في جميع هذه الحقوق مع عفو البعض فالصحيح فيه ما ذكرنا من انه ليس بابه باب إسقاط الحق بل إخراج نفسه عن الطرفية فلا محالة يستقل الطرف بالحق الواحد فيجوز له حل العقد وحده و يجوز له استيفاء القصاص وحده و يجوز له اقامة الحد كاملا وحده و يجوز له تملك حصة الشريك تماما وحده فكان الطرف من الاول واحدا و اما ما افاده قده في المتن من ان عدم سقوط الحق بعفو البعض لاجل الضرر على الغير فهو على فرض تماميته دليل على عدم السقوط لا انه دليل على استيفاء الحق في الكل فانه انما كان يتملك بمقدار حصته مع موافقة الاخر له فعدم موافقته له يوجب تضرره بمقدار نصيبه فكيف يكون دليلا على جواز استيفاء الكل و لعله قده اشار اليه بالامر بالتأمل إذا عرفت ما رسمناه من الامور تعرف ان الحق في ارث الحق ما ذكره المصنف قده من كونه حقا واحدا شخصيا على الفرض و مثله لا يعقل ان ينتقل بالارث إلى المتعدد على نحو يتعدد الحق الواحد بمجرد الانتقال بالموت و نتيجة انتقال الواحد الشخصي إلى المتعدد طرفيه المتعدد للحق الواحد و بقية الكلام من النقض و الابرام مذكورة في الامور المرسومة فراجعها بعين الدقة و الانصاف و الله المؤيد المسدد ] قوله قده و لو لم يكن للميت مال ففي وجوب الخ [ لا يخفى عليك أن الحقوق الموروثة على قسمين أحدهما ما لا يقتضي رجوع شيء إلى الميت ثم الانتقال منه ارثا كحق الشفعة فان الموروث هو حق تملك حصة الشريك من مشتريها بثمنها و من البين ان تملك حصة الشريك ببذل الثمن لا يقتضي رجوع الحصة إلى الميت ليكون ثمنها منه بل الموروث نفس حق التملك من دون موجب لرجوع المال إلى الميت ثانيهما حق حل العقد المقتضي لرجوع الامر إلى ما كان فلا محاللة ينتقل العين إلى الميت و يعود بدله من الميت لان المعاوضة كان بينه و بين المفسوخ عليه و العقد كان واردا على مالهما فهذه الخصوصية من لوازم حق الخيار بما هو حق حل العقد لا بما هو حق كى ينتقض بحق الشفعة فالانتقال ابتداء إلى الوارث و رجوع البدل منه على خلاف مقتضي الفسخ للاختلاف في احدى المقدمات المزبورة و جملة ما يذكر في هذا الباب امور أحدها ابتناء هذا الوجه على الانتقال إلى الميت و هو معقول و ذلك لان الملكية اما حقيقة و هي احدى المقولات و اما اعتبارية فان كانت حقيقة فالمقولات الحقيقة القائمة بالانسان على أقسام منها ما تقوم بنفسه المجردة فقط كعلمه و ارادته و ساير صفاته النفسانية و الملكية ليست منها و منها ما يقوم ببدنه و جسمه فقط كسواده و بياضه و كمه و كيفه الجسماني و الملكية ليست من عوارض الجسم بما هو و منها ام تقوم بالمركب منهما كابصاره و اسماعه وشمه و ذوقه فانه لو لا تعلق النفس ببدنه لا يقوم به شيء من تلك الامور و الملكية الحقيقة من هذا القبيل ، فانها حيثية إحاطته بالعين الموجبة للتمكن من تقليبها و تقلبها و هذا المعنى يستحيل قيامه بالنفس المجردة و البدن المحض حتى تتوهم ان موضوعها باق بعد الموت فيقبل عروض هذه الصفة له و ان كانت اعتبارية فاعتبار أمر محال و ان لم يكن محالا الا انه لغو لا يصدر من معتبر حكيم فيستحيل صدوره منه بالعرض و الجواب باختيار الشق الثاني فانه الموافق للبراهين القاطعة التي تعرضنا لها في الفقة و الاصول الا ان اعتبار معنى مقولى لا مطابق له خارجا لا ينبعث الا عن حكمة و مصلحة راعية إلى الاعتبار و مع المصلحة الداعية لا لغوية و نفى المصلحة لا داعية لا برهان عليه مع انه يكفى للخصم كون المال بحكم ملك الميت كما في الدية المعدودة بعد موته من جملة أمواله التي توفي بها ديونه و ينفذ منها وصاياه و يرثها الوارث فهو حينئذ بمنزلة اعتبار في اعتبار ثانيها أن الخيار ليس بمعنى حق حل العقد بل بمعنى حق استرداد العين و لا حقيقة للاسترداد الا تملك العين و لذا قيل بأن الفسخ معاوضة جديدة فيكون حق تملك العين هنا كحق تملك العين في الشفعة فكما لا عود إلى الميت هناك فكذا هنا و الجواب ان الفسخ و ان لم يقع بعنوانه في مارد جعل الخيار لا ان عنوان