في العيوب المتفرقة وحقيقة الارش - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في العيوب المتفرقة وحقيقة الارش

إلى الارش و لو مع عدم التمكن من الرد و بالجملة ان كان سبب الخيار هنا أصول هذه الامراض و موادها الموجودة حال العقد دخل ما نحن فيه تحت اخبار خيار العيب فحالها حال غيرها من العيوب و ان كان سبب الخيار نفس تلك الامراض المساوقة لمرتبة فعليتها فهي خارجة عن تحت اخبار خيار العيب فلا دليل على الارش لا تخييرا أو لا تعيينا و ليس الارش على طبق القاعدة حتى يشترك هذه العيوب مع غيرها فليس للارش هنا مدرك الا الشهرة ] قوله قده و فيه أولا ان ظاهر هذه الاخبار الخ [ الاولى أن يقال ان ظاهر الاخبار ان سبب الخيار هذه الامراض بما هي فعليات لا بما هي أصول و مواد و الا فتعليق الحكم على الظهور قابل للحمل على الطريقة بل هو الشايع دون الموضوعية و لعل العدول عنه بملاحظة ما في كلام الشهيد الثاني ره من ان وجودها في السنة دليل على حدوثها قبل البيع لانها تكمن في البدن سنة ثم تخرج الخ و حينئذ فالمناسب في مرحلة الايراد عليه ان وجودها الواقعي مجد في الخيار بل وجودها في الحس و الظاهر فانه القابل للتجدد في اثناء السنة و اما وجودها الواقعي فهو محفوظ من أول انعقاد البيع إلى اخر السنة فلا معنى لان يقال فحدث ما بينك و بين ذي الحجة كما في الخبر نعم وجود الجذام أو البرص أو الجنون حقيقة واقعا و تأخر ظهورها حسا خلاف الواقع بخلاف وجود موادها المنتهية بمرور الزمان إلى فعلية صورها و الشئ شيء بصورته النوعية لابمادته و هيولاه ] قوله قده و لو لا ذلك لكفى وجود موادها الخ [ يحث ان هذه المواد لا يتأخر ظهورها عن السنة و الا لم يكن المبيع ذا مادة جذامية حال البيع فتأخر ظهورها عن سنة كاشف عن حدوث مادتها في ملك المشتري لا في ملك البايع فلا موقع لهذا الايراد ] قوله ره كان ظهورها زيادة في العيب الخ [ اما بناء على ما نقلناه من عبارة الشهيد الثاني فلا وجه لهذا الاعتراض لان الكاشف عن الشيء لا يعقل أن يكون زيادة على الشيء المكشوف و اما بناء على المادية و الفعلية كما هو مبنى اعتراضه ففعلية الشيء تحققه المساوق لوجوده المختص به في نظام الوجود لا امر زائد عليه و ليس من باب الخروج عن مرتبة من الشيء إلى مرتبة عالية حتى يكتفى به في مانعية العيب الحادث كما يقال به في زيادة العيب في يد البايع لان المادية و الصورية مغايرة لكون الشيء بصورته النوعية ذا مراتب فيخرج من حد إلى حد ] قوله ره و ثانيا ان سبق سبب الخيار الخ [ هذا انما يرد إذا كان مراد الشهيد الثاني ره مجرد رفع التزاحم بتقدم سبب الخيار فان تأثيره في الخيار و فعلية مقتضاه لا يمنع عن تأثير الاخر في محله و سقوط الخيار الثابت لكنه إذا كان مراده ره على ما وجهناه به من ان حق المجذوم انما ثؤثر إذا لم يكن في مورد الحق فلا يرد اذ لاحق حتى ينعتق المملوك و يكون كالتلف المسقط لحق الخيار اذ المانعية فرع الوجود و لا وجود له كما سمعت و الظاهر منه قدس سره انه لا يرى لما وجهناه به وجها بنحو الكلية كما يستفاد من تتمة العبارة و الله أعلم ] قوله ره خاتمة في عيوب متفرقة الخ [ تحقيق المقام ان العيب كما مر في تضاعيف كلماتنا هنا اما بمعنى النقص و الزيادة في أصول الخلقة و اما بمعنى الخروج عن المجرى الطبيعي العادي و هو اوسع من الاول و اما بمعنى النقص المرغوب عنه لا خلاله بالغرض النوعى المعاملي المترقب من المبيع و هو أوسع من الاولين فنقول اما الكفر فهو ليس بالمعني الاول وجدانا و ليس من الثاني ايضا الا بتوهم ولادة كل مولود على فطرة الاسلام فكفره عرضي خارج عن مجراه الفطري الذي هو بمنزلة الطبيعة الثانوية و هذا التوهم انما يجدى إذا كان المولود مسلما حال الولادة مع انه ليس كذلك وجدانا بأي معنى يفرض من الاسلام بل المراد من كونه مفطورا على الاسلام انه كذلك فطرة و قوة لما أودع الله فيه على القوة العاقلة المؤدية له إلى الاسلام و الايمان بالله و برسوله و هذا الاستعداد الالهى والوقوة الربانية محفوظ لم ينعدم و ان لم يصر ما بالقوة فعليا لغلبة سلطان الجهل و جنوده كما حقق في محله نعم بالاضافة إلى المعنى الثالث من العيب يمكن ان يقال ان وقوع الخلل في المنافع المقصودة المترقبة من شراء المملوك يختلف باختلاف أصناف المتعاملين فإذا اشتري كافرا عبدا كافرا لم يختل شيء من منافعه بالنسبة اليه بخلاف ما إذا اشتراه مسلم فانه يختل نظام انتفاعاته منه بلحاظ نجاسته بل بلحاظ كفره ايضا فانه لا يمكن شرعا تزويج الكافرة و الانتفاع بولدها و لا يخفى عليك أن المصنف قده فصل بين المجلوب من بلاد الكفر و غيره فاوجب الرد في الثاني دون الاول لا لانه عيب بل لان الغالب في المجلوب حيث انه الاسلام فأقدامه اقدام على شراء المسلم و تخلف الوصف الملتزم به ضمنا موجب الرد كما ان اقدامه على شراء المجلوب اقدام على شراء المعيب لكن هذا المبني أجنبي عما افاده ره بانه نقص لتنفر الطباع عنه خصوصا بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثير من الاستخدامات و ذلك لان الغلبة هي المصحة للرد كان هناك نقص منفر و نجاسة مانعة أم لا كما ان هذا المعنى ملاك العيب العرفي حقيقة فلا وجه لنفي صدق العيب عنه عرفا و مما ذكرنا ظهران الكفر بالاضافة إلى المسلم عيب موجب للرد و الارش و اما الارتداد فمن حيث النجاسة حاله حال الكفر الاصلى و اما من حيث كونه مهدور الدم فربما يقال انه في معرض التلف فهو أولى بكونه عيبا من الكفر الموجب لقلة الانتفاع به و فيه انه في معرض التلف تشريعا لا تكوينا فمع القطع بعدم اجراء الحد عليه لعدم بسط يد القائم بهذا الامر فليس هو في معرض التلف خارجا جزما فلا عيب خارجى له يقينا و اما محرمية الامة بنسب أو رضاع في المتن انه لا يعد نقصا بالنوع و لا عبرة بخصوص المشتري و فيه ان مدار العيب إذا كان على اختلال الغرض النوعى المعاملي فهو صادق هنا لان الوطي غرض نوعى من شراء الامة لا غرض شخصي و كونها بالاضافة إلى المشتري ليست كذلك أجنبي عن نوعية الغرض و شخصيته فهي معيبة حقيقة بالنسبة إلى المشتري نعم عدم التمكن من الانتفاع تارة يكون لنقص في المبيع كما في عدم تمكن المسلم من الانتفاع بالكافر لنجاسته فان وجوب الاجتناب على المسلم السالب لقدرته على الانتفاع ناش عن نجاسة الكافر و اخرى لامر اضافي بين الطرفين كالنسب و الرضاع لا يختص بالمبيع فهو نقص في الطرفين لا في خصوص المبيع ليكون له الخيار من حيث نقص المبيع دفعا للضرر بل ربما يلحق الاول بالثاني نظرا إلى ان امتناع الانتفاع مستند إلى اختلاف المبتاع و المتاع في صفتي الاسلام و الكفر و لذا لا يكون كفره و نجاسته مانعة في حق المتحد معه في صفة الكفر الا أن التأمل فيهما يقضى بأنهما لا يجديان شيئا لان الشركة في النسب و الرضاع و الاختلاف بالاسلام و الكفر ليسا من العيوب حتى يقال لا ينفرد المبيع بالمعيب بل هما منشأن تارة لتحقق المحرمية المانعة عن الانتفاع و هي عيب و اخرى لمانعية النجاسة و صيرورتها عيبا و المدار على كون المبيع معيبا لاعلى منشأ أصل العيب أو عيبية الصفة فالتحقيق ان الوطي و ان كان غرضا نوعيا من شراء الامة الا أن الاخلال به ليس نوعيا بمعنى ان هذه الامة ليست بحيث يمتنع نوعا استيفاء هذا الغرض النوعى منه بل يمتنع شخصا استيفاء هذا الغرض النوعى منها و المناط في صدق العيب عرفا لزوم الخلل نوعا منه في الاغراض النوعية و عليه يحمل ما افاده في المتن و اما سائر الامور المذكورة في المتن فهي و ان كانت منفرة للطباع الا انه لطباع أهل الايمان لا لطباع المتعاملين حيث لا يوجب الاخلال بالاعراض النوعية المترقبة من المبيع نعم في مثل اثر الوقف على المبيع فضلا عما إذا كانت إمارة قوية على الوقفية ربما يقال بانه عيب لنقصان ماليته و قلة رغبة الناس في شرائه الا انه كذلك عند المحتاطين و الوسواسين لا عند المتعاملين الملتزمين بمقتضيات أحكام الدين اذ المفروض انه في نظر الشارع مع غيره على حد سواء ] قوله قده القول في الارش و هو لغة الخ [ توضيح المقام بتنقيح الكلام في امور منها ان الارش كما في القاموس بمعنى الدية و بمعنى الخدش و للنقص

/ 227