الكلام في مسقطات خيار العيب - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام في مسقطات خيار العيب

إلى ان الكلى إذا تعين في الفرد فقد استقر البيع عليه فيندرج تحت ما دل على الرد فيما إذا وجد في المبيع عيبا و حينئذ فرد المبيع إلى ما كان يتفاوت حاله من حيث كونه موردا للبيع ابتداء و استقرار ا فرد ما استقر عليه البيع إلى ما كان يوجب زوال التعين و العود إلى الذمة ورد ما كان موردا للمبيع ابتداء إلى ما كان هو رده إلى ملك مالكه ؟ و يندفع بان تعين الكلى في الفرد يوجب خارجية الكلى الذمي و برائة الذمة و اما انقلاب المعوضة بين الكلى و الثمن إلى الفرد و الثمن فهو محال و اما تعميم الرد فهو خلاف ظاهر اخباره فان الرد الذي يسترجع معه المثمن هو رد البيع لارد الوفاء فالصحيح في جواز الرد و مطالبة الابدال ما ذكرنا الثالث رد البيع و فسخ المعاملة كما حكى عن جماعة هنا و في باب بيع الصرف و قواه في الجواهر و لا منشأ له الا الادراج في اخبار خيار العيب اما بدعوى تشخص الكلى في الفرد و استقرار المعاوضة عليه و اما بدعوى ان إطلاق بعض اخبار خيار العيب يعم الكلى و الشخصى فيصدق فيما إذا اشترى كليا و قبض فرده انه اشتراه و وجد به عيبا اما الاولى فقد عرفت ما فيها و اما الثانية فنقول ان قوله ( ع ) اشترى شيئا و ان كان مطلقا الا ان قوله ( ع ) و به عيب و عوار يعينه في الشخصي و الا فالكلي المشترى لا عيب فيه و لا عوار و كذا ما يشبهه في الاطلاق الرابع إمساك الفرد المعيب مع الارش و قواه في الجواهر في باب السلف و جعله أقوى ان لم يكن إجماع على خلافه في باب الصرف و لا منشأ له الا احد امرين اما كون أصل استحقاق الارش على القاعدة بأحد الوجوه المتقدمة و قد عرفت انها تامة و اما إدراج المورد تحت اخبار خيار العيب فان الارش حينئذ كالرد و قد عرفت انه بلا وجه قوله قده و لو أطلق الالتزام بالعقد الخ نظرا إلى ان الرضا بالبيع ليس رضا بالعيب فلا موجب لسقوط الارش و وجه احتمال السقوط ان الرضا بالبيع بعد العلم بالعيب بعد العقد كالرضا بالبيع على المعيب قبل العقد فكما ان الثاني دافع لحق الرد و الارش كذلك الاول رافع لحق الرد و الارش و يندفع بالفرق و هو انه مع العلم قبل العقد بالعيب فعدم رضاه بالعيب اما لتقييد رضاه بكون المبيع صحيحا و هو محال لفرض علمه بالعيب و اما لتمكنه من تداركه بالارش و هو مستلزم للدور لان استحقاقه للارش متوقف على عدم رضاه بالعيب فلو توقف عدم رضاه بالعيب على استحقاقه للارش لرضى الدور بخلاف ما بعد العقد فانه يستحق الرد و الارش فرضاه بأصل البيع رضاه ببقائه على حاله في قبال انحلاله و هو الرضا بالعيب المساوق لرفع اليد عن حق الارش فتدبر جيد أقوله قده فلا يبعد سقوطه الخ مبنى الوجهين ان حق الخيار متقوم بالرد و الارش كما هو مقتضى التخيير بين الرد و الارش أو استحقاق الارش طرف لنفس حق الخيار نظرا إلى ان الخيار المتداول في لسان الشرع معنى واحد في جميع الموارد و هو ليس الا ملك الفسخ و تركه أو ملك الفسخ و الامضاء على الخلاف المتقدم في محله و الثاني اقرب و أنسب لان حق الخيار الذي هو مربوط بالعقد ليس الا حق حله و بعبارة اخرى اللزوم و الجواز من أحكام العقد غاية الامر ان جواز حله تارة حكم محض و اخرى بعنوان الحق و اما الارش فهي غرامة شرعية لتدارك الفائت فهو أجنبي عن أحكام العقد تكليفا و وضعا نعم ان كان الارش باسترداد جزء من الثمن أمكن جعله مقوما لحق الخيار بان يكون إمضاء العقد اما بتمام الثمن و اما ببعضه و استرداد البعض لكنه ليس كذلك كما تقدم و ان كان المتعارف في مقام إسقاط حق الخيار الاكتفاء باسقاط الخيار بعنوانه في إسقاط الرد و الارش معا و لاجله يصح دعوى دلالة إسقاط حق الخيار على إسقاط الرد و الارش معا و الله أعلم قوله قده و لكن الحكم بسقوط الرد بمطلق التصرف الخ توضيح المقام ان ظاهر قوله ( ع ) في الصحيح فاحدث فيه بعد ما قبضه شيئا الخ إرادة مطلق الحدث كما فسر في اخبار خيار الحيوان بمثل اللمس و التقبيل بل بالنظر ايضا و ظاهر قوله ( ع ) في المرسلة ان كان الثوب قائما بعينه الخ في قبال الخياطة و القطع و الصبغ هو إرادة خصوص التصرف المغير للعين بل إذا كان مجرد التغير مانعا و لو بتصرف الاجنبي أولا عن اختيار فالنسبة بين الصحيحة و المرسلة عموم من وجه و الجمع بين الصحيحة و المرسلة بوجوه أحدها ابقاء الصحيحة على ظاهرها من الاطلاق و التصرف في المرسلة بتقريب ان التصرفات الواردة على مثل الثبوت ليست الا القطع و الخياطة و الصبغ فيراد من قيامه بعينه في الشرطية الاولى عدم ورود التصرفات المناسبة للثوب عليه فلا نظر فيها إلى حصول التغير و عدمه بالتصرف فضلا عن غيره و هذا الوجه مع بعدة عن ظاهر الشرطية الاولى انما يصح الجمع به إذا لم يكن التغير مانعا عن الرد و لو لا عن اختيار أولا بتصرف المشترى و الظاهر كما قيل انه مانع و ان لم أظفر بمن صرح بهذه الخصوصية الا بعض اجلة المحشين ره ثانيها إرجاع الصحيحة إلى المرسلة بتقريب ان الصحيحة في مقام بيان ما يختص بخيار العيب من التصرف الغير لافي مقام بيان المسقط العام في المقام و غيره نظرا الى ما في صدد الصحيحة من انه لم يتبرء الية و لم ينبه و قوله ( ع ) فاحدث فيه شيئا فانه قوله ( ع ) فاحدث فيه حدثا فان الحدث الواقع مفعولا لاحدث ظاهره نفس الفعل الحادث فلا يزيد على إيجاد الفعل فيعم كل فعل له تعلق بالمبيع بخلاف قوله ( ع ) فاحدث فيه شيئا فان الشيء و ان كان يصدق على كل شيء الا ان الظاهر منه حيث وقع مفعولا لاحدث بالاضافة إلى المبيع هو احداث هيئة و خصوصية فيه فلا يقال لمن نظر إلى الخيارية انه أحدث فيها شيئا ثالثها ان الصحيحة متكفلة للمسقط العموم و هو مطلق التصرف الدال بنوعه على الرضا و المرسلة متكفلة للمسقط الخصوصى المختص بباب خيار العيب و هو التصرف المغير أو مطلق التغير كما يظهر من شيخنا الاستاد قده في تعليقتة الانيفة بل حيث ان الالتزام بالعقد احد طرفي الخيار عنده قده كان عدم التنافي بين الروايتين أوضح فان المرسلة تدل على ان التغير يمنع عن اعمال الخيار و الصحيحة على ان التصرف التزام بالعقد و استيفاء للحق فمع التغير لا مجال لاعمال الخيار لا ان التصرف ليس التزاما بالعقد و استيفاء للحق و الاوفق بمذاق المشهور هو الوجه الاول لدلالة كلماتهم و استدلالاتهم على ان التصرف بما هو تصرف مسقط لا بما هو مغير بل الظاهر منهم ان التغير بما هو لا أثر له كما عن العلامة في المختلف و غيره انه لو اشترى بهيمة فحملت عند المشترى جاز ردها استنادا إلى انه لا استناد فية إلى فعل المشترى و لذا قال في مفتاح الكرامة في تأويل حكم القاضي ابن البراج بالمنع عن الرد بانه نصه أراد فيما إذا كان بفعله أو بإهماله المراعاة حتى ضربها الفحل أو لعله يرى الحمل عيبا يمنع عن الرد و من راجع كلمات المشهور كما اعترف به المصنف قده يكاد يقطع بان المانع من الرد هو التصرف من فرق بين المغير و غيره و من البين ان اخبار وطي الجارية مساقها مساق الصحيحة من حيث مانعية التصرف و لذا جعلت في سياق الصحيحة في الاستدلال بها على مسقطية التصرف لا انها متكفلة لحكم خاص في الجارية بل ربما يتوهم انه لا دليل على مسقطية التصرف الا هذه الا حبا كما حكى عن الكفاية و لقد ارجا في المفاتيح حيث ذكر ان الصحاح به مستفيضة و اما ما ورد في رد الجارية بعد ما لم تحض ستة أشهر عند المشترى و ما ورد في الرد باحداث السنة مع استبعاد عدم التصرف في هذه المدة المديدة فيندفع بما افاد شيخنا الاستاد قده من انها في مقام ان عدم الحيض و لو إلى ستة أشهر عيب يرد به لا في مقام بيان الرد به فعلا فلا محالة له حكم سائر العيوب و لا حاجة إلى ما في الحدائق من الالتزام بكونه تخصيصا لما دل على مسقطية التصرف قوله قده و مقتضى ذلك انه لو وقع التصرف قبل العلم الخ ينبغى ان يعلم أولا ان الرضا ببقاء العقد على حاله هو الذي يسقط الخيار بمقتضى التعليل الوارد في خيار الحيوان أو الرضا بسقوط الحق مسقط له و ثانيا ان الرضا بالعهد بقاء يمكن ان يجامع ثبوتا مع عدم العلم بموجب الخيار أو بالخيار أولا اما الاول فالظاهر من قوله ( ع ) فان أحدث المشترى حدثا قبلا ثلاثة

/ 227