بيان ان الشرط تارة يطلق على التعليق واخرى على التقييد
الا ان يقول كما مر منا سابقا ان المراد من السلطنة الحقية هي السلطنة الاعتبارية كالملكية الاعتبارية المجامعة كلتاهما مع عدم جواز التصرف وضعا و تكليفا قوله قده و مقتضى ظاهره الخ في قبال الاسقاط المطلق اللاموقت حيث لا يترتب عليه الفرع الاتى و هو التخلف عن الشرط قوله قده ففي تأثير الفسخ الوجهان المتقدمان الخ اذ مع السلطنة للمشروط له على الاسقاط و عدم سلطنة الشارط على تركه يستحيل سلطنة الشارط على ضد الاسقاط و هو أعمال الحق بفسخ العقد و كذا وجوب الوفاء بالشرط يعم صورة انشاء الفسخ فيكشف عن عدم تأثره و كذا ما ذكرناه من ان للمشروط له حقا على الشارط فتارة يستحق عليه عدم اعمال حقه و أخرى يستحق عليه إسقاط حقه فحق الخيار متعلق حق الغير من احد الوجهين اما بترك اعماله و اما بإسقاطه و قد عرفت اندفاع تلك الوجوه بأسرها و كذا ما استدل قدس سره به للنفوذ من عمومه دليل الخيار فانه مشترك بين المقامين صحة و فسادا قوله قده و هل للمشروط له الفسخ بمجرد عدم الخ لا ريب في ان الاسقاط المشترط بعنوانه لم يحصل فالتخلف عن نفس الشرط بعنوانه مما لا ريب فيه الا ان الكلام في التخلف و عدمه بحسب الغاية المقصودة و النتيجة المرادة من الاشتراط فلذا بني قده التخلف و عدمه على تأثير انشاء الفسخ و عدمه حيث ان الغاية و هي خروج العقد عن التزلزل حاصلة على تقدير عدم التأثير فلا تخلف للشرط بلحاظ غايته و يمكن ان يقال ان الغرض المختص بعنوان الاسقاط سقوط الحق لا خروج العقد عن التزلزل مع بقاء الحق فانه مترتب على شرط ترك الفسخ ايضا على تقدير عدم التأثير فإذا كانت الغاية سقوط الحق لئلا ينتقل إلى وارثه الذي لا مانع من تأثير انشائه حيث انه لا شرط بالنسبة إليه فلا محالة لا تحصل الغاية بمجرد عدم الفسخ و عدم التأثير فلا فرق ح بين القول بالتأثير و عدمه في حصول التخلف بلحاظ عدم حصول الغاية كما انه حاصل بالاضافة إلى الشرط بعنوانه لا يقال إذا كان مدرك عدم التأثير ثبوت حق للمشروط له في حق الخيار فألحق المنتقل إلى الوارث متعلق حق المشروط له فلا ينفذ منه ايضا انشاء الفسخ فلا تخلف على اي تقدير لانا نقول الحق الثابت بالشرط انما يكون للمشروط له على المشترط دون غيره الذي لم يشترط فيستحق منه الاسقاط لا من غيره و لا وجه لحدوث حق له في حق الخيار أو في العقد أو في العين فتدبر قوله قده التبايع على ذلك الشرط ان كان الخ قد مر مرارا ان الشرط تارة يطلق على التعليق و أخرى على التقييد و ثالثة على الالتزام الضمني و الاخير هو الشرط الفقهي الذي يوجب تخلفه الخيار و الا فالأَول موجب للبطلان لمكان الاجماع على بطلان التعليق في البيع و الثاني يوجب فساد البيع عند تخلفه لفرض وقوع البيع حقيقة وجدا على الخاص بما هو خاص أو إيجاد ملكية خاصة فمع عدم تلك الخصوصية حقيقة لا بيع حقيقة و منه يعلم ان مورد الكلام هنا هو الالتزام الضمني و حيث ان المفروض عدم الالتزام ثانيا في ضمن الالتزام البيعي بل مجرد البناء على الالتزام السابق فلا ينبغى الاشكال في عدم فائدة التبانى اذ لا يحصل بالبناء المحض انشاء الالتزام و الا لزم الخلف و لا ضمنية الالتزام السابق و الا لزم الانقلاب و منه تعرف الفرق بين هذا القيد و سائر القيود فان هذا القيد إنشائي تسبيبي فلا يتحقق بمجرد البناء و القصد بخلاف سائر قيود المبيع فانه قابل لان يلاحظ المبيع متقيدا به فينشأ الملكية المتعلقة به غاية الامر ان القيد الواقعي يحتاج إلى دال عليه من حال أو مقال و ليس القصورهنا المقام الاثبات حتى يكتفى بالانشاء السابق بل بالمقاولة السابقة بل القصور في مقام الثبوت حيث انه يتوقف الالتزام الضمني على الانشاء و ليس على الفرض كما عرفت ثم أعلم انه لا فرق فيما ذكرنا بين ان يكون الشرط متعلقا بعدم الخيار او بترك الفسخ أو بالاسقاط فانه على كل تقدير نافذ لعدم كونه ضمنيا كما عرفت نعم ان كان الشرط السابق في ضمن عقداخر أو قلنا بنفوذ الشرط الابتدائي أمكن الفرق بين الشرط المتعلق بعدم الخيار و الشرط المتعلق بترك الفسخ أو بالاسقاط بدعوى ان الشرط و ان فرض صحيحا من حيث ذاته لكونه ضمنيا أو لفرض عدم لزوم ضمنية الا ان المفروض في كلام المصنف العلامة قده ان العقد المجرد عن الشرط علة تامة للخيار و تمام الموضوع لهذا الحكم فالشرط الخارج التزام بانفكاك المعلول عن علته التامة فيما إذا تعلق بعدم الخيار دون ما إذا تعلق بترك الفسخ أو بالاسقاط المتفرعين على ثبوت حق الخيار و يمكن ان يقال ان حمل العقد على المجرد عن الشرط كان لاجل حمل الحكم على الاقتضائي او لاجل تقديم دليل الشرط على دليل البيع من اجل الحكومة أو من اجل امر اخر فلا يمنع عن الشرط السابق او المقارن و ان لم يكن في ضمن نفس عقد البيع لان المانع السابق و المقارن دافع للخيار بخلاف ما إذا كان الشرط متأخرا فان المانع المتأخر لا يكون الا رافعا و بعد ثبوت حق الخيار بسببه الغير المقارن للمانع حدوثا أو بقاء لا معنى لرفعه الا إسقاطه فلا يعقل سببية الشرط لعدم الخيار عند حصول سببه التام بل المعقول شرط الاسقاط أو ترك الفسخ و ان كان حمل العقد على المجرد من أجل تبادره من دليل الخيار فالعقد المجرد هو السبب التام و هو على الفرض مجرد سواء كان هناك شرط خارج مقارن له حدوثا أو شرط مقارن له بقاء فان العبرة بتجرده لا بعدم مقارنته للشرط فح يمكن توجيه العدوى السابقة الا انك قد عرفت عدم صحة دعوى التبادر الا على وجه موجب لهذا المحذور فراجع قوله قده ذكر العلامة في التذكرة الخ تخصيص النذر بما إذا باعه ليس لاجل دخله في حكم البيع و الشرط بل لاقتضاء مورد الفرع قال العلامة قده في التذكرة لو قال لعبده إذا بعتك فانت حر لم يصح لبطلان العتق المعلق عندنا و يجوز عند الجمهور نعم يجوز عندنا تعليق نذر العتق كان يقول لله على ان أعتقك إذا بعتك إلى ان قال و على الصورة التي تجوز عندنا و هو النذر لو باعه بشرط نفى الخيار لم يصح البيع إلى اخر ما نقله المصنف العلامة قده في الكتاب قوله قده أقول هذا مبنى على ان النذر المعلق الخ لا يخفى عليك ان مصب كلام العلامة صحة البيع و فساده من حيث تضمنه للشرط الفاسد كما هو واضح بأدنى ملاحظة و ليس مصب كلامه حكم نفس الشرط صحة و بطلانا حتى يبتنى على ان التصرفات المنافية للنذر صحيحة أو فاسدة لعدم السلطنة عليها لاجل النذر فان البيع بما هو ليس تصرفا منافيا و انما المنافى هو الشرط نعم من يجعل الشرط بمعنى التقييد لا الالتزام الضمني له ان يقول بان هذا التصرف البيعي الخاص مناف للنذر ثم ان حكم الشرط المنافى للنذر حكم الفسخ المنافى لشرط ترك الفسخ أو الاسقاط من حيث عدم السلطنة على الشرط المنافى و من حيث إطلاق وجوب الوفاء بالنذر حتى مع الشرط و من حيث منافاته لحق الغير بناء على ان النذر يوجب حقا لله تعالى الا انه من حيث اقتضائه الحق له تعالى اضعف من اقتضاء الشرط لحق للمشروط له لما مر سابقا ان اعتبار الملك و الحق الذي يترتب عليه الاثار له تبارك و تعالى لغو لانه تعالى اجل و ارفع من اعتبار كونه مالكا و مستحقا لشيء و كونه مالكا و له ملك السموات و الارض بمعنى أجل و ارفع من هذا الامر الاعتباري الذي هو موضوع الاحكام التكليفية و الوضعية فانه نحو ملك يعم الملاك و الاملاك و هي الاحاطة الوجودية في مقام فعله الاطلاقي و تمام الكلام في محله قوله قده و يدل عليه بعد الاجماع فحوى الخ تقريب الفحوى بوجهين أحدهما ان التصرف كما سيأتي انشاء الله تعالى قد اعتبر مسقط للخيار من حيث دلالته على الرضا بالبيع و الاسقاط أقوى دلالة على الرضا به من حيث تطرق بعض الاحتمالات في التصرف و عدم