في جواز الاجبار وعدمه - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في جواز الاجبار وعدمه

فان حق الخيار لا يملك بالبيع و عليه نقول ان شرط ما يوجب تخلفه الخيار يناسب أن يكون قيدا للزوم فانه لا يمكن فعلية اللزوم على أي تقدير مع خياريته على تقدير فمراد الشهيد قده من تعليق البيع على شرط الفعل هذا المعنى من التعليق و تقييد إطلاق العقد من حيث اقتضائه للزوم و لا يخفى ان القيد و ان كان هو الالتزام بالخياطة و هو امر فعلى لا تقديري الا أن العبرة بالملتزم به لا بالالتزام بما هو فالالتزام طريقي فكأن الاطلاق من حيث اللزوم مقيد بنفس الخياطة و حيث ان الخياطة قابلة للفعل و الترك فهي ممكنة فالخيارية ممكنة و المقيد بالممكن ممكن فان المقيد بأمر تقديري تقديري فلا محالة يكون اللزوم مراعى واقعا بفعل الخياطة و حيث ان هذه الفائدة متصورة في شرط الفعل و هو معنى جعل العقد عرضة للزوال فلا موجب للالتزام بوجوب الفعل على المشروط عليه و اما شرط النتيجة فانه لا معنى لصحته الا تأثيره في حصول النتيجة فلا ملزم بجعل الغرض منه جعل العقد في عرضة الزوال بل لا يعقل أن يكون هذا غرضا ابتدائيا بخلاف شرط الفعل فانه صونا للغويته مع عدم وجوب الفعل يمكن جعل الغرض منه ما ذكر و هو معنى صحة الشرط فصحة الشرط تارة بمعنى تأثيره في شيء كشرط النتيجة و اخرى صيرورته موضوعا لوجوب الوفاء كما في شرط الفعل على القول بوجوب الوفاء كما هو المشهور و ثالثه بتأثيره في الاستحقاق زيادة على وجوب الوفاء كما هو مختار جماعة و رابعة تأثيره في جعل العقد اللازم بطبعه في معرض الزوال كما هو مختار الشهيد قده و لا يؤل هذا القول إلى جعل الخيار على تقدير التخلف بل حيث ان الشرط المستجمع للشروط الثمانية موضوع محكوم بالخيار على تقدير التخلف فيكون الغرض منه إيجاد هذا الموضوع الكذائي و تقييد العقد به من دون حاجة إلى فرض وجوب الفعل أو الاستحقاق وح يندفع عنه جميع ما أورده المصنف قده فانه مبنى على استفادة تعليق أصل العقد على الفعل المشروط نعم يرد على إنكاره لوجوب الوفاء و الاقتصار على الفائدة المزبورة تصحيحا للشرط ما قدمناه من الوجوه الدالة على دلالة قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم على الوجوب فتدبر ] قوله قده فالأَقوى ما اختاره جماعة الخ [ علل جواز الاجبار ابتداء بوجوب الوفاء ثم علل اقتضاء وجوب الوفاء لذلك بأن العمل بالشرط كتسليم العوضين ثم علل التمثيل بأن المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه و في الكل نظر اما اقتضاء وجوب الوفاء بما هو وجوب الوفاء للاجبار فلا وجه له بل الاجبار مترتب على الاستحقاق سواء كان تكليف بالوفاء أم لا لما مر من ان وجوب اداء ما يستحقه الغير وجوب الوفاء بما هو و ان لم يكن استحقاق كما ان الاستحقاق يثبت و يجوز الاجبار لاجله و ان لم يكن عنوان الوفاء و اما اقتضاء وجوب الوفاء لكون العمل بالشرط كتسليم العوضين فلا وجه له ايضا فان العمل بالشرط و ان كان وفاء بالشرط كما مر الا ان تسليم العوضين أجنبي عن الوفاء كما سيأتي الاشارة منه قده اليه و اما اقتضاء كون العمل وفاء كتسليم العوضين لملك الشرط كملك العوضين فلا وجه له ايضا لان كونه وفاء باعتبار انه ملتزم به و القيام بمقتضاه إيجاده و أين هذا من الملك و الاستحقاق و سيأتي إنش تع منه قده عدم ملك الشرط في بعض الافعال المنافي لهذه الكلية فالصحيح ان مقتضي التكليف المحض وجوب الاجبار لا جوازه من باب الامر بالمعروف و مقتضى الاستحقاق و ان لم يكن تكليف بالوفاء جواز الاجبار لا من حيث انه يجب عليه اداء ما يستحقه الغير بل من حيث انه امتناع عما يستحقه الغير فالعمدة في السلطنة على الاجبار ثبوت الاستحقاق فمن يقول به لا بد له من القول بها و الا فلا و قد مر ما يتعلق بأمر الاستحقاق ثبوتا و نفيا و قد عرفت ان الاقوى ثبوته نعم ربما أمكن القول بالفرق بين شرط عمل يقال بالمال كالخياطة فيملك بالشرط و شرط عمل لا يقال بالمال كشرط العتق فهو مجرد استحقاق و جواز الاجبار و رفع أمره إلى الحاكم ليجبره عليه أثر الامتناع عن اداء المال دون مجرد الاستحقاق و لذا ترى في الكلمات المنقولة عن الاصحاب في الكتاب ان بعضهم مع اعتراقه بأن العتق حق للبايع يقول ليس له الاجبار و لكن بعض كلماتهم الاخر مطلق و الاعتبار بالدليل و البرهان فنقول السلطنة على الاجبار من شئون السلطنة الثابتة بقوله عليه السلام الناس مسلطون على أموالهم سواء أريد المال المضاف بأضافة الملكية أو بأضافة الحقية أو أريد الاول و ثبت الثاني بالفحوى نظرا إلى أن السلطنة على الاقوى يستلزم السلطنة على الاضعف بالفحوى لكنه لما كان الموضوع هو المال فلا عموم و لا فحوى الا في المورد المذكور فألحق الغير المالي كحق العتق و نحوه خارج عن الموضوع فلا دليل على السلطنة على استيفائه و لو بالاجبار و السلطنة على الاسقاط لم تثبت بعموم الناس بل للقاعدة المسلمة ان لكل ذي حق إسقاط حقه نعم الانصاف ان مناط جواز الاستيفاء و لو بالقهر في الحقوق المالية ثابت في الحقوق الغير المالية ايضا بمقتضي فرض الحقية المقتضية لكون زمام متعلقها بيده فله استيفائه منه قهرا فانه ليس لمن عليه الحق حق الامتناع عنه قطعا و الله أعلم ] قوله قده من توجيه عدم الاجبار بأن له طريقا الخ [ الفرض تارة عدم الاجبار فيما كان له الخيار و انما له الاجبار فيما لم يكن له خيار و اخرى ان للمشروط له طريقين بكل منهما يندفع ما يلحقه من ضرر فوات ما يستحقه من المشروط عليه الممتنع عن ادائه و ظاهر كلامه في جامع المقاصد هو الثاني حيث قال لان للبايع طريقا اخر و هو الفسخ و مقتضاه عدم تعين الاجبار لا عدم جوازه كما ان مقتضى الاول عدم جوازه و حيث ان السلطنة على الاجبار كما عرفت من شئون السلطنة على استيفاء الحق ممن عليه الحق لا من حيث لحوق الضرر المنفي بقاعدة الضرر فلا وجه لكلا الوجهين فتدبر ] قوله قده و لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الاجبار الخ [ ينبغي تحقيق حال مدرك خيار التخلف من الاشتراط حتى يتضح انه في عرض الاجبار أو في طوله و عند تعذره فنقول المعروف في إثبات الخيار هو التمسك بقاعدة نفي الضرر و قد مر مرارا ان المنفي ؟ عند المصنف قده هو الحكم الضرري ابتداء و عند شيخنا الاستاذ قده هو الموضوع الضرري فينفى حكمه المناسب رفعه للامتنان فعلى الاول يقال ان لزوم العقد ضرري من ناحية امتناع المشروط عليه فلو لم يتمكن من فسخ المعاملة و لا من إجبار المشروط عليه يستقر عليه الضرر فلا ضرر ح مع التمكن من الاجبار فلا خيار و يمكن أن يقال ان المانع من تحقق الضرر فعلية الاجبار لا جواز الاجبار بل مرجع الجواز إلى التمكن من رفع ضرر اللزوم و المنفي هو الحكم الضرري لا الحكم الضرري الذي لا يتمكن من رفعه و بعبارة اخرى مرجع جواز الاجبار إلى إمكان تدارك ضرر اللزوم شرعا و المرفوع هو الضرر لا الضرر الغير المتدارك فيكون الخيار في عرض جواز الاجبار و مما ذكرنا تعرف ما في تعليله قده حيث قال ره ان مقتضي العقد المشروط هو العمل على طبق الشرط اختيارا أو قهرا الخ فان غاية مقتضاه انه كما لا ضرر مع العمل بالشرط اختيارا كك مع العمل به قهرا الا أن الثابت مع الامتناع جواز الاجبار لا فعلية الاجبار المحقق للعمل و لزوم العقد مع الامتناع ضرري سواء جاز رفعه بالترخيص في الاجبار ام لا هذا على مسلكه قده و اما على الثاني و هو مسلك شيخنا الاستاذ قده فلا خيار أصلا لان المحقق هنا من الموضوعا التي لها حكم العقد و الشرط و الامتناع و العقد ليس بضررى كما في بيع العين حتى يترفع حكمه و الشرط موافق للغرض فلا ضرر من قبله و الامتناع ضرري لاقتضائه فوات العمل الذي يستحقه و حكمه المناسب للرفع جوازه و حرمة الامتناع و جواز

/ 227