بيع الخيار وسقوط الخيار بالتصرف في الثمن - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع الخيار وسقوط الخيار بالتصرف في الثمن

سبب مقارن للملك الحاصل بنفس الوطي و الوطى المقارن للملك حلال فهو وطي حلال مقارن للملك و التقدم و التأخر الذاتيان لا ينافى المعية في الوجود نعم الفسخ بالبيع و بالعتق فيه محذور من حيث ان مقتضى الفسخ صيرورة العين ملكا للفاسخ مقارنا لفسخه و مقتضى البيع صيرورتها ملكا للمشتري و اجتماع ملكين بالاستقلال على عين واحدة في زمان واحد معقول كما ان مقتضى العتق زوال الملك فاجتماع الملك بالفسخ و زوال الملك بالعتق من اجتماع النقيضين و مثل هذا المحذور موجود هنا فان الرد الذي يتحقق به الفسخ ليس سببا مقارنا لسقوط الخيار حتى يلزم ثبوته و سقطه في زمان واحد بل اعمال الفسخ استيفاء الحق و بعد الاستيفاء لا حق لا في حال الاستيفاء فلا مانع عقلا من انشاء الفسخ بنفس الرد الذي هو شرط لتحقق حق الخيار الا إذا فرض اخذ الرد شرطا متقدما للخيار فلا خيار الا بعد حصول الرد فلا معنى لتحقق الفسخ قبل ثبوت الحق لكنه بلا موجب هذا كله في الوجه الاول و اما الوجه الثاني فالأَمر أوضح اذ الحق ثابت قبل الرد و انما الرد شرط نفوذ فسخه و لا مانع من قصد الفسخ بنفس الرد الذي هو شرط نفوذ فسخه الا مع فرض اعتباره بنحو الشرط المتقدم كما تقدم و منه يتضح صحة اشتراط الفسخ بنفس الرد كما هو مفاد الوجه الثالث فانه إذا كان ثبوتا معقولا فلا مانع من اشتراطه من هذه الجهة و اما من جهة عدم الدلالة بدعوى ان الرد يدل على إرادة الفسخ و الارادة المراد فهو في مفروض اشتراط الفسخ بالرد صحيح لان من يشترط ذلك و يرد في مقام اعماله كان رده دالا على الفسخ به قطعا نعم الرد في هذه الصورة لا دلالة له بنفسه الا انه بصدد الفسخ و اما دعوى كفاية الرضا بكون الثمن ملكا للمشتري و كون المبيع ملكا له فمرجعها إلى عدم كون الحل كالعقد تسبيبا لا بد من التسبب اليه بسببه و الا فالأَمر التسبيبي لا يعقل حصوله بمجرد القصد و ان كان التسبب قصديا كما ان ما استند اليه المصنف قده من ظهور الاخبار في كفاية رد الثمن في وجوب رد المبيع لا يفى بالمقصود اذ من المحتمل كون الشرط متعلقا بالانفساخ عند رد الثمن فيجيب رد المبيع بعد انحلال العقد مع ما عرفت سابقا من ان الظاهر من روايتي اسحق بن عمار و سعيد بن يسار وقوع رد المبيع موقع الاشتراط فوجوب رده بعنوان الوفاء بالشرط لا بعنوان اداء مال الغير فراجع كما ان ما افاده قده من دلالة رواية معاوية بن ميسرة على حصول تملك المبيع بمجرد رد الثمن فيحمل على تحقق الفسخ الفعلى مدفوع بان ظاهر هذه الرواية بالخصوص تعلق الاشتراط بالنتيجة بقوله فالدار دارك فيخرج عن محل البحث و هو الفسخ الفعلى برد الثمن فتدبر جيدا قوله قده بل و على الوجه الاول بناء على الخ تحقيق المقام ان إسقاط الحق على هذا الوجه اما بنحوشرط السقوط و اما بنحو انشاء الاسقاط و الاسقاط اما يتعلق بنفس حق الخيار أو بسببه أو بحق الشرط و بحق الرد اما شرط السقوط إذا رجع إلى شرط عدم الثبوت كما في شرط سقوط خيار المجلس مثلا عند المشهور فهو راجع إلى شرط المتنافيين و هما ثبوت الخيار عند الرد و عدم ثبوته و إذا أريد السقوط بما هو فالسقوط الفعلى يتوقف عقلا على الثبوت الفعلى و لا يعقل في المقام و غيره و السقوط في ظرف ثبوته تعليقا لا مانع منه في الخيار المجعول شرعا لثبوته قهرا لو لا شرط عدم ثبوته أو شرط سقوطه في ظرف ثبوته بخلاف الخيار المجعول بجعل المتعاقدين فان شرط ثبوته عند الرد و شرط سقوطه عند الرد لغو و لعله لذا لم يتعرض له المصنف قده هنا و اما انشاء الاسقاط فان كان متعلقا بنفس حق الخيار فان كان منجزا فهو معقول اذ لا حق منجزا كى يسقطه منجزا و ان كان معلقا فهو و ان كان معقولا الا انه لا عموم و لا إطلاق يدل على نفوذ انشاء الاسقاط منجزا كان أو معلقا بل الاجماع على ان لكل ذي حق إسقاط حقه و هو مختص بما إذا كان هناك حق و كان إسقاطه فعليا و به يفترق عن نفوذ شرط السقوط في ظرف الثبوت لعموم المؤمنون عند شروطهم و منها شرط السقوط في ظرف الثبوت و ان كان الاسقاط متعلقا بسببه ففيه ان السبب بما هو سبب ليس من الحقوق حتى يقبل الاسقاط و ليس وجوده فقط مصحا الاسقاط المسبب لانه لو أريد نفس الحق بوجوده الحقيقي فلا وجود له بالعقد و الشرط بل عند الرد و لو أريد وجوده بوجود مقتضية سببه نظرا إلى ثبوت المقتضى بثبوت المقضتى ففيه ان هذا الثبوت عرضي و لا سقوط له الا بتبع سقوط الثابت بذاته و قد عرفت انما له ثبوت ذاتي و هو نفس السبب قابل للاسقاط و منه تعرف ما في كلامه قده حيث حكم بكفاية وجود السبب في صحة الاسقاط و ان كان الاسقاط متعلقا بحق الشرط بناء على ان للمشروط له حقا يسمى حق الشرط فيزول الشرط باسقاط الحق فلا يحدث بالرد خيار ففيه ان الشرط إذا تعلق بعمل من الاعمال أمكن ان يقال انه يستحق ذلك العمل على المشروط عليه فله المطالبة بالعمل و له رفع اليد عنه باسقاط حقه عليه و اما إذا تعلق الشرط بنتيجة من النتائج فنفوذ الشرط يقتضى ثبوت تلك النتيجة و ليس هناك حالة منتظرة و ترقب عمل يستحقه عليه حتى يكون له السلطنة عليه بمطالبته و له رفع اليد عنه و ليس قضية ثبوت الخيار إذا رد حقا من الحقوق فعلا حتى يكون له رفع اليد عنها و إسقاطها و ان كان الاسقاط متعلقاه بحق الرد كما يظهر من المصنف قده حيث ادعى تملكه للرد الموجب لملك الخيار ففيه ان المراد من تملك الرد ان كان مجرد السلطنة عليه شرعا من باب سلطنة الناس على أنفسهم فهذا ليس من الحقوق بل له ان يرد فيملك الخيار و له ان لا يرد فلا يملكه و التفرق الذي هو مبدء خيار الحيوان على القول به كك فله ان يفترق عن صاحبه فيحدث له حق الخيار و له ان لا يفترق فلا يحدث له الحق فلا وجه للفرق بين ما نحن فيه و خيار الحيوان كما في كلامه قدس سره و ان كان المراد سلطنته مجعولة بجعل الشارط على الرد بانحلال شرط الخيار عند الرد إلى شرط حق الرد و شرط حق الفسخ بعده فإذا أسقط الاول فلا يملك الرد حتى يحدث له حق الخيار ففيه أولا ان المفروض شرط حق الخيار معلقا على الرد و هذا بنفسه لا يقتضى شرحا اخر بالاضافة إلى الرد و ثانيا ان حق الرد على المشترى ليس الغرض منه الا إلزام المشترى بقبوله مع ان حق الخيار لا يتوقف على قبول المشترى و يكفى مجرد إحضار الثمن عنده فلا موجب لاعتبار حق اخر للبايع على المشترى و مجرد السلطنة على إحضار الثمن لا يتوقف على جعل المتعاقدين فانه ثابت شرعا كما عرفت انفا قوله قده و يسقط ايضا بالتصرف في الثمن المعين الخ محل الكلام ما إذا كان هناك حق الخيار اما فعلا و كان اعماله متوقفا على الرد و اما معلقا على الرد دون سائر الوجوه الخالية عن حق الخيار بنفسه كما ان محل الكلام ما إذا كان التصرف مسقط اما من حيث كشفه عن الرضا و اما من حيث كونه التزاما عمليا بالعقد دون ما إذا كان مسقط تعبديا فانه يجب الاقتصار على مورد التعبد و هو خيار الحيوان فقط كما ان محل الكلام ما إذا كان المعلق عليه نفس الثمن بعينه لا بد له فان التصرف فيه لا يكشف عن الرضا بالعقد و لا هو التزام عملي به كف و المفروض مجامعته مع الحق بل ربما يكون مبنى المعاملة على التصرف في الثمن و لا ينافى رجوع الثمن بعينه بالفسخ مع التصرف فيه كما هو قضية انحلال العقد اذ ليس كل تصرف متلفا أو مغيرا إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع في صورتين احديهما ما إذا كان حق الخيار فعليا و كان اعماله مشروطا بالرد و حيث ان التصرف من ذي الجسمانية من الخيار و هو بطبعه كاشف عن الرضا و التزام عملي بالعقد و المفروض ورود النص بمسقطية التصرف من حيث كشفه عن ارضا و هو لا يختص العقد سوى عقده لانجبار دون خيار فلا يبقى مجال للاشكال في كونه مسقطا كما انه ليس فيه محذور الجهالة لان المفروض في هذه الصورة ثبوت الخيار من حين انعقاد العقد و الشرط كما انه ليس في محذور منافاته لمشروعية الخيار الانتفاع البايع بالثمن فان المفروض في هذه الصورة تعلق

/ 227