الكلام فيالنقد والنسية - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الكلام فيالنقد والنسية

من دون فرق بين ما يكون بيد الفاسخ و ما بيد المفسوخ عليه و الاقدام على الفسخ ليس تأمينا ما لكيا للمفسوخ عليه كما هو واضح ] قوله قده إطلاق العقد يقتضى ؟ النقد الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان البيع المؤجل هل هو تمليك شيء بازاء شيء مؤجل بحيث يكون الثمن شيئا خاصا أو تمليك بعوض معلق على مضي الاجل بحيث يكون الاول كالواجب المعلق و الثاني كالواجب المشروط أو تمليك شيء بشيء فعلا تمليكا و مملوكا بشرط التأخير في الاداء إلى رأس المدة المعلومة و إطلاق العقد و تقييده بلحاظ مدلوله المطابقي على الاول و الثاني و بلحاظ مدلوله الالتزامي على الثالث بيانه ان مدلول البيع متقوم بالملكية و العوضين و معنى إطلاق الملكية عدم كونها معلقة على شيء و في قباله تقييده و إطلاق العوضين عدم تقيدهما بقيد يوجب ضيق دائرتهما و في قباله تقييدهما بما يكون المبيع شيئا خاصا و الثمن كك و اما لزوم و اما لزوم الاداء بعد العقد فهو من لوازم الملك فان الناس مسلطون على أموالهم فمع المطالبة يجب الاداء لان السلطنة المشتري على ترك الاداء مزاحمة لسلطان المالك على ملكه و هي منفية عقلا مع ثبوت سلطنة المالك على ماله و التقييد المقابل لهذا الاطلاق عدم لزوم الاداء إلى رأس الشهر مثلا و لا يخفي عليك ان التأجيل في البيع على ما هو المعروف بالمعني الثالث دون الاولى و ظاهر شيخنا الاستاد قده في تعليقته على الخيارات في بعض المباحث الاتية هو الاول من المعاني مع احتماله ايضا الثاني و التحقيق ان الاجل و ان أمكن أن يكون معلقا عليه التمليك الا انه لا تعليق في البيع إجماعا و اما كون المملوك خاصا فهو معقول لان الزمان و ان كان يمر على الاعيان لكنها لا تتقدر به بخلاف المنافع فانها تدريجية الوجود فتتقدر بالزمان فلا معني للدرهم في هذا اليوم أو الدرهم الغدي بخلاف منفعة الدار في هذا اليوم أو في الغد فلا محالة يكون التأجيل تقييدا للمدلول الالتزامي و إطلاقه كك كما عرفت و منه تعرف متانة تعليل العلامة قده في التذكرة بما ذكره ره في المتن و منها ان شرط التعجيل هل هو مؤكد لاطلاق العقد أم لا و التحقيق ان شرط التعجيل يتصور على وجوه أحدها شرط حق التعجيل بنحو النتيجة و مثله مؤكد لاطلاق العقد فانه لا يقتضي الا بقاء سلطنة المالك على ماله لا انه له حق زائد على ملكه و يترتب على مثله ما لا يترتب على غيره فانه قابل للاسقاط دون غيره ثانيها شرط نفس التعجيل و الاسراع في الاداء مط طالبه المالك ام لا و هذا أيض مؤكد لاطلاق العقد فان إطلاقه بملاحظة مدلوله الالتزامي لا يقتضي الا لزوم الاداء عند المطالبة فان لازم الملك سلطنة المالك على ماله فله المطالبة فليس لغيره الامتناع و الا لكان مزاحما لسلطانه بخلاف عدم الاداءة مع عدم المطالبة فانه لا يكون مزاحما لسلطان المالك ثالثها اشتراط التعجيل في زمان معين و لو مع عدم المطالبة و هو ايضا لا يكون مؤكدا لما عرفت رابعها اشتراط التعجيل في أول ازمنة الامكان أو بالاطلاق المنصرف اليه و لكنه مع المطالبة و لا ريب في أنه مؤكد لاطلاق العقد المقتضي للاداء مع المطالبة و المراد كونه مؤكدا من حيث متعلقه لا بلحاظ حكمه ايضا و هو الخيار عند التخلف بل و لا من حيث استحقاق التعجيل لا لزومه فقط فانه اثر الاشتراط لا مما تعلق به الاشتراط كما مر في شرط النتيجة كما ان المراد من اشتراط التعجيل حتى مع عدم المطالبة هو عدمها بعد العقد و الشرط و من الواضح ان عدمها بعد العقد لا يكشف عن الرضا بالتأخير ليكون منافيا لوجوب الاداء مط فان اشتراط التعجيل في أول ازمنة الامكان مساوق للمطالبة في أول ازمنة الامكان فلا حاجة إلى مطالبة متجددة حتى يكون عدمها كاشفا عن الرضا بالتأخير المنافي لوجوب الاداء خامسها ما اضافه بعض الاعلام ره إلى سائر الاقسام و هو شرط عدم حق للمشتري في التأخير فانه كشرط حق التعجيل يرجع إلى شرط النتيجة لكنه مؤكد لاطلاق العقد فان شرط التأجيل كان مقتضاه حق التأخير و عدمه الذي هو معنى الاطلاق مقتضاه عدم حق التأخير فالشرط إذا تعلق بعدم حق التأخير فالشرط إذا تعلق بعدم حق التأخير كان مؤكدا الاطلاق العقد و فيه أولا ما عرفت من ان مقتضي شرط التأجيل سللطنة اللمشتري على التأخير الميدة لسلطنة المالك على مطالبة ماله متى شاء لا ان مقتضاه حق التأخير ليكون مقتضي الاطلاق عدم حق التأخير حتى يكون شرط عدمه مؤكدا له و ثانيا عدم معقولية شرط النتيجة هنا فانه ليس المتعلق امرا ثبوتيا حتى يكون مفاده إثبات الحق بالشرط نظير شرط حق الخيار و لا هنا مقتضي ثبوت الحق حتى يكون شرط عدمه المقارن لمقتضيه مانعا عن فعلية مقتضاه كشرط عدم الخيار في ضمن العقد المتقضي للخيار و هل هو الا كشرط عدم ملكية دار زيد للمشتري مثلا فانه معدوم و بعدم علته فلا معنى لاشتراط عدمه و ثالثا لغوية هذا الشرط فانه لولاه لم يكن حق للمشتري في التأخير و لا يترقب على تخلفه الخيار كشرط عدم اللتأخير فان النتيجة لا تخلف عنها بل اما يثبت أولا يثبت فتدبره فانه حقيق به و من جميع ما ذكرنا تبين ان شرط التعجيل مؤكد للاطلاق على الوجه المتعارف للشرط و هو الاسراع عند المطالبة و عدم المماطلة في الاداء فاندفع ما أورده صاحب الجواهر قده من ان شرط التعجيل لا يكون مؤكدا كما ذكره الفقهاء و منها ان التعجيل له مراتب و مطلقه في قبال مقيده و هو التعجيل في زمان معين يكون اشتراطه من شرط المجهول كما عن صاحب الجواهر ره إيرادا على الفقهاء القائلين بصحة شرط التعجيل و يندفع بأن المراد من الاطلاق في التعجيل ليس اللابشرط القسمي و هو لحاظ التعجيل لا مقترنا بزمان خاص و لا مقترنا بعدمه بل مجرد عدم التقييد بزمان معين و ربما يفيد عدم التقييد بزمان معين إثبات خصوص زمان لعدم الحاجة إلى التنبيه عليه دون غيره كالاطلاق المقتضي للوجوب التعييني و العيني و النفسي فان التعجل المطلق هو التعجيل في أول أزمنة الامكان فانه لا يحتاج إلى التنبيه عليه دون غيره من مراتب التعجيل كما في ثبوت الماء المطلق في قبال المضاف و البيع المطلق في قبال صنف خاص و هكذا و مع تعين أول ازمنة الامكان عند عدم تقييده بخصوص زمان لا جهالة في الشرط و منها ما أورده صاحب الجواهر ره ايضا من حكم الفقهاء بالخيار من دون تقييد بعدم إمكان الاجبار مع انه لا بد منه و دفعه المصنف قده بوجهين أحدهما ان الخيار مترتب على فوات التعجيل لا على نفس التعجيل فيما يترتب على الخيار ليس فيه موقع الاجبار و ما يمكن فيه الاجبار و هو التعجيل لم يترتب عليه الخيار حتى يقيد بالاجبار فالاجبار سواء كان ممكنا أو ممكن فهو أجنبي عن موضوع الخيار و ليس غرض المصنف قده مجرد ان الكلام هنا في أصل الخيار لا في إثباته بشرائطه حتى يجب بيان الاجبار المتفرع على تعذره الخيار فانه و ان كان وجيها الا انه لا يدفع إيراد صاحب الجواهر قده فانه مبني على ان الظاهر من حكمهم بالخيار بمجرد ترك التعجيل ثبوت الخيار فعلا لا اقتضاء و كون البحث من حيثية خاصة و ثانيا ان أول ازمنة الامكان عرفا هو زمان الاداء و مثله قابل للاجبار و قبله لا حق للبايع حتى يسوغ له الاجبار و بعد زمان الانقضاء لا معنى للاجبار فانه ليس إجبارا على التعجيل المشترط لفوات موضوعه بانقضاء أول ازمنة الامكان فالجواب الاول ناظر إلى ان موضوع الخيار قابل للاجبار و الجواب الثاني ناظر إلى ان قبل زمان تحقق موضوع الخيار ايضا لا موقع فيه للاجبار ] قوله قده لو باع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا الخ [ المعاملة بأحد الثمنين حالا و مؤحلا يتصور على وجوه أحدها البيع بأحد الثمنين على نحو الترديد و هو معقول فلا تصل النوبة إلى الاستدلال على فساده بدليل شرعي و وجه الاستحالة

/ 227