في ضمان العيب الحادث قبل القبض - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ضمان العيب الحادث قبل القبض

فان عدم العلم و ان كان في طرف البايع الا ان الظاهر كون المشترى كذلك لو لم يكن أو أولى بذلك فلم يبق من الروايات ما لا تقيد فيه الا روايتان من عبد الملك و الظاهر مبين احديهما بمقتضى المقابلة بين الحبلى و غير الحبلى اتحاد المورد من حيث القيود و اخبار عدم رد الحبلى كلها متقيدة بعدم العلم و الظاهر ان روايته الاخرى من حيث وحدة الراوي و المروي عنه متحدة المورد و القيد من الاولى و اما ما في الجواهر من ان التقييد في السوأل دون الجواب فلا يجدى شيئا اذ مع تقيد السوأل لا ينعقد إطلاق للجواب بمقدمات الحكمة و العجب منه قده حيث قال بل في صحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) قال علي لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها الخ و في خبر زرارة عن الباقر ( ع ) كان علي بن الحسين ( ع ) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها و مفهومها مطلق بل خبر عبد الملك كالظاهر في الوطي مع العلم انتهى كلامه رفع مقامه أقول اما صحيح ابن سنان فما هو بمنزلة المفهوم له مذكور في صدر الصحيح حيث قال سئلت ابا عبد الله ( ع ) عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها قال ( ع ) يردها على الذي ابتاعها منه و يرد عليه نصف عشر قيمتها و قد قال علي ( ع ) لا ترد التي ليست بحبلى الخ و لعله قدة اخذه من الوسائل حيث لم يذكر صدر الخبر فتخيل قده استفادة الحكم من المفهوم مع ان اخبار عدم الرد الحبلى و هذا خبر واحد كلها متقيدة بصورة الجهل بحيث يعلم منها ان عدم الرد مع العلم بالعيب مفروغ عنه و اما خبر زرارة فقد روى حماد بن عيسى قال سمعت ابا عبد الله ( ع ) يقول قال علي بن الحسين ( ع ) كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم و له أرش العيب فعدم التقييد في الحكاية الاولى مع التصريح به في الثانية و تضمن كلام الامام ( ع ) للتقيد لا يبقى مجالا للاخذ بإطلاق المفهوم في الحكاية الاولى و اما ادعاه من ان خبر عبد الملك كالظاهر في الوطي مع العلم فقد سبقه إلى ذلك غيره ايضا كما في الحدائق الا ان ترتب الوطي على الجارية الحبلى ان كان مقتضيا لهذا الظهور فتعلق الاشتراء بالجارية الحبلى كذلك مع انه لا خيار لو اشتراها عالما بحبلها و اما مجرد عدم التقييد فهو لو صح لافاد الاطلاق لا الظهور في العلم فتدبر و اما ما في الكتاب من ان إطلاق كثير من الروايات يشمل العالم فمخدوش بان كثرة المطلقات ان كانت بملاحظة عدم التقييد في أجوبتها فما المراد بقوله ره من ان صريح بعض النصوص و ظاهر باقيها الاختصاص بالجهل اذ ليس في شيء من الروايات التقييد في كلام الامام صريحا و انما التقييد به في الاسئله و ان أريد الاطلاق الذاتي و مجرد عدم التقييد لفظا في الاجوبة فكثرتها مسلمة الا ان هذا المعنى لا يجدى شيئا مع عدم انعقاد الاطلاق فعلا في الجواب و الله أعلم بالصواب قوله قده اما الاول فلا خلاف ظاهرا الخ ينبغى التكلم في مقامين أحدهما في ان العيب الحادث قبل القبض مضمون على البايع ام لا ثانيهما ان العيب الحادث قبل القبض يمنع عن الرد بالعيب الواقع عليه البيع ام لا اما الاول فمختصر القول فيه ان معنى ضمان المبيع قبل القبض اما بمعنى كون عهدته و تداركه عليه كما نسب إلى الشهيد الثاني ره في محله فلا مانع من شمول الضمان بهذا المعنى لتلف الكل و لتلف الجزء الذي يمكن تقسط الثمن عليه و لتلف الوصف و الجزء الذي هو بمنزلته بحيث يوجب فقده تعيب المبيع فان التلف في جميع هذه الصور لا يوجب الا الغرامة و التدارك و هي حجة جامعة لجميع أنحاء التلف و اما بمعنى انحلال العقد و انفساخه و هو في تلف الكل أو الجزء الذي يتقسط عليه الثمن صحيح و اما في تلف الوصف فلا يقولون بالانفساخ بل بجواز الرد أو مع التخيير بينه و بين الارش فلا بد من تعقل جهة جامعة بين الانفساخ و بين ما هو حكم العيب فنقول اما إذا قلناه بان القبض متمم المعاملة و انه كما تحقق بالايجاب و القبول تسليط اعتباري على الثمن و المثمن كذلك لابد من ان يقع التسليط الفعلى بازاء التسليط حتى تتحقق المعاوضة بمراتبها القولية و الفعلية كما هو مختار بعض المدققين من أهل العصر كما سيأتي انشاء الله تعالى تفصيل القول فيه في محله فلا اشكال في المسألة اذ مع تلف الكل او الجزء الذي يستقل بالبيع فلا محالة لم يتم تسليط فعلى حتى يتم المعاملة فلا معاملة و مع تلف الوصف و وقوع التسليط الفعلى على التالف وصفه يستقر امر المعاملة فيثبت له أحكام العيب لوقوع المعاملة بجزئها الاخير على المعيب الا انه مسلك معروف و لا مألوف و اما إذا قلنا بما هو المعروف و المشهور من تمامية العقد و تأثيره في الملك و ان التلف قبل القبض موجب لانفساخه حقيقة فتقريب الجامع بنحوين أحدهما ما سيجئ انشاء الله تعالى في البحث عن أحكام القبض و هو ان معنى قوله ( ع ) كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ان التالف واقع في ملك البايع و لازم تقديره في ملك البايع ان العقد كان لم يكن و مقتضاه انفساخ العقد رأسا إذا تلف الكل أو الجزء الذي يشبهه و جريان أحكام العيب إذا تلف الوصف فان العقد كأن لم يكن على الموصوف به من حيث وصفه يقتضي وقوع العقد على عين معيبة لرجوع النفي إلى الحيثية و وقوع أصل العقد مفروض فينتج ما افاده قده قلت لا شبهة في انه على هذا المبنى المشهور ينحل العقد حقيقة و العقد يزول بقاء و ما يقع عليه العقد بحيث له زوال عنه اما الكل أو الجزء الذي هو في الحقيقة مبيع لانحلال العقد إلى عقود بالاضافة إلى اجراء المبيع القابلة للملكية و اما الوصف فهو لا عقد عليه بالذات كما لا ملك بالاضافة إلى كذلك و انما هو معقود عليه و مملوك بالعرض بمعنى ان الموصوف به معقود عليه و مملوك فكما ان ثبوت العقد و الملك بالنسبة اليه بعين ثبوته للموصوف كذلك زوال العقد و الملك عنه بقاء بعين الزوال عن الموصوف به و عليه فاعتبار العقد كان لم يكن يقتضى في الجميع انحلال العقد و زواله بقاء و لا يقولون به في الوصف ثانيهما ما عن بعض ا حلية المحشين ره من ان المستفاد من الاخبار تنزيل التلف أو النقص قبل القبض منزلة التلف و النقص قبل العقد و لازم ورود العقد على التالف بطلانه و لغويته و لازم وروده على الناقص جريان أحكام خيار العيب الا ان الكلام في اقتضاء تلفه منه لتلفه بمراتبه قبل العقد ليترتب عليه هذه النتيجة اذ تلفه منه مع فرض خروجه عن ملكه ليس الا باعتبار ملكه فعلا لا قبلا و انما التجارة إلى هذا التقريب لان غاية تقريب المصنف قده من جعل العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى نفس الوصف هو كون العقد بقاء على المعيب و لا دليل على الخيار في مثله بل فيما إذا فرض وقوع العقد على المعيب بالجملة تلف المبيع من البايع فعلا لا يقتضى الا دخوله في ملك البايع بحيث يضاف اليه التلف و هو ملكه و هو لا يقتضى الا الانفساخ حقيقة قبلا بهذا المقدار بلا موجب لفرض دخوله في ملك البايع قبلا أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون العقد باطلا من حيث ورودة على التالف فكونه من مال بايعه فعلا كونه من بايعه قبل البيع هذا كله مضافا إلى قصور مقام الاثبات عن شمول التلف لتلف الوصف فان تلف المبيع كلا أو بعضا حيث انه مبيع حقيقة لا يقتضى شمول تلف وصف المبيع و تلف المبيع بوصفه عبارة عن تلف وصفه و بقية الكلام سيأتي انشاء الله تعالى في أحكام القبض و سيتضح انشاء الله تعالى حال بقية ما استدله لاثبات الخيار من قاعدة الضرر و الارفاق بالمشتري و اما المقام الثاني فمختصر القول فيه ان الكلام تارة في استحالة مانعية العيب الحادث قبل القبض عن الرد و أخرى في عدم مانعيتة شرعا مع إمكان مانعيتة عقلا اما الاول فالمتعارف في كتب الفقة دعوى الملازمة بين كونه موجبا للخيار و عدم كونه مانعا حيث انهم تارة يكتفون في عدم مانعيتة بمجرد موجبيته للخيار كما هو ظاهر المتن

/ 227