في ان الاستيلاد مانع عن الخيار ام لا - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ان الاستيلاد مانع عن الخيار ام لا

من الاول و الا لزم توقيت الملكية في العقد الثاني مع ان اثر البيع هى الملكية المرسلة اللاموقتة و الجواب اما عن أصل الانفساخ فبما عرفت و اما عن كونه من الاصل فبان الرجوع من المشترى إلى الغابن و من الغابن إلى المغبون بالفعل لا يستلزم توقيت الملكية بل رد الملكية المرسلة من الحين و الا لزم القول بالفسخ من الاصل في كل فسخ اذ لازم الحل من الحين كون الملكية الحاصلة ملكية موقتة إلى حال الفسخ بل لازم كل تصرف لا حق بالاضافة إلى التصرف السابق ان يكون الملكية الحاصلة بالتصرف السابق موقتة إلى حال ورود التصرف اللاحق و اما ما ذكره ره من ان وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من رأس كما في بيع الرهن فقد عرفت ان التزلزل بمعنى عدم نفوذه فعلا و كونه مراعى كما يشهد له التنظير ببيع الرهن خلاف ما هو المفروض من صحة التصرف و التزلزل بمعنى جواز العقد لا يناسب التنظير المزبور لكنه يمكن تقريبه بان العقد و هو القرار المعاملي لا يستقل بالتحصل حتى يقال ان تزلزله من حيث كونه خياريا لا يوجب تزلزل الملكية بل يتقوم القرار المعاملي بمتعلقه و هي الملكية فتكون الملكية متزلزلة قهرا و من الواضح ان التصرف البيعي الواقع بين الغابن و المشتري ليس الا التبديل في هذه الملكية المتزلزلة اذ لم يكن للغابن الا مثل هذه الاضافة الخاصة التي قام المشترى مقامه فيها بالاعتبار و مقتضى فرض كون الملكية المتزلزلة زوالها بزوال العقد المترتب عليه عقد ملك الملكية بين الغابن و المشترى و لا ينافى لزوم البيع الثاني اذ معنى لزومه انه لا حق للغابن على حله و ان كان ينحل قهرا بانحلال العقد الاول و يندفع بما مر سابقا ان القرار المعاملي يتقوم بمتعلقه في افق القرار لا بما يطابقه في الخارج فالتابع للقرار في التزلزل هي الملكية العنوانية المقومة للقرار لا الملكية الاعتبارية التي منزلتها من العقد منزلة الاثر من المؤثر و قد مر مرارا ان للعقد حكما و للملكية حكما اخر و مقتضى صحة البيع الثاني و لزومه عدم قابلية للانحلال و مقتضى الفسخ انحلال العقد و رجوع العين إلى ملك الفاسخ حقيقة ان أمكن و الا فاعتبارا كما مر مرارا فافهم و استقم و من جميع ما ذكرنا تبين صحة الوجه الثالث و لزوم الانتقال إلى البدل نعم بناء على عدم فعلية حق الخيار بالعقد بل بظهور الغبن فالتصرف الواقع من الغابن واقع في زمان لزوم العقد فعلا فلا مانع من صحته و لزومه كما لا موجب لا نقلا به من الصحة إلى البطلان و من اللزوم إلى الجواز الا ان مقسم الوجوه الثلاثة و مبناها كون العقد خياريا حال التصرف كما هو واضح ( قوله قده و كذا الحكم لو حصل مانع من رده الخ ) توضيحه ان الاستيلاد بناء على تأثيره مطلقا حاله حال التصرفات الناقلة من حيث جريان الوجوه الثلاثة و اقوائية الوجه الثالث و المراد من قوله قده بعده و يحتمل تقديم الخ بطلان الاستيلاد و عدم تأثيره في المنع من الاسترداد لا من حيث ان الخيار حق متعلق بالعين فلا يؤثر الاستيلاد حتى يقال بان سائر التصرفات كذلك بل المراد كما هو صريحه في البحث عن بيع ام الولد ان الاستيلاد يوجب حقا لام الولد فيقع المزاحمة بين الحقين فلا بد من ملاحظة أقوى الحقين أو اسبق السببين و حيث ان السبب لحق الخيار هو العقد و هو اسبق من الاستيلاد فلا محالة ليس هناك الا حق الخيار فلا تأثير للاستيلاد فيجب ردها عينا باعمال الفسخ و ان كان حق الخيار متعلقا بالعقد لفرض إمكان رد العين باعمال الخيار و انما جعله احتمالا لما افاده قده في المبحث المتقدم من ان تزاحم السببين و تعين الاسبق في التأثير انما يكون فيما إذا كان منافاة بين الحقين لتكون مزاحمة بين السببين و حق الخيار حيث انه متعلق بالعقد فيجتمع مع إمكان رد العين بنفسها و عدم فلا ينافى مثل هذا الحق لحق ام الولد المانع عن الرد و اذ لا منافاة بين الحقين فلا تزاحم بين السببين فتدبر جيدا ( قوله قدس سره و يمكن النظر فيه بان فسخ المغبون الخ ) بيانه ان مقتضى الوجوه الثلاثة عدم موقع لالزام الغابن بالفسخ لان مقتضى الوجهين الاولين انحلال العقد الثاني بانحلال العقد الاول فلا مجال لفسخ الغابن حتى يلزم به و مقتضى الوجه الثالث ان فسخ المغبون يوجب دخول العين في ملك المغبون مع إمكان عودها بعينها و دخول بدلها مع عدمه و حيث ان المفروض دخولها في ملك الاجنبي الذي لا سلطنة للمغبون عليه فيمتنع عودها إلى ملك المغبون بالفسخ فتأثيرفسخ المغبون في الانتقال إلى البدل حينئذ و ليس للمغبون حق على الغابن الا من حيث حل العقد الواقع بينهما لا من حيث العقد الواقع بين الغابن و غير المغبون و بعد تأثير الفسخ اثره لا موجب أصلا لالزام الفاسخ بالرجوع الموجب لوجود الموضوع لرد العين بالفسخ و منه تبين ان ما نحن فيه أجنبي عن عنوان بدل الحيلولة اذ لم يدخل العين بفسخ المغبون في ملكه حتى يقال يجب ردها اليه على الغابن و ان اداء بدلها مع إمكان تحصيلها من باب بدل الحيلولة نعم هذا على ما هو الصحيح عندنا في اقتضاء الفسخ للرجوع إلى البدل بعود العين بماليتها المنخفظة بشخصها و ببدلها و اما بناء على ان مقتضى الفسخ رجوع العين إلى الفاسخ في عهدة المفسوخ عليه فيجب الخروج عن عهدة العين بتأديتها بنفسها ما دامت موجودة و الا فالخروج عن عهدتها باداء ماليتها بإعطاء بدلها و المفروض إمكان تأديتها على المفسوخ عليه الا ان المبني كما تقدم في بعض المباحث المتقدمة و في باب الملزمات للمعاطاة فاسد جدا مع ان مقتضاه وجوب تحصيل العين على المفسوخ عليه و لو باستقالة أو اشتراء في التصرفات اللازمة فتدبر ( قوله قده فاما ان يكون نقصا يوجب الارش الخ ) ليس المراد من قسمى النقص نقص وصف الصحة ليساوق العيب و نقص وصف الكمال لان العلة لتداركه مشتركة لدخالة كل منهما على الفرض في مالية العين بل المراد النقص المالي و النقص الغير المالي كما سيصرح قده به في طرف الزيادة حيث يقول ره و لو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة نعم في جعل العين المستأجرة من النقص الغير الموجب لشيء شهادة على ان المراد من الشق الثاني هو نقص وصف الكمال في قبال وصف الصحة الا ان يراد به الالحاق الحكمي نظرا إلى ان المنافع المستوفاة مضمونة قطعا والمستوفاة بالاجارة قبل الفسخ كالمستوفاة حقيقة قبله و الا فكون العين مسلوبة المنفعة داخل في ضابط العيب و هو النقص من حيث المالية و ربما يكون هذا النقص في نظر العرف أعظم من نقص جزء من العين فضلا عن وصف الصحة و الله أعلم ( قوله قده لان الفائت مضمون بجزء من العوض الخ ) لا يخفى ان الاوصاف مطلقا سواء كانت مقابلة للعيب أولا مقومة للمال و بها يتفاوت المالية لكنها مطلقا مقابلة بالثمن و الفسخ لا يقتضى الا عود مصب العقد و مورده و عود مقابله فلا يعقل ان يكون فسخ العقد موجبا لضمان الوصف برجوع جزء من العوض بإزائه و الارش في مورد خيار العيب غرامة شرعية تعبدية كما سيأتي انشاء الله تعالى في محله نعم بناء على شمول قاعدة التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له لخيار الغبن و لتلف وصف الصحة دون سائر الاوصاف كما سيجئ انشاء الله تعالى من المصنف قده في أحكام الخيار يكون وصف الصحة مضمونا لا انه من مقتضيات فسخ المعاوضة بما هو و هذا ايضا شاهد اخر على ان المراد من قسمى النقص نقص وصف الصحة و وصف الكمال و اما ما يقال من ضمان مطلق الوصف باقتضاء حقيقة الفسخ لان مقتضاه رجوع العين بمالها من الوصف حال العقد حتى يكون العائد ما وقع عليه العقد فمندفع بان مجرد كون العين ذات وصف لا يقتضى الا التبعية في الملك وعوده و هو مجد و اما كون المعقود عليه منوطا به فلا يخلو كما مر مرارا من

/ 227