حكم بيع مالم يقبض وتحقيق ان النهى فيها وضعى او تكليفى
في باب خيار الحيوان بل أو قيل بالحاقه بتلف الوصوف في زمان الخيار لم يثبت به الا الامساك بالارش لان الرد هناك لمكان الخيار و لا خيار هنا و منه تعرف ان الرد أولى بالاشكال من الارش و ربما يستدل للرد بل للارض ايضا بقاعدة نفي الضرر و توضيح القول فيه ان الموضوعات الضررية هنا امور أحدها ضرر الصبر على المعيب ثانيها ضررده على البايع حيث انه خرج عن ملكه صحيحا أو عاد اليه معيبا ثالثها ضرر الرد على المشتري لنقص غرضه المعاملي المعبر عنه فيما حكي عن العلامة قده بمسيس الحاجة إلى المعاوضة رابعها ضرر الامساك بلا أرش فنقول اما ضرر الصبر على المعيب فتارة يلاحظ من حيث انه موضوع ضرري في نفسه من دون ارتباط بالعقد ففي حكمة المناسب له من وجوب الصبر لا يقتضي خيارية العقد و اخرى من حيث ان لزوم العقد على المبيع الذي تعيب قبل قبضه ضرري فيرتفع ففيه ان تعيبه قبل القبض كتعينه بعده أجنبي عن العقد و حكمه فان العقد لم يقع على المعيب حتى يكون لزومه ابقاء للضرر و موجبا لاستقرار الضرر على المشتري و ما لم يستند الضرر إلى الحكم الشرعي لا يكون الحكم معنونا بعنوان الضرية حتى يكون مرفوعا و إذا قلنا بأن المرفوع هو الحكم بنفي موضوعه الضرري فالأَمر أوضح اذ العقد لم يتعلق بالمعيب حتى يتضرر موضوع ضرري ليرفع عنه حكمه فلا يقاس بالمعاملة الغبنية و لا بيع المعيب كما هو واضح و لا دليل على لزومه تدارك الضرر إذا لم يستند إلى الش حتى يكون مرجعه إلى رفع الحكم الذي ينشأ منه الضرر و اما ضرر الرد على البايع فهو وجيه اذ المفروض توجه الضرر الاى المشتري لحدوث العيب في ملكه فلا معنى لتحميله على البايع بل قاعدة الضرر لا نعم نفي الضرر الذي يتضرر به الغير لمنافاته للامتنان لتساوي المكلفين في هذا الملاك و اما ضرر الرد على المشتري فلو حظ في نفسه لما كان له اثر هنا لان امر المشتري دائر بين ضرورين يتخير في اختيار أحدهما و اما لو لو حفظ مقدمة لضرر الامساك بلا أرش لينتج التخيير بين الرد و الامساك مع الارش ففيه كما ان الامساك بلا أرش ضرر على المشتري كك الرجوع بالارش ضرر على البايع و لا موجب لتدارك ضرره بإضرار البايع مع حدوث العيب في ملكه مع انه لم يتعين عليه الامساك حتى يكون إمساكه بلا ار إلقاء له في الا ضرر و لذا لا يشك في عدم الارش و بذل ما به التفاوت في الغبن و شبهه و انما حكم بالارش في مورد خيار العيب بدليل خاص لا من ناحية قاعدة نفي الضرر مع ما عرفت من الفرق بين وقوع العقد على المعيب و حدوث العيب في ملك المشتري و من جميع ما ذكرنا تبين ان قاعدة الضرر لا تثبت جواز الرد فضلا عن الارش فانكان إجماع على الرد و الارش أو على الاول كما ادعى فهو و الا فالأَقوى عدم جواز الرد فضلا عن الارش و لان يخفي ان غرض المصنف قده من قوله ره الا انه لما استندوا الخ و تعقيبه بكلام العلامة ره هو ان إثبات الخيار وحده بقاعدة الضرر يتوجه عليه الايراد بان الرد ربما يكون ضررا و تدارك الضردين ليس بالخيار وحده بل بالتخيير بين الرد و الامساك بالارش و منه يعرف ان ما افاده قده في مقام الجواب بقوله ره لكن فيه الخ واف بدفع الايراد و منع التخيير بل بقصور ضرر الصبر على المعيب من إثبات ازيد من جواز الرد مع ان مقتضضي الايراد وجود ضرر اخر يقتضي الارش فاللازم دفع ذلك المقتضي الاخر كما مرر منا فتدبر جيدا و منها بعد الفراغ عن ان العيب الحادث قبل القبض إذا لم يكن مستندا إلى ادمي يوجب الخيار بل الارش يقع البحث فيما إذا كان تلف الوصف بإتلاف المشتري أو البايع أو الاجنبي اما إتلاف المشتري للوصف فكاتلاف الموصوف و لا معني لان يكون ضامنا لمال نفسه و هو المقدم على اضرار نفسه فلا معنى لايجابه الخيار على غيره و اما إتلاف البايع أو الاجنبي فظاهر الجواهر في صدور كلامه انه لا حذف في إيجابه الخيار و جعل موقع البحث في الارش و ظاهر المصنف قده ثبوت الارش فقط ثم احتمل التخيير بين الرد و الامساك و أخذ الارش من التلف بايعا كان أو أجنبيا و مبني الاول وجود المقتضي للارش لعموم من أتلف و عدم المقتضي للخيار لان نفي الضرر إذا كان لا من قبل أحد يقتضي الخيار دون ما إذا كان مستندا إلى أحد فان اضرار الغير متدارك بدليل الاتلاف بضمانه دون ما إذا لم يكن مستندا إلى احد فانه لا ينجبر و لا يتدارك الا بالخيار و مبني الثاني تحقق الضرر و الاضرار المحقق لموضوع الاتلاف فهناك سببان للخيار لكون ا لزوم ضرريا و لا ضرار الغير الموجب للارش و قد تبين بطلانه من الوجه الاول كما تبين بطلان الكل من البحث المتقدم انفا فلا موجب الا الارش الجنابة لعموم من أتلف فلا تغفل ] قوله قده الاقوى من حيث الجمع بين الروايات الخ [ توضيح المقام بالبسطط في الكلام في امور منها ان ظاهر كثير من روايات الباب سؤالا و جوابا هو المنع وضعا أو تكليفا تحريما أو تنزها عن بيع ما لم يقبض بعنوانه و ظاهر أكثر الروايات دوران الحكم مدار عنوان الكيل و الوزن أو ظاهر هذه الطايفة بأجمعها هو الكيل و الوزن في مرحلة الوفاء لا الكيل و الوزن المصحح المبيع الاول و لا الكيل و الوزن المصحح للبيع الثاني و لا يبكون ذلك الا في فرض بيع المكيل و الموزون كليا مقدرا بأحدهما فالكيل و الوزن المسئول عنهما بقوله قبل ان اكتاله و الجواب بقوله عليه السلام حتى تكيله أو تزنه لا موقع لها الا مرحلة الوفاء و لا ينبغي أن يراد منه الكيل المجدد و الوزن كك في ما كيل أو وزن لاباء قوله قبل ان اكتاله و منافاة قوله عليه السلام حتى تكيله مع وقوع الكيل منه سابقا و لا ينبغي حمله على ما احتمله صاحب الجواهر قده من إرادة الكيل و الوزن في البيع الثاني في قبال الاكتفاء بالاخبار فانه مخصوص بما إذا أخذه اعتمادا على اخبار البايع الاول لا مط و الروايات مطلقة من هذه الجهة و يشهد لجميع ما ذكرنا رواية الكرخي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اشتري الطعام الاى اجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل ان اقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلى أن ادفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا فان المراد من القبض ان كان أخذ المبيع الشخصي كان دفعه مسبوقا بقبضه فالا معنى للنهي عن دفعه قبل قبضه بخلاف ما إذا كان المبيع كلبا و أزيد من قبضه كيله وفاء فان مفاده دفعه قبل كيله فان دفعه ح قبل كيله لا يكون الا قبقبضه جزافا و هو كالبيع مجاذفة بلا أثر ثم ان قوله في أن ادفعه بكيله الخ سؤال آخر مرتب على السوأل و الجواب المذكورين في جميع الروايات فيعلم منه ان مفاد السوأل و الجواب العام لا دخل له بعدم الاعتماد على الاخبار و من هذا البيان تعرف ان مفاد هذه الطائفة هو المنع قبل الكيل وفاء و مورده الكلي فلا دلالة لها على المنع في المبيع الشخصي و حيث ان مساق الطائفة الاولى مساق الثانية فيعلم ان المراد بالقبض المذكور في السوأل و الجواب هو الكيل و الوزن في مورد الوفاء و يشهد له وقوع السوأل عن القبض و الجواب بالكيل و الوزن كما في صحيحة معوية بن وهب قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه فيعلم ان المراد من القبض هو كيله أو وزنه و التحقيق ان القبض الذي جعل مقسما لما يكال و لما لا يكال فاعتبر في الاول دون الثاني لا يمكن أن يكون بمعنى الكيل و الوزن بل بمعنى جامع