القول في ان الشرط لابد من ان يذكر في متن العقد - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في ان الشرط لابد من ان يذكر في متن العقد

دخلية في الغرض البيعي فكما أن أخذه بنحو الجزئية موجب للغرر عند الجهل به كذلك أخذه في العقد بنحو الشرطية فانه على الفرض لدخله في الغرض العقدي الذي مر الكلام فيه و قد عرفت صدق البيع الغرري عليه عرفا فلا فرق بين الجزئية و الشرطية على أي تقدير فتدبر و اما التبعية بالمعني الثاني و ان لم يكن متعلق الشرط مانعا عرفيا فهي لا يجدي في رفع الغرر و عدم مانعيته من حيث سريانه إلى البيع نعم التبعية لها اثر اخر و هو عدم تقسيط الثمن عليه و ترتب الخيار عند تخلفه إلى ذلك من الاثار فتدبر ] قوله قده ان لا يكون مستلزما لحال كما لو شرطا الخ [ يمكن تقرير الدور بناء على إرادة ما يلزم من عدمه العدم من الشرط كما هو ظاهر تقرير العلامة قده كما يمكن تقريره بناء على إرادة الالتزام الانشائي من الشرط اما على الاول فواضح لان صحة البيع الاول يتوقف على صحة البيع الثاني لفرض كون البيع الثاني شرطا للبيع الاول بحيث يلزم من عدمه العدم و البيع الثاني من المشتري يتوقف على كونه مالكا يحث لابيع الا في ملك و لا يكون مالكا الابعد صحة البيع الاول فتوقف صحة كل من البيعين على الاخر من باب توقف المشروط على شرطه بمعنى ما يلزم من عدمه العدم و الجواب ان الشرط في ضمن البيع بمعنى الالتزام لا بمعنى ما يلزم من عدمه العدم فلا توقف للبيع الا على الالتزام بالبيع الثاني لاعلى نفسه و لذا لا شبهة عند العلامة في انه لو باع بشرط الخياطة يتحقق البيع قبل تحقق الخياطة فيعلم منه ان البيع منوط بوجود الخياطة بل بالالتزام بها و عليه فلا توقف الا للبيع الثاني على البيع الاول فلا دور و اما على الثاني بإرادة الالتزام من الشرط فتقريب الدوران الالتزام بشيء لابد من أن يكون مقدورا و الملتزم به يختلف من حيث كونه مقدورا في نفسه تارة كالالتزام بالخياطة و من حيث عدم كونه كذلك اخرى كالبيع على المالك فانه في نفسه مقدور و عليه فالالتزام به التزام بغير المقدور في نفسه دون البيع على المالك لامكان الوكالة و الفضولية فيه بخلاف البيع على المالك فانه كما لا معنى لبيعه اصالة على المالك كذلك لا معنى لبيعه وكالة أو فضولة على المالك و على ما ذكرنا فصحة الالتزام متوقفة على حصول الملكية المتوقفة على البيع الاول و اما توقف البيع الاول على الالتزام فلان المفروض تقيد البيع و اناطته بالالتزام و ان لم يكن منوطا بوجود الملتزم به و مقتضى اناطة شيء بشيء عدم حصوله مع عدم حصول ماانيط به و الا لزم الخلف من فرض الاناطة و عليه فشرطية كل من البيع و الالتزام للاخر بمعنى ما يلزم من عدمه العدم غاية الامر ان الاشتراط بالاضافة إلى البيع الثاني التزام و بالاضافة إلى البيع الاول شرط حقيقى و الجواب اما عن توقف الالتزام على البيع فبان المراد من عدم معقولية البيع على المالك كما هو ظاهر المصنف قده في مبحث النقد و النسيئة ان كان استحالة البيع على المالك بما هو مالك فالاستحالة واضحة الا انه لا يتوقف على البيع اذ مع فرض صحة البيع الاول يخرج البايع الشارط عن كونه مالكا فلا يعقل البيع على المالك ايضا حيث انه ليس بمالك و ان كان استحالة البيع على ذات المالك حال الالتزام به لانه مقدور في تلك الحال ففيه ان عدم القدرة حال الالتزام مسلم الا ان الالتزام حيث انه بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة فاللازم هي القدرة في ظرف الوفاء و هو بعد تحقق الايجاب و القبول المتضمنين للالتزام و قدرته بعده على البيع على ذات المالك بمكان من الوضوح فالالتزام بفعل مقدور في ظرف يترقب إيجاده فيه مقدور و اما عن توقف البيع على الالتزام فبان الاناطة ليست بمعنى التعليق حتى يتوقف حصول المعلق على حصول المعلق عليه و الا لكان البيع باطلا و ان لم يلزم الدور بل بمعنى تقيد البيع بالالتزام و المقيد بما هو مقيد متوقف على حصول القيد لا ذات المقيد و الكلام في توقف البيع و هو ذات المقيد على ذات القيد و لا موجب لتوقفه عليه بوجه كما في غيره من المقيدات و قيودها ] قوله قده ان يلتزم به في متن العقد الخ [ توضيح المقام برسم امور منها ان الشرط تارة بمعنى التقييد و اخرى بمعنى الالتزام الانشائي فان كان بمعنى التقييد فالشرط الوصفى بالحمل الشايع سواء كان وصفا من أوصاف العوضين أو فعلا منضما إلى احد العوضين كسائر قيود الكلام يكفي في تقييد احد العوضين به قصد الموصوف بالوصف الخاص أو المنضم إلى فعل مخصوص كما يكفى في الدلالة على القيد المقصود قرائن الحال و المقال فذكر الوصف أو الفعل قبل العقد بقرينة التواطئ و التبانى كاف في الدلالة على القيد الخاص و لا فرق في هذه المرحلة بين المذكور سابقا بعنوان المقاولة أو بعنوان الانشاء و ان كان بمعنى انشاء الالتزام فالتباني عليه تارة بمعنى لولاه لما عقدا فليس له الا شأن الداعي و الباعث و مثله لا يجدى شيئا اما الانشاء السابق بما هو فلآن المفروض ان الشرط الابتدائي اما ليس بشرط حقيقة و اما انه ليس له حكم الشرط شرعا و اما مجرد الداعي فتخلفه ضائر اذ المفروض عدم تقيد العقد به فلا اثر له لامن حيث نفسه و لا من حيث وقوع العقد مقيدا به و اخرى بمعنى إيقاع العقد مبنيا عليه و هو عين قصد البيع الخاص و خصوصيته كونه مبنيا على الالتزام السابق و هو عين تقيد العقد بالالتزام و قد عرفت ان قصد الخاص يكفي في التقيد و قرينة الحال و المقال تكفى في الدلالة و لا فرق في حصول التقييد ثبوتا و إثباتا بين أن يكون القيد خياطة الثوب أو الالتزام بخياطته فان ما هو إنشائي و هو الالتزام متحقق بكلام إنشائي سابقا على الفرض و التقييد ليس بانشائي حتى يتوقف على وجود ما ينشأ به في مرحلة التقييد نعم ان كان الشرط المرتب عليه الاثر هو انشاء الالتزام في ضمن انشاء اخر لا مجرد الانشاء المرتبط والمتقيد بإنشاء اخر فلا مناص من ذكره في متن العقد و التحقيق ان المراد بالالتزام الضمني ليس مجرد وقوعه الالتزام الشرطي بين إيجاب البيع و قبوله فانه إذا قال بعت الكتاب بدينار و التزمت بخياطة ثوبك فقال المشتري قبلت لم يكن هذا الالتزام شرطا لعدم ترتب البيع عليه و عدم تقيده به مع انه في ضمن العقد و المفروض ان حقيقة الشرطية متقومة بالالتزام في ضمن البيع فمنه يعلم ان حقيقة الشرطية متقومة بترتب العقد على الالتزام و ان الضمنية امر أجنبي عن حقيقة الشرطية و ان المراد بالظرفية مجرد ارتباط الالتزام بالعقد في قبال وجوده المطلق و اما الضمنية في العقد اللفظي فاوضح فسادا لان الشرط و البيع من مقولة المعاني لامن مقولة الالفاظ هذا إذا أريد عدم تحقق حقيقة الشرطية الا بالضمنية و اما إذا أريد عدم ترتب الاثر عليه شرعا مع صدق حقيقته عرفا ففيه ان المتيقن من الاجماع على بطلان الشروط الابتدائية هو الالتزام الذي لم يتقيد به معاملة دون ما إذا كان مما بني عليه العقد سواء كان في ضمنه ام لا فتدبر جيدا منها انه مع فرض لغوية الالتزام السابق فهل يجدي البناء الاللتزام النفساني المدلول عليه بقرينة حال أو مقال أم لا و هل يجدى الانشاء القلبي دون مجرد البناء ام لا فنقول اما الاول فقد مر مرارا ان حقائق العقود و الايقاعات و الالتزامات امور اعتبارية شرعية أو عرفية يتسبب إليها بالاسباب الانشائية من القولية أو الفعلية فانها التي لها بقاء و ارتفاع شرعا و عرفا و لزوم و جواز كذلك و إبقاء حل كذلك دون الالتزام النفساني الذي ربما يكون و ربما لا يكون حقيقة و لا ريب لاحد في ان عقد البيع مثلا مع عدم المصحح لحله و فسخه باق عرفا و شرعا سواء كان الالتزام النفساني بالملكية باقيا في نفس البايع أو لا مع ان المعدوم لا يحل و لا ينحل و عليه فليس الالتزام النفساني المقارن لعقد المبيع مناط الالتزام الانشائي الشرطي عرفا و لا شرعا و اما الثاني فمختصر القول فيه ان مجرد إحضار المعني في النفس ليس ملاك الانشاء المقابل للاخبار بل حقيقة الانشاء إيجاد

/ 227