القول في الخيار - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في الخيار

هذا هو الجزء الثاني من تعليقة الامام المحقق البارع حسنة العصر و نابغة الدهر المؤسس في العلوم العقلية و النقلية أستاذ الاساتذة و مشكوة البصيرة النافذة مظهر الشريعة و مجلى الحقيقة مصباح المهتدين في ظلمات الشبهات إلى عين اليقين حجة الاسلام و المسلمين آية الدرة العظمى في العالمين الحاج الشيخ محمد حسين الغروي الاصفهاني قده على مكاسب الامام آية الله الانصاري قده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أفضل الصلوة و السلام على سيد المرسلين محمد و آله الطاهرين قوله قدس سره الخيار لغة اسم مصدر من الاختيار الخ الخيار بمعنى الخيرة و هو اما ترجيح احد الامرين و اما طلب الترجيح و ارادة الترجيح و مشية الترجيح كما عن بعضهم باختلاف التعبيرات بل ربما يقال بانه القدرة على ذلك بتوهم انه في قبال الاضطرار المقابل للاختيار بفقدان القدرة على الطرفين و الظاهر انه مساوق للانتقاء و الاصطفاء و منه استخار المنزل بمعنى استنظفه فانه بمعنى جعله نقيا لا للترجيح الذي لا يناسب جميع موارد استعمالاته و الخير بالمعني الوصفى أيضا باعتبار كونه نقيا و منتقى كما أن الظاهر خروج الطلب و أراد و المشية عن حد مفهومه و ان كان من المبادي التي لا تقبل الانتساب الا مع اعتبار القصد و انضمامه اليه و اوضح منه خروج القدرة فان جعله في قبال الاضطرار اصطلاح من المتكلم و الحكيم نعم الترجيح حيث انه قصدى لا يكاد يتحسن بدون القدرة فان نسبة الارادة إلى القدرة نسبة التمام إلى النقص و الفعلية إلى القوة و حيث انه ليس من الاختيار المقابل للاضطرار بالخصوص فلا موجب لاختصاصه بطرفي الفعل و الترك بل يعم ما إذا كان طرفاه فعلين كما انه لا موجب لاختصاصه بما إذا كان طرفه فعلا بل يعم الاعيان الخارجية ايضا و منه قوله تعالى و انا اخترتك و قوله تعالى و اختار موسى قومه سبعين رجلا إلى ذلك و يمكن ان يقال ان الترجيح و ان لم يكن بلحاظ الرجحان المنبعث عن سيل النفس إلى طرف حتى يختص بالافعال و لا يعم بما هي الا ان الترجيح و الانتقاء و الاصطفاء ليس بنفسه فعلا من الافعال المتعلقة بالاعيان بل عنوان لفعل من الافعال التي تارة يتعلق بالاعيان و اخرى لا يتعلق بها فترجيح الضرب مثلا بعين إيجاده و عليه فلا معنى لتعلق الترجيح و شبهه بالاعيان بما هي بل اختيار زيد من بين جماعة للامارة مثلا بعين جعله اميرا و اختيار موسى ع للوحى اليه و تبليغ ما أوحى اليه بعين اتخاذه رسولا فالترجيح ليس قابلا للتعلق بعين موجودة بل باعتبار فعل متعلق بها و عليه حق الخيار بالعقد أو بالعين على حد سواء في انه متعلق في الاول بفسخ العقد وحله و في الثاني برد العين و استرداد قوله قده و غلب في كلمات جماعة من المتأخرين في ملك الخ هذه العبارة تؤمى إلى ان مفهومه اللغوي اعم من المعنى الشرعي و هو مبني على اخذ القدرة و نحوها في مفهومه اللغوي و ليس كك كما عرفت و اما توهم انهما متبائنان لان الارادة و المشية من الافعال و الملك في الاوصاف فهو فاسد لان الارادة و المشية من الكيفيات النفسانية لا من الافعال النفسانية بل الاعمية و المتبائنة تدور مدار اخذ القدرة و السلطنة في مفهومه و عدمه غاية الامر القدرة المأخوذة في اللغوي حقيقية و في الشرعي اعتبارية و هو لا يوجب اختلافا في المفهوم بما هو و انما الاختلاف من حيث العموم و الخصوص فان الخيار بمعناه الشرعي عبارة عن السلطنة على خصوص الفسخ دون معناه اللغوي و الظاهر ان الخيار في لسان الاخبار ايضا بمعناه اللغوي و انما تستفاد السلطنة عليه و ما يساوقها من جعله للبيعين أو للمشتري فان الاخبار متكفلة لثبوت المبدء خارجا كسائر المبادي بل متكفلة لجعله و لا معنى لجعل المبدأ تكوينا و ليس جعله تشريعا الا إعطاء السلطنة عليه قوله قده فيدخل ملك الفسخ في العقود الجائزة الخ حيث ان المراد بملك الفسخ عنده قده كما سيأتي التصريح به منه قده هي السلطنة على الفسخ و هي متحققة في موارد النقض فلا محالة يعم هذا التفسير لسائر موارد السلطنة مع انها ليست من حق الخيار فيكشف عن خلل في تفسيره بالسلطنة على الفسخ و يمكن دفعه بان الحق إذا كان بمعنى السلطنة فالثابت في مورد الحق اعتبار السلطنة فيستتبع جواز الفسخ تكليفا لمن له الحق إذا لم يكن له مانع و الا فربما يكون الحق للصغير و جواز الفسخ لوليه كما ان الملك الاعتباري للصغير و جواز التصرفات شرعا تكليفا و وضعا للولي بخلاف الموارد المذكورة فانه ليس فيها الا مجرد جواز الفسخ من دون اعتبار الملك أو السلطنة و ان كان بلحاظ جواز الفسخ شرعا يتحقق السلطنة الحقيقية على الفسخ حيث انه لا مانع شرعا لا تكليفا و لا وضعا مصدود عن تصرفاته و لم يسلب عنه القدرة عليها حقيقة و صدق عنوان السلطنة المشتركة بين الاعتبارية المجعولة و الحقيقية المتحققة بسبب التكليف و الوضع أوجب توهم النقض بتلك الموارد مع انه يمكن الجواب عن بعض تلك النقوض بان مثل الرد في الفضولي ليس حلا للعقد الحقيقي فانه لا ينعقد العقد اللبي المعنوي بإنشاء كل احد بل بتسبيب من له الولاية على المال فليست الاجازة لمجرد الانتساب اذ يستحيل تحقق العقد المعنوي مع عدم قيامه

/ 227