معنى الخيار وان وضع البيع على الزوم عرفا وشرعا - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى الخيار وان وضع البيع على الزوم عرفا وشرعا

لعدم المقتضى فلا جواز حيث لا عقد لا أنه حيث لاحق و اما الرابع فمن الواضح ان مجرد ترك الفسخ المقابل لعين الفسخ لا يوجب الا بقاء العقد على حاله لا انه يوجب لزومه فان اختيارية ترك الفسخ بمجرد الترك عن شعور و بعدم الداعي إلى الفسخ فان نقيض الفسخ يكفى فيه عدم العلة الباعثة على الفسخ فلا يعقل ان يكون الترك الاختياري فقط موجبا للزوم و أما الترك عن رضا بالعقد بقاء فهذا الرضا ليس من مبادي الترك الاختياري بل من المقارنات فلا يتقوم به الترك الاختياري و منه علم ان ما ذكر من ان الالتزام بالعقد مجرد عدم هدمه و ان الرضا به ليس الا عدم إرادة نقضه و هدمه كلاهما فاسد و اما الخامس و هو الالتزام بالعقد المعتبر عنه في لسان الاخبار بانه رضى منه و انه يستحلفه بالله ما رضيه فهو امر اخرور الترك المقابل للفسخ و لازمه و ان كان عدم الحق لمكان استيفائه فلا معنى لبقائه الا ان الصالح لان يكون شرطا لفعلية المقتضى هو نفس هذا الامر الوجودي دون لازمه العدمي اذ لو لم يكن الالتزام بالعقد المناسب للزومه و تأكده شرطا لفعلية اللزوم و لم يكن له اثر لا موجب لعدم الحق حتى يكون العقد مؤثرا فعليا في اللزوم فتدبره فانه حقيق به و اما حديث المقتضى و المانع و هو مبنى المسألة فمختصر القول فيه ان المراد تارة هو المقتضى في مقام الاثبات و اخرى المقتضى في مقام الثبوت اما المقتضى إثباتا فهو أجنبي عن المقام اذ لا ريب في ان مقتضى إطلاقات ادلة البيع مثلا لزومه و مقتضى ادلة الخيار جوازه و لا ريب في تقييد الاطلاقات المقتضية اللزوم اما ان حق الخيار متقوم بالفسخ و تركه أو بالفسخ و الالتزام بالعقد فلا دلالة لشيء من الادلة في الطرفين على ذلك حتى يكون فعلية الحجية على اللزوم منوطة بعدم فعلية الحجية على الجواز و اما المقتضى ثبوتا فنقول لا ريب في ان العقد اللبي المعنوي لا يقتضى لزوم نفسه بل المراد العقد الانشائي الذي يتسبب به إلى العقد اللبي و القرار المعاملي و من البين ان شيئا من الامور الخارجية أو الامور الاعتبارية لا يكون مقتضيا و سببا فاعليا لامر اعتباري اخر بل السبب الفاعلى للاعتبارات هو المعتبر لها نعم مصلحة ذلك الاعتبار القائمة به داعية إلى إيجاده و لا بأس بإطلاق المقتضى على المصالح الباعثة على الاعتبارات فمرجع الامر إلى ان اعتبار العقد المتأكد ذو مصلحة عند إيجاد العقد الانشائي من المتعاملين كما ان اعتبار السلطنة على حلة أو إبرامه ذو مصلحة ايضا و حيث انها أقوى فلذا كان اعتبار الحق فعليا دون اعتبار القرار المتأكد الا بعد زوال الحق بزوال مصلحة اما الانتهاء امده أو باعماله و استيفائه أو بإسقاطه حيث انه جعل مراعاة له فامر اعماله و إسقاطه بيده و منه يعرف انه ما دامت مصلحة اعتبار الحق باقية لا تؤثر مصلحة اعتبار العقد المتأكد فعلا و لا تزول مصلحة اعتبار الحق الا باستيفائه باعمال الحق أو بالاعراض عن الحق المساوق لاسقاطه لا بمجرد ترك استيفاء الحق فانه في قوة ابقاء العقد على حاله و بقية الكلام فيما سيأتي انشاء الله تعالى قوله قده مع ان ظاهر الالزام في مقابل الفسخ الخ هذا الايراد بعد تسليم الظهور مبنى على ان حق الخيار مجرد السلطنة على الفسخ و ان تركه كترك ساير الحقوق ترك الاخذ بالحق لا انه مما يتقوم به الحق و انه اعمال للحق و اثره لزوم العقد و الا فينحصر اللزوم في إسقاط الحق استقلالا أو اشتراطا و لا أظن ان يقول هو به أو غيره و اما مع كون ترك الفسخ عن رضا بالعقد مقوما للحق و مؤثرا في اللزوم فالاشكال مشترك الورود فان اعمال الحق بترك الفسخ عن رضا بالعقد لا يوجب اللزوم بقول مطلق في الخيار المشترك بل يوجب اللزوم من قبله و اما منع الظهور فملاحظة ان الحق إذا كان متعددا من حيث السبب أو من حيث الشخص الذي له الحق فظاهره السلطنة للشخص فيما يرجع اليه أو من جهة خاصة و الا فليس في الواقع خيار مطلق حتى يكون التحديد للخيار المطلق ليكون متقوما بالفسخ المطلق و الالزام المطلق نعم بين الفسخ و الالزام في نفسهما فرق و هو ان الفسخ هو الحل المقابل للعقد فلا يعقل ان يكون الفسخ اضافيا و اللزوم في قبال الجواز فيعقل ان يكون كل منهما اضافيا من حيث السبب أو من حيث الشخص فتدبر جيدا قوله قده و ان أراد غلبة الازمان الخ و الوجه واضح و توهم تلازم الحيثيتين انما هو في الفرد الذي شك في لزومه و جوازه في زمان خاص و اما الفرد الذي يشك في لزومه و جوازه مط من دون خصوصية زمان فلا تلازم كما لا يخفى قوله قده بمعنى وضع البيع و بنائه عرفا و شرعا على اللزوم الخ توضيح المقام ان لزوم البيع بذاته و جواز الهبة بذاتها لا يراد منه كون اللزوم و الجواز ذاتيين بالمعني المستعمل في كتاب الكليات كيف و هما من الاحكام الشرعية و العرفية لموردهما و ليس شيء من الاحكام اللاحقة لموضوعاتها مقومة لها و مأخوذة فيما يأتلف منه موضوعاتها و توهم ان الملكية في البيع ملكية في البيع ملكية دائمة مرسلة و إمضائها محقق للزومها كما عن بعض الاجلة ره فاسد فان إرسال الملكية و دوامها و عدم توقيتها بحسب مرحلة الانشاء و الامضاء لا ينافى قبولها للعود إلى ما كان فان الفسخ حل للعقد على ما هو عليه من الارسال لا انه محدد لاثره كما هو واضح كيف و الملكية في الهبة ايضا كك مع ان الهبة الممضاة شرعا جائزة و حيث عرفت ان اللزوم و الجواز من العوارض اللاحقة لموضوعاتها فليسا ذاتيين في كتاب البرهان ايضا فان العقد أو اثره ليس بحيث يكفى وضع ذاته في انتزاعهما كما هو واضح و كذا لا يراد من ثبوتهما بالذات لموردهما كونهما ثابتين له بلا واسطة في الثبوت أو بلا واسطة في العروض لوضوح انهما حكمان مجعولان بواسطة علة مقتضية لاحد الامرين و لبداهة ان الموصوف باللزوم و الجواز دائما نفس العقد لا ان الموصوف بهما تارة نفس العقد و اخرى ام اخر متحد معه ليكون واسطة في العروض فالموصوف بالجواز عند احد أسباب الخيار نفس عقد البيع دون غيره كالموصوف باللزوم بل المراد من كونهما تارة بالذات و اخرى لا بالذات ان عقد البيع بما هو عد البيع محكوم باللزوم شرعا و عرفا و بانضمام حيثية اليه ككون المبيع معيبا أو حيوانا محكوم بالجواز و عقد الهبة بالعكس فانه بما هو عقد الهبة محكوم بالجواز و بما هو هبة لذي رحم محكوم باللزوم وهنا تقريب آخر لاصالة اللزوم في البيع و أصالة الجواز في الهبة مثلا و ملخصه ان طبيعة البيع بما هي مقتضية ثبوتا اللزوم و لا يتخلف الا لعروض خصوصية مقتضية للجواز و في الهبة بالعكس و من البين عند الخبير ان طبيعة العقد ليس لها اقتضاء طبعي كسائر المقتضيات الطبيعية كيف و قد عرفت ان اللزوم و الجواز حكمان مجعولان لا يترشحان من مقام ذات عقد من العقود بل لو كان هناك اقتضاء لكان بنحو اقتضاء الغاية لديها فالمقتضى عبارة عن المصلحة الداعية إلى الجعل و من الواضح ان المصلحة قائمة بالافعال لا بالعقود و الاعيان الخارجية فالمرجح إلى ان الوفاء بعقد البيع بما هو فيه مصلحة باعثه إلى إيجابه كما ان الوفاء بالهبة ليس كك بل الرجوع فيها بما هي فيه مصلحة باعثة إلى جوازه و الفسخ في البيع بما هو متخصص بخصوصية زائدة على طبعه فيه مصلحة داعية إلى الترخيص فيه و الوفاء بالهبة بما هو متخصص بخصوصية زائدة على طبعها فيه مصلحة داعية إلى إيجابه فبملاحظة سريان المصلحة تارة في جميع افراد الوفاء بالبيع و في جميع افراد الرجوع في الهبة دون المصلحة المقصورة على لحوق بعض الخصوصيات جعل اللزوم و الجواز تارة أصلا و ذاتيا و اخرى بالعرض و التبع هذه غاية التقريب للاصالة على الوجهين أقول اما التقريب الاول فهو اما لا يجدى في مورد الشك و اما لا يكون لاصالته بهذا المعنى الرابع دخل في احداثه في مورد الشك بيانه ان اللزوم في البيع ان كان ببناء العرف عملا على المعاملة معه معاملة ما لا يقبل الفسخ فمن البين ان العرف ليس لهم بنائان عموما و خصوصا مطلقا و مقيدا ليكون مقتضى بنائهم العام أو المطلق

/ 227