و رابعا لا حكومة لاستصحاب الخيار على استصحاب الملك مع فرض جريانهما اذ لا ترتب شرعا لاحد المستصحبين على الاخر بل مجرد التلازم بين بقاء الملك و عدم الخيار و بين الخيار و عدم بقاء الملك فتدبر قوله ثم انه يظهر من المختلف في مسألة ان المسابقة الخ ظاهره ره من الاصل هو الاصل العلمي و لذا رد بعموم أوفوا بالعقود و ان كان ظاهر الجواهر بنائه على عدم دلالة أوفوا بالعقود على اللزوم نظرا إلى ان الوفاء هو الالتزام بمقتضى العقد من لزوم أو جوازه فلا دلالة ح للامر به على اللزوم الا ان عدم الدليل على اللزوم لا يناسبه التعبير بأصالة عدم اللزوم الا بتوهم ان الجواز ليس الا عدم اللزوم و هو مطابق للاصل قوله قده نعم هو حسن في خصوص المسابقة الخ و فيه ان صحة العقد ليست الا بلحاظ ترتب اثره عليه أياما كان سواء كان ملكا أو سلطنة أو غيرهما و الاصل بقاء ذلك الاثر نعم عموم أوفوا بالعقود لا يعم خصوص المسابقة و شبهها بناء على تقريب المصنف قده في إثبات اللزوم اذ ليس في المسابقة بمجرد العقد انتقال مال حتى تكون حرمة التصرف فيما انتقل عن الشخص بعد الرجوع بالاطلاق دليلا على عدم تأثير الرجوع الا انك قد عرفت ان عدم دلالة العموم عموما أو خصوصا على اللزوم امر و أصالة عدم اللزوم امر اخر فتدبر قوله قده بناء على ان المرجع في الفرد المردد الخ لا يخفى عليك ان في العام المخصص مسئلتين احديهما في الشبهة الحكمية و ان المرجع في حكم الفرد المشكوك هل هو العام أو استصحاب حكم المخصص ثانيتهما في الشبهة المصداقية و ان المرجع هل هو العام أو الاصل العملي و المبنى نفيا و إثباتا في كل منهما مختلف و نظره قده هنا إلى المسألة الثانية دون الاولى لان الكلام في الشبهة المصداقية فما استدركه شيخنا الاستاد قده في تعليقته الانيقة مبنى على استفادة إرادة المسألة الاولى من كلامه قده مع انه بلا موجب قوله قده كما إذا شك في ان الواقع هبة أو صدقة فان الاصل الخ توضيحه انا ان قلنا بان الصدقة و الهبة حقيقتان متبائنتان كما يميل اليه في الجواهر بحيث لو وهب بقصد القرية لم يكن صدقة و لم يترتب عليها اثار الصدقة فلا أصل ح يعين احدى الحقيقتين و أصالة عدم القربة لا يعين كون الواقع هبة و ان قلنا بان تباين الصدقة و الهبة من باب تباين الماهية بشرط لا و الماهية بشرط شيء فالتمليك المجاني الذي قصد به القربة صدقة و التمليك المجاني المجرد عن قصد القربة هبة محضة مقابلة للصدقة وح فلاصالة عدم قصد القربة الموجبة للتعبد بعدم القيد الذي يكون التمليك به صدقة مجال و ينفى بها اللزوم المرتب على الصدقة و لا مجال لتوهم تبائنهما بنحو الماهية بشرط شيء من الطرفين بان تكون الصدقة تمليكا بقصد القربة و الهبة تمليكا بقصد القربة ليتعارض الاصلان فانه لا تكون الهبة متقومة الا بالتمليك المحض من دون دخل لخصوص قصد فيها و ان كان الفعل الاختياري لا يخلو عن غرض يدعوا اليه و الصحيح من المتبائنين المتقدمين هو الثاني فان الصدقة و الهبة و ان كانتا مفهومين متغائرين الا ان حقيقتهما التي يتسبب إلى حصولها بالقول واحدة و هو التمليك و ليس مفهوم الصدقة من الاعتبارات التي يتسبب إلى حصولها باللفظ بل كل امر يقع موقعه صدقة غاية الامر ان خصوص التمليك الذي يتقرب به اليه تعالى اختص بهذا العنوان في قبال الهبة في كلام الفقهاء قوله قده فإذا شك في اشتغال الذمة بالعوض الخ لا يخفى عليك انه بعد صدور العقد لا شك فعلا الا في اشتغال الذمة بالعوض فلا معارض لاصالة البرائة عن العوض و بعد انشاء الفسخ المشكوك تأثيره لا شك فعلا الا في بقاء اثر العقد و في حرمة التصرف فيما انتقل اليه و في حرمة منع الفاسخ عن التصرف فيما انتقل عنه و الاصل ح بقاء الاثر و عدم حرمة التصرف و المنع اذ لا سبب جديد لاشتغال الذمة بالعوض حتى يكون هناك مجال للاصل حتى يكون معارضا للاصول السابقة لكنه إذا لم يتفاوت التقدم و التأخر في الاصلين مع تقارنهما في المعارضة و مخالفتهما للعلم الاجمالى فلا فرق بين صورتي انشاء الفسخ و عدمه في منافاة الاصلين للعلم الاجمالى سواء اكتفينا بمجرد منافاة مفادهما للواقع او اعتبرنا المخالفة العملية لتحققها ف الامتناع عن دفع العوض و المنع عن تصرف الفاسخ فيما انتقل عنه فتدبر جيدا قوله قده و إذا شك في الضمان مع فساد العقد الخ لا يخفى عليك ان مدرك الضمان في العقد الفاسد اما قاعدة اليد أو قاعدة الاقدام فان كانت قاعدة اليد فهي في نفسها مقتضية إثباتا للضمان مط الا انها مخصصة بما إذا كانت اليد بعنوان استيمان المالك أو بعنوان تسليط المالك مجانا فالتمسك بها لما نحن فيه مبنى على التمسك بالعام في الشهبة المصداقية كما يظهر من كلامه ره اخيرا و ان كانت قاعدة الاقدام فالمقتضى محرز حيث لم يعلم انه اقدم بعنوان البيع حتى يكون اقداما معاوضيا أو بعنوان الهبة حتى يكون اقداما مجانيا و حيث ان التمسك بالعام في الشهبة المصداقية خلاف التحقيق وا الاقدام المعاوضي محرز فالأَصل البرائة عن الضمان نعم ان قلنا بان قاعدة الاقدام لا مدرك لها الا قاعدة الاحترام و ان مال المسلم في نفسه محترم لا يذهب هدرا و ان اقدامه على المجانية مسقط الاحترام المال فهذا مال محترم في نفسه و اقدامه المجاني محرز فسقوط الاحترام معلو م الا انها كقاعدة اليد من حيث اشكال التمسك بالعموم لتخصيصه بصورة إسقاط المالك لاحترام ماله بالتسليط المجاني مع ما في دليل القاعدة من حيث الدلالة على الضمان لملأَ مر منا في محله من ان للمال المضاف إلى المسلم حيثيتين حيثية المالية و حيثية الاضافة إلى المسلم بأضافة الملكية و حرمته من الحيثية الاولى تقتضي التدارك و من الحيثية الثانية تقتضي عدم المزاحمة في سلطان المالك و ظاهر قوله ع و حرمة ماله كحرمة دمه هو احترامه من حيث اضافته إلى المسلم فلا يقتضى الا عدم جواز التصرف بدون اذنه و بقية الكلام في محله قوله قده الاول في خيار المجلس و المراد الخ حيث ان هذا الخيار مغني بالافتراق فيعلم انه خيار الاجتماع و حيث ان المراد به الاجتماع بالابدان ان فيكون المراد الاجتماع من حيث المكان و حيث ان الغالب من مكان الاجتماع كونه محلا للجلوس فلذا عبر بخيار المجلس فالمراد خيار الاجتماع في المجلس فاضافة الخيار إلى الاجتماع من باب اضافة المسبب إلى سببه ثبوتا كسائر أقسام الخيار و التعبير عن سببه بمحل سببه من باب تنزيل المحل منزلة الحال لا ان اضافة الخيار إلى المجلس من باب اضافة الحال إلى المحل اذ ليس الخيار قابلا للحلول في المكان ؟ لمن اضافته اليه من باب اضافة المسبب إلى سببه اذ لا سببية للمجلس بل للاجتماع كما مر قوله قده مطروح أو مؤل الخ واحد وجوه التأويل ان يقال بان المراد من الصفق على المبيع هو الصفق بعنوان الالتزام بالمبيع لا الصفق المحقق للبيع كيف و موضوعه المبيع فيكون البيع محققا قبله و ربما يحمل على المتقية فيورد بان الرواية علوية و موجب التقية حدث في عصر الصادقين عليهما السلام و يندفع بان الجاني لهذه الرواية حيث انه الصادق ع فيمكن التقية في مقام الحكاية و الرواية عن الامير ع قوله قده و الاولى ان يقال ان الوكيل ان كان وكيلا الخ توضيح المقام ان الوكيل تارة يكون وكيلا في مجرد اجراء الصيغة مع كونه أجنبيا عن إنجاز امر المعاملة فهو في هذا الفرض كاللسان من رب المال و اخرى يكون وكيلا مستقلا في المعاملة إيجادا فقط و ثالثة يكون وكيلا مستقلا مط في امر المعاملة إيجادا و إقالة و فسخا و محل الكلام ثبوت الخيار للوكيل بنفسه لا من حيث ثبوته لموكله اصالة و له بالتبع كما سنوضحه