القول في خيار العيب - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

القول في خيار العيب

هو كذلك في البعض من ثوب واحد و له خيار نقض الصفقة بالاضافة إلى الموجود من قبل قوله قده إطلاق العقد يقتضى وقوعه الخ توضيح المقام ان الاطلاق الحقيقي المصطلح عليه في فنه مساوق لللابشرط القسمي و هي ملاحظة الطبيعة لا مقترنة بخصوصية و لا مقترنة بعدمها و هو بهذا المعنى مراد هنا اذ مقتضاه ورود العقد على الطبيعة من دون دخل الصحة أو العيب فيها مع ان المراد تعيين الصحيحة منها فالمراد من الاطلاق هنا مجرد عدم التقييد و ان كان يتعين به بحسب اختلاف المقامات فرد خاص أو صنف مخصوص كما في إطلاق الامر المقتضى للتعيينى و التعينى و النفسي و عليه فنقول تقريب الاطلاق هنا بوجوه منها ان الصحة و العيب و ان كانا قيدين بالدقة للماهية الا ان بضع القيود ربما يحتاج إلى نصب الدال عليه في افادة المقيد به و بعضها لا يحتاج إلى التنبيه عليه عرفا لانه في نظرهم لا يزيد على الماهية بشيء كالصحة فان صحة الشيء هو كون الشيء على ما هو عليه من دون عروض نقص بخلاف العيب فانه بخروجه عما هو عليه فهو الذي يحتاج إلى التنبيه فعمد نصب الدال عليه كاف في إرادة الصحيح و هذا الوجه مبنى على اصالة السلامة و لا على ظهور حال المشترى و غيرهما و منها ان الغالب في الاعيان الخارجية حيث انه بقائها على خلقتها الاصلية و عدم عروض ما يخرجها عما هى عليها فإذا ورد العقد على مثلها فالظاهر وروده على الغالب و هو الصحيح السالم الا إذا قيد بشيء يصرف هذا الظهور كالتبرى من العيب فالظهور المستند اليه غلبة السلامة بمنزلة المقتضى لارادة الصحيح مما ورد عليه العقد و التجرد عما ينافى بمنزلة عدم المانع فيحكم بفعلية المقتضى لمكان الغلبة و التجرد عن المنافى فالإِطلاق على هذا الوجه بمعنى عدم التقييد بالمنافي الا ان نسبة إرادة الصحيح إلى الغلبة نسبة المقتضى إلى المقتضى و نسبتها إلى الاطلاق و التجرد نسبة المشروط إلى شرطه و منه يعلم ما في نسبة اقتضاء الصحيح إلى الاطلاق من المسامحة و منها ما يظهر من عبارة المتن من ان الاطلاق بمعنى عدم التقييد بالصحيح فانه القابل لان يستند إلى الغلبة و أصالة السلامة بمعنى ان ظهور المتعلق في كونه الغالب السالم قرينة قد اعتمد عليها المشترى في ترك الاشتراط و التقييد بالصحة و الا فالإِطلاق بمعنى التجرد عما ينافى لا يعقل ان يستند إلى غلبة السلامة كما هو واضح و عليه فالإِطلاق بهذا المعنى لا شأن له أصلا لا من حيث اقتضاء إرادة الصحيح فان المقتضى كما عرفت هى غلبة السلامة و لا من حيث الشرطية اذ لا معنى لان يكون عدم التقييد بالصحيح شرطا لارادة الصحيح و لا لافاده الصحيح كيف و عدم التقييد بالصحيح لفظا يجامع عدم إرادة الصحيح و انه حيث لم يرد الصحيح فلذا لم يقيده به إثباتا كما يجامع إرادة الصحيح لوجود الدال عليه و بالجملة ترك التقييد اعتمادا على وجود ما يدل على القيد معنى و دلالة ترك التقييد على إرادة القيد معنى اخر و ما هو ظاهر اقتضاء الاطلاق لتعلق العقد بالصحيح بما هو صحيح هو الثاني مع انه أجنبي عن هذا الاقتضاء رأسا قوله قده و انما ترك اشتراطه صريحا اعتمادا الخ أورد عليه شيخنا الاستاد قده في تعليقته بان الاطلاق ان كان هو المقتضى للاشتراط الضمني فهو المقتضى لترك الاشتراط صريحا اذ لا معنى للاشتراط جدا بعد الاشتراط الا اصالة السلامة مع ان اصالة السلامة لا يجدى في الاشتراط حتى يعتمد عليها فيه و انما تجدي اصالة السلامة لرفع الغرر مع ان الاشتراط يجدى في رفع الغرر عنده قده فلا حاجة إلى اصالة السلامة في رفع الغرر أقول الاشتراط الضمني ثبوتا و ان كان هو المانع عن اشتراط اخر ثبوتا الا ان الكلام في مقام الاثبات و ان الغلبة هي الدالة على الارتباط بين العقد و الصحيح بما هو صحيح فلا حاجة إلى الدلالة عليه بلفظ يدل على الارتباط و الاشتراط و منه تعرف ان اقتضاء الغلبة للارتباط بحسب مقام الاثبات فهي تجدي في الاشتراط دلالة و كشفا و اما رفع الغرر فهو بنفس الغلبة لا بدلالتها و كشفها و لا تصل مع وجود الغلبة نوبة الرافعية للغرر إلى ارتباط العقد بالصحيح بما هو صحيح فتدبر قوله قده و مما ذكرنا يظهر ان الانصراف الخ بل بمعنى صرف العقد الذي لم يتقيد لفظا بالصحيح إلى الصحيح لقرينة الغلبة المقتضية لورود العقد عليه أو لظهور حال المشترى المقتضى لارادة خصوص الصحيح لا ان هناك معنى وسيعا ذا افراد و ينصرف إلى الصحيح منها ليورد عليه بما نقل في المتن قوله قده ان اشتراط الصحة في متن العقد يفيد التأكيد الخ قد عرفت من مطاوي ما ذكرنا ان المراد من الالتزام الضمني أو التوصيف كذلك ليس بمعنى انشاء الالتزام قلبا بل بمعنى جعل العقد واردا على الصحيح بما هو صحيح و كونه مبنيا عليه و تعلق القصد العقدي بالصحيح بما هو صحيح و بعد فرض ارتباط العقد بالصحيح لا يعقل تحصيل الارتباط بالانشاء بقصد حصوله جدا و لذا لا يبقى مجال الا للتأكيد لفظا لما دل على حصوله و هو العقد بضميمة الغلبة و منه تعرف ان عدم كون الاشتراط الصريح اشتراطا جديا حقيقيا لعدم إمكان مقام ثبوته لا لاجل تمامية مقام إثباته بإطلاق العقد كما يظهر من شيخنا الاستاد قده و حيث ان المراد من الاشتراط الضمني و التوصيف كذلك ما ذكرنا فلا مانع من تحققه في صورة القطع بالصحة فان من يريد شراء الصحيح بما هو صحيح لا يوجب قطعه بالصحة إرادة ذات الصحيح نعم يمنع عن قيامه مقام جعل البايع ملتزما بالصحة بالالتزام المقولى الانشائي و عليه فلا مانع من تنزيل اخبار خيار العيب على صورة إرادة الصحيح بما هو صحيح و ان فوات وصف الصحة المقصود بالبيع هو الموجب للخيار فلا معنى لاشتراط وصف الصحة صريحا تحصيلا لخيار اخر ملاكه انتفاء وصف الصحة و لا ينافى هذا المعنى تخصص خيار العيب ببعض الخصوصيات التي لا يقتضيها تخلف الشرط و الوصف فان المانع وحدة الملاك كما مر فيمكن ان يكون لفوات خصوص وصف الصحة الملتزم به ضمنا حكم اخر حق حل العقد شرعا قوله قده و قد يتكلف لاستنباط هذا الحكم الخ وجوه التكليف كثيرة منها ما عن بضع اجلة المحشين ره من جعل الرد اعم من رد البيع بتمام الثمن بفسخ البيع و من رد البيع في الجملة بأخذ الارض حيث لم نجعل البيع على حاله من المقابلة بتمام الثمن و فيه ان الارش ان كان بجزء من الثمن كان التكلف وجيها لرد البيع في بعض مقتضاه و ليس كذلك كما سيجئ انشاء الله تعالى و كذا ان كان البيع مقتضيا لعدم الارش كان اخذ الارش منافيا لمقتضاه فيكون ردا له بهذا الاعتبار مع انه لا شبهة في ان البيع بالاضافة إلى الارش لا اقتضاء لا انه مقتض لعدمه و منها ان الارش ليس الا لتدارك الفائت و هذه العلة مخصوصة بعدم إمكان الرد فالاقتصار على الرد ليس الا لاجل رعاية حال البايع و لو كذلك لزم تقييد إطلاق الارش بما إذا لم يرض البايع بالرد مع انه مطلق مقيد فيعلم منه ان علة الارش موجودة من أول الامر و ان الدليل الموجب للارش في صورة عدم إمكان الرد لبيان احد فردى التخيير بعد تعذر الفرد الاخر و فيه ان تدارك ضرر الفائت يقتض للارش و للرد الا ان نكتة الترتب منحصرة في رعاية حال البايع حتى تجب رعايتها بعد عدم إمكان الرد بل من الممكن ان تكون نكته اخرى للترتب المزبور و لا دليل على علة التدارك بنحو التمامية ليقال بانها موجودة من أول الامر بل ظاهر الدليل تمامية العلة بعدم إمكان الرد و منها ان التقييد بعدم إمكان الرد وارد مورد الغالب اذ العادة مقتضية لعدم إمساك المعيب فلذا جعل الارش بعد عدم إمكان الرد بالتصرف المانع منه و فيه ان احتمال ورود التقييد مورد الغالب انما يجدى فيما إذا كان إطلاق لدليل الارش حتى يجمع بينه و بين الدليل المقصور على عدم إمكان الرد بوروده مورد الغالب و المفروض عدمه و مجرد عدم المانع إثباتا لا يجدى مع عدم وجود المقتضى إثباتا كما هو كذلك ثبوتا فتدبر جيدا و منها ان التصرف الذي هو شرط اخذ الارش لا شأن له الا كونه دالا على الرضا بالعقد و الالتزام به فلا مجال للرد و حينئذ و يتعين الارش و هذه الحيثية موجودة من أول الامر اذ لا يقدم على اخذ الارش الا عند الالتزام بالعقد فلا حاجة إلى كاشف اخر و فيه ان التصرف حتى يقال على الرضا بالعقد الا انه لم يعلم ان ملاك شرطيتة لجواز اخذ الارش كما هو ظاهر دليله هو كشفه عن الرضا

/ 227