فله بد من قبل الش لدفع الضرر عن نفسه و ان لم يلتفت اليه أو اعتقد خلافه إذا القدرة لا يكون وجودها منوطا بالاعتقاد بها فلا خيار بعد ارتفاع الجهل بأصله لثبوت التمكن واقعا و ان عدم رفع الضرر باعتقاد عدم القدرة أو بالغفلة عن القدرة لا دخل له بثبوت التمكن و المخلص تشريعا كثبوت اللابدية و العجز واقعا بثبوت اللزوم واقعا و ان قلنا بان الغرض من رفع اللزوم ثبوت القدرة القابلة للتأثير تشريعا في دفع الضرر عن نفسه فانه الموافق للامتنان على المكلف لا مجرد وجودها الواقعي فلا محالة نقول ببقاء الخيار لعدم صلاحية القدرة الواقعية للتأثير في دفع الضرر عن نفسه و لعل هذا الوجه أولى فيصح ما افاده المصنف قده على المسلكين المتقدمين معا قوله قده و يشكل عدم جريان نفى الضرر الخ بعد ما عرفت من ان الموضوع أو الغاية في قاعدة نفى الضرر و هو عدم التمكن دفع الضرر أو التمكن منه فالحكم باق ببقاء موضوعه أو عدم حصول غايته تعرف الفرق بين هذه الصورة و الصورة المتقدمة لانه بمجرد العلم بالخيار تمكن من دفع الضرر عن نفسه فعلا فعدم دفع الضرر مستندا إلى جهله بالفورية لا إلى عدم تمكنه منه كما في الصورة الاولى و ليس موافقة نفى اللزوم للامتنان هنا ايضا ملاكا لجريان القاعدة فان نفى الحكم الضرري المستند إلى الش موافق للامتنان لا ان كل ما يوافق الاماتنان يجب ان يرفعه الشارع نعم بناء على نفى الفورية بالتقريب الذي قدمناه في بعض الحواشي السابقة نقول ان اللزوم في كل زمان موجب لعجز المكلف عن دفع الضرر عن نفسه في ذلك الزمان من دون تفاوهت بين زمان و زمان الا انه خلاف الفرض إذ الفرض فورية الخيار و ما يتفرع عليها و اما ما عن شيخنا الاستاد قده في تعليقته الانيقة من عد الفرق بين هذه الصورة و الصورة الاولى لتمكنه من الفحص عن الاحكام كلية عند الالتفات إلى تشريع الشريعة و العلم الاجمالى بالاحكام فترك الفسخ بترك الفحص الموجب للعلم اختياري و ان كان فعلا غافلا عن خصوص هذا الحكم أو معتقدا لخلافه فقابل لمناقشة لما مر من ان نفى اللزوم الموجب للتمكن وجدانا هو المؤثر تشريعا في دفع الضرر فعلا عن نفسه و من الواحض ان الا تمكن من الفحص كليا لا يوجب مثل هذا التمكن الوجداني حتى يكون تركه موجبا لترك مثل هذا التمكن حتى يكون تركه للفسخ مستندا إلى اختياره بعد التمكن الوجداني فتدبر قوله قده و لو ادعى الجهل فالأَقوى القبول الخ القبول لاحد الوجهين أحدهما لاصالة عدم العلم المحققة لكونه منكرا فيقبل قوله بيمينه و قد مر مرارا ان تحقيق حال الاصل لتحقيق حال المدعى و المنكر و الا فمجرد الاصل لا يكون من موازين القضاء و قد صرح قده سابقا بهذا الاصل في صورة الجهل بالموضوع و قد عرفت ان هذا الاصل لا اثر له هناك وهنا ليكون موافقته و مخالفته محققة للمدعى و المنكر و ما لم يكن له اثر كان بحكم العدم قطعا و من الواحض ان الجهل بالحكم و ان كان ملازما لعدم التمكن مندفع الضرر الا انه لا يثبت بالاصل الا على القول بالاصل المثبت و لا حاله سابقة يقينية لعدم التمكن ليكون مجرى الاصل الا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع و الا فهو من حين انعقاد العقد اما عالم بالحكم فهو متمكن من دفع الضرر أو عالم به فهو متمكن منه كما ان اصالة بقاء خباره جارية عند المصنف قده للشك في بقاء الموضوع إلى مضى مقدار الفورية العرفية فلا أصل يوافق دعوى الجهل حتى يقبل قول مدعيه بيمينه و اما الاصول المخالفة لدعوى الجهل فاصالة عدم الخيار قبل العقد و قد انقلب العدم إلى نقيضه بالعقد قطعا فلا مجال الاستصحاب عدمه و منه تعرف حال استصحاب اللزوم بمعنى وجوب الوفاء فانه اشنع لسبقه بالعدم قبل العقد ايضا و كذا استصحاب عدم تأثير الفسخ فانه لا شبهة في تأثيره بمجرد وجود العقد المحكوم بالخيارية فلا مجال الا لاستصحاب الملك إلى ما بعد مضى الفورية و إفشاء الفسخ فان الملك يجامع وجود الخيار و عدمه الا ان بقاء وجوده إلى حال انشاء الفسخ يساوق اللزوم و عليه فمدعى الجهل قوله مخالف لهذا الاصل فلا يقبل قوله بيمينه من حيث كونه منكره أو قد عرفت انه ليس هنا أصل حاكم على هذا الاصل ليكون هو المتبع للموافقة و المخالفة و كذا الامر أو كان ميزان المدعى و المنكر كونه إذا ترك ترك فان مدعى الجهل مدع حقيقة فانه إذا ترك ترك ثانيهما قبول قوله مع كونه مدعيا وظيفته البينة انه ممن يتعسر أو يتعذر عليه اقامة البينة و كل من كان كك قبل قوله بيمينه ا مط و قد تقدم الكلام فيه مستوفى في مسألة الجهل بالموضوع فراجع الا ان الظ من المصنف قده بشهادة الاستثناء الموجب لانقلاب الانكار إلى الدعوي إرادة الوجه الاول كما ان الظ من قوله ره و فيه نظرا الاشكال في الاستثناء كما صرح به فيما بعد و لم يشكل في الاصل قبلا قوله قده فان أراد بالتقييد تخصيص الخ المراد منالشق الاول من التخصيص كون مخالفة قوله للظاهر من حاله بمنزلة الشاهد على كذبه عادة فلا يسمع دعواه بخلاف من لم يكن كك و المراد من الشق الثاني منه لزوم كون ظاهر حاله الجهل بالحكم حتى يكون قوله موافقا للظاهر ليسمع قوله بيمينه مع انه لا حاجة اليه حيث ان قوله موافق للاصل و كفى به لكونه منكرا و هذا الوجه مغاير للاستثناء المتقدم فان الاستثناء بملاحظة ان قوله إذا كان مخالفا للظاهر المقدم على الاصل فلا يجديه الموافقة للاصل بل لا بد من موافقته للحجة الفعلية و هي على خلافه و بالجملة اعتبار موافقة الظاهر لصيرورته منكرا لازم الا ان مخالفة قوله للظاهر مضر بكونه منكرا بل بها يكون مدعيا و ظاهر كلام العلامة قده هو الاول لانه اخذ الموافقة للظاهر في قبول قوله و ظاهر الاستثناء المتقدم هو الثاني لانه اخذ المخالفة للظاهر في عدم قبول قوله قوله قده و الاقوى ان التأسي الخ اذ مع فرض نسيانه في ظرف الفورية العرفية لا يتمكن معه فعلا من دفع الضرر عن نفسه باعمال الخيار قوله قده و في سماع دعواه النسيان الخ كونه مدعيا لمخالفة قوله الاصالة عدم النسيان و الكلام فيه من حيث عدم ترتب اثر شرعي على مثله قد تقدم نعم هو مدع من حيث انه لو ترك ترك و اما قبول قوله بيمينه من حيث تعسر البينة عليه فقد مر الكلام فيه و انه لو صحت هذه الكلية فهي انما تصح مع عدم تمكن المنكر من الحلف و عدم تمكنه بفرض جهله مقصور على الحلف على ال ؟ و اما على نفى العلم فممكن و حيث ان متعلقه فعل الغير فهو مقبول و قد تقدم تفصيله قوله قده و اما الشك في ثبوت الخيار الخ يدور المعذورية مدار ان الملاك هو التمكن من الفسخ الانشائي و لو احتياطا حتى يطلع على ثبوت الخيار له و عدمه أو هو التمكن من الفسخ بالحمل الشايع وجدانا بجيد يؤثر في اعمال الفسخ حقيقة و قد مر سابقا ان رفع اللزوم الموجب لاستقرار الضرر و عدم دفعه عن نفسه ليس بالتمكن الواقعي بل بالتمكن الوجداني القابل للتأثير في دفع الضرر عن نفسه فعلا و إمكان انشاء الفسخ احتياطا لرجاء مصادفته لثبوت الخيار واقعا لا دخل له بالتمكن الوجداني من دفع الضرر عن نفسه فانه متقوم بالعلم و لا يخفى ان التمكن من الفسخ الانشائي رجاء التمكن من الفسخ العرفي ايضا اذ التمكن من الفسخ العرفي ايضا متقوم بالعلم بثبوت هذا الحق له عرفا قوله قده الصبر ابدا مظنة الضرر الخ تحقيق المقام ان كان مفاد قاعدة الضرر نفى الحكم عن الموضوع الضرري فلا مجال لنفي اللزوم بقاعدة الضرر فان البيع بما هو متضمن للضرر ليرتفع حكمه بالقاعدة بل تأخير الثمن ضرري و الصبر عليه صببر على الضرر و نفى حكمهما لا ربط له بنفي حكم موضوع اخر ضرري و هو البيع و ان كان مفاد القاعدة نفى الحكم الضرري راى الحكم الموجب لوقوع المكلف في الضرر او الموجب لاستقرار الضرر الواقع فيه عليه بحيث لا يتمكن من دفع الضرر عن نفسه بسببه فالاستدلال بالقاعدة موجه فان لزوم البيع يوجب عدم تمكن البايع من دفع الضرر الناشي من التأخير عن نفسه و لا يكون له مخلص