في مسقطات خيار الحيوان - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في مسقطات خيار الحيوان

و ان كان واحدا فليس له الا حل واحد لكن عدم تعدد الحل حقيقة لا يقتضى عدم إمكان تعدد اعتبار السلطنة على الحل مع اشتمال كل منهما على اثر يختص به من المصالحة عليه بالخصوص أو إسقاطه بالخصوص فمع تعددد المصلحة المقتضية و تعدد الاثر ليس تعدد الاعتبار لغوا كما انه من حيث كونه اعتباريا لا مقوليا ليس تعدده مستحيلا فتدبر في اطراف الكلام فانه حقيق بالتدبر التام منها انه مما استدل به لكون مبدأ خيار الحيوان من حين التفرق ان لازم كونه من حين العقد ان يكون تلف المبيع قبل الافتراق من المشترى لانه في مدة الخيار المشترك مع دلالة النصوص على ان تلف المبيع في الثلاثة من البايع بخلاف ما إذا كان مبدء الثلاثة بعد انقضاء امد الخيار المشترك فانه تلفت في زمان الخيار المختص بالمشتري و أجاب عنه المصنف قده بتنزيل تلك النصوص على الغالب من كون التلف بعد الافتراق حيث ان الغالب عدم امتداد المجلس و دعوى الغلبة صحيحة الا ان تنزيل النصوص على الغالب لازمه الالتزام بكون التلف في الثلاثة من المشترى إذا اتفق التلف في المجلس و لا يظن بالمشهور الالتزام به و يمكن ان يقال ان الخيار المشترك لا يقتضى كون التلف من المشترى حتى يعارض ما يقتضى كون التلف من البايع بل كون التلف من المشترى في صورة عدم اختصاصه بخيار باقتضاء الملكية اذ ملك كل احد إذا تلف في ملكه فقد تلف منه بلا موجب لان خلال العقد انا ما قبل التلف ليكون من البايع بخلاف ما إذا اختص المشترى بخيار شرط أو حيوان فانه موجب لانفساخ العقد و دخول المبيع في ملك البايع و تلفه منه و لا منافاة بين تلف المبيع منمالكه إذا تلف في ملكه و تلفه من البايع إذا رجع اليه و تلف في ملكه قوله قده هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي الخ قد مر في خيار المجلس ان بعض الاثار مترتب على الملك كجواز التصرف فيما انتقل إلى الشخص تكليفا وضعا و عدم جوازه فيما انتقل عنه وضعا و تكليفا و بعض الاثار مترتب على العقد بما هو عقد كوجوب الوفاء به تارة و جواز حله اخرى و تأثير الاجازة في حال وجودها على النقل و حال العقد على الكشف مرتبط بالطائفة الاولى لترتبها على الملك الحاصل تارة حال الاجازة و أخرى حال العقد و اما ما يرتبط بنفس العقد فهو أجنبي عن كون الاجازة ناقلة أو كاشفة و حيث ان وجوب الوفاء بالعقد و السلطنة على حله لا معنى لهما الا فيمن له عقد كى يكون له حل فلا بد في ترتب كلا الاثرين من انتساب العقد إلى الشخص بإجازته و ليس الانتساب امرا جعليا حتى يتحقق بالاجازة المتأخرة فراجع ما قدمناه قوله قده فعلى هذا لو اسلم الخ حيث ان بيع السلف لا يكون الا بكون المبيع كليا و الثمن حالا مقبوضا فلا يتصور خيار الحيوان في فرض متسالم عليه بين الاصحاب بل لا بد اما من جعل الحيوان ثمنا و القول بالخيار للبايع أو جعله مبيعا و القول بالخيار للمشتري في الكلى و ما فرضه من المثال الموافق للثاني مبنى على مختار الممثل من ثبوت الخيار في الكلى و لا يخفى ان فرض الفضولي و التكلم في ان مبدأ الخيار من حين العقد أو من حين الملك لا يبتنى على فرض السلم فتدبر قوله قده لا اشكال في دخول اللييلتين الخ بيانه ان اليوم كما هو المعروف عبارة عن بياض النهار دون الليل و النهار معا فانه في المجموع مجاز بل ربما يدعى عدم الاستعمال فيه و عليه فإلحاق الليل ابتداء أو انتهاء او اثناء لا من حيث الدخول في مفهوم اليوم بل لجهات اخر يقتضى الالحاق حكما اما في الابتداء فلاجل ما ذكرنا من ثبوت الخيار من حين العقد و عدم تعين إيقاع العقد في النهار و اما في الا ثناء فلاقتضاء استمرار الخيار الواحد في بياض ثلاثة أيام و كذا في الليلة الثالثة التي يجب تكميل البياض المتقدم بمقدار من المتأخر و اما تلفيق البياض من بيا ض يومين مع ظهور ثلاث أيام في الثلاثة الكاملة من البياض فليس له وجه الا دعوى انه المنساق من العدد المضاف إلى اليوم أو الاسبوع أو الشهر أو السنة فليس المنساق من قولهم أقمت شهرا بمكان كذا اقامة ما بين الهلالين بل اقامة مقداره و اما دعوى انه لو امتد الخيار من نصف النهار إلى اخر النهار الرابع صدق عليه ثلاثة أيام و نصف يوم مع انه لا خيار الا ثلاثة أيام فمندفعة بان لحوق النصف للتبعية التي تجري في الليلة الاولى لا من حيث انه من أيام الخيار و يمكن ان يقال لحوق الليل مع خروجه عن مفهوم اليوم و عدم انفصال الخيار من حين العقد لا يوجب صدق ازيد من بياض ثلاثة أيام بخلاف بياض نصف اليوم فانه من جنسها فيصدق زيادة النصف على ثلاثة أيام و لقد أفرط صاحب الجواهر قده في خصوص المقام حيث بني على عدم التلفيق قائلا انه ينبغى القطع بذلك لمن رزقه الله اعتدال الذهن مع ان المشهور و هم أرباب اللسان و أصحاب الذهن المستقيم و الطبع السليم على التلفيق و الله العالم قوله قده و لو شرط سقوط بعضه الخ اشكل عليه شيخنا الاستاد قده بانه متوقف على الالتزام بتعدد الحقوق إذا كان المشروط سقوطه الخيار في اليوم الثاني للزوم تعدد الواحد و انفصال المتصل دون ما إذا كان المشروط سقوط الخيار في اليوم الاول أو الثالث فان مبدأ الواحد المتصل بالعقد و الشرط هو الخيار من اليوم الثاني إلى الاخر أؤمن اليوم الاولالى الثالث أقول الايام متعلقة بحل العقد فتارة يلاحظ الحل بحسب قطعات الزمان متعددا فيكون الحق المتعلق بتكل الافراد متعددا و أخرى يلاحظ الحل بين المبدأ و المنتهى كالحركة التوسطية هنا و الحركة القطعية في الفرض المتقدم فحق الحل الطبيعي بين المبدء و المنتهى واحد كوحدة متعلقه و ان كان قابلا للانطباق على كل فرد من الحل يفرض في الخارج و على الثاني كما يمكن فرض طبيعي الحل بين اليوم الاول و الثالث أو الثاني و الثالث أو الاول و الثاني فيتوسع دائرة الطبيعي تارة و يتضيق اخرى كك يمكن فرض الطبيعي في اليوم الاول و الثالث فينحصر افراده فيما يوجد في خصوص هذين اليومين دون غيره و انفصال الافراد لا يوجب تعدد الطبيعي و انفصاله و الحق من حين صدور العقد باق إلى انقضاء الثلاثة و له من أول تحققه تبرتيب الاثر عليه بإسقاطه أو المصالحة عليه فاليوم الثاني و ان لم يكن ظرف حل العقد لكنه ظرف ثبوت الحق المتعلق بالطبيعي الذي ليس له فردا الا الحل في اليوم الثالث مع ترتب الاثر على ثبوته فيه من إسقاطه و المصالحة عليه و بالجملة الثابت بالعقد بضميمة الشرط هذا النحو من الطبيعي الا ان الظاهر من اعتبار الحق هو القسم الاول و هو وحدة الحق جعلا و اشاء و تعدد تحليلا فان الظاهر جواز إسقاطه في اليوم الاول أو الثاني فقط مع ان الاسقاط فرع الثبوت و تعدده فرع تعدد الحق و ليس كشرط عدم الثبوت في يوم ليكون مرجعه إلى ثبوت الواحد بنحو خاص قال العلامة قده في التذكرة لو شرط خيار ثلاثة أيام ثم أسقط اليوم الاول سقط خاصة و بقى الخيار في الاخرين انتهى و لا فرق بين خيار الشرط و خيار الحيوان في الوحدة و التعدد فتدبر قوله قده الثالث التصرف و لا خلاف في إسقاطه الخ ينبغى التكلم في مقامين أحدهما في المراد من التصرف فنقول الافعال التي لها نحو مساس بالمبيع تارة مما لا يكون تصرفا في العين عرفا بل حاله حال الاستظلال بحائط الغير و الاستضائة بناره كالنظر إلى الجارية فانه كالنظر إلى الحرة لا يعد عرفا من التصرف فيها و هل هو الا كاستماع غنائها و حرمة النظر كحرمة الاستماع شرعا ليست من اجل كونهما من التصرف في العين و اناطته باذن المالك بل حرمة نفسية لمفسدة في نفس الفعل مع قطع النظر عن كونه تصرفا في مال الغير و اولى منه سقي الدابة و نحوه مما لا يستلزم تصرفا فيها أصلا و أخرى مما يكون تصرفا في العين عرفا كركوب الدابة بل ربما يوجب تغييرا فيها كنعليها واخذ حافرها و أشباه ذلك و الامر في سقطية التصرف ليس منوطا بصدق التصرف اذ ليس في عنوان دليلها بل يصدق احداث الحدث

/ 227