مسئلة اختلاف الموكل والمشترى في مقدار العيب - حاشیة المکاسب جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حاشیة المکاسب - جلد 4

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسئلة اختلاف الموكل والمشترى في مقدار العيب

و ندرة معلومية شيء من جميع الجهات و من الواضح تبعية النتيجة لاخس المقدمات فالدعوى و الشهادة و الحلف غالبا جزمية و لا بينة فلا بد حينئذ من عدم سماع الدعاوي و عدم جواز الشهادة و الحلف الا نادرا و هو خلاف طريقة الشارع و المتشرعة مضافا الى ما ورد من جواز الشهادة بمقتضى اليد كما يجوز الاشتراء من ذي اليد و إلى ماصح عندهم من جواز الشهادة بمقتضى استصحاب الملكية و ربما يجمع بين الامرين ببعض الوجوه التي لا يخلو عن النقض و الابرام و لتحقيق الكلام فيه مقام اخر قوله قده و يمكن الفرق بين الطهارة الخ حاصله ان العيب و شبهه من الموضوعات الواقعية و ان اختلف ترتب حكمها عليها بالعلم و الجهل فمع عدم العلم بها لا يمكن الحلف بناء على عدمها و ان جاز على عدم فعلية اثرها كان يحلف على عدم الحق فعلا ردا وارشا بخلاف الطهارة و الملكية فانهما بنفسهما من الموضوعات الشرعية فما لا يعلم بتنجسه طاهر فعلا شرعا و كذا ما كان تحت اليد منك شرعا فإذا كانت الدعوي في الطهارة الفعلية و عدمها صح الحلف على الطهارة الفعلية و عدم نجاسته فعلا و كذا تجوز الشهادة بأن العين ملك لذي اليد فعلا و بعبارة اخرى وجود الموضوع الواقعي تعبدا ليس الا التعبد بحكمه بلسان التعبد بموضوعة و وجود الطهارة تعبدا أو الملكية تعبدا مقتضاه اعتبار الطهارة فعلا و اعتبار الملكية فعلا على حد اعتبارهما في مورد الاصل و الامارة و تحقيق الحال في كفاية هذا المقدار في جواز الشهادة و الحق موكول إلى باب القضاء و الله أعلم قوله ره و ان كان المراد الاكتفاء بالحلف الخ لا يخفى ان مصب الدعوي ان كان هو العلم لترتب الاثر عليه كما في العلم بالغبن فالحلف على نفي العلم حينئذ من الحلف على البت و اما ان كان مصب الدعوي هو الواقع كما في دعوى العيب الذي يترتب عليه استحقاق الرد و الارش من دون دخل لعلمه و جهله به فالاكتفاء بالحلف على نفي العلم حلف لا يطابق الدعوي فتأثيره في سقوط الدعوي يحتاج إلى دليل و لم يثبت الا على نفي العلم فيما يتعلق بفعل الغير كما في الوارث بالاضافة إلى الدعوي على الميت و استفادة الملاك و هو كونه مما لا يمكن الحلف فيه على نفي الواقع بتا سواء كان في ما يتعلق بفعل الغير أو فيما يتعلق بموضوع خارجى مشكلة جدا و تمام الكلام في محله و المورد الذي يثبت فيه الحلف على نفي العلم كما في الوارث فاثره إسقاط الدعوي و الذهاب بالحق المدعي به و أما تأثيره في إيقاف الدعوي إلى أن يقوم بها البينة من المدعي فهو خلاف ظاهر ادلة البينات و الايمان المجعولة ميزانا لفصل الخصومة و مما ذكرنا تعرف ان فصل الخصومة برد اليمين على المدعي أوفق بالقواعد بعد فرض كون إيقاف الدعوي و عدم فصل الخصومة بالحكومة خلاف حكمة تشريع القضاء قوله قده لان اليمين على نفي العلم الخ الا انه لا دليل على الكفاية و لو قلنا بالكفاية في صورة عدم التمكن من الحلف بتا الا إذا كان مصب الدعوي هو العلم فانه يجوز الحلف على عدمه و لو مع إمكان الحلف على نفي الواقع بتا و لعله قده يريد مثل هذه الصورة و الله أعلم قوله ره و الوكيل نائب عنه بطلت وكالته الخ الا إذا علم انه وكيل مطلق في امر المال عقدا وحلا فسخا وردا أو اقالة و ما اشبه ذلك فان المشتري له الرد اليه ملكا و خارجا الا انه محل الفرض قوله قده و لا يقبل اقرار الوكيل بقدمه لانه أجنبي الخ ما يتوهم دليلا لنفوذ إقراره على موكله امران أحدهما قاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به و حيث انه يملك التصرف في المال و ينفذ تصرفه فينفذ منه الاقرار على ما بيده و تحت سلطانه و ليس زوال وكالته موجبا لعدم نفوذ إقراره كما هو مقتضي تعليل عدم نفوذ بقوله ره كأنه أجنبي فانه مبنى على اختصاص هذه القاعدة بصورة بقاء الوكالة مع انه لا شبهة في نفوذ اقرار الوكيل بالبيع إذا أنكر الموكل وقوعه بل الوجه في عدم اندراج ما نحن فيه تحت هذه القاعدة ان كل ما يكون امرا قابلا للاستنابة من التصرفات فانها كما ينفذ من الوكيل كذلك ينفذ إقراره بها و قدم العيب و حدوثها و أمثالهما ليس قابلا للوكالة حتى ينفذ اقرار الوكيل بها فتدبر ثانيهما ما ورد من وجوب تصديق الوكيل حيث انه امين لا يجوز اتهامه فيصدق دعواه بتلف المال و منه تلف وصفه قبل بيعه و إقباضه و الجواب ان الدعوي ان كانت بين الموكل و الوكيل فمقتضى التأمين عدم اتهامه و عدم تغريمه كما هو ظاهر ما ورد في هذا الباب و اما ان كانت الدعوي بين الموكل و المشتري فلا غرامة على فرض صدق الموكل الا على المشترى فلا تضمين للوكيل حتى يقال بانه امين و لذا ذكروا في باب الوكالة ان الوكيل إذا ادعي تلف الثمن و أنكره الموكل كان القول قول الوكيل فلا يغرم للموكل بخلاف ما إذا ادعي قبض الثمن من المشتري و أنكره الموكل فان الغرامة لاتوجه لها الا على المشتري دون الوكيل فلا يوجب عدم تصديقه تغريمه و ما نحن فيه من قبيل الثاني هذا نعم ان أمكن جريان الوكالة حتى في الاقرار عن الموكل و كان الوكيل وكيلا مطلقا نفذ إقراره على الموكل من حيث انه بنفسه من التصرفات التي لها السلطنة عليها الا انه خارج عن محل البحث قوله قده لانه لو اعترف نفع الوكيل الخ قد تقرر في محله ان كل منكر ليس عليه اليمين بل فيما يكون عليه غرامة للمدعي بإقراره كان عليه اليمين بإنكاره و الغرامة هنا في الحقيقة ليست الا للمشتري و تطبيقه على هذه القاعدة المسلمة بتقريب ان الغرامة واقعة و ان كانت للمشتري لكنه حيث توجهت ظاهرا إلى الوكيل فإقرار الموكل يوجب قرار الغرامة المتوجهة نحو الوكيل على الموكل و حلفه يوجب دفع هذه الغرامة عن نفسه و استقرارها ظاهرا على الوكيل كما ان حلف الوكيل المنكر لقدم العيب يوجب دفع الغرامة المتوجهة نحوه ظاهرا عن نفسه لا انه يوجب دفع الغرامة واقعا عن الموكل بل لو التفت المشتري إلى كونه وكيلا له اقامة الدعوي على الموكل قوله قده وجهان بناهما في القواعد الخ اما الترديد في ملاحظة حصر ميزان القضاء في البينة و اليمين و حيث ان المدعي لا يمين عليه فلا بد من أن يكون اليمين المردودة بمنزلة بينة المدعي حفظا للحصر أو يكون بمنزلة اقرار المنكر الذي لا تبقى معه خصوصمة حتى يحتاج إلى اعمال موازين الحكومة فيكون الحصر ايضا محفوظا و اما كونها ملحقة بالبينة أو بالاقرار فوجه كونها كالبينة انها حاكية عن الواقع و حجة مثبتة للمدعى به و مما يستخرج بها الحق كما في الرواية لا انها مما لا تبقي معه خصومة ليحتاج إلى استخراج المدعى به و وجه كونها كالاقرار انها هي يمين المنكر ردت إلى المدعى فالمنكر في الحقيقة ملتزم بالمدعى به على تقدير حلف المدعى و لا نعنى بالاقرار الا الالتزام بالمدعي به غاية الامر انه في اليمين المردودة تقديري لا تحقيقى و تمام الكلام و استيفاء النقض و الابرام موكول إلى محله و ان كان أصل الترديد بلا ملزم لعدم محذور في التخصيص و على فرض التحفظ على الحصر فكونها كالبينة أوجه من كونها كالاقرار قوله قده و في مفتاح الكرامة ان اعتراضه الخ لا موجب لتوهم الابتناء الا تعبير جامع المقاصد حيث قال ره لان البينة في هذه الحالة مسموعة من الوكيل بتوهم بينة الوكيل و هو الراد مسموعة منه فاليمين المردودة بمنزلة بينة الراد و هو الوكيل مع ان المراد ان البينة التي يقيمها المشتري و ان كانت حجة له على الوكيل لكنه لا تجدى الوكيل و لا يصح له الاستناد إليها على الموكل لعلمه بكذبها و لا منافاة بين صحتة لمستند المشتري إليها و عدم صحة استناد الوكيل إليها لوجود المانع من الاستناد في الثاني دون الاول و منه تعرف ان لزوم تنفيذ البينة بعد حكم الحاكم لا يقضى الا نفوذها في حق الوكيل لا تنفيذ الوكيل لها في حق الموكل مع العلم بكذبها قوله قده الرابعة لو رد سلعة بالعيب الخ الكلام في مقامين أحدهما ما إذا ادعى المشتري على البايع ان هذه سلعتك و هي معيبة و لمنكر البايع كونها سلعة و انها سلعة اخرى صحيحة و مقتضاه الاختلاف في الخيار و في المسألة أصل موضوعى واصل حكمى

/ 227