حاشیة المکاسب

محمدحسین الإصفهانی؛ المحقق: عباس محمد آل سباع

جلد 4 -صفحه : 227/ 150
نمايش فراداده

في حكم تعذر الشرط

الكلام في اعتبار عدم منافاة الشرط لمقتضى العقد

الاتية و الشاهد على صحة هذا المعنى المستند إلى الشارط دون الشارع ما ورد في باب الحلف على ترك الشراب الحلال بقوله عليه السلام ليس لك ان تحرم ما احل الله مستشهدا تارة بقوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما احل الله لك و اخرى بقوله تعالى و لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم بل التحريم المستند إلى النبي صلى الله عليه و آله ايضا لم يكن إلا بحلفه على ترك شرب العسل أو ترك مقاربة مارية لا شرط حرمتها شرعا عليه و على هذا المنوال قوله تعالى الا ما حرم إسرائيل على نفسه و قوله تعالى يحلونه عاما و يحرمونه إلى اخر الاية بل الحرمة ربما يطلق على مطلق الحرمان و لو في التكوينيات كما في قوله تعالى و حرام على أهل قرية و قوله تعالى ان الله حرمهما على الكافرين إلى ذلك و الانصاف ان هذا الوجه مع وجاهته في نفسه و مع موافقته لموارد إطلاقاته أظهر من المعنى الثاني فان الالتزام بحرمة شيء شرعا في نفسه ليس محرما شرعا بل سببية الالتزام بالحرمة شرعا للحرمة شرعا انما هي بلحاظ نفوذه المحقق للحرمة الشرعية مع ان الظاهر ان الشرط حيث انه محرم للحلال لا ينفذ لا انه حيث انه على تقدير نفوذه محرم فلا ينفذ بخلاف هذا الوجه فان الشرط بنفسه ما به يحرم الشارط مع قطع النظر عن نفوذه فهذا الوجه أوجه الوجوه الا ان لازمه عدمه صحة كل شرط يتعلق بالمباح فعلا أو تركا و ما افاده المصنف قده من تعقل قسمين الحلية يجدى في معقولية مقام الثبوت لافي مقام الاثبات كما مر الوجه فيه سابقا و أحسن ما قيل في المقام هو ان متعلق الشرط تارة يكون مباحا قبل العقد و الشرط و بالشرط يكون حراما و هو من تحريم الحلال كشرط ترك التسري و التزويج فانهما مباحان قبل العقد على المرئة المشروط لها فيكون شرط تركهما محرما للحلال و اخرى لا يكون مباحا للشارط الا بالعقد فإذا كان العقد متضمنا لشرط تركه لم يثبت حلال حتى يكون محرما بالشرط بل في الحقيقة وقع ما هو حلال بالعقد فعلا كإشتراط عدم إخراج الزوجة من البلد فان إخراجها من البلد قبل عقد الزواج لم يكن حلالا للزوج و لا له سلطان عليها و انما يحل له إخراجها بالعقد و يكون له السلطان عليها به فإذا انعقد العقد مشروطا بعدم الاخراج لم يثبت سلطنة له على الاخراج و لا حل له بعقده إخراج حتى يحرمه شيء و كذا البيع بشرط ان لا يبيع و لا يهب كما وردت النصوص به في الجارية المبيعة المشترطة على المشتري عدم بيعها وهبتها فان جوازهما انما هو بالعقد لاقبله و مع العقد المشروط لا جواز و لا سلطنة حتى يكون الشرط رافعا لهما بل دافع عن تحققهما و أين هو من تحريك الحلال و كذا شرط عدم الوطي في ضمن عقد المتعة أو مطلقا فان جوازه و سلطنة الزوج على هذا الانتفاع الخاص بالعقد لاقبله فلم يتحقق له بالعقد المشروط الا سلطنة مقصورة على سائر التصرفات و اما ما أورده عليه الفاضل النراقي قده في عوائده بانه يوجب التفرقة بين اشتراط سكنى البايع في دار باعها في مدة معينة و بين اشتراط سكناه في دار اخرى للمشتري تلك الدار في تلك المدة و جواز الاول و عدم جواز الثاني و هو لليس كذلك و كذا الفرق بين اشتراط عدم الانتفاع مدة بالمبيع و بين عدم الانتفاع بغيره مما هو من مال البايع أو المشتري و لا وجه له انتهى ففيه اما شرط السكنى فقد عرفت حال شرط سكنى الدار المبيعة و اما شرط سكنى دار اخرى للمشتري فليس من تحريم الحلال ايضا لان مرجعه إلى شرط النتيجة و هي ملكية منفعة تلك الدار بالشرط و حرمة السكنى على المالك من جهة خروجه عن ملكه بالشرط و لا منافاة بين حلية التصرف في الملك و حرمة التصرف في غيره فالشرط محرم للحلال على المشتري بل مخرج له عن موضوعه و اما شرط عدم الانتفاع بالمبيع أو بمال اخر فالأَول يوجب دخول المبيع في ملكه مسلوب المنفعة إلى مدة فلا موضوع للحلية و الثاني تحريم للحلال لكونه أجنبيا عن البيع و ليس مرجعه إلى تملك ذلك المال بالشرط ليكون من شرط النتيجة فلا مانع من القول بعدم نفوذ الشرط فيه و اما التحليل و التحريم في باب الحلف فان قلنا بان مورده ما كان فيه رجحان دينا أو دنيويا كما في صريح النص فيفارق النذر باختصاصه بالاول فقط كما عن جماعة من الاعلام فالأَمر هين لانه يتمحض تحريم الحلال فيما ليس فيه فائدة دينية و لا دنيوية و عليه فعدم انعقاد الحلف على ترك التسري و التزويج لان خلافه راجح و لا ينعقد الحلف على ترك الراجح لا انه تحريم للحلال بهذا العنوان و ان قلنا بأن مورده اعم فينعقد على المباح الذي يتساوي طرفاه كما هو ظاهر المشهور و جملة من النصوص فلا بد من تأويل التحريم و التحليل بحمل الحلال المحلوف على تركه على ما كان فيه رجحان و لو دنيويا فالحلف على تركه لا ينعقد كما في الجواهر الا انه لا يخلو عن تكلف ] قوله قده و للنظر في مواضعه من كلامه مجال الخ [ منها ان الالتزام بالمذكورات في صدر كلامه ليس حراما ذاتا و لاتشريعا و الاول واضح اذ لا دليل عليه لا عقلا و لا نقلا و الثاني خلاف الفرض هنا اذ ليس التزامه بعنوان الاسناد إلى الشرع ليكون تشريعا و ما في ذيل رواية اسحق بن عمار من الاستثناء لا يدل على حرمة تحليل الحرام أو تحريم الحلال بشرطه بل على عدم نفوذ الشرط المحرم و المحلل أو عدم وجوب الوفاء به منها ان الفرق بين الشرط و بين النذر و شبهه و هو الحلف بالرخصة شرعا في الثاني فلا يحرم النذر و الحلف و عدم الرخصة في الاول فيحرم الشرط بلافارق مع استثناء المحرم و المحلل في باب الحلف ايضا منها ان حمل التحريم للحلال و التحليل للحرام على الالتزام على وجه الكلية و العموم نظرا إلى أن الحرام شرعا و الحلال شرعا هو الكلى ابتداء دون الفرد فيه محذور من وجهين أحدهما ان قضية حرمة شرب الخمر مثلا و ان كانت بنحو القضيه الحقيقة الا أن مجرد ذلك لا يوجب عدم تعلق الحكم الحقيقي بموضوعاته الفعلية في الخارج بل في الحقيقة أحكام حقيقة متعلقة بموضوعات محققة الوجود و مقدرة الوجود فالالتزام بشرب هذا الخمر تحليل للحرام الحقيقي لا الحرام العرضى و ثانيهما ان قصر التحليل و التحريم على كلى الحرام و كلي الحلال مخالف لما هو المسلم عند الكل حيث انهم مثلوا للصلح المحرم للحلال بما إذا صالح على أن لا يطأ حليلته و ان لا ينتفع بماله و لا فرق عند الكل ايضا في ترك التسري و التزويج بين تركهما المطلق و ترك التسري بشخص خاص بل ظاهر النصوص في باب اليمين عدم الفرق بين الكلى و الجزئى كما إذا حلف على أن لا يكلم اباه أو أمه وأخاه إلى ذلك ] قوله قده ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد الخ [ تفصيل القول فيه ان مقتضى العقد تارة بمعنى مضمونه الحقيقي و ما تقوم به و من علل قوامه و اخرى يراد منه ما هو من لوازمه و احكامه ففي الحقيقة هو اثر المقتضي بالمعني الاول و اللازم اما مفارق أو مفارق و اللازم الذي هو كالمقوم مبالغة في عدم الانفكاك و الا فلا يعقل أن يكون الخارج عن حقيقة الشيء مقوما يأتلف منه الشيء ثم ان منافى لازم العقد تارة يكون حكما منافيا لحكم العقد و اخرى موضوعيا ينافى حكم العقد بحكمه لا بذاته كشرط عدم التصرف المنافي بنفوذه للسلطنة على التصرف الثابتة بالعقد فنقول اما شرط عدم المقوم كما إذا شرط عدم الثمن في البيع فتارة يكون المنافي مقصودا في عرض قصد البيع مثلا و حيث ان قصد المتنافيين جدا من العاقل الشاعر محال فلا يعقل تحقق البيع و الشرط معا و اخرى يقصد المنافي بعد قصد ما ينافيه بان قصد البيع حقيقة أولا ثم بدا له ان يعقبه بعدم العوض له و هو على قسمين اما مع البقاء على ما قصده أولا و اما مع رفع اليد عنه حيث ان امر الايجاب قبل تمامية العقد بيده فان كان مع البقاء على قصده فنفس قصد المنافي محال لان المنافى لا يقع بعد وقوع ما ينافيه فقصده بعد قصد ما ينافيه محال فلا يعقل تحقق الشرط و اما العقد فلا مانع منه عقلا و لا نقلا و ان كان مع رفع اليد عن الايجاب فهو ايضا على طورين فتارة برفع اليد عن الايجاب كلية فالشرط لغو اذ لا معنى للالتزام بعدم العوض مع انه لا شئ حتى يكون له عوض أو