بلا عوض و اخرى برفع اليد عن خصوصية الايجاب و حيثية العوضية فقط فهو و ان قصد التمليك بعوض الا انه رفع اليد عن خصوص العوضية و أتمه تمليكا بلا عوض فكان بيعا حدوثا وهبة بقاء و تتميما و ليس فيه استحالة انما المحذور في انعقاده هبة شرعا بعد حدوثه بيعا و في انعقاد الهبة بالالفاظ المجازية و هو قوله بعت مريدا به الهبة اما ابتداء أوفي الا ثناء هذا كله بالاضافة إلى الملتفت إلى الاستحالة و اما الغافل عن وجوه الاستحالة فإذا قصد المتنافيين في عرض واحد ففرض التنافي فرض استحالة وقوعهما و ان تمشى منه القصد لغفلة الموجب و إذا قصد المنافي بعد وقوع المنافي فالقصد و ان لم يكن مستحيلا الا ان استحالة وقوع المنافي بعد وقوع منافيه تابعة للواقع و حيث انه غافل عن الاستحالة فلا موضع لفرض رفع اليد عن الايجاب كلية أو من جهة خاصة الا بنوع من الاتفاق و عليه فحكمه ما قدمناه هذا هو الذي ينبغى ان يقال في هذا المجال و للاصحاب رضوان الله عليهم وجوه في بطلان هذا الشرط أحدها ما عن المصنف العلامة رفع الله مقامه و هو ان نفوذ العقد و الشرط ملزوم لوجوب الوفاء و حيث ان الوفاء بالمتنافين مستحيل فيستحيل إيجابه فلا بد اما من الحكم بتساقطهما و عدم وجوب الوفاء بهما لعدم المرجح أو الحكم بوجوب الوفاء بالعقد دون الشرط لان العقد مقصود بالذات و الشرط تابع فكأنه مرجح لجانب العقد و فيه أولا ان استحالة القصد الجدي يمنع عن وصول التوبة إلى استحالة الوفاء و ثانيا انما يصح ذلك في ما إذا قصدهما معا و اما إذا قصد الشرط بعد قصد العقد فلا يتردد امر الوفاء بينهما بل ينبغى القول بالوفاء بالعقد فقط و طرح الشرط أو طرحهما أو اصلاحهما معا على تفصيل قد عرفته و اما توهم ان هذا الدليل اخص من المدعي لعدم التناقض الا في شرط عدم المقوم و لا يجري في شرط عدم اللازم فمندفع بأن التفكيك بين الملزوم و اللازم الغير المفارق ايضا محال و ليس امر اللازم الغير المفارق بأوضح من امر المقوم ليقال بانه إذا علم ان اللازم مفارق فعدم نفوذ اشتراطه عدمه لا يحتاج إلى الدليل ثانيها عن المصنف قده ايضا من ان الشرط المنافي مخالف للكتاب و السنة فلا ينفذ و الجواب أولا ما عرفت من عدم وصول التوبة إلى مانعية المخالفة للكتاب مع فرض الاستحالة عقلا و ثانيا ان عنوان المخالفة للكتاب و السنة يناسب اشتراط عدم اللازم لا اشتراط عدم المقوم اذ ما هو من شأن الكتاب إثبات اللوازم و الاحكام و الا فحقيقة البيع ليست من المجعولات التشريعية ( بل موضوع للمجعولات التشريعية ) ثالثها ما عن الفاضل النراقي قده في عوائده بالنسبة إلى شرط عدم المقوم و هو ان الشرط المنافي لمقتضى العقد يستلزم فساد العقد لفرض التنافي و عدم ترتب مقتضي العقد عليه و هو معنى فساده و فساد العقد يستلزم فساد الشرط لان الشرط الذي يجب الوفاء به ما كان في ضمن عقد صحيح و الجواب اما أولا ان التكلم في الصحة و الفساد بعد الفراغ عن المعقولية و قد عرفت عدم معقولية وقوع العقد و الشرط معا تارة و عدم معقولية وقوع الشرط اخرى و لغويتهما معا ثالثة و عدم اللغوية رابعة فراجع و ثانيا ان الاستناد في فساد الشرط إلى فساد العقد مبنى على توقف صحة الشرط على كونه في ضمن عقد صحيح مع انا لو قلنا بصحة الشرط الابتدائي ايضا لما كان مجال لتصحيح الشرط كيف و قد مر ان اشتراط عدم العوض مثلا لا يستقل بالتحصل فراجع رابعها ما عن بعض الاجلة ره من ان وجود الشرط يستلزم عدم المشروط الفرض التنافي و عدم المشروط يستلزم عدم الشرط لانه التزام ضمني و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال و الجواب ان مقتضى هذا البيان ان وجود الشرط المنافي محال فالعقد صحيح لانه يستحيل وجود المانع عن تحققه فضلا عن صحته مع انك قد عرفت ان قصدهما معا محال و وقوعما معا في مرتبة واحدة محال فهما متلازمان في الاستحالة لا ان وجود الشرط مستلزم لعدم المشروط كما انه ان قصد الشرط بعد قصد العقد فوجود الشرط هو بنفسه محال لان المنافي لا يقع بعد وقوع منافيه فلا يستلزم عدم المشروط كما انه مع رفع اليد عن الايجاب ينهدم الايجاب برفع اليد عنه حيث ان امره بيد الموجب لا ان وجود الشرط يستلزم هدمه و نقصه مع ان هذا البيان مبنى على ان الشرط بذاته التزام ضمني فلذا ينعدم الشرط بانعدام المشروط و الحال انا لو قلنا بان الشرط مطلق الالتزام لما كان للالتزام بعد عدم المشروط هنا مجال لما مر من عدم استقلاله بالتحصل فالصحيح ما قدمناه ] قوله قده منها اشتراط عدم البيع الخ [ فانه بمدلوله المطابقي و ان لم يكن منافيا لمقتضى العقد بكلا معنييه الا انه بالالتزام يقتضى عدم السلطنة على البيع مع ان السلطنة على التصرف من مقتضيات الملك الذي هو مقتضي العقد و الكلام تارة في بطلان الشرط من حيث منافاته لما يقتضيه العقد من السلطنة على التصرفات و منها السلطنة على البيع و اخرى في بطلانه من حيث منافاته للغرض النوعي المعاملي فمع منافاة الشرط له يكون الاقدام المعاملي لغوا nو سفها فالشرط على الاول مناف لمقتضى العقد بالفتح و على الثاني مناف للمقتضي للعقد بالكسر اما الاول فانما يبطل الشرط إذا كانت السلطنة من اللوازم الغير المفارقة فيكشف عن ملازمتها لطبيعة العقد مطلقا في قبال اللازم المفارق الذي مقتضاه كونه لازما للعقد المجرد عن الشرط و نحوه و الكاشف عن ان السلطنة من اللوازم المفارقة انفكاكها عن الملكية في موارد الحجر و شبهه من نذر التصدق و الحلف على ترك بيعه فليكن الشرط بعموم دليله من الاسباب الموجبة للانفكاك مع ورود النص الصريح بصحة شرط عدم بيع الجارية وهبتها فلا ينبغي الاشكال في الصحة من هذه الجهة و اما الثاني فالغرض النوعي المعاملي من التمليك و التملك و ان كان تحصيل السلطنة على وجوه التصرفات و أنحاء التقلبات الا ان شرط عدم خصوص تصرف لا ينافي العرض النوعي و انما ينافيه إذا كان المشروط عدم الانتفاع بجميع وجوه الانتفاعات فانه الذي يعد لغوا و سفها في باب المعاملات و عليه فشرط عدم البيع أو عدم العتق ليس من شرط المنافي لمقتضي العقد و لا لمقتضاه و اما شرط عدم السلطنة سواء أريدت السلطنة التكليفية المنتزعة من إباحة التصرفات أو السلطنة الوضعية المتحققة باستجماع العقد من حيث العاقد و المعقود عليه لشرائط النفوذ فهو داخل في شرط امر مقدور و عدم نفوذ شرط عدم التصرف هذا كله في شرط عدم تصرف خاص و أما شرط تصرف خاص كشرط العتق أو البيع أو الوقف فمختصر القول فيه ان شرط البيع مثلا له حيثيتان حيثية مطابقية و هي إيقاع البيع و حيثية التزامية و هي عدم السلطنة على سائر التصرفات اذ لازم قصر السلطنة على البيع عدم السلطنة على غيره من التصرفات اما الحيثية الالتزامية فقد عرفت الكلام فيها اذ لافرق في عدم السلطنة بين تحققه بالمطابقة و بالالتزام و اما الحيثية المطابقية فلا ينبغي الريب في عدم منا فاتها لمقتضي العقد فان السلطنة على البيع لا تزول بشرط البيع فان وجوب إيقاع البيع بالشرط و غيره لا ينافي جوازه بالمعني الاعم و لعله مراد من قال أن شرط البيع مؤكد للسلطنة لا مناف لها فان التأكد باعتبار هذه الحيثية لا باعتبار الحيثية الالتزامية ] قوله قده و منها ما ذكره في الدروس الخ [ لا يخفي ان مقتضى إشاعة المال بين شخصين بالمناصفة ان يكون الربح الحاصل بوقوع المعارضة عليه بالمناصفة و ان تكون الخسارة و الوضيعة كذلك و كذلك النماء المتصل و المنفصل مملوك بتبع المال بحسب النسبة إلى المال فشرط زيادة الربح لاحدهما يتصور على وجهين أحدهما ان ينتقل بنفس المعاوضة الواقعة على المال المشاع ازيد من نصف العوض إلى احد الشريكين و هذا معقول لان البيع يقتضي انتقال العوض إلى صاحب المعوض لا إلى غيره بناء على ان البيع معاوضة حقيقة و اما إذا قلنا بان حقيقته