و لا تظلمون فانه كالعلة الاتي يدور الرببا المحرم مدارها و تميد الاجل و ان كان في قبال تعجيل بعض الثمن الا ان الاجل لم يقع بازاء زيادة مالية لوضوح انه لا فرق في الحرمة بين أن يكون الاجل بازاء درهم و دينارا و بإزاء عمل له مالية كما إذا طلب منه التأجيل بازاء خياطة ثوبه و عليه فنقول هذا ا معنى في القرض صحيح حيث ان رأس مال المقرض هو بدل ما أقرضه فالزيادة عينا كانت أو عملا له مالية من الربا لانه زيادة على رأس ماله و اما في البيع فرأس ماله هو ببدل المبيع سواء كان بعنوان المقابلة للمبيع أو بعنوان الشرطية فلا فرق بين أن يبيع المتاع بدرهمين أو بدرهم على أن يحيط ثوبه بدرهم فلا تعين لرأس المال الا بأخذه بدلا عن المبيع بانحائه نعم بعد تعينه في البيع فالزيادة في خارج البيع زيادة على رأس ماله فالمظنون كون مورد نزول الاية و ورد الرواية مثل القرض أو الزيادة بعد البيع لا في ضمنه في قبال الاجل و الله أعلم ثالثها الاخبار الكثيرة الدالة على كيفية الاسترباح بزيادة محللة فانها شاهدة على أن بذل الزيادة في قبال الاجل لو كان صحيحا لما توقف حلية الزيادة على هذه الحيلة و هذه الاخبار ايضا على كثرتها لا يدل على بطلان شرط الزيادة في قبال الاجل في ضمن البيع و الله أعلم ] قوله قده إذا ابتاع عينا شخصية بثمن مؤجل الخ [ هذه المسألة متكفلة للبحث عن امور احهدا عن بيع الا مؤجل مط و المخالاف فيه الشيخ قده في النهاية حيث منع عن بيعه بعد حلول الاجل بنقصان من الثمن ثانيها ما نسب إلى الشيخ قده ايضا في خصوص الطعام بانه بعد الحلول لا يجوز للبايع أخذ الطعام بدلا عن الثمن الا بما يساويه بلا زيادة ثالثها أن بيع الشيء ء بشرطه أن يبيعه منه باطل نسب إلى المشهور و تنقيح المقام يستدعي بسط الكلام في المقامات الثلاثات المقام الاول في جواز بيع المؤجل مطلقا قبل حلوله و بعده بزيادة و نقيضة بجنسه و بغير جنسه و مستند المشهور بعد العمومات و الاطلاقات روانيات في قبال الشيخ قده المانع عن البيع بعد الحلول بنقصان من الثمن فبعضها يدل بعمومها الناشي عن ترك الاستفصال كصحيحة يسار بن بشار فان موردها بيع النسيئة ثم الاشتراء من دون تفصيل بين حلول الاجل و عدمه و المفروض ايضا ان الموئرد شخص البيع و لذا قال الراوي اشتري متاعي و غنمي و بعضها يدل بنصوصيتها في ما بعد الحلول و عمومها للمبيع الشخصي و مثله كصحيحة ابن حازم فان التقاضي لا يكون الا بعد الاستحقاق بالحلول و قوله أبيعك هذه اللغنم كما يمكن اشارة اليما باعه كك إلى مثله و مع ذلك لم يستفصل الامام عليه السلام و بعضها يدل على الاشتراء قبل الحلول كروايات ابن المنذر و علي بن جعفر فان الاولى صريحة في الاشتراء و هو في مكانة الا انها لا ظهور لها في كون البيع مؤجلا حتى يكون دليلا على الشيخ قده و روايتا علي بن جعفر الاولى منهما ظاهرة في المؤجل و الثانية صريحة فيه و كلتاهما ظاهرتان في الاشتراء قبل حلول الاجل و صريحتان في الاشتراء بنقصان من الثمن كما انهما صريحتان في ورود البيع أولا و ثانيا على البيع الشخصي و اما رواية يعقوب بن شعيب فلا ظهور لها في الاشتراء بل في الوفاء بغير الجنس و لذا تنظر قده في دلالتها و اما ما استدل به للشيخ قده فروايتان احديهما رواية خالد بن الحجاج و هي صريحة في الاشتراء بعد حلول الاجل و لا ظهور لها الا في المنع عن الاشتراء مط من حيث كون المبيع ثانيا هو الطعام الاول و من حيث الزيادة و النقيصة و المساواة و ثانيهما رواية عبد الصمد بن بشر و هي صريحة في أن المورد شخص المبيع و ظاهرة ما بعد الحلول كما انها ظاهرة في التغيير النافع بحال المشتري و هو اللتغير بالنقصان و لذا قال ارغم الله افنى و خص لي فرددت عليه الخ و هذه أخص من جميع ما ذكرنا حتى من روايتي على بن جعفر فان روايته الاولى و ان كانت ظاهرة في اشتراء شخص الامبيع و في الاشتراء بالنقصان الا انها ظاهرة في الاشتراء قبل الحلول بل لا ظهور له في المؤجل و روايته الثانية صريحة في المؤجل الا انها ظاهرة في الاشتراء قبل الاجل و الا فلا باعث للمشتري على تنقيص الثمن لو لا ملاحظة التعجيل فليس في قبال رواية عبد الصمد رواية تعارضها بنحو السابق في مورد كلام الشيه و هو الاشتراء بعد الحلول بالنقصان بل لو كان لكان بنحو العموم و الاطلاق فلا بد من تقديم هذه الرواية نعم يمكن الخدشة فيها بانها نظيرة رواية يعقوب بن شعيب في عدم الدلالة على الااشتراء ثانيا بل على الاخذ وفاء بغير الجنس الذي على ذمته فيما إذا أخذ طعاما بسعر يومه و على التقابل و التفاسخ فيما أخذ نفس ما باعه بسعر يومه و حيث انه لا يجوئز الزيادة و النقص في مورد الاقالة و الفسخ فلذا نهي عليه السلام على الاخذ بسعر يومه فتدبر المقام الثاني فيما نسب إلى الشيخ قده من عدم جواز أخذ الطعام عوضا عن عوض الطعام لرجوعه إلى بيع الطعام بالطعام الا بنحو التساوي بل حكى عن تهذيبه سريان ذلك في جميع موارد المعاوضات الربوية فلا يجوز في اسلاف الطعام أخذ الدراهم بدلا عن الطعام لرجوعه إلى بيع الدراهم بالدراهم و الاصل فيه خبر علي بن جعفر عليه السلام قال سئلته عليه السلام عن رجل له على اخر تمر أو شعيرا و حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم قال عليه السلام إذا قومه دراهم فسد لان الاصل الذي يشتري به دراهم و لا يصلح دراهم بدراهم و هو مع مخالفته للقواعد معارض بروايات منها كتبت اليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أولا فكتب عليه السلام يجوز ذلك عن تراض منهما إنش فيحمل الخبر السابق و ما شاكله على ضرب من الكراهة المقام الثالث فيما إذا باع شيئا بشرط أن يبيعه منه و نسب إلى المشهور بطلانه لوجوه أحدها لزوم الدور و تقريبه بأنحاء ثلاثة الاول ما هو ظاهر عنوان الشرط فان البيع الاول مشروط جعلا و الثاني مشروط شرعا فيتوقف البيع الاول على الشرط الجعلي و هو البيع الثاني و يتوقف البيع الثاني على الملك المتوقف على نفوذ البيع الاول شرعا و يندفع بأن توهم الدور نشأ من عنوان الشرط مع انه بمعنى الالتزام لا بمعناه المصطلح عليه من انه ما يلزم من عدمه العدم فانه انما يكون كك إذا كان حصول البيع الاول معلقا على البيع الثاني مع انه لا تعليق و لو فرض فهو باطل إجماعا من دون وصوله النوبة إلى الدور و تصحيحه حتى مع إرادة الالتزام من الشرط بأن تقيد البيع بالالتزام يوجب تزلزل العقد و المبيع في زمان الخيار مملوك للمشتري فتصيح دعوى توقف تأثير البيع الاول على البيع الثاني الذي يخرج معه عن التزلزل المانع عن حصول الملك و اما ا توقف البيع الثاني على البيع الاؤل واضح مدفوع بان مجرد الاشتراط لا يوجب خيارية العقد بل تعذره و التخلف عنه و حصول الملك بعد انقضاء الخيار ليس من مذهب العلامة و غيره المستدلين بلزوم الدور الثاني ان الشرط و ان كان بمعنى الالتزام الا أن الملتزم به مقدور للملتزم فلا يصح منه الالتزام و المفروض تقيد البيع بالالتزام الغير المقدور و اما انه مقدورر فان بيع مال البايع منه حال الالتزام مقدور لان المفروض انه حال الالتزام مللك البايع و لا يعقل تمليك مال أحد له و يندفع بأن اللازم القدرة على البيع الثاني في ظرف ترقب صدوره منه و هو بعد البيع الاول و في ذلك الظرف مقدور فالالتزام به متعلق بأمر مقدور فالبيع المتقيد بأمر مقدور