( 445 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال : الحلال من النبيذ أن تنبذه و تشربه من يومه و من الغد ، فإذا تغير فلا تشربه . و نحن نشربه حلوا قبل أن يغلي .
( 446 ) و قال ( ع ) : كانت سقاية زمزم ملوحة ( 1 ) و كانوا يطرحون فيها تمرا ليعذب ماؤها .
فصل ( 2 ) ذكر آداب الشاربين ( 7 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن الشرب و الاكل بالشمال ، و أمر أن يسمى الله الشارب إذا شرب ، و يحمده إذا فرغ .
يفعل ذلك كلما تنفس في الشراب أو ( 2 ) ابتدأ أو قطع .
( 448 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن اختناث ( 3 ) الاسقية ، و هو أن يثنى أفواه القرب ثم يشرب منها . و قيل إن ذلك نهى عنه لوجهين : أحدهما أنه يخاف أن تكون فيها دابة أو حية فتنساب في فم الشارب ، و الثاني أن ذلك ينتنها ( 4 ) .
( 449 ) و عنه ( صلع ) أنه شرب قائما و جالسا .
( 450 ) و عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن الشرب من قبل عروة ( 5 ) الانآء .
1 - حش ط خار و ( كجراتى ) . ( 9 في ه " أو " كتب و مشطوب ، و هو الصحيح . 3 - حش ى اختنث السقاء إذا قلب فمه إلى خارج و شرب منه . 4 - س ينتنها . ه ينتنها ، و هو الاحسن . 5 - حش ى العروة هي المخرج و لا بأس على من شرب منها .