دعائم الإسلام

نعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن حیون التمیمی المغربی؛ التحقیق: آصف بن علی أصغر فیضی

جلد 2 -صفحه : 537/ 174
نمايش فراداده

الذبيحة من قبل أن تموت ، يعني يكسر عنقها ، فقد أساء فلا بأس بأكلها .

( 633 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح .

( 634 ) و عن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة و هو ( 1 ) رفاعة بن شداد و كان قاضيا لعلي ( ع ) ( 2 ) بالاهواز ، أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ، فمن صمم ( 3 ) فليعاقبه و ليلق ما ذبح إلى الكلاب .

( 635 ) و عن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : و لا يتعمد الذابح قطع الرأس ، فإن جهل ذلك فلا بأس ( 4 ) .

و عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في وقت الذبح ، و لكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قال : توكل إذا لم يتعمد ذلك .

( 636 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق ، يعني إذا كان ممكنا ، و قال أبو جعفر ( ع ) : و لا توكل ذبيحة ما لم تذبح من مذبحها .

قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله : و لو تردي ثور أو بعير في بئر أو حفرة ، أو هاج فلم يقدر على منحره أو مذبحه ، فإنه يسمى الله عليه و يطعن حيث ( 5 ) أمكن منه و يوكل .

( 637 ) و عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح بغير الحديد ، و عن


1 - ع ، ى كتب إلى رفاعة بن شداد .

2 - ى له .

3 - حش ى أي قطع .

4 - ط فإن كان ذلك جهل ، ى ، ع ، فإن ذلك جهل ، حش ى فإن جهل ذلك فلا بأس بأكله ، س ( خه ) فإن جهل ذلك فلا بأس .

5 - س حتى .